La saisie-arrêt sur les loyers entre les mains du preneur constitue un motif légitime justifiant le non-paiement et faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81296

Identification

Réf

81296

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5915

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une saisie des loyers sur la caractérisation du défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le considérant en état de défaut. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une saisie des loyers pratiquée entre ses mains au profit d'un créancier du bailleur, dont la mainlevée ne lui avait jamais été notifiée. Après avoir écarté les moyens de forme relatifs à la sommation et à la qualité à agir du bailleur, la cour retient que la saisie régulièrement notifiée au preneur lui faisait interdiction de se libérer auprès du bailleur. Dès lors, son refus de payer était légitime et ne pouvait caractériser un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour souligne que faute pour le bailleur de prouver la notification de la mainlevée de cette saisie au preneur, ce dernier ne pouvait être considéré comme défaillant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, tout en le confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 16/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/06/2019 تحت عدد 2400 ملف عدد 1117/8207/2019 والقاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 905,04 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من شهر شتنبر 2018 الى دجنبر 2018 مع النفاذ المعجل وافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بقيسارية (ن.) رقم [العنوان] سيدي سليمان مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميله المصاريف

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 07/08/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل المؤرخ في 20/03/2019 والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الواقع بالطابق السفلي قيسارية (ن.) حسب سومة كرائية شهرية قدرها 226,26 درهم. وأنه تقاعس عن أداء الكراء منذ 1/9/2018 إلى متم دجنبر 2018 فتخلذ بذمته ما مجموعه 905,04 درهم رغم توصله بالإنذار بتاريخ 27/12/2018 مما يجعله في حكم المتماطل. لذلك فهو يلتمس المصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وبأدائه له مبلغ 905,04 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بنسخة لعقد كراء ، إنذار مع محضر تبليغه وأربع وصولات.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 15/4/2019 والذي أجاب من خلالها من حيث الشكل أن الإنذار الموجه له غير صحيح وذلك لأن التبليغ لم يكن صحيحا بحيث إنه لم يبلغ له بل لشخص آخر أخفى توصله بالإنذار بتواطئ مع المدعي ليفوت عليه الآجال القانونية وذلك لوجود نزاع ودعوى جارية بينهما. كما أن المحل يتواجد بالقيسارية ذات الرسم العقاري 45157 ر والذي يملك فيه على الشياع ستة أفراد وأن نسبة المدعي فيه أقل من ثلاثة أرباع الملك وبالتالي ليست له الصفة في توجيه الإنذار ورفع الدعوى دون توكيل من باقي الملاكين. لذلك فهو يلتمس عدم قبول دعواه شكلا. ومن حيث الموضوع ، أجاب أنه توصل بأمر قضائي بإجراء حجز لدى الغير وذلك بحجز واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية والمهنية المكونة للقيسارية التي يتواجد بها المحل لفائدة السيد أحمد (ش.) ضد المدعي حسني (شك.). وبالتالي فإن هذا الأخير ليس له أي حق في استخلاص واجبات الكراء خاصة أنه لم يتوصل بأي شيء يفيد حوالة الحق إليه أو برفع الحجز. وعليه فإن التماطل المدعى والمبني عليه طلب الإفراغ غير مؤسس وأن ذمته فارغة من أي أداء لفائدة المدعي. لذلك فهو يلتمس الحكم برفض طلبه وإبقاء الصائر عليه. وأدلى بصورة لشهادة تسليم ، صورة من مقال ، نسخة من أمر مختلف ، نسخة من محضر بإحراء حجز ، صورة من شهادة الملكية وصورة لوكالة.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 06/05/2019 والذي عقب فيها هذا الأخير أن تبليغ الإنذار وقع صحيحا وفق الشكليات المتطلبة قانونا. مضيفا أنه يملك أكثر من ثلاثة أرباع الملك وأن جميع الملاكين على الشياع هم إخوته وقد باعوا أنصبتهم له. وأن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد الكراء ووصولات الأداء. أمام بخصوص الحجز الذي دفع به المدعى عليه فقد صدر بشأنه حكم في الملف الاستعجالي عدد 264/2017 قضى برفعه وأُيد استئنافيا ملف مدني عدد 1367/2018 وبالتالي فإن دفعه غير ذي سند ، ملتمسا بذلك رد جميع دفوعاته والحكم وفق مقاله الافتتاحي. وأدلى بنسخة لعقد بيع عقار ، إشهاد والتزام ، نسخة حكم استعجالي ونسخة لقرار استئنافي.

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها لنائب المدعى عليه بجلسة 20/05/2019 أوضح فيها أن الإنذار وجه إلى العنوان رقم [العنوان] بالقيسارية وبُلغ للمسمى إدريس (ك.) في حين أن المقال تضمن عنوانها آخر هو [العنوان] بالقيسارية وبُلغ أيضا للمسمى إدريس (ك.) إضافة إلى أنه بالرجوع لعقد البيع المدلى به من قبل المدعي فإن الرقم [العنوان] بالقيسارية يعود إلى أحمد (ش.) وعبد الإلاه (ش.) ونبيل (ن.) وجليلة (ج.) والمدعي ينوب عنهم بمقتضى وكالة مما يوضح سوء النية والاحتيال في تغيير العناوين لإيقاعه في التماطل. وبخصوص رفع الحجز فإنه بالرجوع إلى نسخة الامر والقرار الاستعجالي فإنهما لا يتضمنان اسم المدعي ولا يوجد بأوراق الملف ما يفيد إشعاره قانونا برفع الحجز حتى يتسنى له معرفة الجهة المحقة في طلب واجبات الكارء. وبالرجوع لوصولات الكراء يتضح أن المدعي من صنعها حجة بيده واستدل بها على غيره وتتعلق بالمحل رقم [العنوان] في حين أن المحل الذي يكتريه يحمل رقم [العنوان]. وأخيرا التمس الأمر بإجراء بحث والحكم وفق ملتمساته.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الانذار المبلغ للعارض يتعلق بالمحل رقم [العنوان] في حين ان المحل موضوع الكراء يحمل رقم [العنوان], وبالتالي يكون باطلا وتبعا لذلك يكون الحكم الذي اعتمده غير معلل .

كما ان الانذار غير صحيح وذلك لانه بلغ لغير العارض وان مقتضيات الفصل 38 من ق م م تشترط لاعتبار التبليغ صحيحا في حالة التبليغ لغير المعني بالامر ان يكون من وقع التبليغ اليه يسكن ويقيم معه في موطنه , وان المبلغ اليه اخفى توصله بالانذار بتواطئ مع المستأنف عليه حتى يفوت على العارض الاجال القانونية وذلك لوجود نزاع ودعوى جارية بينه وبين العارض بالمحكمة التجارية مما يتعين عدم قبول الدعوى.

كما ان نسبة تملك المستأنف عليه في العقار الذي يوجد به المحل هي 10/35 اي اقل من ¾ وبالتالي ليس له الصفة لتوجيه الانذار ورفع الدعوى بدون توكيل من باقي المالكين ,وقد اثار العارض هذه الدفوع الا ان المحكمة لم تأخد بها. وبخصوص الانذار المتعلق بالمطالبة بواجبات الكراء من 01/09/2018 الى متم دجنبر 2018 , فإن العارض سبق له ان توصل بأمر قضائي عدد 68/17 ملف عدد 68/17 صادر بتاريخ 29/05/2017 عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان قضى بإجراء حجز لدى الغير وذلك بحجز واجبات كراء جميع المحلات التجارية والسكنية والمهنية بين يدي مكتري تلك المحلات الكائنة بقيسارية (ن.) سيدي سليمان موضوع الرسم العقاري عدد 45157 ر لفائدة طالب الحجز أحمد (ش.) ضد المستأنف عليه ,والثابت من خلال الامر ومحضر اجراء حجز بين يدي مكترين بقيسارية (ن.) من ضمنهم العارض المضمن اسمه بمحضر الحجز.

وانه بضرب الحجز على واجبات الكراء بين يدي المكترين ومن ضمنهم العارض لا يبقى أي حق للمستأنف عليه في استخلاص واجبات الكراء الا بإدلائه بما يفيد رفع الحجز او سداد المبلغ موضوع الحجز والعارض لم يتوصل الى غاية يومه بأي شيء يفيد انتقال الحق في الاستخلاص للمدعي حسني (شك.) او برفع الحجز وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 1340 الصادر بتاريخ 16/09/2009 في الملف عدد 1052/3/2/2008 المنشور بمجلة محكمة النقض عدد 72 والذي جاء فيه: "ان تعرض الحاجزة ادارة الضرائب على تسليم المكتري واجبات الكراء للمحجوز عليه المكري , يعتبر سببا مقبولا يبرر عدم استجابة المكتري للانذار بألاداء الموجه اليه من المكري , ولا يحمل تصرفه هذا على انه تماطل يبرر فسخ عقد الكراء."

وبخصوص ادعاء المستأنف عليه رفع الحجز فبالرجوع الى الامر والقرار الاستئنافي فإنهما لا يتضمنان اسم العارض بالحكم او القرار وبالرجوع الى اوراق الملف ومنها الانذار الموجه للعارض فإنه لا يوجد ما يفيد اشعار العارض قانونيا برفع الحجز حتى يتسنى له معرفة الجهة المحقة في طلب واجبات الكراء

وقد سبق للعارض ان تمسك بوجود تواطئ بين المستأنف عليه والشخص الذي توصل بالانذار إدريس (ك.) ويؤكد ذلك امام محكمة الاستئناف وما يثبت سوء النية بينهما هو ان الانذار وجه الى العنوان رقم [العنوان] بالقيسارية وبلغ الى إدريس (ك.) والمقال تضمن عنوان اخر وهو رقم [العنوان] بالقيسارية وبلغ كذلك الى إدريس (ك.) , هذه الارقام لا علاقة للعارض بها بحيث انه يعمل بالمحل رقم [العنوان] بالقيسارية . وانه بالرجوع الى عقد البيع المدلى به من طرف المدعي فإن الرقم [العنوان] بالقيسارية يعود الى أحمد (ش.) وعبد الإلاه (ش.) ونبيل (ن.) وجليلة (ج.) والمدعي ينوب عنهم بوكالة تم سحبها منه بتاريخ 11/10/2016 مما يتجلى بالملموس سوء النية والاحتيال في تغيير العناوين حتى يوقع العارض في التماطل. وقد سبق للعارض ان التمس اجراء بحت واستدعاء إدريس (ك.) ومعرفة علاقته بالمحلات التي توصل فيها بالانذار والاستدعاء وعلاقة العارض والمدعي بهما الا ان المحكمة لم تستجب لطلبه.

وبخصوص تمسك المدعي بكونه يملك اكثر من ثلاثة ارباع لكن العبرة في العقار المحفظ بشهادة الملكية. وبالرجوع الى العقد المدلى به فإنه محرر سنة 2016 ولم يسجل في المحافظة العقارية بعد. كما انه لا يتعلق بالمدعي وانما نائب بوكالة عن غيره فقط.

وانه بالرجوع الى الحكم نجد انه لا يتضمن اي جواب على هذه الدفوع , ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

مدليا بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ ووصولات كراء ورسالة وصورة كتاب بسحب وكالة ومحضر تبليغ سحب وكالة

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين يعتبر شريعة المتعاقدين وان ما اثير بخصوص رقم المحل لا يقوم على اساس ذلك ان البيانات المضمنة بالعقد صحيحة ومطابقة لما هو مضمن بالانذار . كما ان تبليغ الانذار صحيح لكونه تم بواسطة احد عماله وان التمسك بكون المبلغ اليه اخفى الانذار هو ادعاء لا يقوم على اساس. ملتمسا تاييد الحكم وتحميل المستأنف الصائر

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

حيث انه فيما يخص التمسك بكون الانذار تضمن المحل رقم [العنوان] في حين ان المحل موضوع الكراء يحمل رقم [العنوان], فإنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين يتضح انه ينصب على المحل رقم [العنوان], كما انه بالرجوع الى محضر تبليغ الحجز المحتج به من طرف المستأنف يتضح انه يشير الى المحل رقم [العنوان] , وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنف مردود على اعتبار ان العبرة بما ضمن بعقد الكراء.

وحيث انه بخصوص التمسك بكون الانذار لم يبلغ للمستأنف , فإنه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار يتضح انه بلغ بالمحل موضوع الكراء وتسلمه إدريس (ك.) بصفته ابن اخ المعني بالامر , اما بخصوص التمسك بوجود نزاع بينه وبين من تم توصل بالانذار , فإن التبليغ تم بالمحل موضوع الكراء هذا فضلا عن كون المقال المدلى به للاستدلال على وجود النزاع , يتضح انه لا يتضمن اسم المستأنف وبالتالي يتعين رد الدفع

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المستأنف عليه يملك فقط نسبة 10/35 من العقار الموجود به المحل موضوع الكراء , فإنه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح انه ابرم بين المستأنف وبين المستأنف عليه وبالتالي فعقد الكراء هو المحدد للالتزامات الطرفين , خاصة وان النزاع لا ينصب على حق الملكية وبالتالي يتعين رد الدفع

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكونه توصل بأمر يتعلق بحجز واجبات الكراء بين يديه , فإنه بالاطلاع على الامر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 29/05/2017 تحت عدد 68/2017 ملف عدد 68/2017 يتضح انه قضى بإجراء حجز واجبات كراء جميع المحلات التجارية والسكنية والمهنية بين يدي مكتري تلك المحلات الكائنة والمكونة لقيسارية (ن.) بسيدي سليمان موضوع الرسم العقاري عدد 45157/ر وذلك ضمانا لنصيب المدعي في اكرية العقارات المذكورة والبالغة لغاية اليوم 1.000.000,00 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وان الامر القضائي المذكور بلغ للمكترين بالقيسارية المشار اليها اعلاه , ومن ضمنهم المستأنف بتاريخ 16/10/2017 حسب الثابت من المحضر بإجراء حجز بين يدي المكترين بقيسارية (ن.). وبالتالي يكون المكتري (المستأنف) ملزما بحجز واجبات الكراء بين يديه , ويعتبرا مسؤولا في حالة تسليمها الى المكري . وانه طالما تم ايقاع الحجز على واجبات الكراء بين يدي المكتري , فإنه يمنع عليه اداؤها للطرف المكري وبذلك يكون الامتناع عن الاداء مبررا , اما بخصوص تمسك الطرف المستأنف عليه بكونه قام برفع الحجز , فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغه للطرف المستأنف وبالتالي لا يكون متماطلا , وبذلك فما ذهب اليه الحكم الابتدائي من اعتباره متماطلا وترتيب جزاء الفسخ والافراغ على ذلك يكون غير مؤسس ويتعين الغاؤه في الشق القاضي بالافراغ والحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص وتأييده في الباقي

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض طلب الافراغ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile