La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64879

Identification

Réf

64879

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5248

Date de décision

24/11/2022

N° de dossier

2018/8205/1453

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم تقدمت به المستأنف المستأنفة بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/03/2018 يستأنف تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/04/2017 في الملف عدد 2133/8205/2017 والقاضي بلاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمدعى عليه محمد (ب.) والكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] عن طريق كتابة الضبط اذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم الى غاية تاريخ اليوم الكعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والاذن للمدعى عليه بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعه باعتباره دائنا ممتازا والقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/03/2018 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي دائن للمدعى عليه محمد (ب.) صاحب الأصل التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء بمبلغ 376305.25 درهم بالإضافة إلى مصاريف المتابعات و الزيادة عن التأخير في الأداء إلى يوم التسديد وأن المدين لم يستجب للإنذار الموجه إليه بتاريخ 16 يناير 2017 و أن المدعي اضطر إلى إجراء حجز تنفيذي رقم 112198 بتاريخ 30/12/2016 على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية تم تقييده بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 30/12/2016 بمبلغ 370584.28 درهم طبقا لمقتضيات المادة 455 من قانون المسطرة المدنية.

ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] لصاحبه المسمى محمد (ب.) الكائن بممر [العنوان] الدار البيضاء عن طريق المزاد العلني و السماح للمدعي بتحصيل الديون المستحقة أصلا و فائدة و صائرا من السيد رئيس كتابة الضبط و تمتيع الخزينة بالإمتياز الممنوح لها حسب مقتضيات المواد 105, 106,107 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

وأرفق المقال بنسخة من مستخرج الجداول و بنسخة من النموذج (ج) تتضمن تقييد الحجز الموقع على الأصل التجاري

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه إستئنافها للحكم المذكور على كونه أقام دعوى أمام المحكمة الادارية ينازع في الضرائب المستخرجة من الجدول الضرائبي لتقادمها، كما أن محكمة البداية لم تجب على كل الدفوع الشكلية التي أثارها.

ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفضها موضوعا واحتياطيا جدا ايقاف البت إلى حين صدور حكم المحكمة الادارية بخصوص المنازعة في الضرائب المستند عليها في بيع الاصل التجاري

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ ونسخة من مقال امام المحكمة الادارية.

وبناء علىإدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الدفع بالتقادم يعتبر من قبيل المنازعة الضريبية التي لا يمكن ان تحول دون متابعة اجراءات التحصيل، وأن مديونية المستأنف لا زالت قائمة إذ أن الحكم المستأنف يشمل ضرائب ليست موضوع نزاع أمام المحكمة الإدارية.

ملتمسا تاييد الحكم المستانف.

وأرفق مذكرته بمستخرج من جداول محين. .

وبناء على القرار القاضي بإيقاف البت بصفة نهائية في الدعوى الإدارية .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 27/10/2022 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل كما تخلفت المستأنف عليها ، وألفي بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الضرائب المستند عليها في المطالبة ببيع الأصل التجاري تعتبر موضوع منازعة أمام المحكمة الإدارية حسب الثابت من المقال الافتتاحي المستدل به.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور بعلة أن المنازعة الضريبية التي لا يمكن أن تحول دون متابعة اجراءات التحصيل، وأن مديونية المستأنف لا زالت قائمة إذ أن الحكم المستأنف يشمل ضرائب ليست موضوع نزاع أمام المحكمة الإدارية.

وحيث إنه وحسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى أن المستأنفة طالبت بالبيع الاجمالي للاصل التجاري للمستأنف استيفاء لمبلغ 3700584.28 درهم استنادا إلى الجداول الضريبية المرفقة بدعواها .

وحيث إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحت عدد 886/113/2017 بتاريخ 02/07/2018 قضى بعدم قبول طلب سقوط حق الخزينة العامة في إستخلاص الديون موضوع الدعوى الحالية ، وهو الحكم الذي لم يكن محل منازعة من طرف الطاعن ، وبذلك يكون ما تمسك به هذا الأخير من تقادم مردودا عليه وفق الحكم المشار إليه .

وحيث إن الدفع المتمسك به من طرف الطاعن بخصوص عدم تولي محكمة الدرجة الأولى الجواب على جميع الدفوع المتمسك بها من طرفه ، جاء عاما بعدم تبيان ماهية تلك الدفوع التي لم يتم الجواب عليها ، فضلا على أن البين من إطلاع المحكمة على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته تولت الإجابة عن الدفوع التي أثارها الطاعن .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial