L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55989

Identification

Réf

55989

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3751

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2023/8222/346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine.

Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 916 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/03/2020 في الملف عدد 2118/8210/2019 و الذي قضى في المقالين الأصلي و الإصلاحي في الشكل عدم قبول الدعوى وتحميل المدعي صائر المقال الأصلي.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/05/2019 عرض من خلاله انه ابرم مع المدعى عليه عقد قرض للخواص يؤدى على شكل اقساط شهرية على اساس فائدة محددة مضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة في العقد، وقد تقاعس عن اداء الدين المذكور فتخلذ بذمته لغاية 31-05-2016 مبلغ 121.315.36 درهم بدخول الفوائد حسب الثابت من خلال كشف الحساب، وان جميع المساعي الحبية المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل، ورغم ان عقد القرض في فصله الحادي عشر ينص على ان البنك له الحق في أن يطالب حالا باسترجاع مجموع دينه من المقترض بمناسبة الدين والمتعلق بالاقساط الحالة الغير مؤداة والاقساط المتبقية الجارية والرصيد المدين بعدما يصبح حالا ومستحق الاداء فورا بقوة القانون دون انذار بالاداء او اشعار في حالة عدم تنفيذ شروط العقد خاصة حالة عدم الاداء بشان احد الاقساط في تاريخها المحدد بجدول استحقاق الدين الملحق بالعقد ، وطبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومراعاة للمادة 109 من قانون حماية المستهلك فقد وجه اليه انذارا قصد حثه على الاداء لكن دون جدوى، لاجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور المترتب عن أصل الدين وفوائد التاخير مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف والغرامات التي ستبقى سارية الى غاية تاريخ التنفيذ والفوائد القانونية ابتداء، من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر، مرفقا مقاله بكشوف حساب وصورة شمسية لبطاقة معلومات ونموذج توقيع وطلب فتح حساب واعفاء من الاحتجاج وبطاقة تعريف وطنية.

وبناءا على المقال الاصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة 26-06-2019 أكد من خلاله طلبه ملتمسا تصحيح المسطرة وادخال ورثة المدعى عليه قصد الحكم عليهم حسب ما نابهم من تركته.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، إذ ان المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كونه لم يدل بعقد القرض لاثبات صفته في الدعوى ، وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهذا الخصوص ، وأن هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية ، وأن المستانف عليه اعطى له احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه ، وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات من حسابه الرئيسي ، بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع ، وان ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هذا الدين يتحول بعد ذالك الى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشأ علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الأصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض، وبذالك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على أساس عقد القرض، وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة واكده الفقه، ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة صفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والذي يعتبر حجة لاثبات المليونية دون أن تحتاج الى عقد القرض من حيث الدفع بكون دفاع المستانف لم يؤدي على المقال الإصلاحي فانه تقدم بمقال اصلاحي مع ادخال الورثة في الدعوى وتتم الأداء عنه والإدلاء به بجلسة 05/03/2020 ، وان المحكمة لم تنتبه لتاشيرة الصندوق ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر ،وأرفق المقال بنسخة من الحكم .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/06/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

حيث إنه وبالإطلاع على وثائق الملف تبين أن الدعوى تم تقديمها في مواجهة السيد محمد (ب.) الذي رجع استدعاؤه بملاحظة أنه قد توفي منذ سنوات قبل تقديم الدعوى الذي كانت في 27/5/2019 ، وبذلك فإن رفع الدعوى بداية في مواجهة ميت يكون غير مرتب لأي أثر قانوني ، و أن تقديم الطاعن لمقال اصلاحي بغض النظر عما أثير بشأنه وبعد تقديم الدعوى على الشكل أعلاه لن يجعلها صحيحة لأنها نشأت بداية مختلة شكلا لما وجهت لشخص غير ذي أهلية لأن من شروط قبول الدعوى أن توجه لمن له الصفة و الأهلية في مخاطبته بما هو مطلوب فيه ولايمكن مطالبة شخص بتنفيد التزام وهو ميت، وأنه لهذه العلة وجب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.

وحيث إنه يتعين ابقاء الصائر على الطرف المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق الطرف المستأنف عليه:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile