Réf
52435
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
131/1
Date de décision
04/04/2013
N° de dossier
2011/1/3/461
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Virement bancaire, Rétractation du désistement, Responsabilité bancaire, Rejet, Prêt bancaire, Prescription, Ordre écrit, Opérations de banque, Expertise judiciaire, Désistement d'action, Compte bancaire, Charge de la preuve, Banque, Absence d'ordre écrit
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء تحت عدد 191 بتاريخ 2011/01/18 في الملف عدد 8/2007/219، أن المطلوب عبد العزيزي (ب.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه اقتنى أرضا فلاحية مساحتها 16 هكتارا وجهزها بأحدث الآلات وباليد العاملة، ثم تعاقد مع الطالب (ق. ف. م.) في شخص المطلوب حضورها وكالة الصندوق الجهوي (...)، وكان أول عقد في 1992/01/03 ثلته عقود أخرى فاقت العشرين ما بين 1992 و 2001، وكل القروض التي حازها كانت مضمونة برهون عقارية وتجهيزات الضيعة، وبفعل الجفاف الذي عرفه المغرب في تلك الفترة، منحت الدولة للفلاحين تسهيلات بنكية في الأداء، وهو ما اضطره لطلب قرض جديد للإشراف على المحصول الذي كان على وشك الجني، فرفضه البنك، وتفاديا لهذا الوضع اتفق معه على تفويت عقار مرهون، وتم ذلك بمبلغ 2.000.000,00 درهم، حازه البنك ثم طالبه بأداء مبلغ إضافي قدره 1.124.840,68 درهما، وبذلك شل حركته الى أن تساقطت الضيعة بأكملها بعدما أنفق عليها ما يفوق 8.000.000,00 درهم، وأمام هذه الخسارة أنجز خبرة قام بها الخبير هشام (ص.) الذي عاين تجاوزات البنك التي أدت لإفلاسه، وهي تقع تحت المسؤولية المدنية للأبناك، المتجلية في عدم مده بالكشوف الحسابية وفق المادتين 421 و 492 من م ت ، واستحواذه على ثمن بيع العقار، وبعثه له كشوف متضاربة، وذلك يتنافى والأخلاق البنكية، كما أنه استغل حسابه الشخصي الذي سبق له أن قام بقفله وفق نص المادة 525 من م ت، وهو ما ينم عن سوء نية البنك واستغلال هذا الحساب لتمرير بعض الحسابات المغلوطة، وذلك أفضى لمطالبة المدعي بمبالغ متضاربة، كذلك قام البنك بتحويل مبالغ مالية من حسابه لوجهة مجهولة، ثم احتسب فوائد غير متفق عليها وغير قانونية، وخصم مبالغ قبل حلول أجلها، وهذا فضلا عن أن الديون مؤمنة بمقتضى الفصل 13 من عقد التأمين وتندرج حالات الجفاف ضمن الأسباب الموجبة للضمان، وتقدم المدعي بمقال إصلاحي، التمس بموجبه اعتبار الدعوى موجهة ضد (ق. ف. م.) بصفته الحالية (ق. ف. م.) مع إخراج الوكيل القضائي للمملكة من الدعوى. وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (س.)، الذي خلص الى أن المدعي هو الذي أصبح دائنا للبنك بمبلغ 1.488.842,77 درهما و 1.538.515,02 درهما، وأن مبلغ 548.046,24 درهما حول من حساب المدعي لحساب زوجته بدون أمر بالتحويل صادر عنه. وتقدم المدعي بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم له بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم ، وإجراء خبرة لتقييم الضرر اللاحق بأجهزة الضيعة وتحديد الخسائر اللاحقة بها والربح الضائع، وحفظ حقه في التعقيب، وبعد جواب المدعى عليه بأنه سوى الملف حبيا مع المدعي مقابل تنازله عن الدعوى، وجواب هذا الأخير بأنه يمكنه التراجع عن التنازل في أي مرحلة وإدلائه خلال المداولة بتنازله عن طلبه الإضافي، صدر الحكم القطعي القاضي على (ق. ف. م.) بأدائه للمدعي مبلغ 1.538.815,00 درهما مع الفوائد القانونية عن الفائض الأول البالغ 338.815,00 درهما منذ 2001/06/14، وعن الفائض الثاني البالغ 1.200.000,00 درهم منذ 2006/07/17 الى يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات، مع تسجيل تنازل المدعي عن طلبه الاضافي، استأنفه (ق. ف. م.) مع الحكم التمهيدي فأصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارا تمهيديا بانتداب الخبير محمد (أ.) الذي حدد مديونية البنك لفائدة المدعي في مبلغ 1.668.521,54 درهما، وأشار لعدم تطبيق البنك الفائدة الواردة بعقد القرض التوطيدي، والاستفادة المدعي من مبلغ الفائدة الخاص بالجفاف وقدره 683.789,94 درهما. وأدلى المستأنف عليه بمذكرة بعد الخبرة مع استيناف فرعي التمس فيها رفع المبلغ المحكوم به الى 1.668.512,54 درهما، ثم أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا ثانيا قضى بعدم قبول الاستيناف الفرعي وإجراء خبرة أسندت للخبير عبد الرحيم (ب.)، الذي توصل الى أن المدعي هو الدائن للمدعى عليه بمبلغ 1.434.675,27 درهما، وبعد تعقيب الطرفين أصدرت المحكمة قرارها القطعي باعتبار الاستيناف جزئيا وتعديل الحكم جزئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.434.675,27 درهما وجعل الفوائد القانونية من 2007/04/05 الى يوم التنفيذ وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه.
قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة استبعدت دفعها بتقادم الدعوى بعلة " ان المطلوب ليس بتاجر"، في حين يتعلق الأمر بمعاملة تجارية بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمرور خمس سنوات بين التجار أو بين غير التجار، وإن كانت الطالبة ناقشت احتياطيا موضوع الدعوى، فذلك لا يسقط دفعها بالتقادم، مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
لكن وخلافا لما جاء بالفرع من الوسيلة، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد الدفع بالتقادم بعلة " أن المطلوب ليس بتأجر"، الذي هو تعليل ابتدائي، ساقته المحكمة في ملخص الدفوع المتمسك بها، وإنما استبعدته بعلة " أنه لغاية سنة 2006 بقيت حسابات المستأنف عليه مفتوحة، مما لا مجال معه للقول بالتقادم لعدم حصر الحساب "، وهو تعليل عير منتقد و يبرر لوحده منطوق قرارها الذي أتى معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شان الفرع الثاني للوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، بدعوى أنه سبق للمطلوب أن تنازل عن دعواه بمناسبة تسوية وضعيته مع البنك ، غير أنه لما توصل باستدعاء الخبير المعين ابتدائيا تراجع عن تنازله، وهو ما دفع بالطالبة لأن تلتمس من المحكمة الإشهاد على تنازل المدعي عن دعواه، غير أنها تجاهلت هذا الأمر، واعتبرت انه تنازل فقط عن الدعوى وليس عن الحف، في حين من التزم بشيء لزمه، خاصة وأن تنازل المطلوب جاء صريحا، مما لا سبيل معه للاستمرار في مناقشة موضوع النزاع وكان على المحكمة الإشهاد بذلك كما طلب دفاعه، وبالتالي لا يمكن للمدعي الرجوع في تنازله، مادام هذا التنازل كان نتيجة تسوية النزاع بينه وبين الطالبة، كما جاء في تعليل المحكمة " بأن لاشيء يحول دون تراجع المدعي عن تنازله "، في حين تنص الفقرة الأخيرة للفصل 119 من ق م م على أنه "يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة " ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن لا تقبل تراجع المدعي عن تنازله، وأن تشهد عليه به، غير أنها خرقت النص المذكور مما يتعين نقض قرارها.
لكن حيث إن التنازل المعتد به، هو المدلى به للمحكمة ، والصادر حكم بالإشهاد عليه، أما قبل ذلك إن تراجع عنه صاحبه فلا يترتب عنه أي أثر قانوني، طالما لم يحرر بشأنه عقد صلح منه للنزاع، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت "أنه يبقى للمدعي أن يتراجع عن تنازله، ما دامت المحكمة لم تشهد على حصوله، وهو لا علاقة له بالحق الذي يجوز المطالبة به مرة أخرى، وذلك لا يعتبر صلحا، إضافة الى انه لا يوجد ما يثبت أن التنازل كان مقابل تسوية النزاع، خاصة وأن الفصل 1098 من ق ل ع أكد على أن الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل واحد للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه وجاء معللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس ..
في شأن الفرع الثالث للوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل بدعوى أن القرار التمهيدي كلف الخبير بالبحث هل من حق المطلوب الاستفادة من الفائدة الخاصة التي حددتها الدولة للفلاحين بمناسبة الجفاف، غير أن الخبير أغفل هذا الامر وذكر في تقريره " أن البنك لم يفعل المرسوم الملكي الذي يستفيد منه المطلوب، بدليل إرساليته الخاصة بالتخفيض، هذا التخفيض الذي حدد في 756.567,74 درهما"، في حين الاستفادة من الاعفاءات حسب المرسوم، تستلزم شروط، منها وجوب الانخراط في هذه الاعفاءات بتوجيه كتاب للقرض الفلاحي يعلن فيه المدين عن رغبته في الاستفادة منها، وإمضاء التزام بالموافقة على الشروط المصاحبة التي من جملتها قبول المدين أداء الأقساط الحالة وتسوية وضعيته بصفة نهائية، والحال أن المطلوب لم ينخرط في العملية رغم إخباره رسميا من لدن الطالبة، وحتى لو افترضنا جدلا أن المطلوب انخرط في العملية، فان البنك لا يتحمل الجزء المفروض على الدولة الذي يحق المعني بالأمر مطالبتها به، ومن جهة أخرى فان المطلوب لم ينخرط في الاعفاءات لأنه لم تكن تتوفر فيه شروط الاستفادة منها، أما الإرسالية الموجهة للمدعي التي اعتمدها الخبير للتخفيض من مبلغ الدين، فهي تتضمن بدورها شروطا لم يعبر المطلوب عن قبولها، وتعد دعوة الى التعاقد لم تتلق استجابة، لذلك لا حق لهذا الاخير في الاستفادة من هذه الاعفاءات، وبالتالي ما كان للخبير أن يقلص من دائنية الطالبة، وهذه الدفوع وقع التمسك بها بموجب مذكرتها بعد الخبرة، غير أن المحكمة لم تأخذ بها رغم وجاهتها، وردتها بحيثيات بعيدة عن القانون والموضوعية ، فجاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يتعين نقضه.
لكن حيث وقع التمسك بما جاء في موضوع الوسيلة فردته المحكمة بقولها " أن الخبراء المعينين أكدوا كلهم على أحقية المستأنف عليها في الاستفادة من التخفيض من نسبة الفائدة، أما المستأنفة فلم تبين ما هي شروط وآجال الاستفادة من الاعفاءات بمناسبة الجفاف التي لا تتوفر في المستأنف عليه، ومن ثم لا يمكن مسايرتها فيما ذهبت اليه من أنه لا يستفيد، من تلك الاعفاءات كل مدين للقرض الفلاحي من غير اعتبار لأي شرطٍ يدليل الرسالة الصادرة عن المستأنفة والتي أكدت للمستأنف عليه استفادته من المرسوم المتعلق بالجفاف، وبالتالي يقع عبء إثبات عدم التوفر على الشروط للاستفادة من ذلك المرسوم، على عاتقها، ولذلك جاء الدفع مجردا، هذا مع العلم أن المحكمة لم تكلف الخبير بالبحث هل المستأنف عليه يستفيد من الإعفاءات، وإنما كلفته بالبحث في الدفاتر التجارية للقول هل استفاد أم لا من تلك الاعفاءات، فيكون ما تمسكت به المستأنفة جاء مجرداً من أي تحميل الطالبة عبء إثبات عدم توفر المطلوب على شروط الاستفادة من المرسوم، وفيما يتعلق بالخبير فهو تكلف بالبحث هل استفاد المعني بالأمر من الاعفاءات، ولم يكلف بالبحث هل يستفيد أم لا، وبذلك جاء القرار معللا بموضوعية ولم يتجاهل ما وقع التمسك به ومرتكزا على أساس، والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرعين الرابع و الخامس للوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقص التعليل، بدعوى أن المطلوب استفاد من إثني عشر قرضا، وتم جدولة ديونه أكثر من مرة، ولما أعرب عن تسوية وضعيته تنازلت له الطالبة عن مبلغ 683.789,94 درهما، واكتفت باستخلاص مبلغ 1.200.000,00 درهم ، وهو ما قابله المطلوب بالتنازل عن دعواه، غير أن الخبير تجاهل ما ذكر واعتبره هو الدائن للبنك بالمبلغ المحكوم به، والحال أنه لو درس بكل مهنية عقود القرض والكشوف الحسابية لما انتهى لتلك النتيجة، فهو حسب الصفحة 9 من تقريره حصر دين الطالبة في مبلغ 2.521.892,47 درهما لغاية 2001/06/14 واحتفظ به لغاية إنهاء النزاع بتاريخ 2006/06/17 لما أدى المستأنف عليه مبلغ 1.200.000,00 درهم وهذا خطأ ارتكبه الخبير حاد به عن مضمون القرار التمهيدي الذي ألزمه بوجوب احتساب الفائدة عن الفترة من 2001/06/14 الى 2006/06/17 ، إذ بالرجوع للصفحة 4 من الخبرة، يتبين أن الخبير حدد دين الطالبة في مبلغ 2.521.892,47 درهما، ونص على أن الدين تم أداؤه بالكامل بتاريخ 2001/06/14، ومن هذا التاريخ لا تستحق أي فائدة اتفاقية، وهو ما يخالف عقود القرض والعمل البنكي، ولو كان الأمر كذلك لما أدى المطلوب بتاريخ 2006/07/17 مبلغ 1.200.000,00 درهم، وبخصوص الأداء الجزئي الذي أقدم عليه المستأنف عليه، فانه بالرجوع للصفحة الثالثة من الخبرة يلفى أن الخبير أوضح طريقة توزيع مبلغ 2.000,000,00 درهم الذي بيع به العقار المرهون وتوصلت به الطالبة من الموثق جمال (ف.)، إذ هو هم سداد قرضين باسم الطالب وقرضين آخرين باسم زوجته بديعة (ك.) التي ينوب عنها بمقتضى وكالة، في حين ارتكب الخبير خطأ آخر، لأن المدين لم يؤد سوى مبلغ 1.141.953,76 درهما المتعلق به، أما المبلغ المتبقى عن مليوني درهم، فتم به تسوية وضعية حساب زوجته، ومن ثم لا يجوز خصمه من المديونية، لأن هذه التسوية تمت بناء على وكالة تم الإدلاء بها، وغايته أداء الدين الثابت في ذمتها حتى يتسنى له الحصول على رفع اليد عن الرهون التي كانت تتقل العقار عدد 43866 س بسبب ذلك الدين، ومن كل ما ذكر يتبين أن الخبير أنجز خبرة غير موضوعية، والمحكمة لما صادقت عليها يكون قرارها ناقص التعليل مما يتعين نقضه ..
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما ووجه به تقرير الخبرة المعتمد بقولها " إن الثابت من تقارير الخبرات المنجزة ان المستأنف عليه كان مدينا للبنك بمبلغ دائنا قدره 234.675,27 درهما، بقي بذمة المستأنفة محاسبيا الى غاية 2006/07/17 ، ولما أخبرت المستأنف عليه بأداء مبلغ 1.200.000,00 درهم لتسوية وضعيته بصفة نهائية فيكون المبلغ المتبقى بذمة البنك هو 1.434.675,27 درهما، وبالتالي لم يقم الخبير بخرق أي مقتضى، بل احتسب ما تم أداؤه بتاريخ 2001/06/14 وما كان يجب خصمه في إطار المرسوم الملكي المتعلق بالجفاف وما تم أداؤه بتاريخ 2006/07/17، ولم يأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي حولته المستأنفة من حسابه لحساب زوجته لعدم الإدلاء بما يفيد وجود أمر بالتحويل، وبخصوص الفوائد الاتفاقية فانه بتاريخ 2001/06/14 لم يكن المستأنف عليه مدينا بل كان دائنا، مما لا مجال معه لاحتساب أي فوائد لانعدام المديونية في ذلك التاريخ " وهو تعليل أبرز كيف وصل الخبير وبشكل تقني ممنهج لتحديد المبلغ المحكوم به ، معتمدا في ذلك طرق محاسبية سليمة، بما في ذلك عدم احتسابه الفوائد عن المدة التي كان فيها حساب المطلوب دائنا، والذي لم ينتقد الفرع من الوسيلة التعليل الذي ساقته المحكمة بخصوصه، وكان صائبا لما لم يعتبر المبلغ المحول لحساب زوجة هذا الاخير ولو كان يتوفر على وكالة للنيابة عنها، لكون التحويل من حساب لآخر يتطلب وجود أمر كتابي بذلك صادر عن صاحب الحساب المحول منه وإلا عد هذا التحويل بدون أثر، وهو ما تسايره مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 519 من م ت الناصة على أن " التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر " وبذلك جاء القرار المطعون فيه معللا بما يكفي والفرع من الوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44757
Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44847
Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44917
Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44997
Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2020
45091
Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45169
Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45279
Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020