L’apparence de créance certaine, condition de la saisie conservatoire, n’est pas établie par la seule production d’un connaissement et de factures (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74602

Identification

Réf

74602

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3228

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8224/2714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 211 - 239 - 246 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime
Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des pièces justifiant la créance. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le nom du requérant ne figurait pas sur le connaissement. L'appelant soutenait sa qualité à agir en tant que porteur légitime d'un connaissement à ordre et le caractère certain de sa créance de surestaries et de pénalités de retard. La cour retient que la saisie conservatoire est subordonnée à l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe. Elle juge que le connaissement et les factures produits ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour établir avec le degré de vraisemblance requis le bien-fondé de la créance invoquée. Substituant ce motif à celui du premier juge, la cour écarte les moyens de l'appelant sans se prononcer sur sa qualité à agir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. ي.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/05/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 تحت عدد 12091 في الملف عدد 12091/8106/2019، القاضي برفض الطلب و ترك الصائر على الطالبة.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 02/05/2019 تقدمت شركة (ا. ي.) بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، التمست بموجبه اصدار امر باجراء حجز تحفظي على البضاعة المملوكة لشركة لوسيور كريسطال و المخزنة لدى شركة (ك.) قصد ضمان اداء مبلغ 215.026,64 درهم. مرفقة الطلب بصورة عقد بيع، وسند الشحن، و بيان الوقائع، و فاتورتين، و تقرير خبرة، و نسخة أمر.

وحيث اصدر السيد نائب رئيس المحكمة التجارية الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ا. ي.)، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع انها تنعي على الأمر المستأنف فساد التعليل، اذ أن تذاكر الشحن المدلى بها هي تذاكر محررة للحامل CONSIGNEE TO ORDER (الفصل 211 من مدونة التجارة البحرية)، و بالتالي قابلة للتظهير و لو على بياض (الفصل 246 من مدونة التجارة البحرية). وأوضح قرار المجلس الأعلى عدد 77 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 في الملف التجاري عدد758/3/1/2012 الفرق بين الطرف المرسل اليه و الطرف الذي يجب اشعاره بوصول البضاعة. (القرار نشر بالعدد 80 من مجلة قضاء محكمة النقض). وأنه قد تم تظهير تذكرة الشحن من طرف الشاحن "شركة (ع. ب. ص. م.) يوم 13 أكتوبر 2013. وأنه قد تم ارسال تذكرة الشحن من الشاحن الى بنك (ع. ب.) من طرف الشاحن بتاريخ 14 أكتوبر 2013. وأنه قد توصل بنك (ع. ب.) بتذكرة الشحن يوم 16 أكتوبر 2013 و أصبح حاملها نيابة عن العارضة. وان هذه الاخيرة ادت ثمن البضاعة للشاحن يوم 21 أكتوبر 2013. وان بنك (ع. ب.) ارسل تذكرة الشحن الى التجاري وفا بنك بالدار البيضاء يوم 16 أكتوبر 2016 فأصبح حامل التذكرة هو التجاري وفابنك. لذا فعدم وجود اسم العارضة على تذكرة الشحن والتي هي تذكرة للحامل لا ينفي الصفة.

وأن المستندات المدلى بها أعلاه تثبت أن البضاعة قد أدت ثمنها العارضة للشاحن، فان للعارضة الصفة في طلب الحجز المعني بالملف عدد.12091/8106/2019 وأن الدين المطالب به موضوع الفاتورتین DN163 و DN162 و اللتين تم ارسالهما الى لويسور كريسطال و تم اعذارها بالأداء مرات عديدة هو دين محقق ترتب عن الايجار الاضافي للتفريغ (الفصل 239 من مدونة التجارة البحرية) و عن تماطل لويسور كريسطال في الأداء. وأن العارضة هي الجهة التي فوتت وهي الدائنة و أن شركة لويسور كريسطال هي المدينة. وأن شركة لوسيور كريسطال أقرت بتاريخ 27 يناير 2014 بالدين في شقه الناتج عن الاجال الاضافي للتفريغ. وأن شركة لوسيور كريسطال لم تنازع في الدين المترتب عن غرامات التماطل في الأداء و انما طلبت تخفيضا فقط.

وأن العارضة لم تتقدم بالطلب نيابة عن الغير. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الأمر و القول باجراء حجز تحفظي بمبلغ 215026,64 درهم على البضاعة المملوكة لشركة لوسيور كريسطال و المخزنة لدى شركة (ك.) بزنقة [العنوان] الدار البيضاء لضمان الدين.

و أرفقت المقال ب: الأمر المستأنف – صورة وجه تذكرة الشحن و قرار محكمة النقض رقم 77- صورة تظهر تذكرة الشحن و مشارطة ايجار السفينة وما يثبت دفع ايجار السفينة- صورة رسالة مرافقة لتذكرة الشحن من الشاحن الى البنك العربي ووصل دي اتش ال- صورة اثبات الاداء و فاتورة الشحن للعارضة- صورة رسالة موافقة لتذكرة الشحن من بنك (ع. ب.) الى التجاري وفا بنك وصل دي اتش ال و فاتورة البضاعة- فاتورتان و حساب الجل ورسائل مطالبة بالاداء- صورة اقرار بالدين بالنسبة لآجال التفريغ و مطالبة تخفيض غرامات التماطل.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 18/06/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها أن المستأنفة عززت دفوعاتها الإستئنافية بوثائق كلها محررة بلغة أجنبية يتعذر فهمها، علما أن لغة التقاضي هي اللغة العربية ، كما أن جل هذه الوثائق هي عبارة عن صور ، و أنه غني عن البيان أن هذه الصور ليس لها قوة الإثبات التي لأصولها تماشيا مع مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. مما يبقى معه المقال غير مقبول شكلا. و أن العارضة إن كانت ستناقش موضوع النازلة فإنها تفعل ذلك احتياطيا ، ليس إلا، ذلك أن طلب المستأنفة و للعلة التي أثارها السيد نائب رئيس المحكمة التجارية عند رفضه طلب الحجز بكون وثيقة الشحن لا تحمل اسم المستأنفة ، فإن هذا الطلب يكون قد قدم فعلا من طرف شخص غير ذي صفة ، و أن القرار الذي اعتمدت عليه المستأنفة باعتباره اجتهاد قضائي فإن وقائعه لا علاقة لها بوقائع الدعوى الحالية لا سيما أن المستأنفة لم تتقدم بأي دعوى للأداء و لم يصدر أي حكم بالأداء بناء على هذه الوثيقة المعتمدة من طرفها.

وأن تقديم طلب بإجراء حجز تحفظي بناء على وثيقة الشحن لا تحمل إسم الطالب، كما أنها لم تتقدم بأي طلب للأداء أو تثبيت طلبها أمام القضاء بحكم بالأداء لا يشفع لها بالحصول على الموافقة على طلبها. و بالتالي فإن ما خلص إليه الأمر الإبتدائي يكون قد صادف الصواب يتعين تأييده .

و من جهة أخرى أن المستأنفة تدعي أن المعاملة تمت بتاريخ 16 أكتوبر 2013 - مرفق المستأنفة رقم 4 - و هكذا فإن طلبها يكون قد طاله التقادم مما يجعل طلبها لهذه العلة أيضا عديم الأساس. ملتمسة : تأييد الأمر المتخذ ابتدائيا ، و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 18/06/2019 الفي خلالها بالمذكرة الجوابية أعلاه للاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها و الذي حضرت عنه الاستاذة (بو.)، حاز الاستاذ (ح.) عن الاستاذ (أ. ا.) عن المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت قانونا و قضاء ان الحجز يفرض لضمان دين محقق او له ما يرجح جديته و تحققه. وأنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته و خاصة وثيقة الشحن و الفاتورتين يتبين بانهما غير كافيتين لايقاع الحجز على البضاعة المملوكة للمستأنف عليها قصد ضمان اداء مبلغ 215.026,64 درهم . مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده وان بعلة اخرى.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile