Réf
45167
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
337/3
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2019/3/3/1319
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve en matière commerciale, Instrument de paiement, Contrat de prêt, Chèque, Charge de la preuve, Cause de l'obligation, Absence de preuve
Source
Non publiée
Ayant constaté que le demandeur au remboursement d'une somme d'argent, qui prétendait l'avoir remise à titre de prêt, ne produisait pour seule preuve que des chèques émis au profit du défendeur, une cour d'appel retient à bon droit que ces instruments ne sauraient établir l'existence du contrat de prêt. En effet, le chèque constitue une simple instruction de payer une somme d'argent et un instrument de paiement, mais ne prouve pas en soi la cause de l'obligation.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt d'en rapporter la preuve.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثالث - القرار عدد 3/337 - المؤرخ في 2020/10/07 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/1319
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/05/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 210 الصادر بتاريخ 2018/01/15 في الملف عدد 2017/8202/3192 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/16 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/07؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن دانيال (أ.) تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/03/28 و 2016/05/13 ،عرض فيهما أنه أقرض زوجته فدوى (م.) الممثلة القانونية للمطلوبة (و. س. ت.) مبلغ 760.000،00 درهم ، لكنها ماطلته ولم ترجعه له ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية . وبعد جواب المدعى عليها بما يهدف إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الذي يتعلق بعلاقة بين زوجين ، وصدور الحكم باختصاص المحكمة التجارية ، وتأييده استئنافيا ، صدر الحكم برفض الطلب بعد إجراء بحث، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م ، وفساد وتناقض التعليل المنزلين منزلة انعدامه ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أنه بناء على البحث المنجز تبين أن المعاملة بين الطرفين متواثرة "، ثم تراجعت للقول بأن المعاملة تمت بين زوجين" ، وهو تعليل متضارب. والحقيقة أن الدين مترتب في ذمة المطلوبة (و. س. ت.) ، من خلال الشيكات المحررة لفائدتها من طرف الطاعن ، وهو ما أقرت به صاحبة الوكالة قضائيا. وأن الحكم باختصاص القضاء التجاري للبت في القضية يؤكد أن المعاملة تمت بين الطاعن والمطلوبة، وليس بينه وبين زوجته.
كما أن المحكمة اعتبرت أن الدين المطالب به يتعلق بقيمة تحويل بنكي يخص ثمن بيع سيارة لفائدة مالكتها، والحال أن ذلك مجرد استنتاج مغلق على التحصين ، ومرتكز على وقائع لا تتعلق بالنازلة ، في غياب أي معطى يؤكد أن الدين سلم على وجه القرض ، مما يجعل القرار خارقا للمقتضى القانوني اعلاه ، وناقص التعليل بشكل يوازي الانعدام ، ويتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطاعن بكون الدين مترتب بذمة المطلوبة (و. س. ت.) ، وليس بذمة زوجته ممثلتها القانونية ، بتعليلها الذي جاء به " إن الثابت أن المستأنف تمسك في اسباب استئنافه بكونه اقرض (و. س. ت.) المبالغ المطالب بها دون أن يدلي بأية حجة تثبت هذا القرض ، وأن سحب شيكات لفائدة المستأنف عليها وتحويلها لمبلغ من المال لا يفيد قيام القرض "، وهو تعليل لم ينتقده الطاعن بخصوص عدم اثباته لعقد القرض الذي يدعي أنه مكن المطلوبة منه ، وبأن سحب شيكات لفائدة هذه الأخيرة لا يثبت ذلك . أما بخصوص منازعته في كون قيمة التحويل موضوع الدين المطالب به لا يتعلق بثمن بيع سيارة لفائدة مالكتها ، وبأن ذلك مجرد استنتاج غير مبني على يقين ، فقد ردته المحكمة بما أدت به من "أن الثابت أن المستأنف تمسك بكون المبالغ المسلمة للمستأنف عليها تتعلق بقرض، وبالتالي فإنه يقع عليه عبء إثبات وجود هذا القرض ، فضلا على أن الشيك وسيلة وفاء ولا يعتد به في إثبات الالتزامات التعاقدية، ما دام يتضمن امرا ناجزا فقط بأداء مبلغ معين"، وهو تعليل لم ينتقده كذلك الطاعن في ما تضمنه من أنه لم يثبت أن المعاملة المدعى بها تتعلق بعقد قرض ، ومن أن الشيك المتمسك به كوسيلة اثبات لا يعدو أن يكون أمرا ناجزا بأداء مبلغ من المال ، ولا يرقى لإثبات وجود عقد القرض من عدمه ، وبذلك لم تؤسس المحكمة نتيجة قضائها على أن الأمر يتعلق بثمن بيع سيارة لفائدة مالكتها، وانما ساقت ذلك فقط في معرض تلخيصها لأسباب استئناف الطالب. وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى قانوني ، وجاء معللا بشكل كافي وسليم ، والوسيلتان على غير اساس ، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025