Réf
73468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2630
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2616
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Saisie conservatoire, Mainlevée de saisie, Litiges relatifs aux fonds de commerce, Fonds de commerce, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Action en annulation
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation de saisies conservatoires pratiquées sur un fonds de commerce. L'appelant soutenait que la compétence devait revenir à la juridiction civile, au motif que l'une des ordonnances de saisie avait été rendue par le président du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande principale. Or, l'action visait à obtenir la mainlevée de saisies portant sur un fonds de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence exclusive de ces dernières, peu important l'origine de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 في الملف عدد 1588/8202/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر لحين البت في الموضوع.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 02/05/2019 وبادروا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يملكون نصف الأصل التجاري للمقهى الكائنة بشارع [العنوان] المسجل بالسجل التجاري [المرجع الإداري]، وأن شريكهم المسمى منجي (س.) سبق له ان استولى على مجموع المحل التجاري منذ سنة 1993 و أخذ يستغله الشئ الذي جعلهم يستصدرون بعد نزاع قضائي طويل القرار الإستئنافي المدني عدد 1-2011/1203 عن محكمة الاستئناف بالرباط قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 3821 بتاريخ 22/7/1994 بالملف عدد 142/93 فيما قضى به من رفض التمكين من حق تسيير المقهى موضوع الدعوى و التعويض عن ذلك وبإلغاء الحكم المستأنف عدد 8670/95 بتاريخ 14/11/1995 بالملف عدد 2667/92 فيما قضى به من تعويض لـ منجي (س.) , وبإلغاء الحكم عدد 2165/93 بتاريخ 24/5/1995 بالملف عدد 2667/92 فيما قضى به من فسخ العقد بتاريخ 14/10/88 و إجراء خبرة و تصديا برفض طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بخصوص المقهى موضوع الدعوى و برفض طلب التعويض المحكوم به لفائدة منجي (س.) و الحكم على هذا الأخير بتمكين ورثة منجي (ج.) من تسيير المقهى حسب البند الخامس من العقد المذكور و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع و بادائه لهم تعويضا عن الحرمان من استغلال المقهى و قدره : 25957,6 درهم من 1993 إلى نهاية 2012 و تحديد الاكراه البدني في الأدنى و تحميل المحكوم عليه المصاريف , وانه بعد إجراء تنفيذي من طرف المدعيين على حقوق هذا الأخير في الأصل التجاري تقدم كل من ورثة امبارك (ز.) و عبد المجيد (ف.) بطلب رام إلى إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور في الملف التنفيذي عدد 467/2015 و قد أوضح ورثة امبارك (ز.) أنه سبق لمورثهم أن استصدر أمرا بالاداء في مواجهة السيد منجي (س.) من أجل أداء مبلغ 650.000 درهم و انه أجرى حجزا تحفيظيا على الأصل المذكور الذي تم تنفيذه من طرف الورثة المذكورين على الأصل التجاري [المرجع الإداري] , و بالتالي تقدموا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال يطلبون بمقتضاه الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور فتح له ملف عدد : 2889/8205/2017 و وأن السيد منجي (س.) بحضور المدعيين و السيد عبد المجيد (ف.) الذي بدوره قام بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المذكور لادعائه بأنه دائن للسيد منجي (س.) بملبغ 300000 درهم يمثله شيكان مسحوبين من طرف هذا الأخير لفائدته يحمل كل منها مبلغ 150.000 درهم , وانه تبين من الوقائع و محاولة المنفذ عليه السيد منجي (س.) التنصل من تنفيذ القرار الإستئنافي بالتواطؤ مع هذين الشخصين الدخلين على السيطرة من أجل خلق مسطرة صورية في التعاقد لحرمان المدعيين من حقوقهم التي مازالت ضائعة رغم لجوئهم إلى المجلس الأعلى و من بعد محكمة النقض ثلاث مرات و بعد القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة بالرباط تم الطعن فيه من طرف السيد (س.) أمام النقض حيث تم صدر قرار برفضه , لكن تحايل المنفذ عليه و ومساعديه من بعض الموظفين و غيرهم جعل المدعيين في يأس من الوصول إلى حقوقهم خصوصا إذا ما علمنا أن السيد عبد المجيد (ف.) هو موظف بالمحكمة التجارية الدار البيضاء بصفته عونا قد خطط مع المنفذ عليه هذه المسطرة الصورية , بالرجوع إلى سند الدين الذي به ورثة (ز.) يتضح أنه يتعلق بإعتراف بدين قدره 650.000 درهم دون ذكر سببه بل تم الإكتفاء بالقول أنه تم لوجه لله و إحسانه مع ذكر تحريره بتاريخ 08/03/2013 مع إلتزامه بتسديه كاملا يوم 30/4/2013 , و أن سبب الدين قد تم تحديده بصفة انفرادية دون أية إرادة من طرف المتواطئ معه , وبالرجوع إلى سند الدين عبد المجيد (ف.) فيتعلق بشيكين يحمل كل واحد منهما مبلغ 150.000 درهم دون وجود أي سبب لدفع هذين الشيكين محريين في نفس التاريخ , وأنهم محقون في طلب إبطال الحجز التحفظي المقام على الأصل التجاري [المرجع الإداري] و المسجل به لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية الدار البيضاء .
ملتمسين الحكم بإبطال الحجزين التحفظيين المقامين على الأصل التجاري [المرجع الإداري] المقامين من طرف ورثة امبارك (ز.) طبقا للأمر الإسعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية الدار البيضاء بتاريخ :14/7/2016 في ملف المقالات المختلفة عدد 6298/1103/2016 , والسيد عبد المجيد (ف.) بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية الدار البيضاء تحت عدد 29733/2016 بتاريخ :16/11/2016 في الملف عدد 29733/4/2016 كل ذلك نظرا لبنائهما على صورية التعاقد المتجلي في سند الدين لكل من الطرفين المذكورين اتجاه المنفذ عليه منجي (س.) و بتحميلها الصائر و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل ,وأرفقوا المقال بصورة من القرار المدني عدد 1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط , وبصورة من القرار المدني عدد 115 الصادر عن استئنافية الرباط بتاريخ 26/2/2014 و بصورة من الأمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري لفائدة امبارك (ز.) نموذج ج للسجل التجاري [المرجع الإداري] و بصورة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 1005 الصادر بتاريخ 26/6/2018 و بصورة من الأمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري عدد 3163/13/2014 بتاريخ 9/5/2014 لفائدة المدعين و بصورة شيكين مسحوبين على منجي (س.) لفائدة عبد المجيد (ف.) و بصورة من الاعتراف بالدين المشار إليه أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 27/2/2019 من طرف نائب المدعى عليهم ورثة امبارك (ز.) و التي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنظر في النزاع الحالي .
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة : 27/03/2019 الرامي للإختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في الدعوى الحالية .
وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون قرار الحجز التحفظي صدر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء مما يبقى هذا الأخير مختصا بالبت في أية صعوبة تثار بشأنه وا،ه لا يمكن الجمع بين الملف المذكور وأي ملف آخر أمام إختلاف الموضوع والأطراف.
ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وأرفقوا مقالهم مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إرتكز الطاعنون في إستئنافهم على الوسائل المشار إليها أعلاه.
وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال طلب المستا،ف عليهم إبطال الحجزين التحفظيين المقامين على الأصل التجاري [المرجع الإداري].
وحيث إن المادة الخامسة من القانون المنظم للمحام التجارية نصت على إختصاص هذه الأخيرة للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، مما يبقى معه أي دفع مثار من الطاعنين غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025