La remise d’un chèque, simple instrument de paiement, ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat de prêt (Cass. com. 2020)

Réf : 45167

Identification

Réf

45167

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

337/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2019/3/3/1319

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le demandeur au remboursement d'une somme d'argent, qui prétendait l'avoir remise à titre de prêt, ne produisait pour seule preuve que des chèques émis au profit du défendeur, une cour d'appel retient à bon droit que ces instruments ne sauraient établir l'existence du contrat de prêt. En effet, le chèque constitue une simple instruction de payer une somme d'argent et un instrument de paiement, mais ne prouve pas en soi la cause de l'obligation.

Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt d'en rapporter la preuve.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد 3/337 - المؤرخ في 2020/10/07 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/1319

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 210 الصادر بتاريخ 2018/01/15 في الملف عدد 2017/8202/3192 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/16 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/07؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن دانيال (أ.) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/03/28 و 2016/05/13 ،عرض فيهما أنه أقرض زوجته فدوى (م.) الممثلة القانونية للمطلوبة (و. س. ت.) مبلغ 760.000،00 درهم ، لكنها ماطلته ولم ترجعه له ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية . وبعد جواب المدعى عليها بما يهدف إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الذي يتعلق بعلاقة بين زوجين ، وصدور الحكم باختصاص المحكمة التجارية ، وتأييده استئنافيا ، صدر الحكم برفض الطلب بعد إجراء بحث، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م ، وفساد وتناقض التعليل المنزلين منزلة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه بناء على البحث المنجز تبين أن المعاملة بين الطرفين متواثرة "، ثم تراجعت للقول بأن المعاملة تمت بين زوجين" ، وهو تعليل متضارب. والحقيقة أن الدين مترتب في ذمة المطلوبة (و. س. ت.) ، من خلال الشيكات المحررة لفائدتها من طرف الطاعن ، وهو ما أقرت به صاحبة الوكالة قضائيا. وأن الحكم باختصاص القضاء التجاري للبت في القضية يؤكد أن المعاملة تمت بين الطاعن والمطلوبة، وليس بينه وبين زوجته.

كما أن المحكمة اعتبرت أن الدين المطالب به يتعلق بقيمة تحويل بنكي يخص ثمن بيع سيارة لفائدة مالكتها، والحال أن ذلك مجرد استنتاج مغلق على التحصين ، ومرتكز على وقائع لا تتعلق بالنازلة ، في غياب أي معطى يؤكد أن الدين سلم على وجه القرض ، مما يجعل القرار خارقا للمقتضى القانوني اعلاه ، وناقص التعليل بشكل يوازي الانعدام ، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعن بكون الدين مترتب بذمة المطلوبة (و. س. ت.) ، وليس بذمة زوجته ممثلتها القانونية ، بتعليلها الذي جاء به " إن الثابت أن المستأنف تمسك في اسباب استئنافه بكونه اقرض (و. س. ت.) المبالغ المطالب بها دون أن يدلي بأية حجة تثبت هذا القرض ، وأن سحب شيكات لفائدة المستأنف عليها وتحويلها لمبلغ من المال لا يفيد قيام القرض "، وهو تعليل لم ينتقده الطاعن بخصوص عدم اثباته لعقد القرض الذي يدعي أنه مكن المطلوبة منه ، وبأن سحب شيكات لفائدة هذه الأخيرة لا يثبت ذلك . أما بخصوص منازعته في كون قيمة التحويل موضوع الدين المطالب به لا يتعلق بثمن بيع سيارة لفائدة مالكتها ، وبأن ذلك مجرد استنتاج غير مبني على يقين ، فقد ردته المحكمة بما أدت به من "أن الثابت أن المستأنف تمسك بكون المبالغ المسلمة للمستأنف عليها تتعلق بقرض، وبالتالي فإنه يقع عليه عبء إثبات وجود هذا القرض ، فضلا على أن الشيك وسيلة وفاء ولا يعتد به في إثبات الالتزامات التعاقدية، ما دام يتضمن امرا ناجزا فقط بأداء مبلغ معين"، وهو تعليل لم ينتقده كذلك الطاعن في ما تضمنه من أنه لم يثبت أن المعاملة المدعى بها تتعلق بعقد قرض ، ومن أن الشيك المتمسك به كوسيلة اثبات لا يعدو أن يكون أمرا ناجزا بأداء مبلغ من المال ، ولا يرقى لإثبات وجود عقد القرض من عدمه ، وبذلك لم تؤسس المحكمة نتيجة قضائها على أن الأمر يتعلق بثمن بيع سيارة لفائدة مالكتها، وانما ساقت ذلك فقط في معرض تلخيصها لأسباب استئناف الطالب. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني ، وجاء معللا بشكل كافي وسليم ، والوسيلتان على غير اساس ، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial