L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 71041

Identification

Réf

71041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4458

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2023/8109/204

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2023 عرضت فيه أنها استأنف الحكم الابتدائي عدد 2587 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2023 في الملف عدد 11322/8205/2022 القاضي بأدائها تضامنا مع السيد كريم (ا.) لفائدة المطلوبين مبلغ 864.000 درهم عن واجبات 12 شهرا وتعويض عن التماطل قدره 2.000 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى وبإفراغهما هما ومن يقوم مقامهما من الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطالبات.

وحيث إنها بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين بت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الطعن بالاستئناف مستندة إلى أن سبب توقفها عن أداء جميع ديونها راجع إلى جائحة كورونا، مما دفعها إلى سلوك مسطرة التسوية القضائية حتى تضمن أداء كافة ديون دائنيها بما في ذلك المستحقات الشهرية للمحل موضوع النزاع. كما ان الطالبة أغلقت المحل بناء على تعليمات حكومية وفي نفس الوقت تتحمل تبعات تأدية الواجبات الشهرية لقاعات الرياضة. فضلا عن أنها تمسكت بمقتضيات المادة 269 من ق.ل.ع. على اعتبار انها أصبحت غير ملزمة بالأداء لكونها لم تنفذ التزاماتها بحكم تدخل الدولة لوجود وباء خطير. بالإضافة إلى ان المادة 254 من ق.ل.ع. تحدد شروط التماطل وهي منتفية في نازلة الحال. كما أثار الكفيل ان الدعوى الموجهة ضده غير مقبولة شكلا لكونها سابقة لأوانها وأنه مجرد كفيل ولا يمكن مساءلته إلا بعد مطالبة المدين الأصلي واستيفاء جميع المساطر في مواجهته، ملتمسين أساسا إيقاف جميع إجراءات التنفيذ بخصوص الحكم المستأنف إلى حين البت في الاستئناف المقدم من طرفهما واحتياطيا إيقاف إجراءات التنفيذ في حق الكفيل إلى حين ثبوت عجز المدينة الأصلية وتسديدها للمبالغ المحكوم بها.

وبجلسة 28/06/2023 أدلى المطلوبين بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن طلب الإيقاف جاء مخالفا لأحكام الفصل 147 من ق.م.م. ذلك أن الطالبة دفعت بإيقاف تنفيذ الحكم بعلة وجود مسطرة الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بعدم قبول طلب فتح مسطرة التسوية والحال ان المشرع لا يوقف الأحكام ولا يحكم بعدم قبولها لمجرد سلوك مسطرة التسوية وانما رهن إيقافها بصدور حكم بالتسوية القضائية، علما ان الدعوى المقدمة من قبل الطالبة قدمت ممن ليس له الصفة وأنه طالما تمسكت بمسطرة التسوية فان مآلها عدم القبول. كما ان الطالبة لم تدل بالحكم المستأنف. علاوة على ان الكفيل يحمل صفتين وهما صفته كمسير وصفته ككفيل وبالتالي فان الحكم الصادر في حقه لازم تنفيذه باحدى هاتين الصفتين، ملتمسين رفض الطلب.

وأجابت الطالبة بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2023 كون الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب هو موضوع الاستئناف ولم يعين بعد وليس من حق المطلوب ضدهم ان يصدروا أحكاما قضائية قبل ان يبث القضاء فيها، علما ان الطالب يدلي بصورة شمسية من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن مساءلة الكفيل إلا بعد عسر المدين الأصلي وما دام القضاء واضع يده على الوضعية القانونية للمدينة في إطار مسطرة فتح التسوية القضائية في حقها وما يترتب عن ذلك قانونا سواء في مواجهتها أو في مواجهة الكفيل، فيكون من حقها طلب إيقاف جميع إجراءات الحكم المستأنف، ملتمسة رد ما جاء بمذكرة المطلوبين والحكم وفق مقالهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/07/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ (م.) عن المطلوبين مؤكدين سابق دفوعهم ملتمسين رد مزاعم الطالبة ورفض طلبها، سلمت نسخة منها للأستاذ (ح.)، مما تقرر معه حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile