La qualité de société commerciale du défendeur suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’option de juridiction (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70345

Identification

Réf

70345

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

479

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2020/8227/489

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le local, situé dans un centre commercial, était exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur.

Elle retient que le preneur, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme et revêt ainsi la qualité de commerçant. Dès lors, le bailleur bénéficiait de l'option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant devant la juridiction commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/12/2019، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنها اكرت للمدعى عليها المحل الكائن بالمركز التجاري مرجان مراكش المنارة و ذلك بسومة كرائية قدرها 18.140.29 و ان المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء المتخلدة بدمتها من فاتح يونيو 2018 الى متم شتنبر 2019 وتخلد بذمتها ما مجموعه 290.244.64 درهم ملتمسة الحكم عليها بالأداء و افراغ المحل تحت طائلة غرامة تهديدية.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع يتواجد بالمركز التجاري مرجان مراكش المنارة و ان مقتضيات المادة 2 من قانون 16/49 المتعلق بكراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري و الصناعي تنص على ان هده المحلات لا تخضع للقانون أعلاه و بالتالي فانها تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب والإحالة على المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

محكمة الاستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنة وبوصفها مدعى عليها في نازلة الحال،وأمام اكتسابها لصفة تاجر باعتبارها شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها، حق للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار الثابت له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم اختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile