La validation d’une saisie-arrêt doit inclure les intérêts légaux et les frais dus en vertu du titre exécutoire, et non se limiter au seul montant du principal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75042

Identification

Réf

75042

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3461

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2497

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 166 - 171 - 178 - 182 - 211 - 228 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit aux intérêts et aux frais. La cour retient que la décision d'appel ayant réduit le principal de la créance a, par confirmation du surplus de l'ordonnance de paiement, maintenu la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en limitant la validation de la saisie au seul montant du principal. Au regard des ordonnances subséquentes ayant limité le montant de la saisie et des mesures d'exécution à une somme forfaitaire incluant le principal, les intérêts et les frais, la cour juge que la validation doit être portée à ce plafond. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la validation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/4/2019 تحت عدد 4039 في الملف رقم 3274/8114/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز الصادر به الامر المؤرخ في 30/10/2018 ملف عدد 27878 تحت عدد 27878/8105/2018 على المحجوز بين يديه ان يسلم لطالب الحجز مبلغ مليون ومائة وخمسة واربعون الف ومائتين وأربعين درهما وستون سنتيما ( 1.145.240,60 درهم ) وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه وبتاريخ:30-10-2018 صدر أمر في الملف رقم 27878/8105/2018 تحت عدد:27878 قضى بإجراء حجز على مبلغ: 3.645.240,60 درهم، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ:14-01-2019 ، ألفي بالملف تصريح إيجابي في حدود مبلغ 3.735.240,60 درهم مع وجود حجوزات اخرى، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق.

و بناء على طلب المصادقة الذي تقدم به طالب الحجز بواسطة نائبه بتاريخ 07 مارس 2019 و المرفق بالوثائق التالية: نسخة تنفيدية من قرار رقم 5444 الصادر بتاريخ 26-11-2016 – نسخة من امر و محضر امتناع و محضر عدم حصول اتفاق .

بناء على مذكرة دفوع اولية و ملتمس مهلة كافية للجواب مع وثائق للمحجوز عليه مؤرخة بجلسة 01-4-2019 جاء فيها انه يلتمس اجلا كافيا كونه لم يستدع لجلسة التوزيع الودي ، و انه تم الطعن بالنقض في القرار و ان محضر الامتناع احتسب الفوائد القانونية على اساس المبلغ الذي تم تخفيضه و انه يحق له اثارة الصعوبة في التنفيذ و ارفقت المذكرة بنسخة من عريضة نقض و من مراسلة و من جواب .

بناء على مذكرة جوابية مع ملتمس تاخير البت في طلب المصادقة مؤرخة بجلسة 15-4-2019 جاء فيها انه بتاريخ 10-11-2016 صدر امر بالاداء قضى على العارض باداء مبلغ 3.645.240,60 درهم شاملا لاصل الدين و الفائدة القانونية و الصائر و النفاذ المعجل و تم التعرض عليه فصدر حكم قضى برفض التعرض تم استينافه فصدر قرار رقم 5444 قضى باعتبار الاستيناف جزئيا و بتاييد الامر مع جعل المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 1.145.240,60 درهم ، و انه تم فتح ملف تنفيذي للامر بالاداء و انه صدر امر بالابقاء على اجراءات التنفيذ في اطار ملف التنفيذ في حدود مبلغ 1.400.000,00 درهم مع ايقافه بخصوص باقي المبلغ ، و ان العارض توصل باعذار بالاداء على ذمة الملف التنفيذي للقرار الاستينافي رقم 5444 و ان المفوض القضائي المعين وقع في عدة خروقات قانونية و حسابية ،و ان القرار الاستينافي تم الطعن فيه بالنقض و ان العارض يؤكد على انقضاء الدين بصلح و ان الاداء وقع بحضور شهود و انه تم وضع مقال رام الى وقف التنفيذ و اخر الى اثارة صعوبة في التنفيذ ملتمسا اساسا رفض طلب المصادقة و احتياطيا تاخير البت في الطلب الى حين البت في مقالات العارض و ارفقت المذكرة بنسخ من امرين و من اعذار و من مقالين و مستخرجين من موقع تتبع الملفات .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان تعليل الحكم المطعون فيه مجانب للصواب لأنه يتضمن تحريفا للسند التنفيذي كما انه غير مؤسس على أساس قانوني وواقعي ولا يصمد امام الاستدلالات التالية ذلك انه بخصوص ان القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ انتهى فقط الى ان مبلغ الدين هو 1.145.240,60 درهم فانه تعليل مردود قانونا وان هذا يعني بداهة على ان القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ وان عدل المبلغ المحكوم به في اصل الدين الا انه ايد صراحة الشق المتعلق بالفوائد القانونية المحكوم بها والصائر وانه بالرجوع الى الامر بالأداء المعدل بالسند التنفيذي نجده قضى صراحة لفائدة المستأنفة بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وانه تطبيقا لمقتضيات السند التنفيذ فان الفوائد القانونية المحكوم بها هي 6% من قيمة الكمبيالات السبع 3.645.2400,00 درهم = 218.714,00 درهم وعدد السنوات من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وهو 13/6/12 أي من 2013 الى 2019 هو 5 سنوات بمجموع 1.093.572,00 درهم وان هذا ما حدا بالمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ الى تضمين اعذار التنفيذ المبالغ التالية : عن اصل الدين 1.145.240,00 درهم وعن الفوائد القانونية 1.093.572,00 درهم وعن الصائر 290.00درهم والخزينة 1119.00 درهم وعن اجرة المفوض القضائي 10.0,00 درهم و ض ق م 1000.00 درهم بمجموع 2.251.221.00 درهم وانه سبق للمستأنف عليه ان تقدم بطلب ايقاف تنفيذ للسند التنفيذي الحالي فاصدر السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لهاته العلة امرا بتاريخ 17/4/2019 تحت عدد 1821 في الملف عدد 1812/8101/2019 قضى بإيقاف التنفيذ وعن المبلغ الذي يتجاوز 1.400.000,00 درهم وبذلك تكون العلة التي ذهب اليها الحكم المستأنف معيبة قانونا ويتعين ردها ، وانه بخصوص ان باقي المبالغ المطالب بها لم تكن موضوع الامر بالحجز موضوع المصادقة فانه امر مردود كذلك ويفنده الامر بالحجز الممنوح للمستأنفة في مبلغ 3.645.240.60 درهم بقيمة الامر بالأداء برمته وليس في حدود مبلغ 1.145.240,60 درهم المحكوم به في الحكم المطعون فيه حاليا .

لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع تصحيح الحجز من مبلغ 1.145.240,60 درهم الى مبلغ 1.400.000,00 درهم المحجوز حاليا وحفظ حق المستأنفة في المبلغ الذي يتجاوز 1.400.000,00 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا .

وادلت بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من الامر عدد 27878 ونسخة من الامر بالأداء ونسخة من محضر محاولة التنفيذ ونسخة من الامر عدد 1821 .

وبجلسة 30/5/2019 ادلى نائب المحجوز بين يديه والتي جاء فيها ان الحساب المفتوح في دفاتر مؤسستنا باسم المحجوز عليه نادي (و. ر.) يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 1.400.000,00 درهم لا غير وتجدر الإشارة الى ان هذا الحساب قد صدر في شانه عدة حجوزات أخرى وهي كالتالي حجز لدى الغير عدد 29795/3/2016 صارد عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2016 لفائدة شركة (ب. س. أ.) في حدود مبلغ 3.645.240,60 درهم وحجز لدى الغير عدد 2544/8105/2018 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/1/2018 لفائدة شركة (ب. س. أ.) في حدود مبلغ 3.645.240,60 درهم والذي صدر في شانه امر عدد 570 موضوع الملف عدد 637/8101/2019 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2019 قضى في منطوقه بالأمر بإبقاء الحجز في حدود مبلغ 1.400.000,00 درهم مع رفعه عن باقي المبلغ المحجوز وحجز لدى الغير عدد 3442/8105/2017 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2017 لفائدة مطبعة (إ.) في حدود مبلغ 13.456,46 درهم وعليه طبقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فانه نلتمس من المحكمة اعفاء المستأنفة لحضور هذه الجلسة واعتبار كتابنا هذا تصريحا في حدود المبلغ المصرح به أعلاه والذي هو 1.400.000,00 درهم لا غير مع الاخذ بعين الاعتبار ان المبلغ المشار اليه أعلاه هو محجوز كذلك لفائدة جميع الحجوزات الصادرة في مواجهة نادي (و. ر.).

وبجلسة 20/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بعد عرضه لوقائع النازية يتطرق الى ابداء الملاحظات والدفوع التالية ذلك ان القرار المشار اليه اعلاه حصر المبلغ المحكوم به في حدود 1.145.240,60 درهما وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها شركة (ب. س.) وانه لذلك فان المفوض القضائي الذي تم تعييه لتنفيذ القرار المذكور وقع في عدة خروقات قانونية وحسابية نجملها في تحديد مبلغ الدين في 2.223.812,00 درهما في حين انه بالرجوع للقرار نجده قد حدده صراحة في حين ان القرار جعله على عاتق المطلوب ضدها واحتسابه للفائدة على أساس المبلغ المأموربأدائه في الامر بالأداء وهو 3.645.240,60 درهما وليس على أساس مبلغ 1.145.240,00 درهما كما جاء في القرار المفتوح على اثره الملف التنفيذي بالرغم من ان القرار المذكور لم يحكم بالفوائد وانه حتى على فرض اعتبار ان القرار الاستئنافي قد أقر استحقاق المستأنفة للفوائد القانونية فمجموع مبالغ الفوائد القانونية بإعمال نسبة 6 في المائة عن كل سنة لمدة 5 سنوات هو 343.572,18 درهما وليس 1.093.572,00 درهما وان مجموع المبالغ المضمنة في تلك الاعذار على علاته هو 2.251.221,00 درهما وليس مبلغ 2.261.298,00 درهما وانه من جهة أخرى فقد تم الطعن بالنقض في القرار المشار الى مرجعه أعلاه بناء على عدة وسائل قانونية وجيهة تتمحور أساسا حول خرق محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لمقتضيات المواد 228 و182و166و211و334و171و178 من مدونة التجارة والفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود وانالمستأنف عليه يؤكد للمحكمة واقعة انقضاء هذا الأداء وقع امام عدد من الشهود تم رفض ملتمس استدعائهم دون مبرر قانوني سليم في خرق سافر لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة خاصة ان السيد عبد الاله (أ.) المالك والمسير الوحيد للشركة المستأنفة كان بتاريخ اصدار هذه الكمبيالات المدعى بشأنها هو رئيس النادي المستأنف ووقع وختم نيابة عن الساحب والمسحوب عليه ، وانه مما جاء كذلك في المقال الاستئناف احتساب الفوائد القانونية على أساس مجموع مبالغ الكمبيالات السبع الذي هو 3.645.240,00 درهما بنسبة 6 في المائة في السنة عن خمس سنوات من 2013 الى 2019 والحال ان القرار الاستئنافي حصر مبلغ الامر بالأداء في حدود 1.145.240,60 درهما تأسيسا على سبقية أدائها من طرف المستأنف عليه وبالتالي لا يمكن احتساب الفوائد على أساس مبلغ سبق اداؤه وصدر في شانه قرار نهائي اقر هذا الأداء ، وانه بخصوص الامر الصادر عن المحكمة التجارية والقاضي بالإبقاء على إجراءات التنفيذ في اطار ملف التنفيذ عدد 1013/8511/2019 في حدود مبلغ 1.400.000 درهما مع إيقافه بخصوص باقي المبلغ وتحميل المدعى عليها الصائر فانه لا يعني المستأنفة شركة (ب. س.) دائنة للمستأنف عليها بالمبلغ المذكور وانما هذا المبلغ هو الحد الأقصى الذي قدرته المحكمة للحفاظ على حق المستأنفة في استيفاء دينها ان كان له محل بدليل صدور الامر عن نفس المحكمة برفع الحجز عن الحساب البنكي للمستأنف عليها والذي كان مضروبا على مبلغ 3.645.240,00 درهما مع إبقائه في حدود مبلغ 1.400.000 درهما .

لذلك يلتمس رد ما جاء في المقال الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/6/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنفة نسخة منها واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه .

و حيث دفعت المستانفة بكون الامر المطعون فيه قضى بكون مبلغ الدين هو 1145240,60 درهم و هو ما يخالف ما ذهب إليه القرار الاستئنافي .

و حيث إنه و بمراجعة القرار الاستئنافي عدد 5444 الصادر بتاريخ 26/11/2018 ملف عدد 3424/8223/2018 يتبين بأنه قضى باعتبار الاستئناف جزئيا و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبول التعرض شكلا و موضوعا بتأييد الامر بالاداء مع جعل المبلغ المحكوم يه في حدود 1145240,60 درهم ، و هو ما يستشف منه أنه أيد الامر بالاداء في الشق القاضي باستحقاق المستانف للفوائد القانونية و ذلك إضافة الى الصائر ، و بذلك فإن المستانفة تكون محقة في المطالبة بتصحيح الحجز في حدود مبلغ أصل الدين و مبلغ الفوائد القانونية إضافة الى مبلغ الصوائر .

و حيث عابت المستانفة على الامر المستانف تعليله ما قضى به بكون باقي المبالغ المطالب بها لم تكن موضوع أمر بالحجز .

و حيث إن ما ذهب إليه الامر المستانف بخصوص التعليل المذكور يبقى مردودا على اعتبار أن الامر بالحجز موضوع طلب المصادقة قضى بالحجز على مبلغ 3645240,60 درهم الشامل لاصل الدين و الفوائد و المصاريف ، كما أن الامر رقم 484 الصادر بتاريخ 04/02/2019 ملف عدد 206/8107/2019 قضى بإبقاء الحجز في حدود مبلغ 1400000,00 درهم شامل لأصل الدين و الفوائد القانونية و أجرة المفوض القضائي و الخزينة العامة ، كما أن الامر رقم 483 الصادر بتاريخ 04/02/2019 ملف عدد 205/8107/2019 قضى بالابقاء على اجراءات التنفيذ في إطار ملف التنفيذ عدد 6438/2016 في حدود مبلغ 1400000,00 درهم شامل لاصل الدين و الفوائد القانونية و أجرة المفوض القضائي و الخزينة العامة ، و بذلك فإن المستانفة تبقى محقة في طلب تصحيح الحجز في حدود مبلغ 1400000,00 درهم درهم و ليس فقط مبلغ 1145240,60 درهم كما ذهب إلى ذلك الامر المستانف ، و هو ما يستدعي اعتبار الاستنئاف و تعديل الحكم المستانف و ذلك برفع المبلغ الذي يجب على المحجوز بين يديه تسليمة لطالب الحجز إلى 1400.000,00 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ الواجب على المحجوز بين يديه أن يسلمه لطالب الحجز الى 1400000,00 درهم والتأييد في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile