L’ajout de mentions obligatoires sur une lettre de change après sa date d’échéance ne la régularise pas et entraîne sa nullité (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70035

Identification

Réf

70035

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2758

Date de décision

03/11/2020

N° de dossier

2019/8223/3446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change complétée par le bénéficiaire après une première décision judiciaire ayant constaté son irrégularité formelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance en paiement, estimant que l'effet de commerce, une fois complété, remplissait les conditions légales.

L'appelant soulevait la nullité du titre, arguant que l'ajout de mentions obligatoires par le créancier lui-même, postérieurement à une première décision d'incompétence fondée sur ce vice de forme, viciait le titre. La cour rappelle qu'au visa des articles 159 et 160 du code de commerce, le défaut d'une mention obligatoire telle que le nom du bénéficiaire ou du tireur fait perdre à l'instrument sa nature de lettre de change.

Elle retient que l'ajout de ces mentions par le porteur après la date d'échéance ne saurait régulariser l'acte et le rend au contraire nul, le privant de toute force exécutoire. La nullité du titre étant ainsi acquise, la cour juge sans objet la demande accessoire d'inscription de faux.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. س. ت. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4733 بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 3475/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض.

في الموضوع: برفضه مع تأييد الأمر بالأداء 3515 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 15/11/2018 في الملف عدد 3515/8102/2018 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 967 الصادر بتاريخ 12/11/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س. س. ت. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13/03/2019 والذي عرضت فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 3515 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/11/2018 في الملف عدد 3515/8102/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 150.840,00 درهم أصل الدين والصائر , لذلك فإنها تتقدم بهذا التعرض موضحة أن المتعرض ضدها سبق أن تقدمت بطلب رام إلى الأمر بالأداء في مواجهة العارضة بناء على كمبيالة رقم 3958325 بتاريخ 25/10/2018 و صدر بشأنه أمر تحت رقم 3279 في ملف الأمر بالأداء رقم 3279/8102/2018 قضى بعدم الاختصاص لكون الكمبيالة المدلى بها لا تحمل اسم المستفيد و اسم الساحب طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة و ان تخلف هذا البيان الإلزامي يفقد الورقة صفتها ككمبيالة , مضيفة أن المتعرض ضدها لم تدل بما يفيد وجود المعاملة التجارية الناتجة عنها الكمبيالة , كما ان العارضة تتسائل عن ظروف و ملابسات حصول المتعرض ضدها على أمر بالأداء بنفس الكمبيالة التي سبق للمحكمة أن صرحت بخصوصها بعدم الاختصاص , مؤكدة أن خلو الكمبيالة من البيانات الإلزامية يفقدها صفتها كورقة تجارية مما يجعل الدين المزعوم من طرف المتعرض ضدها غير ثابت و لا تتوفر فيه شروط الفصل 155 إلى 165 من ق م م كما أنها تنازع في المديونية منازعة جدية , ملتمسة اساسا إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و بعد التصدي القول برفض الطلب , و احتياطيا رفض الطلب لوجود نزاع جدي و تحميل المتعرض ضدها الصائر . و أدلت بنسخة أمر بالأداء رقم 3515 , و صورة أمر بالأداء رقم 3279 في الملف رقم 3279/8102/2018 بتاريخ 25/10/2018 .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تعیب على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فیما قضی به ومسایرته لدفوع المستأنف علیها الشيء الذي اضر بحقوقها ومصالحها ، كما تمسكت خلال سائر أطوار هذه القضیة أن المستأنف علیها سبق أن تقدمت أمام السید رئیس المحكمة التجاریة الدار البیضاء بنفس الكمبیالة موضوع الملف الحالي فصدر بشأنها بتاریخ 25/10/2018 أمرا رقم 3279 في الملف عدد 3279/8102/2018 قضي بعدم الاختصاص لكون الكمبیالة لا یتوفر على البیانات الإلزامية المعتبرة ككمبیالة، وبالتالي فان تخلف هذه البیانات یفقد الورقة صفتها كمبیالة، وبالتالي التساؤل الذي یطرح نفسه كیف سمحت المستانف علیها لنفسها أن تعید نفس الكمبیالة و تضیف بیانات أخرى یمكن الوقوف علیها باجراء مقارنة بالعین المجردة من تلقاء نفسها، مما یعد تزویرا في محرر تجاري وصنع وثیقة تتضمن وقائع غیر صحیحة، وهو ما یسمح للعارضة بطلب سلوك مسطرة الزور الفرعي في هذه الكمبیالة و هو دفع جزهري یمكن التمسك به ولو لاول مرة أمام محكمة النقض ویتعین انذار المستانف علیها بما اذا كانت تتمسك بهذه الكمبیالة ام لا وفي حالة الایجاب فان العارضة محقة في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي فیها مع ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة، ویرفق طلبه هذا بوكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وحول طلب الطعن بالزور الفرعي قبوله شكلا و البت في الصائر وفق رغبة القانون . وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي وغلاف التبليغ ووكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 967 الصادر بتاريخ 12/11/2019 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر يستدعى له الطرفان ودفاعهما وعند الاقتضاء تطبيق مسطرة الزور الفرعي مع اشعار الطرفين بالإدلاء بما يرونه مفيدا في النازلة مع حفظ البت في الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية على البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/02/2020 عرضت فيها أنه على اثر طعن المستأنفة بالزور الفرعي في الكمبيالة رقم 3958325 المؤرخة في 25/10/2018 والمتضمن لالتزامها بأداء مبلغ 150.840.00 درهم وقع الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة ونشير بداية ان مقال الاستئناف قد جاء خاليا مما يفيد تحديد الطاعنة لنوع و طبيعة البيانات المضافة الى الكمبيالة و المدعى زوریتها ويتبين من خلال مقال الاستئناف بان الطاعنة لا تنازع في أن نفس الكمبيالة بمعنى ان العارض لم يصنع وثيقة جديدة و انما الأمر يتعلق بإضافة تكرار النفس البيانات الموجودة أصلا بالكمبيالة وقت نشأتها ، ويتبين من كل ذلك بان الطاعنة لا تنكر الالتزام المضمن بالكمبيالة ولا مضمونها المتعلق بالمبلغ ولا تنازع في توقيعها عليها وبالتالي فان الادعاء او الطعن بالزور الفرعي لا يتوفر على أسبابه وأن البيانات المدعي اضافتها لا تغير من طبيعة الالتزام المضمن بالكمبيالة او سببها وبالتالي فان المستأنف عليها لم تغير بحقيقة الكمبيالة موضوعا او سببا وأنه لئن كانت الطاعنة لا تنكر توقيعها على الكمبيالة ولا تدعي زوريتها فان توقيعها يلزمها ما دامت الكمبيالة تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في الفصل 159 من مدونة التجارة و خاصتا توقيع القبول من طرف الطاعنة كمصدرة للكمبيالة والذي يفترض معه وجود مقابل الوفاء استناد للمادة 166 من مدونة التجارة ، الأمر الذي يبقى معه ما تمسکت به الطاعنة على غير اعتبار لعدم وجود وفاء ، ملتمسة التصريح بكون الادعاء بالزور الفرعي لا يرتكز على أي أساس و الحكم برفضه والحكم برد دفوع المستأنفة لعدم جديتها و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي. وأرفقت بنسخة من كمبيالة .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/02/2020 عرضت فيها أن المستأنف عليها كان عليها بداية أن تحترم نفسها وتحترم المحكمة بضرورة الحضور لجلسات البحث التي انعقدت والتي حضر إحدى جلساتها دفاعها و كلف بإحضارها و إحضار أصل الكمبيالة موضوع الطعن بالزور الفرعي، لكنها للأسف لم تر من واجبها ذلك و اختبأت وراء مذكرة رامية الى رفض الادعاء بالزور ضمنتها عدة دفوع غير جدية اذ لو كانت صادقة فيما تدعيه لحضرت الى جلسة البحث و أدلت بدفوعها في جلسة علنية حضورية اذ تم استدعاؤها لعدة مرات بالعنوان الوارد في الكمبيالة وأن المستأنفة تود التأكيد على المحكمة ان الكمبيالة المحتج بها بالمديونية قد طالها الزور بإضافة بيانات غير صحيحة بما في ذلك التوقيع المذيل به هذه الكمبيالة و الدليل على ذلك أن المستأنف عليها تقدمت الى السيد رئيس المحكمة التجارية الدار البيضاء بطلب رام الى الأداء بناء على الكمبيالة فأصدر بشأنها امرا قضي بعدم الاختصاص بعلة أن الكمبيالة المدلى بها لا تحمل اسم المستفيد و اسم الساحب طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة و ان تخلف هذا البيان الإلزامي يفقد الورقة صفتها ككمبيالة طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة ، وأنه لهذه الاعتبارات تقدمت المستأنفة بدعوى الزور الفرعي في الكمبيالة المحتج بها من طرف المستأنف عليها لأننا أصبحنا أمام كمبيالتين الأولى غير متوفرة على البيانات الإلزامية و الثانية لا علاقة لها بها وأن المستأنفة لا تزال متمسكة بطلب الزور الفرعي و المستأنف عليها تتهرب من تحقيق هذه المسطرة حتى لا ينكشف أمرها ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ما سطرته في محرراتها السابقة مع تمسكها بتحقيق مسطرة الزور الفرعي. وأرفقت بأمر عدد 3279 بعدم الاختصاص .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 967 الصادر بتاريخ 12/11/2019 القاضي بإجراء بحث وعند الاقتضاء تطبيق مسطرة الزور الفرعي.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 133 الصادر بتاريخ 18/02/2020 والقاضي بإرجاع الملف الى جلسة البحث.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 6/10/2020.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 20/10/2020 عرض فيها أن المحكمة استمعت للممثل القانوني للمستأنفة السيد عبد الحق (م.) و الذي أجاب عن سؤال للمحكمة بخصوص الطعن بالزور الفرعي حول الكمبيالة موضوع هذه الدعوى أجاب انه يطعن في البيانات المضمنة بهذه الكمبيالة لانها غير صادرة عنه بتاتا، كما أنكر العارض جملة و تفصيلا أن يكون قد أجرى أية معاملة تجارية بينه و بين الممثل القانوني للمستأنف عليها وعن سؤال اخر للممثل القانوني للمستأنف عليها عن ظروف وملابسات تقديمه لكمبيالة الى السيد رئيس المحكمة التجارية للأمر بالإدلاء صدر بشأنها بتاريخ 25/10/2018 امرا عدد 3279 في الملف رقم 3279/8102/2018 قضى بعدم الاختصاص لان الدين المطلوب غير ثابت بورقة تجارية لكون الكمبيالة لا تحمل اسم المستفيد و اسم الساحب طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة، و أن تخلف هذا البيان الإلزامي يفقد الورقة صفتها ككمبيالة طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة، فقد أجاب العمل القانوني للمستأنف عليها بكل تلقائية انه هو من قام بإضافة البيانات الناقصة، و همدا دليل قاطع على أن هذا الأخير أقحم بهذه الكمبيالة، بيانات لم تكن مضمنة في الكمبيالة الأولى، وهذا دليل اخر على صدق قول الممثل القانوني للمستأنفة من كونه لم يجر اية معاملة بينه و بين شركة (ب.)، لأنه لو كانت هناك فعلا معاملة و سلمت على اثرها تلك الكمبيالة فمند الوهلة الاولى سوف يلاحظ المستفيد ان الكمبيالة غير تامة من حيث البيانات و يطالب العارض بإتمامها، بل الأكثر من ذلك فعند تقديمها للاستخلاص مع رجوعها، كان الأولى أن يربط الاتصال بالعارض و يطالبه بإضافة البيانات الناقصة لا أن يقوم هو بنفسه بملأ و إضافة بيانات لهذه الكمبيالة بدون علم العارض الشيء الذي يعتبر تزویرا لا من الناحية المدنية و لا من الناحية الجنائية ، وأنذرت المحكمة الممثل القانوني للمستأنف عليها بالإدلاء بأصل الكمبيالة و الذي صرح أنها تتواجد بملف القضية وهو قول مردود عليه لان أصل الكمبيالة يتواجد بملف أمر بالأداء بعد سحب النسخة التنفيذية منه وأنه و الى غاية يومه لم ير المستأنف عليه من واجبه الإدلاء بأصل الكمبيالة بالإضافة الى الفاتورة و أذن بالطلبية و أذن بالتسليم حتى يمكن القول أنه هناك معاملة تجارية وفق القواعد و الأصول التجارية وأن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني تتمسك بمسطرة الزور الفرعي بأكملها لإظهار الحقيقة بالرغم من اعتراف و إقرار المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بانه هو من أضاف البيانات للكمبيالة، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أي أساس من القانون، والحكم للعارض وفق ما سطره في محرراته السابقة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد إجراء البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/10/2020 عرض فيها أنه يتضح من هذا البحث انه على اثر طعن المستأنف بالزور الفرعي في الكمبيالة، وقع إجراء المسطرة موضوع الحكم التمهيدي وأن البحث الذي وقع الأمر به اثبت عدم زورية الكمبيالة ي المطعون فيها ، بعدما صرح وأكد الممثل القانوني لشركة (س. س. ت. م.) انه هو من وقع الكمبيالة وان التوقيع المتواجد على الكمبيالة هو من وضعه وحكم الاتفاق تملى المستأنف عليها باقي البيانات وأن جلسة البحث خلصت إلى تأكيد المستأنف عليها على انها بحكم علاقة تجارية مع المستأنفة تتسلم منها كمبيالات موقعة و انه حكم الاتفاق تملىء المستأنف عليها باقي البيانات وأن محاولة إنكار المستأنف عليها لعلاقتها التجارية مع العارضة تفننها كمبيالات سابقة للمستأنف عليها مع المستأنفة والصادر بها أحكام قطعية حكم عدد 4169 بتاريخ 29/9/2020 ملف رقم 11882/8203/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الثابت كذلك من خلال قرار المجلس الأعلى عدد 1280 المؤرخ في 12/5/1993 الملف المدني عدد 3041/87 وقرار المجلس الأعلى رقم 960 الصادر بتاريخ 29/9/2005 في الملف التجاري رقم2005/513/698 ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها و الحكم وفق مذكرات المستأنف عليها و دفوعها جملة و تفصيلا.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 20/10/2020 تقدم خلالها دفاع كلا الطرفين بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/11/2020.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق أن استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت رقم 3279 قضى بعدم الاختصاص وإحالة الطالب على الجهة المختصة وفقا للإجراءات العادية وذلك اعتبارا لكون الكمبيالة المدلى بها لا تحمل اسم المستفيد واسم الساحب وأن الثابت أيضا أنها استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 15/11/2018 موضوع الملف رقم 3515/8102/2018 بناء على نفس الكمبيالة الحاملة لرقم 3958325 و المستحقة بتاريخ 25/10/2018 وذلك بعد إضافة البيانات الناقصة.

وحيث إن الثابت قانونا أن الكمبيالة كورقة تجارية لايعتد بها إلا إذا وردت على الشكل و الصيغة المرسومة من طرف المشرع باستيفائها للبيانات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ولذلك فالشكل يعتبر ركنا أصيلا وثابتا في الالتزام الصرفي يرتبط به وجودا وعدما وبناء عليه فالعيب الذي اعترى الكمبيالة الصادرة بناء عليها الأمر بالأداء موضوع التعرض في ملف النازلة يعتبر عيبا ظاهرا في السند ، بحيث أن ذكر اسم المستفيد وهو إسم من يجب الوفاء له أو لأمره واسم الساحب كذلك من '' التعليل الإلزامي '' الذي يجب أن تتضمنه الكمبيالة لتنتج أثرها كورقة تجارية وأن تخلف هذه البيانات الالزامية يفقدها صفتها ككمبيالة وفقا لأحكام المادة 160 من مدونة التجارة وبالتالي تبقى خاضعة للقانون الصرفي في مواجهة الكافة وأن إضافة تلك البيانات الإلزامية بعد فوات تاريخ الاستحقاق يفقد الكمبيالة صفة الورقة التجارية ويجعلها غير صحيحة و لا يمكن الدفع بتسوية الورقة الناقصة من طرف الحامل ولو كان حسن النية طبقا لقاعدة تطهير الدفوع بعد مرور تاريخ الاستحقاق مما يترتب عنه بطلان الكمبيالة .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الحكم المطعون فيه يبقى مجانبا للصواب لما علل ما انتهى إليه بكون الكمبيالة سند الأمر بالأداء تتوفر على كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة والحال أن الأمر خلاف ذلك مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث وأمام النتيجة التي آل إليها استئناف الطاعن واعتبارا لكون الكمبيالة المطعون فيها بالزور الفرعي باطلة وغير صحيحة كما أنها تفتقد صفة الورقة التجارية لذلك فإن الطعن بالزور الفرعي بخصوصها يبقى دون أي محل ويتعين بالتالي صرف النظر عن الطعن المذكور و تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/11/2019 .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial