La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant une rectification par la juridiction l’ayant rendu (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67579

Identification

Réf

67579

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4433

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2021/8228/3151

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger le nom de l'avocat d'une partie dans le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce fait application des dispositions de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que cette procédure permet de réparer les erreurs de plume ou de transcription n'affectant pas le fondement juridique de la décision. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier initial, que les écritures avaient bien été déposées par le conseil dont la mention est réclamée et non par celui figurant dans la décision, elle retient que l'erreur de plume est caractérisée. La cour fait par conséquent droit à la demande et ordonne la rectification du préambule de l'arrêt vicié, les dépens étant laissés à la charge de la partie requérante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. و. ه.) بواسطة محاميها بمقال رام إلى إصلاح خطأ مادي مؤدى عنه بتاريخ 22/06/2021 تلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار الإستئنافي عدد 778 الصادر بتاريخ 18/02/2021 ملف عدد 3805/8228/2020 وذبك باعتبار المحامي الذي ينوب عن شركة (ب. و. ه.) هو الأستاذ عبد الحي (ش.) بدلا من الأستاذ محمد (ف.) .

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث تقدمت الطالبة شركة (ب. و. ه.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه عرضت فيه أنها استصدرت بتاريخ 18/02/2021 قرارا عدد 778 صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 3805/8228/2020 قضى بأداء شركة (ك. أ. ل. م.) لفائدتها مبلغ 4.515.615,61 درهما ، وانه تسرب خطأ مادي للقرار المذكور تمثل في إغفال ذكر اسم المحامي الصحيح الذي ينوب عن شركة (ب. و. ه.) حيث تم ذكر الأستاذ محمد (ف.) بدلا من الأستاذ عبد الحي (ش.) ، والتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي اعترى القرار الإستئنافي عدد 778 الصادر بتاريخ 18/02/2021 ملف عدد 3805/8228/2020 وذلك باعتبار المحامي الذي ينوب عن شركة (ب. و. ه.) هو الأستاذ عبد الحي (ش.) بدلا من الأستاذ محمد (ف.)

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/09/2021 .

محكمة الاستئناف

في الشكل: حيث ان الطلب جاء مستوفيا لشروطه المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع: حيث التمس دفاع الطالبين إصلاح الخطأ المادي الحاصل بالقرار الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 778 بتاريخ 18/02/2021 في الملف عدد 3805/8228/2020 بذكر اسم المحامي الصحيح الذي ينوب عن شركة (ب. و. ه.) الأستاذ عبد الحي (ش.) بدلا من الأستاذ محمد (ف.) .

وحيث وعملا بمقتضيات الفصل 26 من ق م م فإن المحكمة مصدرة القرار تتولى إصلاح الخطأ المادي الصادر عنها مادام ان الأخطاء الناتجة عن هفوات القلم او آلات الطباعة او الغلط في الحساب او الخطأ الإملائي هي أخطاء لا أثر لها على الأساس القانوني حسب ما استقر عليه قضاء محكمة النقض (قرار عدد 1050 بتاريخ 29/04/2015 ملف اجتماعي عدد 26/05/02/2015

وحيث انه بالرجوع إلى الملف عدد 3805/8228/2020 ووثائقه خاصة المذكرات المقدمة ما بعد النقض، يلفى بأن شركة (ب. و. ه.) ينوب عنها الأستاذ عبد الحي (ش.) وهو الذي تقدم بمستنتجات بعد النقض وليس الأستاذ محمد (ف.) ، مما يكون معه طلب إصلاح هذا الخطأ مؤسسا عملا بمقتضيات الفصل المذكورة أعلاه و يتعين الاستجابة إليه، مع تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الطلب.

في الجوهر: بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 778 بتاريخ 18/02/2021 في الملف عدد 3805/8228/2020 و ذلك بجعل اسم محامي الطالبة شركة (ب. و. ه.) هو الأستاذ عبد الحي (ش.) بدلا من الأستاذ محمد (ف.) مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile