L’action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure ayant consacré la légitimité de cette occupation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75172

Identification

Réf

75172

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3525

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2017/8232/5791

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant le consentement du propriétaire, qui était également associé de la société occupante. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé ne pouvait valoir renonciation à une indemnité d'occupation de son bien personnel. La cour relève cependant qu'une décision de justice définitive, rendue sur renvoi après cassation, a déjà statué sur ce point en rejetant une précédente demande d'expulsion formée contre la société. Elle en déduit, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le caractère légitime de l'occupation est judiciairement établi et s'impose aux parties. Dès lors, la demande d'indemnisation, privée de son fondement principal qui est l'occupation illicite, devient sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رشيد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5741 بتاريخ 29/5/2017 في الملف عدد 2438/8205/2017 و القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 84 الصادر بتاريخ 30/1/2018 .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد رشيد (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/03/2017 يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى "رشاد" ذي الرسم العقاري C/84061 والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. وأنه فوجئ بكون عقاره تحتله وتستغله شركة (د. ك.) في إطار نشاطها التجاري. وأنه قام بإجراء معاينة واستفسار قصد معرفة سند احتلال المدعى عليها لعقاره. وان الثابت من خلال المعاينة المنجزة أن الشركة المحتلة لعقار المدعي لم تدل للمفوض القضائي السيد عبد المجيد (ف.) بسند تواجدها به واحتلالها لعقار المدعي. وأنها تستغل عقاره بدون وجه حق ولا سند قانوني منذ سنة 2002 إلى غاية يومه مما ادى إلى حرمانه من استغلال عقاره الأمر الذي جعل المدعي ينذرها قصد منحه واجب الاستغلال إلا أنه بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المدعى عليها شركة (د. ك.) في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء بأدائها لفائدة المدعى تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق له من جراء حرمانه من استغلال عقاره من طرف المدعى عليها منذ سنة 2002 إلى غاية الآن مع الفوائد القانونية والصائر. وأرفق مقاله بشهادة ملكية وصورة من محضر معاينة واستفسار ونسخة من إنذار ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعى عليها بجلسة 10/04/2017 جاء فيها أن المدعي هو شريك في الشركة المدعى عليها وله نصيب فيها محدد عن طريق الحصص ويعلم بأن العقار المدعى فيه يستغل من طرف المدعى عليها. وأنه شريك رفقة إخوانه في الشركة المدعى عليها منذ عدة سنوات. وأنها تدلي بمحضر مؤرخ في 12/09/2012 والذي تم الاتفاق فيه على رفع رأسمال الشركة والذي يبين بوضوح عنوان الشركة زنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو موقع من قبل المدعى عليه. وبالتالي فالعقار لا يدخل في خانة الاحتلال أو الاستغلال أو التدليس بل هو بالاختيار والرضا وهو الأمر الذي أكدته المحكمة الابتدائية في الملف الاستعجالي بتاريخ 19/10/2016. كما تقدم المدعي بنفس الطلب الاستعجالي المتعلق بالاحتلال أمام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم بعدم قبول الطلب تم تقدم هذا الأخير بنفس الطلب وهذه المرة أمام محكمة الموضوع فصدر حكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بصورة من محضر وصورتين من أمرين قضائيين وصورة من حكم قضائي.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي بجلسة 24/04/2017 جاء فيها أنه لم يسبق أن حضر أي اجتماع عادي أو استثنائي منذ حيازته للأنصبة عن طريق الإرث في الشركة المدعى عليها كما أنه لم يوقع أي محضر ولم يستفيد من أي أرباح. وان المحضر المدلى به كان جدول أعماله الزيادة في رأسمال الشركة بناء على تنازل المسير على ديونه المزعومة تجاه الشركة. وان الذمة المالية للمدعى مستقلة ومنفصلة عن ذمة الشركة المدعى عليها. وأنه لا يمكن القول بجواز احتلال المدعى عليها لعقار المدعي لمجرد كونه شريكا فيه. وان المدعى عليها تتواجد فوق العقار المسمى "أمال" ذي الرسم العقاري عدد 84062/C الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن العقار ذي الرسم العقاري 84061/C والمسمى رشاد ملتصق بالعقار المشار إليه أعلاه والذي تستغل فيه الشركة المدعى عليها أصلها التجاري لذلك قامت بالترامي عليه واحتلاله. وأدلى بصورتين من شهادتي ملكية.

وبناء على مذكرة التعقيب لنائبة المدعى عليها بجلسة 22/05/2017 أكدت فيها ما سبق ذكره.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم بسبب خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية و المستأنف عليها لم تدل بأية حجة كتابية تبرر احتلالها لعقار العارض ، حيث أدلت فقط بمحضر الجمع العام المؤرخ في 12/9/2012 و المتعلق برفع رأسمال الشركة و الذي ينفي العارض جملة و تفصيلا حضوره لذلك الاجتماع أو توقيعه عليه ، علما أن المحضر المذكور هو من صنع المستأنف عليها ، و العارض نازع فيه لأنه لا يتضمن أي تنازل عن العقار لفائدة الشركة من أجل استغلاله و لا يتضمن أية موافقة ضمنية أو صريحة على استغلال عقاره من طرف المستأنف عليها .

و حيث إن المحضر المذكور المدلى به لا يعد سندا يبرر احتلال عقار العارض بدون مقابل و هو ما يجعل الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه .

كما أن العارض سبق أن دفع بأن المستأنف عليها لم تدل بما يبرر احتلالها و استغلالها لعقاره و المحضر المدلى به لا علاقة له بموضوع النزاع و لا يبرر ذلك الاحتلال ، كما أن الذمة المالية للعارض مستقلة و منفصلة عن ذمة الشركة المستأنف عليها و بالتالي لا يمكن القول بجواز احتلال و استغلال المستأنف عليها لعقار العارض لمجرد كونه شريكا فيها و يملك حصصا معينة في رأسمالها .

و حيث إن محضر الجمع العام المحتج به و إن كان يشير الى عنوان مقر الشركة ، فإنه لا يفيد بأن العارض على علم بأن العنوان المذكور هو العقار نفسه الذي يملكه ، إضافة الى أنه لا يشير من قريب أو بعيد الى الرسم العقاري الخاص بالعارض و المستأنف عليها حرمت العارض من استغلال عقاره و التصرف فيه و اثرت على حسابه و فوتت عليه جميع الفرص من أجل انتفاعه بعقاره و استغلاله مما الحق به أضرارا جد مهمة و احتلته بدون سند و العارض سبق أن استصدر قرارا استئنافيا تحت عدد 4085 بتاريخ 12/7/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و القرار الاستئنافي المذكور يغل يد المحكمة عن المناقشة التي يتحدد دورها فقط في تقدير التعويض المستحق للعارض والتمس الحكم بأدائها لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق للعارض جراء الحرمان من عقاره بداية من سنة 2002 مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة المنتظر إنجازها و تقديم مطالب نهائية و الحكم بالفوائد القانونية من سنة 2002 تاريخ احتلال العقار و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و حيث بجلسة 2/1/2018 أجاب دفاع المستأنف عليها بكون المستأنف هو شريك رفقة إخوانه في شركة (د. ك.) و على علم تام بأن هذه الأخيرة تستغل عقاره منذ زمن طويل و بإرادته و موافقته الضمنية على هذا الاستغلال و أن المحضر المؤرخ في 12/9/2012 الذي تم الاتفاق فيه على رفع رأسمال الشركة بين بوضوح بأن عنوان الشركة هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء و هو موقع من المستأنف و إدعاء المستانف بأن الحكم المستأنف غير معلل هو ادعاء باطل و أن المستأنف إذا رغب في استرجاع عقاره فهذا لا يعطيه الحق في المطالبة بالاستغلال لأنه لم يسبق له أن نازع في تواجد العارضة و استغلالها لعقاره لأن ذلك مبني على الموافقة الضمنية و برضاه و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 84 الصادر بتاريخ 30/01/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيد الخبير سعيد (ر.) و الذي خلص في تقريره الى تحديد السومة الكرائية للمحل المتنازع عليه في مبلغ 25.800 درهم للشهر .

و حيث بجلسة 08/05/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها أنها تود الإشارة إلى أن الدعوى الحالية قدمت من شخص غير أهل لرفع هاته الدعوى وذلك لأن السيد رشيد (ع.) هو شخص غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية أو على تسيير شؤونه المالية لكونه مصاب بإعاقة جسدية وذهنية وهو الأمر الثابت بمقتضى حكم التحجير الصادر بتاريخ 12/5/2003 تحت عدد 630 في الملف 938/3/2000 وأنه تبعا للمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وأنه تبعا للمادة 208 من مدونة الأسرة فإن أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية فهي صلاحية الإلزام والالتزام وهي مسطريا صلاحية الشخص في رفع الدعوى فإذا كان صاحب الحق في رفع الدعوى لا تتوافر فيه هذه الأهلية وجب الحكم ببطلان الدعوى وأن أهلية التقاضي لازمة فيمن يقوم بإجراءات الدعوى، وأنه يترتب على عدم توافرها البطلان وهو بطلان يتعلق بالنظام العام، أن الأهلية شرط لصحة الدعوى ومتى انتفت هاته الأهلية انتفت صحة الدعوى وأن الصفة والأهلية والمصلحة من أركان الدعوى يجب أن تتوافر في رافع الدعوى وإلا كانت دعواه غير مقبولة ويتجلى مما سلف، بأن السيد رشيد (ع.) غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية والمالية، وبالتالي فهو غير أهل الإقامة أي دعوى لانعدام أهليته ، ملتمسة أساسا رد الاستئناف الحالي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانتفاء أركانها المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا رد الاستئناف الحالي والحكم من جديد ببطلان الدعوى لانتفاء أهلية رافعها. وأدلت بصورة من الحكم الصادر بتحجير المستأنف وصورة من شهادة بعدم الطعن

و حيث بجلسة 08/05/2018 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرض فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة فستلاحظ المحكمة الموقرة بأن السيد الخبير قد أجاب فيه عن جميع النقط الفنية التي طلبت منه بشكل موضوعي وطبقا للقواعد الفنية الحسابية وأن السيد الخبير اعتمد في تحديد قيمة السومة الكرائية للعقار المستغل من طرف المستأنف عليها على الأسعار المتداولة في سوق العقار وكذا مواصفات العقار موضوع النزاع من حيث المساحة والتي تبلغ حوالي 521 متر والموقع التجاري لكونه يتواجد بمنطقة معروفة بالنشاط التجاري. كما خلص السيد الخبير في تقريره إلى أن السومة الكرائية للعقار موضوع النزاع هي مبلغ 25.800 درهم وبالتالي فإن الطاعن يكون محقا في التعويض الناتج عن استغلال المستأنف عليها لعقاره من شهر يناير من سنة 2002 إلى غاية 2/1/2018 كما هو ثابت من خلال محضر الإفراغ والمحضر الإخباري المدلى بهما أمام السيد الخبير وأنه وبناء على الخلاصة التي توصل إليها السيد الخبير فان الطاعن يكون مستحقا للتعويض كما يلي: 4.644.00 درهم = (سنة) 15 (شهر) 12 * 25800درهم ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق تقرير خبرة السيد سعيد (ر.) والحكم تبعا لطلك بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعن مبلغ 4.644.000 درهم الناتج عن استغلالها لعقاره مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب وتحميلها صائر الدعوى .

و حيث بجلسة 21/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة توضيحية عرضت فيها أنها تود التوضيح بأن المستأنف بني وأسس استئنافه على القرار عدد 4085 الصادر بتاريخ 12/7/2017 القاضي بإفراغ شركة (د. ك.) من العقار المسمى" رشاد " ذي الرسم العقاري عدد 84061/ C للمطالبة بحق الاستغلال نتيجة احتلال هذا العقار، بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب التعويض موضوع هذه الدعوى ، وتوضح كذلك للمحكمة أن القرار الاستئنافي القاضي بإفراغ العارضة من عقار المدعي تم الطعن فيه بالنقض وأصدرت محكمة النقض قرار بنقضه مع إرجاع الملف لمحكمة الاستئناف للبت فيه من جديد من طرف هيئة أخرى بتاريخ 6/9/2018 تحت عدد 362/2 ملف تجاري عدد 2123/3/2/2017 ويتضح أن سبب نقض هذا القرار هو عدم اعتبار محكمة الاستئناف الصفة المدعي كشريك في الشركة المدعى عليها، مالك لحصص فيها وهو ما اعتمده الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية الذي تم إلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف التجارية والثابت من القانون الأساسي للشركة ومحضر اتفاق الشركاء (د. ك.) المؤرخ في 12/9/2012 أن مقرها الاجتماعي يوجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ولم يكن هذا المقر محل منازعة من طرف المدعي الذي يعتبر من بين الموقعين على المحضر المذكور وتدعيما لما سبق فإن الطاعنة تفيد المحكمة بأن المستأنف يعلم علم اليقين بأن المقر الاجتماعي لشركة (د. ك.) يتواجد بالعنوان المذكور هو اعتماده على هذا المحضر المؤرخ في 12/9/2012 من أجل إقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 11/9/2017 في مواجهة الطاعنة للمطالبة بمبلغ 500.000 درهم الذي يمثل حصته في الحساب الجاري للشركاء معتمدا على الإشهاد بالمديونية المؤرخ في 12/19/2012 وذلك مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب واعتماد المستأنف على هذا المحضر من أجل إقامة هاته الدعوى يعتبر إقرار منه على علمه بتواجد مقرها الاجتماعي بعقاره منذ تأسيسها لكونه مالك لحصص لها وإضافة للحصص التي آلت إليه عن طريق الإرث، وهو الأمر الذي يجعل عنصر الاحتلال غير متوفر في حق المستأنف عليها لأنه بولوجه للشركة يعلم بولوجه لعقاره، فقد اجتمعت فيه صفة المالك للعقار وصفة المالك لحصص بالشركة التي تعتمره ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم الابتدائي . وأرفقت بصورة من قرارا محكمة النقض عدد 362/2 وصورة من الحكم الابتدائي عدد 9471 .

و حيث بجلسة 22/05/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جوابية عرض فيها من حيث كون الدعوى نشأت بصفة صحيحة أن الدعوى الحالية قامت بصفة صحيحة لأن الطاعن كان كامل الأهلية وقت تقديمه للدعوى ولم يكن على علم بالحكم القاضي بالتحجير إلا بعدما أدلت به المستأنف عليها وأن الحكم المدلى به لم يبلغ إلى المستأنف عليها إلا بتاریخ 23/03/2018 و لم يستوفي جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى يصير نهائيا، ولا أدل على ذلك هو استعمال التدليس والاحتيال بهدف استصدار الحكم بالتحجير وكذا في إجراءات تبليغه وتعليقه من طرف أحد الورثة من أجل الإضرار بمصالح الطاعن، خاصة مع العلم أن هذا الحكم لم يقضي بتعيين مقدم على الطاعن وهو ما من شأنه تعطیل مصالحه والإضرار بها وأنه وخوفا من الإضرار بمصالح الطاعن فإنه فتح ملف تقديم بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية تحت عدد 3279/1620/2018 ومدرج بجلسة 22/5/2018 القاضي المقرر الأستاذة المعدني حياة وبالتالي فإنه وفي كل الأحوال فإن الطاعن يلتمس أجلا كافيا للإدلاء بما يفيد مواصلة الدعوى من طرف المقدم الذي سيعين من طرف المحكمة الابتدائية الاجتماعية لحماية مصالح الطاعن من الضياع ، ومن حيث بطلان الحكم المحتج به وعدم حجيته زعمت المستأنف عليها بكون الطاعن غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية أو على تسيير شؤونه المالية لأنه مصاب بإعاقة جسدية وذهنية وأدلت بصورة من الحكم عدد 630 والصادر بتاريخ 12/5/2003 في الملف الشرعی عدد 939/3/2000 ، وأن هذا الادعاء غير قائم على أي أساس قانوني وذلك اعتبارا أن الثابت من خلال معطيات النازلة أن الهدف من التحجير على الطاعن هو الاستيلاء على ممتلكاته الخاصة وحقوقه في الإرث هو ما يبرر لجوء أحد الورثة إلى استعمال التدليس في إجراءات التبليغ والتعليق من أجل تفويت الفرصة على العارض للدفاع على مصالحه وحقوقه أمام القضاء وأن الطاعن لم يكن على علم بالحكم القاضي بالتحجير عليه إلا بعدما أدلت به المستأنف عليها شركة (د. ك.) والتي بالمناسبة سبق لها وأن توصلت به وأخفته عن الطاعن مع علمها بعدم اشتغاله لديها إلى أن أصبح نهائيا وفوتت عليه أجل الطعن ذلك كما يظه من خلال شهادة التسليم والمؤشر عليها بالتوصل بالنيابة عن الطاعن بطابع الشركة كما أن تأشيرها بالتوصل نيابة عن الطاعن رغم وجود نزاعات قضائية بينهم، يجعلها مشاركة في المؤامرة التي حيكت ضده بكل عناية من أجل سلبه ممتلكاته والاستيلاء عليها دون حق الأمر الذي يؤكد وبشكل واضح تقاضيها بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق .م. م. وأن هذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي حيث جاء في حكم تحت عدد 1136 في الملف عدد 6538 صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاریخ 22/5/08 منشور بمجلة قضاء الأملاك عدد 7ص 16 وما يليها ، وبالتالي فإن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية ومن أجل الإضرار بمصالح الطاعن ، مما يتعين معه عدم اعتبار الحكم المدلى به من طرفها لثبوت تقاضيها بسوء نية ، ومن جهة أخرى فإن الطاعن وخلاف ما تزعمه المستأنف عليها يتمتع بكامل قواه العقلية والذهنية كما هو واضح من خلال ملفه الطبي والذي يشير إلى تمتعه بكامل قدراته العقلية وتام الإدراك والتمييز والذي يعتبر مناط الأهلية وأن الطاعن يتوفر على كامل قدراته العقلية والذهنية وتام الإدراك والتمييز ويتصرف تصرفات الرجل العادي الحريص على شؤونه ، كما هو واضح من خلال الشهادة الطبية المرفقة طيه والمسلمة له من طرف الدكتور جمال (خ.) وأنه سليم عقليا وذهنيا وتام الإدراك والتمييز وهو الأمر الذي أكده الدكتور المحلف السيد جمال (خ.) في الشهادة الطبية المرفقة طيه والمسلمة له حديثا وجدير بالذكر بأن الطاعن تام الإدراك والتمييز ولم يسبق له وأن عاني من أي خلل عقلي أو ذهني، وأنه يتصرف باتزان وحكمة ويرعى شؤون أسرته بكل مسؤولية ولا أدل على ذلك هو استمرار زواجه بدون خلافات لأزيد من 19 سنة وإلى غاية يومه وبالتالي يتعين رد دفوعات المستأنف عليها لعدم وجاهتها بعد التصدي القول بأن الطاعن تام الإدراك والتمييز وكامل الأهلية لممارسة حقوقه في التقاضي باسمه الشخصي والحكم وفق مطالبه وحول خرق مقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع زعمت المستأنف عليها بكون الطاعن غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية أو على تسيير شؤونه المالية لأنه مصاب بإعاقة جسدية وذهنية وأدلت بصورة من الحكم عدد 630 والصادر بتاريخ 12/5/2003 في الملف الشرعي عدد 939/3/2000 مع صورة من شهادة بعدم الطعن وأن المستأنف عليها أدلت فقط بمجرد صورة شمسية من الحكم وصورة من شهادة بعدم الطعن خلافا لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع ، كما أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية وبالتالي فلا قيمة إثباتية لها لمخالفتها للمادة المشار إليها أعلاه وفي هذا الإطار جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاریخ 7/10/2003 تحت عدد 831 في الملف عدد 395/03 منشور بمجلة المناظرة عدد 11 ص 161 وما يليها ، ويتعين التصريح باستبعاد الوثائق المدلى بها كحجة لمخالفتها للفصل 440 من ق ل ع لأنه ليس لها نفس القوة التبوثية التي لأصولها ، ملتمسا ضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها ووفق محرراته السابقة ويلتمس أجلا كافيا للإدلاء بما يفيد مواصلة الدعوى من طرف المقدم الذي سيعين من طرف المحكمة الابتدائية الاجتماعية لحماية مصالحه من الضياع وتقديم مقال إصلاحي بذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بنسخة مستخرجة من موقع وزارة العدل للملف المشار إليه أعلاه ونسخة من شهادة التسليم والحاملة لطابع الشركة بالتوصل نيابة عن الطاعن ونسختين من شهادتان طبيتان .

و حيث بجلسة 05/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب عرضت فيها أن التقاضي بسوء نية يعود للشخص الذي يتصرف باسم المستأنف الذي أخفي عنوانه الحقيقي ويتقاضی بعنوان أخر قديم لم يعد يشغله المستأنف قبل رفع الدعوى وأن التقاضي بعنوان غير حقيقي يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بوجوب احترام مبدأ الوجاهية و الدليل على ذلك الشكاية التي تقدم بها أخ المستأنف وهو السيد أمين (ع.) بصفته مسير شركة (د. ك.) والتي يملك المستأنف نصيب فيها، وأن إخفاء المستأنف عن ذويه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وأن المستأنف أقام عدة دعاوي في مواجهة إخوانه وفي مواجهة الشركة وذلك عن طريق أشخاص مجهولة تضر به شخصيا قبل إخوانه والمحاجير والقاصرين والذين يعتبرون من بين الشركاء في شركة (د. ك.) وللإشارة فقط، فإن العارضة هي مقاولة عائلية مؤسسة منذ سنة 1957 من طرف السيد حمزة (ع.) الذي هو والد السيد رشيد (ع.) هذا الأخير الذي أصبح يملك نصيب فيها بعد وفاة والده وهي تشغل ما يزيد عن 100 عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة وتساهم في الاقتصاد الوطني للبلاد وأن التصرفات غير المسؤولة للسيد رشيد (ع.) من شأنها ضياع الشركة وإفلاسها الذي ستكون له عواقب وخيمة على الشركاء الذين من بينهم محاجير وقاصرين إضافة إلى تشريد العديد من العائلات وبالتالي، فإن تصرفات المستأنف عن طريق أشخاص غرباء من شأنه أن يضربه أولا قبل أي شخص اخر وأن الطاعنة تؤكد على أنه ليس هناك أي تدليس أو احتيال في استصدار الحكم القاضي بالتحجير لأن من قام بتحجيره والديه رحمهما الله قبل وفاتهم والدليل على ذلك أن الحكم صادر بتاريخ 2003 وليس حديث العهد، والذي جاء نتيجة خبرة طبية قضائية. كما أنها تؤكد مذكرتها السابقة على أن السيد رشيد (ع.) هو شخص غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية أو على تسير شؤونه المالية لكونه مصاب بإعاقة جسدية وذهنية والثابتة بمقتضى الحكم القاضي بالتحجير عليه والصادر بتاريخ 12/5/2003 تحت عدد 630 في الملف 938/3/2000 وأن نائب المستأنف اقر في مذكرته لجلسة 22/5/2018 بصدور حكم التحجير وانعدام الأهلية في إقامة هذه الدعوى وأن ادعاء نائب المستأنف بأن الدعوى أقيمت عندما كان كامل الأهلية هو ادعاء في غير محله ما دام أن هذا الأخير كان محجرا عليه قبل ذلك وبالتالي فإن جميع تصرفات المستأنف بعد تاريخ التحجير باطلة بطلانا مطلقا وأن الأهلية من النظام العام يمكن للمحكمة أن تثيرها تلقائيا في سائر مراحل التقاضي متى تبث لها ذلك وأنه من لا تتوافر فيه الأهلية، فإنه لا يستطيع أن يباشر الدعوى باسمه بل لا بد من نائبه القانوني، وبالتالي تبقى الأهلية شرط لصحة الدعوى، متى انتفت هاته الأهلية انتفت صحة الدعوى وبالتالي، فإنه لا يصح التقاضي باسم السيد رشيد (ع.) لانعدام أهليته ومن تم عدم أحقيته في رفع الدعوى مما يستوجب الحكم ببطلانها ، ملتمسة أساسا رد الاستئناف الحالي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانتفاء أركانها المنصوص في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية عليها واحتياطيا رد الاستئناف الحالي والحكم من جديد ببطلان الدعوى لانتفاء أهلية رافعها واحتياطيا جدا إيقاف البت في الدعوى لحين تعیین مقدم على المستأنف الفاقد الأهلية التقاضي لانعدامها وفق طلب نائبه المدلى به في مذكرته لجلسة 22/5/2018 .وأرفق بصورة من الشكاية وصورة مصادق على مطابقتها للأصل من الحكم القاضي بالتحجيز وصورة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة بعدم الطعن وخبرة قضائية .

و حيث بجلسة 19/06/2018 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب عرض فيها حول تقاضي المستأنف عليها بسوء نية المستأنف عليها زعمت بكون الطاعن يتقاضی بسوء نية لأنه يتقاضی بعنوان غير حقيقي، واستدلت بشكاية من أجل استغلال ضعف عقل وإرادة معتوه والاستيلاء على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأن هذا الادعاء لا يستند على أي أساس قانوني سلیم اعتبارا أن السيد أمين (ع.) الممثل القانوني للمستأنف عليها هو من قام بالاستيلاء على أموال الطاعن المنقولة والعقارية واستولى على نصيب الطاعن في أرض عارية مساحتها 1024 م م شيد على جزء منها في موضوع الرسم العقاري عدد 53190/س والكائنة بزنقة [العنوان] وتفويته لفائدة أبنائه، وكذا تصب و به من منتوج بيع أرض فلاحية والبالغ مساحتها 3 هكتارات و 168 أر و 21 موضوع الرسم العقاري عدد 18181/س والكائنة بطريق [العنوان] ، وأن السيد أمين (ع.) يحاول إيهام المحكمة من خلال الشكاية الكيدية التي تقدم بها في مواجهة السيدة فاطمة (ح.)، علما بأن هذه الأخيرة هي زوجة الطاعن كما هو ثابت من خلال نسخة من حكم بمعاينة ثبوت الزوجية والمنجزة من قبل العدلين السيدين زين العابدين (ب.) و السيد خالد (أ.) ويتضح من كل ما سلف شرحه أن ادعاءات المستأنف عليها هي مجرد ادعاءات واهية لا تستند على أي أساس قانوني، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد هذه المزاعم ومن جهة أخرى، فإنه برجوع المحكمة إلى الملتمس المسطر بالشكاية المستدل بها، والذي جاء فيه وبالحرف "إعطاء الأمر للمحافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالفداء مرس السلطان الدار البيضاء من أجل وضع حد أي تصرف بخصوص الأملاك التي تخص الضحية وتخص الرسوم التالية : 84061/س و 14222 س و 84062/س التي في اسم الضحية رشيد (ع.)" وأن الرسوم العقارية المشار إليها بالملتمس المسطر بالشكاية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بشكاية الممثل القانوني صدرت بشأنها المقررات القضائية التالية:

- قرار استئنافي عدد 656 في الملف عدد 4410/1402/2017 بتاریخ 29/1/2018 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببيع العقار المشاع بين الطاعن وباقي الورثة بالمزاد العلني، والذي يتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 84062/س

- حكم ابتدائی عدد 77/2018 في الملف عدد 2239/1401/2016 بتاريخ 16/1/2018 والقاضي ببيع العقار المشاع بين الطاعن وباقي الورثة بالمزاد العلني والذي يتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد 14222/س.

وأن الرسم العقاري عدد 84061/س فقد صدر بشأنه بتاريخ 12/7/2017 قرار تحت عدد 4085 في الملف عدد 1632/8232/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، و بالتالي فإن ما يدعيه الممثل القانوني للمستأنف عليها من كون زوجة العارض تحاول الاستيلاء على عقاراته، هي ادعاءات واهية، مما يتعين معه رد جميع هذه الدفوعات لعدم وجاهتها وتبعا لذلك القول والحكم وفق مطالب الطاعن والمسطرة بمذكرة التعقيب بعد الخبرة، وبطلان الحكم المحتج به وعدم حجيته زعمت المستأنف عليها بكون الطاعن هو شخص غير قادر على مباشرة حقوقه المدنية أو على تسيير شؤونه المالية لإصابته بإعاقة جسدية وذهنية وبأنه يقوم بتصرفات غير مسؤوولة وأن الطاعن يؤكد بأن المستأنف عليها كانت تحتل عقاره وتستغله بدون حق ولا سند قانوني منذ شهر يناير 2002 ، مما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية من جراء احتلال عقاره وحرمانه من استغلاله وأنه وبعد إصراره على استرجاع حقوقه التي استولى عليها السيد أمين (ع.) والذي هو بالمناسبة الممثل القانوني للمستأنف عليها، اختار هذا الأخير اللجوء إلى خطة مدبرة ومحبوكة عنوانها التزوير من أجل التحجير على الطاعن دون وجه حق وغل يده عن ممارسة حقوقه المخولة له قانونا وأن الطاعن لم يكن على علم بالحكم القاضي بالتحجير عليه وبشهادة بعدم الطعن ، إلا بعدما أدلت به المستأنف عليها في الملف موضوع الدعوى مع العلم بأنه صدر سنة 2003 لفائدة والدته المرحومة السيدة شرفة (ش.) وأنه وبعد اطلاعه على الحكم بالتحجير والمدلى به من طرف المستأنف عليها وكذا ملف التبليغ تبين له أن ذلك الحكم سبق أن استصدرته والدة الطاعن المرحومة شرفة (ش.) سنة 2003 دون علمه، كما أنها لم يسبق لها أن باشرت إجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم المذكور وأنه من المفيد الإشارة إلى أن والدة ال المرحومة شرفة (ش.) توفيت بتاريخ 25/9/2011 كما هو ثابت من شهادة الوفاة وأن الثابت في نازلة الحال أن الممثل القانوني للمستأنف عليها قام بتدبير مخطط إجرامي محكم يتمثل في تزوير طلب التبليغ عدد 779/2018 والمنجز في إطار الملف الشرعي عدد 938/3/2000 للحكم عدد 630 والصادر بتاريخ 12/5/2003 والإدلاء بيانات كاذبة للمفوض القضائي وتبعا لذلك بادر الطاعن بتاریخ 19/5/2018 إلى الطعن بالاستئناف وطلب الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ ضد مقتضيات الحكم بالتحجير عدد 630 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 12/5/2003 في الملف الشرعي عدد 938/3/2000 ، وأن الطاعن قام كذلك بإيداع شكاية بشأن التزوير واستعماله والإدلاء ببيانات كاذبة والنصب ضد المستأنف عليها وكذا السيد أمين (ع.) والسيد محمد (ل.)، ولازالت إلى حدود الساعة موضوع بحث من طرف الشرطة القضائية وبالفعل فإن المستأنف عليها وكذا ممثلها القانوني قاموا بتزوير طلب التبليغ عدد 779/2018 والمنجز في إطار الملف الشرعي عدد 938/3/2003 حکم عدد 630 والصادر بتاريخ 12/5/2003 وكذا شهادة التسليم والمدرجة بنفس الملف و ضمنوها مجموعة من البيانات الغير صحيحة بهدف الإضرار بمصالح الطاعن وجدير بالذكر بأن طلب الطاعن يدخل في عداد التصرفات النافعة وبالتالي فإنه وطبقا لمدونة الأحوال الشخصية فإنه يتعين التصريح والحكم وفق طلبات الطاعن لأنه يدخل في باب جلب المصالح وأن الأخذ بذلك الحكم من شأنه الإضرار بمصالح الطاعن وتفويت الفرصة عليه، ملتمسا الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة المدعية الطاعن مبلغ 4.644.000 درهم الناتج عن استغلالها لعقار الطاعن مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلها صائر الدعوى واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى الى حين بت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستئناف مع طلب الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ المقدم من طرف الطاعن ضد مقتضيات الحكم القاضي بالتحجير عليه وكذا البت في ملف التقديم وتعيين مقدم عليه . وأرفق بنسخة من حكم بمعاينة ثبوت الزوجية ونسخة من القرار عدد 656 ونسخة من الحكم عدد 77 ونسخة من القرار عدد 4085 ونسخة من شهادة الوفاة ونسخة من المقال الاستئنافي مع طلب الطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ ونسخة من طلب التبليغ ونسخة من شهادة التسليم.

و حيث بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة ختامية عرضت فيها أن محكمة الاستئناف أصدرت بعد قرار الإحالة قرار بتاريخ 20/6/2019 تحت عدد2992 في الملف عدد 5836/8232/2018 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ للاحتلال حسب الثابت من شهادة منطوق القرار المدلى به وأن التعويض يدور مع الاحتلال وجودا وعدما و أمام صدور هذا القرار فإن صفة الاحتلال انعدمت في حق شركة (د. ك.) وأصبح طلب التعويض غير ذي موضوع الانعدام الأساس القانوني والواقعي له وتكون بالتالي عناصره وشروطه غير متوفرة ما دامت الشركة تشغل هذا العقار بطريقة شرعية وبخصوص دعوى التحجير فتجدر الإشارة أن القرار المستدل به تم الطعن فيه بالنقض ولم يحز بعد قوة الشيء المقضي به حسب مقال الطعن بالنقض المرفق بهذه المذكرة ، ملتمسة الأخذ بمحرراتها السابقة ورد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي .وأرفق بشهادة منطوق قرار عدد 2992 وصورة مقال الطاعن بالنقض .

و حيث بجلسة 03/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية عرضت فيها أنها تؤكد محرراتها السابقة لجلسة 8/5/2018 وجلسة 5/6/2018 وتفيد المحكمة بأن الممثل القانوني للطاعنة وهو أخ المستأنف باشر إجراءات التقديم على هذا الأخير عندما لاحظ بأن الأمر أصبح يشكل خطرا على مصالح أخيه ومصالح الغير من خلال التصرفات اللامسؤولة للسيد رشيد (ع.) وكل ذلك من أجل المحافظة على حقوقه المالية والمدنية وأنه صدر بتاريخ 12/7/2018 حكم بتعيين السيد أمين (ع.) الممثل القانوني للطاعنة مقدما على شقيقه السيد رشيد (ع.) تحت عدد 4508 في الملف عدد3279/1620/2018 ، وبالتالي فإن جميع الادعاءات لا تمت للواقع بأية صلة علما بأن الحكم بالتحجير هو حكم نهائی غير قابل لأي طعن، كما هو ثابت من الشهادة المدلى بها في جلسة 5/6/2018 وتبعا لذلك فإن المستأنف ليست له الأهلية للتقاضي ، ملتمسة أساسا رد الاستئناف الحالي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لانتفاء أركانها المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية واحتياطيا رد الاستئناف الحالي والحكم من جديد ببطلان الدعوى لانتفاء أهلية رافعها.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 16/07/2019

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت من أوراق الملف أنه سبق أن صدر قرار عن هذه المحكمة بتاريخ 12/7/2017 تحت رقم 4085 قضى بإفراغ المستأنف عليها شركة (د. ك.) من العقار المسمى رشاد ، وأن القرار المذكور تم نقضه بتاريخ 6/9/2018 بموجب قرار محكمة النقض عدد 362/2 الصادر في الملف التجاري 2123/3/2/2017 .

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد قرار الاحالة قرارا بتاريخ 20/6/2019 تحت رقم 2992 في الملف عدد 5836/8232/2018 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الإفراغ للاحتلال.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن صفة الاحتلال بدون سند مادامت منعدمة في حق المستأنف عليها فإنه نتيجة لذلك يبقى طلب التعويض عن الاحتلال المذكور غير ذي موضوع بسبب غياب عناصره وشروطه خاصة وأن القرارات القضائية المستدل بها بالملف تؤكد شرعية استغلال المستأنف عليها العقار و اتخاذه مقرا اجتماعيا لها وعليه فإن ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من رفض طلب الطاعن من كون'' سند تواجد المدعى عليها بعقار المدعي هو عدم منازعة هذا الأخير كون أن المدعى عليها تتخذ من عنوانه مقرا لها وبعلمه المسبق بذلك '' يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف ، وما بالأسباب المثارة يبقى على غير أساس كذلك و هو ما يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil