Réf
63449
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4447
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8205/2336
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Vente aux enchères publiques, Sortie de l'indivision, Partage successoral, Indivision successorale, Fonds de commerce, Exploitation par un co-indivisaire, Exclusion du partage, Droit aux bénéfices, Acte de partage (Mokharaja)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte de partage partiel (mokharaja) à une action en sortie d'indivision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné les cohéritiers exploitants à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices. L'appel était principalement fondé sur l'existence de cet acte de partage et d'un engagement qui, selon les exploitants, leur conféraient un droit d'usage exclusif et rendaient prématurée toute demande de licitation. La cour écarte ce moyen en relevant que ni l'acte de partage ni l'engagement invoqués ne mentionnaient le fonds de commerce litigieux. Elle retient que le fonds est demeuré en état d'indivision entre tous les héritiers, ainsi que l'atteste le registre du commerce. Dès lors, en l'absence de toute renonciation expresse des co-indivisaires non-exploitants à leur droit aux fruits, et l'exploitation exclusive par les appelants étant admise, l'obligation de verser une indemnité compensatrice est caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيدين رضوان (ب.) وعبد النبي (ب.) بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2023 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 3538 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/11/2022 في الملف عدد 539/8205/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية خديجة (س.) مبلغ 169.000 درهم و لفائدة المدعيات فاطمة ، ولطيفة، ونعيمة ، وايمان، وثورية مبلغ 65.722,22 درهم لكل واحدة منهن عن نصيبهن في ارباح الاصل التجاري عن المدة من اللاحقة لتاريخ 2017/12/31 إلى تاريخ انجاز الخبرة 2022/09/30 والأمر ببيع الأصل التجاري ذي السجل التجاري التحليلي رقم 101242 و الترتيبي رقم 1726 في إسم ورثة الحسن (ب.) الكائن بـ [العنوان] الرباط عن طريق المزاد العلني مع تحديد ثمن إنطلاق البيع في مبلغ 1.843.000.00 درهم وبتمكين المدعيات من واجبهن من البيع حسب الثمن الذي يرسو عليه المزاد العلني وبنسبة منابهن الشرعي ارثا وتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنين بتاريخ 10/02/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفاه بتاريخ 27/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يجعل الاستئناف مقبولا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا. في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن ورثة الحسن (ب.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أنهن يملكن على الشياع مع المدعى عليهما الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط، الذي هو عبارة عن متجر لبيع الأثاث المنزلي، والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 39970. و أن المدعى عليهما يستغلان المحل منذ وفاة مورثهم وبصفة منفردة وذلك بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ في 4 يوليوز 1994 وأنهن محقات في طلب خروجهن من حالة الشياع، وذلك الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق البيع بالمزاد العلني، وتقسيم منتوج هذا البيع على جميع الورثة كل حسب ببيع نصيبه في الإرث. وأن طلب المدعيات خروجهن من الشياع الذي لا يجبر أحد على البقاء فيه، وبيع المحل التجاري بسبب حرمانهن رف المدعى عليهما من نصيبهن في استغلال المحل التجاري المذكور الذي ورثنه شرعا عن مورثهم المر الحسن (ب.) والمثبت بمقتضى عقد بين المدعيات على أساس ثمن محدد في مبلغ سبعة الاف وخمسمائة درهم. لأجله تلتمسن الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية المملوك للورثة والكائن بـ [العنوان] الرباط، والمستعمل لبيع الأثاث المنزلي، موضوع السجل التجاري عدد 39970 بالمحكمة التجارية بالرباط، عن طريق البيع بالمزاد العلن، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة يعهد لها خبير مختص لتقييم الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وكذا واجبات الاستغلال، مع تحديده ثمن انطلاق البيع، وتقسيم منتوج البيع على جميع الورثة كل حسب نصيبه مع حفظ حقهن في تقديم مستنتجاتهن بعد اجراء الخبرة المطلوبة وفي طلب واجبهن في استغلال الأصل التجاري مع تحميل المدعى عليهما الصائر. وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق بجلسة 2022/03/03 المرفقة ب: 1 النموذج رقم 7 من السجل التجاري رقم 101242 و 2 صورة مطابقة للأصل من اراثة ومورث المدعيات والمدعى عليهم. و 3 صورة مطابقة للأصل من إحصاء متروك المرحوم الحسنين السالك بن المعطي (ب.). و 4 صورة مطابقة للأصل من عقد التسيير. وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 2022/04/14 والتي جاء فيها أن المدعى عليهما من ضمن ورثة المرحوم الحسن (ب.) الذي توفي في تاريخ 22/07/1994 وانه قيد حياته ابرم عقد تسيير معهما وأخيهما الثالث المرحوم محمد (ب.) انصب على محل تجاري ليس له من التجارة إلا الاسم ذلك أن المحل كان فارغا من السلع كما يشير إلى ذلك عقد التسيير وأن المحل مختص في بيع الأثاث المنزلي المستعمل وبعض المتلاشيات وأن هذا المحل لا يحمل اسما تجاريا و ليس له زبناء و أن موقع المحل داخل جوطية العكاري كرس هذا الوضع، وأنهما خلال حياة والدهم المرحوم الحسن (ب.) استمروا في أداء واجبات التسيير لوالدهم وبعد وفاته بقوا على العهد يؤدون هذه الواجبات لأرملته وأخواتهم البنات دون محاسبة ولا سؤال في باقي متروك والدهم المرحوم الحسن (ب.) وخصوصا الأرض الفلاحية ما يزيد عن 40 هكتار بناحية إقليم مكناس ودار للسكني بحي حسان بالرباط، وفوجئا وباقي ورثة المرحوم الحسن (ب.) بتقدم السيدة زهراء (ع.) بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط تطلب فيه الحكم على ورثة المرحوم الحسن بتمكينها من مناب زوجها المرحوم (ب.) ورد بين الورثة اختاروا طريق الصلح واقنعوا السيدة زهراء (ع.) بالعدول عن مطالبها وتنازلت عن دعواها، وانتهى هذا النزاع بإبرام عقدين الأول هو عقد المخارجة والذي بموجبه عقد اتفاق والتزام مؤرخ في 20/12/2021 بموجبه تم الالتزام والاتفاق بين كل الورثة الذي اشهد فيه أن السجل التجاري رقم 970/39 الكائن بجوطية العكاري رقم 4 ان هذا الأصل التجاري لازال مشاع بينهم على نسبة الإرث وان السيد رضوان (ب.) ومن معه التزام في هذا العقد بأداء جميع مصاريف الماء والكهرباء وكذلك الضرائب المترتبة عن هذا المحل وكذلك مستحقات كراء ارض الدكان واداء شيكات وسندات والكمبيالات الموقعة من طرفيهما الى غاية 31/12/2017 مبرئين باقي الشركاء ابرء تاما. وأن هذا الالتزام محرر من طرف عدلين ومؤرخ في 20/12/2021 وانه يبقى واقعة القيام مستمرة على الأقل الى غاية انتهاء السنة الحالية أي نهاية شهر دجنبر 2022 . وحول عقد المخارجة إن المدعى عليهما وباقي ورثة المرحوم الحسن (ب.) البرموا بتاريخ 28 نونبر 2016 عقد مخارجة فخرج شقيقان رضوان (ب.) وعبد النبي (ب.) بجميع حق التصرف فى كافة القطعة الفلاحية الكائنة بمدينة مكناس وخرجت الشقيقات الخمس ووالدتهن بجميع الملك المسمى الحسني ذي الرسم العقاري عدد 22273/R وأن هذه المخارجة وقعت بالتزام بين الإخوة ذكورا واناثا وبحضور أرملة المرحوم الحسن (ب.) السيدة خديجة (س.) . وبالتالي فإن ما جاء في مقال المدعيات هو طلب غير مرتكز على اساس قانوني صحيح بعدما تمت مخارجة بين أطراف النازلة تهم التصرف والاستغلال المتروك وان هذه المخارجة شملت كل تركة المرحوم لحسن (ب.) وانه بتاريخ 20/12/2021 جاء الالتزام العدلي على استمرار المدعى عليهما في استغلال المحل التجاري ذي الرسم العقاري عدد 39970 وأن هذا الاستغلال سيستمر إلى غاية نهاية دجنبر 2022 وبالتالي تكون هذه الدعوى قد جاء سابقة لأوانها . والتمس المدعى عليهما التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا لوجود عقد التزام ومخارجة بخصوص تصرف العارضين في متروك والدهم لحسن (ب.)، وفي الموضوع التصريح بعدم ارتكاز الدعوى على أساس صحيح والحكم برفض الطلب لوجود عقد مخارجة وعقد التزام يمنح المدعى عليهما حق التصرف في العقار وكذا في المحل التجاري تحميل الصائر على غير المدعى عليهم، وتم ارفاق المذكرة بصورة من رسم المخارجة وصورة من الالتزام العدلي. وبناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعيات والتي جاء فيها بأنهن يؤكدن جميع ما ورد في مقالهن الافتتاحي، وأن ما ورد في مذكرة المدعى عليهما يعتبر مخالف للحقيقة وبدون أساس، وبخصوص اداء واجبات الاستغلال انهن يدلون للمحكمة بنسخة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط يؤكد عكس ما جاء في تصريح المدعى عليهما، وأن هذا الحكم لا زال في " طور التنفيذ بسبب امتناع وتعنت المدعى عليهما من تنفيذه مما اضطررن معه الى طلب اجراء حجز تحفظي على المنقولات الموجودة في المحل وان الحكم المدلى به من طرفهن يتعلق بواجبات فترة محددة، اما الفترة الموالية للمدة المحكوم بها فإنها ستكون موضوع دعوى أخرى. وتجدر الإشارة الى أن المدعى عليهما سبق لهما ان زعما بأنهما أديا لهن مستحقاتهن بواسطة دفتر ممسوك لديهما ومن يتوصل بواجبه يوقع على توصله حسب زعمهما الا انهن تقدمن بالطعن بالزور الفرعي بخصوص توقيعاتهن التي اثبتت الخبرة الخطية بأن هذه التوقيعات مزورة وقضت المحكمة عليهما بأداء واجباتهن حسب الحكم المدلى به، وأن المدعى عليهما إذا كانا يؤديان هذه الواجبات فكان عليهما الادلاء بما يثبت هذا لا مجرد الكلام المجرد عن أي اثبات. وبخصوص ماورد في مذكرة المدعى عليهما بأنه وقع صلح وانتهى النزاع بين الورثة وتم تحرير عقدين الأول مؤرخ في 20/12/2021 يلتزم فيه المدعى عليهما انهما يلتزمان بأداء مصاريف الماء والكهرباء والضرائب المترتبة على المحل، وكراء ارض الدكان، وأداء قيمة الشيكات والسندات والكمبيالات الموقعة من طرفهما الى غاية 31/12/2017 مبرئين جميع الشركاء ابراء تاما فان هذا الالتزام لا يهم المدعيات الا في الشق المتعلق بأداء الضرائب والذي لم يتم تنفيذه من طرف المدعى عليهما، لأنهما لم يقوما بأداء الضرائب المترتبة على المحل وأن هن من يؤديها من مالهن الخاص نظرا لكون هذه الضرائب يتم ارسالها الى عنوان ارملة المرحوم الحسن (ب.) فيتم اداوها من طرفهن بعد انذار هن من طرف إدارة الضرائب بأنها ستقوم بالحجز على امتعتهن رغم الادلاء لإدارة الضرائب بالالتزام المشار اليه في مذكرة المدعى عليهما، بل إن المدعى عليهما يمتنعان عن أداء الضرائب الملتزم بها عمدا لإرهاق كاهلهن، ومقابل ذلك فإنهن محرومات من حقهن في واجب الاستغلال منذ عدة سنوات، والحكم المرفق بالمذكرة شاهد على ذلك. وبخصوص ذكر المدعى عليهما بأنهما ابرما مع باقي الورثة عقد مخارجة حيث خرجا هما بقطعة أرضية توجد بمزارع دوار ايت حسين مشيخة تكنة المجون جماعة مجاط قيادة فروكة مجاط دائرة مجاط وخرجت المدعيات بدار موضوع الرسم العقار يعدد 22273/R ، وأن المحل التجاري موضوع الدعوى لم تتم الإشارة اليه في عقد المخارجة المستدل به من طرف المدعى عليهما لأنه بقي مشاعا بين جميع الورثة وما دام أن الأصل التجاري لازال مشاعا وباعتراف المدعى عليهما، فإن طلب المدعيات بيعه والخروج من حالة الشياع طلب وجيه ومرتكز على أساس صحيح، لذلك يلتمسن رفض ما جاء في مذكرة المدعى عليهما والحكم بما ورد في مقالهن الافتتاحي. وتم ارفق المذكرة بصورة من حكم سابق قضى على المدعى عليهما بأداء واجب المدعيات عن نصيبهن في المحل التجاري وصورة من تقرير الخبرة على توقيعات المدعيات التي تثبت أنها مزورة وصورة مطابقة للأصل من تنازل زوجة محمد (ب.) ضمن إحصاء متروك للمدعى عليهما عن جميع حقوقها في ارث زوجها محمد (ب.)، وصورة مطابقة للأصل من عقد إصلاحي لتركة محمد (ب.). وبناء على تعقيب المدعى عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 2022/05/26 والذي جاء فيه أن السجل التجاري رقم 39/970 الكائن بجوطية العكاري رقم 4 لا زال مشاعا بين الورثة على نسبة الإرث، وأنهم في وقت سابق لهذه الدعوى ابرما عقد التزام واتفاق مع المدعيات وهذا العقد الجديد هو في نفس الوقت يلغي جميع الأحكام والاتفاقات السابقة عن تاريخ توقيعه أي جميع الورثة أصبحوا بإناثهم وذكورهم ملزمين بالاتفاق الجديد وأن الوضعية جديدة تجب ما قبلها . أما من جهة ثانية فإن الورثة قاموا كذلك في تاريخ سابق لهذه الدعوى بإبرام عقد قسمة ومخارجة (ب.) والد العارضين وهذه المخارجة جاءت لإنهاء كل النزاعات وقسمة تركة المرحوم الحسن (ب.) بين كل الورثة وهذا التزام ثاني يجب كل الورثة تهم تركة المرحوم الحسن تنفيذه بحسن نية من طرف الجميع ولا وجود لأي تزوير في هذه الالتزامات الجديدة، وأن التقدم بطلب بيع الأصل التجاري بعد هذين الاتفاقين الجديدين هو خرق للقانون. أما من جهة أخرى فإن موقع المحل التجاري بقيسارية العكاري التي تمت نزع ملكيتها من طرف الدولة لفائدة جمعية أ.م. لتحقيق مشاريع وتصاميم جديدة وكما لا يخفى على المحكمة أن الملك الخاص للدولة يمحي الأصل التجاري أي أن المحل لن يباع لا أصله ولا عينه بعد أن أصبحت العين مملوكة للدولة. وإن النزاع انتهى بإبرام عقد المخارجة الذي هو اتفاق والتزام بين جميع الأطراف أما بخصوص المحل التجاري الكائن بجوطية العكاري والاتفاق والالتزام الذي تم هو أنهم مسؤولون عن أداء مصاريف المحل كاملة ومصاريف الكراء وأداء الشيكات والكمبيالات الموقعة من طرفهما، وبالتالي فإن ما تقدم به الطرف المدعي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم مما يلتمسان معه من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع التصريح برفض الطلب. وبناء على الحكم التمهيدي 539 الصادر بجلسة 2022/06/02 و تقرير الخبرة المدلى به من طرف السيد الخبير بوشعيب الغندوري. وبناء على تعقيب الطرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2022/10/06 و الذي جاء فيه أن الخبير حدد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 1.843.000,00 درهم و ان المدعيات يلتمسون المصادقة عليه، أنه حدد في تقريره مبلغا إجماليا للأرباح التي يجنيها المحل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 1.014.000,00 درهم الذي يمثل مجموع الأرباح السنوية لفائدة جميع الورثة، أي المدعيات والمدعى عليهما ، و أنه بمقتضى رسم الإراثة فإن حظ العارضات في الإرث حسب الشريعة الإسلامية هو 46 سهما من 88 سهما، لتكون العملية الحسابية كالتالي: 46×1.014.000,00سهما ------------- 530.046,00درهم -------- 88 سهما وعليه فقد وجب استحقاقهن لمبلغ 530.046,00 درهم من مجموع مبلغ الأرباح، مما تكن محقات في طلب المصادقة على تقرير الخبرة في حدود نصيبهن. لأجله يلتمسن الحكم بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبير من حيث تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري عدد 39970 ، والحكم لفائدتهن بمبلغ 530.046,00 درهم الذي يمثل واجبهن حسب نصيبهن من مجموع مبلغ الأرباح بمقتضى عقد الإراثة، تحميل المدعى عليهما الصائر. بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة. أسباب الاستئناف: حيث تمسك الطاعنان أنه ينقضي عقد التسيير الحر بإنتهاء مدته ما لم يوجد نص قانوني يقر خلاف إن لم تحدد مدة يلجأ لتطبيق القواعد العامة وينتهي عقد التسيير الحر بإخلال المسير بأحد إلتزاماته فيحق كذلك للمكري طلب فسخ العقد و تعويضه كما ينتهي عقد التسيير بوفاة مالك الأصل أو أحد أطراف العقد فبالنظر لعنصر الاعتبار الشخصي الذي يميز التسيير الحر فوفاة المسير الحر يعد سببا رئيسيا لإنتهاء عقد التسيير الحر إلا إذا إتفق الطرفان في العقد على غير ذلك وان العارضان كما تعلم المحكمة بوفاة مالك الأصل التجاري المرحوم الحسن (ب.) قد وضع حد لعقد التسيير الذي أصبح منتهيا بوفاة مالك الأصل التجاري و لم يقع تجديد عقد التسيير الحر مع العارضين و باقي الورثة وبالتالي فان العارضين بصفتهم من ضمن ورثة المرحوم الحسن (ب.) بقوا في المحل التجاري واستمروا باستغلاله أما باقي ورثة السيد الحسن (ب.) وهم أرملته و ورثته الإنات قد أصبحوا يستغلون العقار المحفظ الذي هو عبارة عن منزل كائن بحي العكاري وان هذا الاستغلال من طرف العارضين للمحل وذلك بقيامهم بتجهيزه وإعداده بعد ترميمه و تجديد تجهيزاته في استغلاله لاستقبال السلع وكذلك إصلاحه وترميم ما فسد منه كما قاموا بأداء المبالغ الكرائية المستحقة عن المحل لفائدة المكرين وذلك قبل نزع الدولة لملكية العقار من يدي المكرين والذين لا زالوا يتصرفون في العقار ويطالبون العارضين بأداء الواجبات الكرائية وأن العارضين بالرغم من انتهاء عقد التسيير لوفاة مالك عقد التسيير بقوا على العهد يؤدون مبلغا محترما لامهم أرملة الهالك والتي كانت تقتسمه مع بناتها بدون محاسبة ولا سؤال من العارضين فيما يستغلونه من باقي متروك والدهم المرحوم الحسن (ب.) و بالتالي فإن إنتهاء عقد التسيير بوفاة المرحوم السيد الحسن (ب.) مالك الأصل التجاري لا يمكن أن يرتب اية مبالغ من قبل التسيير لفائدة الورثة الذي من ضمنهم العارضين ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بعدم ارتكاز الدعوى أصلا على أساس القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح تصديا برفض الطلب لوجود عقد "مخارجة" و"عقد "التزام" يمنح العارضين التصرف في العقار الذي هو عبارة عن أرض سلالية فلاحية تقع بشيشاوة بولاية مراكش وكذا استغلالهما المحل التجاري إلى عرضه للبيع وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ مالية يؤديها العارضين من قبل نصيب الورثة الإناث من مداخيل استغلال المحل التجاري باعتبار ما ورد في عقد الإلتزام و الإتفاق المبرم بين ورثة المرحوم الحسن (ب.) لمناقضة هذا الحكم للإتفاق المبرم بينهمك رسميا و اتلمؤرخ في 2016/10/30 وجعل الصائر على غير المستأنفين. أرفق المقال ب: نسخة من رسم المخارجة وصورة من الالتزام العدلي و نسخة من الحكم المستأنف 3538 وطي التبليغ . و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/06/2023 والذي أوضح اثار المستأنفان بانه ثم ابرام عقد مخارجة بينهما وبين العارضات فخرجا بالأرض الكائنة بولاية مراكش أي أم المستأنفين وأخواتهما ، والأرملة وبناتها بالدار موضوع الرسم العقاري عدد 22273/R وان العارضات يستغربن من طرح مشكل المخارجة ومع ان هذه المخارجة لم ينازع فيها أي أحد وكل طرف حاز ما خرج به وليست موضوع الدعوى، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى بان المستأنفين لم يتقاضيا وفق مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية. لأن موضوع الدعوى هو استغلال الأصل التجاري من طرف المستأنفين عن طريق عقد التسيير، ولكنهما لم ينفذا ما هو منصوص عليه في عقد التسيير وهو تمكين كل وارث من نصيبه، ولم يكن موضوع اية مخارجة او تفويت او أي شيء آخر بل ان الأصل التجاري موضوع الدعوى لازال مشتركا بين جميع الورثة. الا ان المستأنفان يستحوذان على مجموع منتوج الأصل التجاري ومنذ وفاة موروث العارضات والمستأنفان وقد سبق للعارضات ان تقدمن بدعوى سابقة وصدر فيها حكم لازال لم ينفذ من طرف المستأنفان لامتناعهما رغم الحجز الذي ثم على المنقولات الموجودة في المحل والتي ترجع ملكيتها للمستأنفين، وكذا على نصيبيهما في الأصل التجاري الشيء الذي يتضح منه مدى تعسف المستأنفان على والدتهما المنعوتة من طرفهما بالأرملة رغم عجزها ومرضها ويظهر بان المستأنفان وكعادتهما يريدان اخراج الدعوى من اطارها القانوني رغم ان طلب العارضات مبني على أساس وان المحكمة الابتدائية وبعد دراستها لوثائق الملف واجوبة المستأنفان ان حق العارضات ثابت وقضت لهن حسب منطوق الحكم الابتدائي المستأنف بخصوص عقد التسيير اثار المستأنفان بانه من بين أسباب انتهاء عقد التسيير هو الاخلال بالالتزام من طرف المسير ويظهر بان المستأنفين رغم علمهما وتأكيدهما من كونهما اخلا بالتزاماتهما المتمثل في وحرمان العارضات من حقهن الثابت والمشروع، فإنهما يحاولان التهرب من التزاماتهما بقلب الحقائق واختلاق مزاعم لا علاقة لها بموضوع الدعوى وتبعا لذلك فإن الالتزام المشار اليه من طرف المستأنفان حجة عليهما لكونهما لم يقوما بما التزما به وهو تمكين أمهما واخواتهما من حقهم في استغلال الأصل التجاري وأن العارضات وحتى لا يدخلن في مناقشات جانبية وبعيدة عن الموضوع وهو ما يريده المستأنفان، ، ملتمسون رفض الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفان الصائر. أرفقت ب: صورة من حكم سابق بخصوص التعويض. و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/06/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ بزدي مرفقة بصورة حكم وتخلف الأستاذ دقاق رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023 محكمة الاستئناف حيث تمسك الطرف المستأنف بعقد مخارجة بين أطراف الدعوى شملت تركة والدهم وعقد التزام يمنح للمستأنفين حق استغلال المحل التجاري موضوع الدعوى إلى غاية دجنبر 2022 معتبرين بذلك أن الدعوى سابقة لأوانها، وأن المبالغ المالية المحكوم بها كنصيب للورثة الإناث من مداخيل استغلال المحل التجاري غير مستحقة استنادا لما ذكر. وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف ومنها رسم نسخة مخارجة ورسم نسخة التزام المتمسك بهما يتبين أنهما لا يتضمنان أي اتفاق بخصوص الأصل التجاري المتنازع بشأنه كما أنه لم يسبق للطرف المستأنف عليه أن تنازل عن نصيبه في استغلال المحل موضوع الدعوى مما يبقى ادعاء مجرد لم يعززه بأية وسيلة اثبات فضلا على انه وبالاطلاع على النموذج "ج" من السجل التجاري رقم 1726 يتضح أن المحل مملوك على الشياع بين ورثة حسن (ب.) (وهم طرفي الدعوى) ولا يتضمن أية إشارة إلى وجود قسمة أو مخارجة بينهم، ومادام أن الطرف المستأنف قد أقر باستغلاله للمحل وفي ظل غياب أي تنازل عن واجبات الاستغلال من قبل باقي الورثة فإن ما يتمسك به لايستقيم على أساس ويتعين رده. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54703
Action en résolution d’un contrat : la demande est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses obligations préalables (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
55023
Transport maritime : la protestation pour manquant émise avant la fin du déchargement est inopérante et fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55197
Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55377
Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55509
Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55587
Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55665
Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55739
Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024