L’achèvement de l’exécution d’une décision de justice rend sans objet la demande d’arrêt d’exécution présentée au titre d’une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68751

Identification

Réf

68751

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1238

Date de décision

11/05/2020

N° de dossier

2020/8110/139

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé autorisant un associé à appréhender des marchandises sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque l'exécution est déjà achevée. Le juge des référés avait fait droit à la demande de l'associé.

L'appelant, coassocié, sollicitait la suspension de cette mesure au motif de l'existence d'un différend sérieux et d'un risque de détournement des actifs. La cour, après avoir qualifié la demande de difficulté d'exécution, rappelle que l'opposition à l'exécution pour cause de difficulté, qu'elle soit de droit ou de fait, doit intervenir avant ou pendant les opérations d'exécution.

Or, la cour relève que l'exécution de l'ordonnance était consommée, les marchandises ayant été entièrement retirées de l'entrepôt de la société avant qu'il ne soit statué sur la demande de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution, devenue sans objet par la réalisation complète des mesures ordonnées, est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 27/04/2020 عرض فيه أنه تقدم بمقال استئنافي ضد الأمر ألاستعجالي الصادر بتاريخ 22/04/2020 تحت عدد 1412 في الملف عدد 1701/8101/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك أن شريكه استغل استصدار الأمر المطعون فيه بقصد قرصنة الاستحواذ على جميع البضائع والسلع المتواجدة داخل الشركة بدون وجه حق وخلافا للقواعد المعمول بها في ميدان المعاملات التجارية وأن الشريك لم يشر في طلبه الابتدائي إلى أن هناك نزاع جدي بين الطرفين وهو موضوع شكايات جنحية متعددة وأنه يستقوي على الطالب بهذا الأمر ويعتزم إفراغ جميع محتويات الشركة ونقلها إلى مستودع مجهول بقصد الاتجار فيها وأن هذا يشكل ضررا له وأن عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق مناط اختصاص قاضي المستعجلات غير متوافرين وأن المطلوب قام بقرصنة والاستحواذ على جميع البضائع والسلع المتواجدة بالشرطة والتمس إيقاف الأمر عدد 1412الصادر بتاريخ 22/04/2020 في الملف عدد 1701/8101/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى حين البت في الاستئناف . وأدلى بمقال استئنافي وصورة من حكم وصورة لطي التبليغ ونسخة من مقال استئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/05/2020 حضر نائبا الطرفين وتدخل نائب الطالب بمرافعة شفوية أكد فيها أن عنصري الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق مناط اختصاص قاضي المستعجلات غير متوافرة مع ان المقال المقدم لقاضي المستعجلات خلال المرحلة الابتدائية مختل شكلا لكون رافعه تقاضى باسمه كشريك وتقاضى باسم شركة (ه.) مع أن الطرفين مع هما شريكين بالنصف في الشركة المذكورة وأن المطلوب في الإيقاف دلس على المحكمة وقدم لها وثائق مغلوطة مما يكون معه يتقاضى بسوء نية ولا يمكن للمطلوب أن يقاضي نفسه بنفسه ولا يعقل مسطريا ذلك وكان وجوبا أن تدقق المحكمة في هذه المسألة مع ان الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الطرفين مسيرين للشركة معا كما أنه لم يدل أمام قاضي المستعجلات بالنظام الأساسي للشركة للتأكد من أن الطالب يملك نصف أسهم الشركة وبالتالي فإن صلاحيتهما تكون مناصفة وكذلك التزاماتهما كما أن التوقيع المتعلق بالشركة يكون بتوقيعين , وأن المطلوب في الإيقاف أخفة نزاع جدي رائج أمام المحكمة الجنحية وهناك سوء نية واضح وأن المقال الاستعجالي أشار فيه على أن البضاعة معرضة للتلف في حين أن نشاط الشركة مركز على القطنيات وصلاحيتة لا تنتهي بسرعة كما انه لم يثبت قرب انتهاء صلاحية البضائع مما ينك عن سوء نية الطالب وتحايله للاستحواذ على البضاعة , كما أن الطلبيات التي ارتكز عليه الطالب أمام قاضي المستعجلات هي طلبيات مفبركة وحررت كلها في يوم واحد مما يدعو إلى الشك وأن الطالب يتوفر على إشهاد يبين أنه بتاريخ 23/04/2020 يبين أن الشركة مشطبة وتدخل نائب المطلوب ذ/ (م.) الذي أفاد أن السلعة كانت بمخزون الشركة وأنه تم إخراجها وحرر العون محضرا بذلك وتدخل ذ/ (ر.) بأنه يتكلم عن بضاعة عند الموردين لا يرغب بإدخالها للشركة في حين أن البضاعة موضوع النزاع كانت بمخزون الشركة ونفذ عليها وتم إخراجها من الشركة وأنه يتكلم عن حماية مستقبلية أي حماية البضائع في المستقبل . وتدخل نائب المطلوبان الذي أفاد بكون الشركة هي شركة أشخاص والطلب يتعلق بإيقاف تنفيذ أمر والبضاعة خرجت من المخزن وشحنت بعدما أذنت المحكمة لفيصل (خ.) بشحن البضاعة وأن محضر المعاينة التي أنجزت صباح هذا اليوم المشار إليه من طرف نائب الطالب غير موجود بالملف وأدلى ذ/ (ر.) بمحضر معاينة مجردة مؤرخة في 07/05/2020 أرجعت له وصرح ذ/ (م.) أن المقال غير مدعم بالمقال ألاستئنافي وبالتالي فالاختصاص لا ينعقد إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية كما أن نسخة النقال المدلى بها أخيرا من طرف نائب الطالب لا تتوفي على تأشيرة المحكمة وغير مدرجة بجلسة الحكم وبالتالي فإن الاختصاص يبقى غير منعقد للرئيس الأول لهذه المحكمة , كما أن الأمر ألاستعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وطبقا للمادة 147 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن طلب إيقاف تنفيذ في إطار الفصل المذكور كما أن الطلب غير مؤطر في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وإذا كانت صلاحية المحكمة في تكييف طلب إيقاف التنفيذ فإن التنفيذ تم وأن هناك ملحق محضر التنفيذ وأنه يلتمس مهلة للإدلاء به أي ملحق ثاني لتنفيذ الجزء الثاني من الأمر ,أدلى الأستاذ (ر.) نائب الطالب بمجموعة من الوثائق مؤكدا أن أدلى ضمن وثائق الملف بصورة مؤشر عليها من مقال الاستئناف وتدخل الأستاذ (م.) بكون المقال غير مؤشر عليه ولم يتم تعيينه بالجلسة ولم يسجل بكتابة ضبط والتمس مهلة للإدلاء بمحضر ملحق تنفيذ مؤكدا مذكرته الجوابية المرفقة بمحضر امتناع فتقرر حجز القضية للتأمل ليوم 11/05/2020 .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن المطالبة بإيقاف تنفيذه تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ اذ لا يسوغ إيقاف التنفيذ المعجل القانوني في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن الغاية من وقف التنفيذ لوجود صعوبة هو توفير الحماية للطرف المتضرر وذلك بوقف تنفيذ خروج البضاعة من مخزن الشركة إلى حين بت محكمة الاستئناف في الموضوع .

وحيث إن طالب التنفيذ أفاد في مرافعته الشفوية أن السلعة كانت بمخزن الشركة وأنه تم إخراجها وأنه يتكلم عن حماية مستقبلية أي حماية البضائع في المستقبل وعزز طلبه بصور شمسية تفيد أن الشركة أصبحت فارغة من البضاعة .

وحيث إن الاستشكال في التنفيذ لوجود صعوبة قانونية أو واقعية يجب أن يقع قبل أو أثناء التنفيذ ونازلة الحال تفيد أن البضاعة لم تعد تتواجد بالشركة بعد إفراغها من البضائع من طرف المطلوب في إيقاف التنفيذ السيد فيصل (خ.) .

وحيث إن طلب الإيقاف المقدم من طرف الطالب يضحى غير مبرر في ظل اختفاء البضاعة من مخزون الشركة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile