La validité de la procédure par défaut est subordonnée à la recherche effective du défendeur par le curateur, avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69253

Identification

Réf

69253

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1781

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2019/8202/2753

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, jugée par défaut après la désignation d'un curateur en raison de l'impossibilité de la joindre à son siège social.

L'appelante soutenait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles relatives à la mission du curateur, faute pour ce dernier d'avoir procédé aux recherches requises par la loi. La cour retient que la mission du curateur, désigné en application de l'article 39 du code de procédure civile, lui impose de rechercher la partie défaillante avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives.

La cour relève qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Dès lors que le curateur s'est borné à constater l'impossibilité de joindre la société sans accomplir ces diligences, la cour considère que ce vice de procédure a privé l'appelante d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 08/04/2019 تقدمت شركة (س. د. إ. ف.) بواسطة محاميها الاستاذ عبد الله (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 11536 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 6082/8203/2018 القاضي بأدائها الى جانب مصطفى (أ. ف.) بالتضامن لفائدة شركة (ب. م.) مبلغ 1008792,83 درهم عن الكمبيالات مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان شركة (ب. م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (س. د. إ. ف.) بمبلغ 1.008.872,83 درهم ناتج عن ست كمبيالات رجعت لها بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص والتمست الحكم عليها الى جانب كفيلها مصطفى (أ. ف.) بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالأداء استأنفته شركة (س. د. إ. ف.) للأسباب التالية:

أنها تتمسك ضمن أسباب إستئنافها من كون أن الحكم جاء مخالفا للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية لأنه إذا تعذر على المكلف بالتبليغ لعدم العثور على الشخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك. و أنها لم تستدع إلى أي جلسة بدعوى أن كاتب المفوض القضائي أفاد في شهادة التسليم كونها تعذر إيجادها رغم البحث و السؤال مما تعذر معه القيام بتبليغ الاستدعاء . و أن الفقرة السابعة من الفصل المذكور تشير إلى أن المحكمة في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء و أن هذا الأخير يبحث عن الطرف بواسطة النيابة العامة و السلطات الإدارية و يقدم كل المستندات و المعلومات المفيدة للدفاع عنه. و أنه بالإطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتبين أن المحكمة عينت القيم المذكور في شهادة التسليم إلا أنه ليس هو من قام بالإجراء إذ بتصفح محضر جواب القيم يتبين أن محرر المحضر هو الموظف مصطفى (م.) و ليس القيم المعين من طرف المحكمة كما أنه بإلقاء نظرة بسيطة على جوابه يتبين أنه لا يعدو أن يكون سوى تكرار للجملة والملاحظة المدونة في شهادة التسليم المؤرخة في 13/06/2018 التي دون فيها كاتب المفوض القضائي أنه بتاریخ 22/06/2018 تعذر عليه إيجاد الشركة المعنية رغم البحث و السؤال مما تعذر معه القيام بالمطلوب وأنه بالفعل لم يتجاوز القيم في جوابه عبارة كاتب المفوض القضائي المسمى أيوب (س.) إذ أشار في محضر جوابه أنه لم يتمكن من العثور على الشركة المعنية بالأمر رغم البحث و السؤال مما تعذر معه القيام بالمطلوب. ويبدو واضحا أن القيم لم يكلف نفسه عناء البحث و التحري و الإنتقال لعنوانها التي تبقى شركة مكلفة بالنقل الوطني و الدولي و مساحة عقارها مقدرة في 2000 متر مربع و تعرف رواجا بدخول وخروج الشاحنات يوميا. وإن اقتصار جواب القيم على الملاحظة التي حررها كاتب المفوض القضائي بمناسبة استدعائها و عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا يجعل منها تحرم درجة من درجات التقاضي لأن مسطرة القيم نظمها المشرع في ق م م لحماية الشخص الغير المعروف وذلك للدفاع عن نفسه وحماية حقوقه اذ تتطلب اجراءات القيم البحث عن المتغيب بواسطة الشرطة بناء على أمر النيابة العامة وفي حالة عدم العثور عليه هناك اجراءات بعدية نص عليها القانون في الفصل 441 من ق.م.م لأن مسطرة القيم تخضع لإجراء قبلية وبعدية وضعها المشرع لحماية الشخص الغير المعروف أو الذي انتقل من العنوان. .كما أن المحكمة التجارية حرمتها من إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الإبتدائية مع أن التقاضي مكفول دستوريا للجميع في مرحلتين اثنتين و في الوقت نفسه سایرت المدعية في طلباتها بعلة أن الكمبيالات تتمتع بحماية قانونية توجب على الصادرة عنه توفير المؤونة. لكنها و إن كانت تتعامل مع المستأنف عليها منذ سنة 2015 إلا أنه لم يسبق للمدعية أن قاضتها كما لم يسبق لها أن امتنعت عن أداء ما استفادت منه من سلع مقدمة من طرف (ب. م.). وأنها شركة تنشط في ميدان النقل الوطني و الدولي و تتعامل مع مختلف مزوديها بشكل يومي ولم يسبق أن امتنعت عن أداء سلع توصلت بها و استفادت منها. و منذ بداية تعاملها مع المستأنف عليها لم تسجل بينهما أي واقعة تفيد الإمتناع عن الأداء و أنها فوجئت بالدعوى الحالية كما فوجئت بالكمبيالات المذكورة سند المستأنف عليها أيضا في القضية. وبتفحص الكمبيالات يتبين أنها لا تحمل خاتم المستانفة. و من جهة ثانية و بإجراء مقارنة بسيطة بين التوقيع الوارد بها و التوقيع الوارد في عقد الكفالة الذي يعود لممثلها القانوني يلاحظ أنه لا علاقة لبعضهما البعض. و من جهة ثالثة أن البين من شهادات عدم الأداء أن واحدة منها تضمنت ملاحظة أن المؤونة منعدمة و أخرى توقيع غير مطابق لتوقيع الممثل القانوني لتبقى باقي الشواهد مدون بها ملاحظة أن الحساب مضروب عليه الحجز مما يعني أن الشواهد جاءت متناقضة من حيث الملاحظة بالرغم من أنها تتعلق بحساب واحد. وأن العلاقة بين الطرفين شهدت تطورا هاما من حيث المبيعات و المعاملات التجارية إلى أن فوجئت بالدعوى الحالية المرتكزة على كمبيالات يجهل مصدرها. هذا و أنه من جهة رابعة و بالاطلاع على الكمبيالات يتبين كذلك أنها تتضمن أسبابا للإصدار تمحورت في معاملات مسطرة في سندات تسلیم و فواتير مرقمة و ذات مراجع واضحة. مما يعني أنه أمام تناقضات الملاحظات الواردة بالشواهد البنكية و أمام انعدام وجود خاتم الشركة الذي يضفي طابع الاستفادة من مقابل الخدمات و أمام جهل هوية موقع الكمبيالات خاصة أن بعض الشواهد تضمنت ملاحظة أن التوقيع غير مطابق و هذا ما سيتضح بجلاء بإجراء مقارنة بسيطة بين التوقيع الوارد بها دون ختم الشركة و بين التوقيع الوارد بعقد الكفالة الذي يفترض في موقعه أنه هو الممثل القانوني للمستأنفة. و أنه أمام المعطيات المشار إليها أعلاه فإنها تحتمي بالمحكمة في الوقت الذي تعرب فيه أنها لم تستفد إطلاقا من أي خدمة تتعلق بالكمبيالات المعتمدة في الدعوى خاصة أمام تضمين سبب إصدارها كونه يتعلق ببونات تسلیم و فواتير فإنها تؤكد بأنه لا علاقة لها بالكمبيالات المذكورة و ما على المستأنف عليها إلا إثبات كونها فعلا سلمت لها الخدمات المشار لها ضمن سبب إصدار الكمبيالات الذي أشير إلى أنه يتعلق بفواتير و سندات تسليم يفترض أن تكون مختومة بطابعها و مذيلة بتوقيع ممثلها حتى يتسنى مطابقتها مع الوارد بالكمبيالات التي تجهلها و تنكر توقيعها أو التعامل بها. و أن حصول اعتماد الحكم الابتدائي في إصدار الحكم المستأنف على الكمبيالات المجهولة المصدر خاصة أمام تصريحها واقعة انعدام التسليم. و يبقى من المفروض أمام إنكارها لصدور الكمبيالات عنها و انعدام ختمها بطابعها و وجود مقارنة كبيرة ما بين توقيع الممثل القانوني لها الوارد بعقد الكفالة المحرر في 2015 و بين الوارد بالكمبيالات المزعومة فإنه يتحتم مع ورود سبب الإصدار كونه يتعلق بفواتير و سندات تسلیم فإنه يبقى من الضروري على المستأنف عليها ان تدلي بالفواتير و بونات التسليم المتعلقة بالكمبيالات لتفحصها و التدقيق في مدى توفر هذه الوصولات على صيغة القبول وفق ما يقتضيه القانون ، والتمست في آخر مقالها الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرة الحكم المستانف للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أجابت المستأنف عليها الأولى بواسطة محاميها أنه خلافا لما اثارته الطاعنة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م فإن المحكمة لم تخالف المقتضيات المنصوص عليها في الفصل المذكور لكونها بعد تعذر استدعاءها أمرت بتبليغها بالاستدعاء بواسطة البريد المضمون وبعد هذا الإجراء عينت قيما في حقها الذي افاد على أنه تعذر عليه العثور عليها، كما أن منازعتها في سبب الكمبيالات لا اساس له لأنه بالاطلاع عليها يتبين أنها تتضمن كافة البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة بما في ذلك اسم من يلزمه الوفاء، وتاريخ الانشاء والاستحقاق واسم من يجب الوفاء له أو لأمره واسم وتوقيع الساحبة، فضلا عن ذلك فإن الكمبيالة تعتبر التزاما صرفيا يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت الأصل في إنشائها ولا موجب لالزام المستفيدة بإقامة الحجة لاثبات المعاملة، مؤكدة بأن دعواها صرفية وأن الطرف المسحوب عليه القابل يبقى ملزما بأداء قيمة الكمبيالات اتجاه الساحب واتجاه ايضا كل شخص حامل شرعي لها، مؤكدة عدم ارتكاز الاستئناف على اساس قانوني والتمست التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث بجلسة 07/09/2020 أدلت الطاعنة بواسطة محاميها بمذكرة أكدت من خلالها أسباب طعنها، وتسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها الأولى ونصب قيم في حق المستأنف عليه الثاني، واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من ضمن ما تمسكت به الطاعنة ضمن أسباب استئنافها أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت مقتضيات الفصلين 39 و 441 من ق م م وبذلك حرمتها درجة من درجات التقاضي لكونها بتت في النازلة غيابيا بقيم من غير أن يقوم هذا الأخير بالبحث عنها بواسطة الشرطة بناء على أمر النيابة العامة عند إفادة المفوض القضائي بتعذر العثور عليها خاصة أنها لا زالت مقيمة بعنوانها وتقوم بعملها المتعلق بالنقل الدولي و الوطني ومقرها يعرف رواجا بدخول الشاحنات وخروجها منه.

وحيث إن المنصوص عليه في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية أن المحكمة في الحالة التي تعين فيها عونا من كتابة الضبط بصفته قيما عن الطرف المطلوب في الدعوى يتعين على هذا العون أن يبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، وهي قاعدة جوهرية أوجب المشرع احترامها وأن الاخلال بها أو بعضها يؤدي الى القول إلى عدم صحة الإجراء المتخذ.

وحيث في النازلة الماثلة يتبين أن القيم الذي عينته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في حق الطاعنة لم يسلك المسطرة المذكورة وذلك بالبحث عنها بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية مما يكون الإجراء المنجز من قبله موضوع المحضر المحرر بتاريخ 09/11/2018 مختل من الناحية القانونية ورتب حرمان المستانفة درجة من درجات التقاضي مما يتعين بذلك التصريح باعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت في النازلة طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليه الثاني.

في الشكل:

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile