L’appel ayant un effet dévolutif, le plaideur jugé par défaut suite à la nomination d’un curateur ne peut se prévaloir d’avoir été privé d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69055

Identification

Réf

69055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1552

Date de décision

14/07/2020

N° de dossier

2020/8202/1411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir constaté l'impossibilité de citer le débiteur à son adresse connue.

L'appelant soutenait que cette procédure, menée de mauvaise foi par le créancier qui connaissait prétendument sa nouvelle adresse, l'avait privé d'un degré de juridiction. La cour écarte ce moyen, relevant que l'adresse utilisée pour la citation était celle figurant sur les documents contractuels et qu'il incombait au débiteur de notifier son changement de siège.

Elle rappelle que l'effet dévolutif de l'appel, qui a pour conséquence de soumettre à nouveau l'entier litige à la cour, exclut toute idée de privation d'un degré de juridiction. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement des factures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة دفاعها الأستاذ فيصل (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/2/20 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/12/19 تحت رقم 11796 في الملف رقم 9738/8235/2019 و القاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 60.567,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل :

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/2/20 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 24/2/20 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2019 تعرض فيه أنه على اثر معاملة تجارية مع المستأنفة قد تخلذ بذمتها مبلغ 36.567,60 درهم كما هو ثابت من خلال ثلاث فواتير غير مؤداة وأنها امتنعت عن الاداء بالرغم من جميع المحاولات الحبية و التمست الحكم عليها بمبلغ 36.567,60 درهم مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر .

وأدلت بفواتير و بونات التسليم بالاضافة الى وثائق اخرى .

وبعد أن سبق أن نصب قيم في حق المستأنفة صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف أنه :

خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية التقاضي بحسن نية

حيث أن في المرحلة الابتدائية تم تعيين قيم في حقها نظرا لتعذر استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية في حين أنه فقد تم تبليغها بالحكم الابتدائي بدون صعوبة . مما جعلها تحرم من درجة من درجات التقاضي خصوصا وانه تبين أن المستأنف عليها تتوفر فعلا على العنوان الحالي لها . من جهة اخرى فإنها تعارض بشدة في صحة الفواتير المحتج بها خاصة وأن المستأنف عليها قد قامت برفع مبالغ الفواتير بدون سابق انذار و قد ادلت بفواتير و بونات لم تتاح الفرصة للعارضة للجواب و التعقيب عنها و كذا الادلاء بحجج مضادة مما يجعل المديونية غير ثابتة .

لذلك تلتمس أساسا ارجاع الملف بين يدي المحكمة الابتدائية ضمانا لحقوقها وكذا عدم حرمانها من درجة من درجات التقاضي و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا اجراء بحث للوقوف على حقيقة الموضوع وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي و اصل غلاف التبليغ .

و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه وخلافا لما تزعمه المستأنفة فإن العنوان المضمن بالمقال هو نفسه المضمن بالفواتير موضوع النزاع وأن المستأنفة كانت تتلقى السلع و الفواتير موضوع الدعوى بعنوانها الكائن بالمقال علما أنها كانت تمارس نشاطها بهذا العنوان قبل أن تنتقل الى عنوان آخر فضلا على أنها لم تشعر العارضة بعنوانها الجديد وأنها لم تكن على علم بانتقال المستأنفة من عنوانها إلا بعد تعذر تبليغها بالحكم و اطلاعها على سجلها التجاري ليكون معه الدفع بالتقاضي بسوء نية وفقا للفصل 5 من ق.م.م منعدما و أن الاصل المفترض دائما هو حسن النية عمل بالفصل 477 من ق.ل.ع مما يكون معه الدفع على غير اساس و أن محكم الاستئناف بما لها من سلطة يمكنها مناقشة الملف من جديد و اعادة نشر الدعوى ليتسنى للاطراف ابداء دفوعاتهم و ملتمساتهم و ان المستأنفة تقر بالمعاملة كما أنها لم تنازع بشكل جدي في الفواتير موضوع الدعوى كما لم تثبت أداء ما بذمتها الامر الذي يكون معه الدين حالا و مؤكدا و يكون الاستئناف غير مبني على أساس . لذلك تلتمس التصريح برد دفوع و ملتمسات المستأنفة و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر .

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 7/7/2020حضرها الاستاذ فيصل (ب.) عن المستانفة و تخلف الاستاذ (بو.) و الفي له بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث أنه و خلافا لما تتمسك به المستانفة فإنه بالرجوع الى الفواتير و باقي الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الاولى يتبين أنها تتضمن عنوان المستانفة الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و هو العنوان الذي تم استدعائها به من طرف المحكمة حيث رجعت مرجوع شهادة التسليم بأنها لم تعد تتواجد بالعنوان مما قررت معه تعيين او تنصيب قيما في حقها الذي أفاد أنه بعد الانتقال الى العنوان الوارد بالامر و بعد البحث و التحري تبين ان المستانفة لم تعد تتواجد بهذا العنوان حسب تصريح الجوار (محضر المؤرخ في 28/11/2019) و ان المستانفة لم تدل للمحكمة ما يثبت ان المستانف عليها كانت تعلم بعنوانها الجديد فضلا على أن الاجراءات المسطرية التي امرت بها المحكمة كانت سليمة و صحيحة تم ان المستانفة لم تثبت أداء الفواتير المطالب بقيمتها خصوصا و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد للمناقشة الامر الذي يكون معه الاستئناف غير مبني على أساس و يتعين رده.

و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

أن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile