La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63957

Identification

Réf

63957

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6770

Date de décision

05/12/2023

N° de dossier

2023/8203/4458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus. La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة إ.س.م.ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6610 بتاريخ 10/07/2023 في الملف عدد 5102/8203/2023 و القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 146877.70 درهم عن مبلغ التسبيق، وادائها لفائدتها مبلغ 20000.00 درهم كتعويض، وتحميل خاسرته الصائر.

في الشكل : حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها تقدمت بطلبيتين لشركة إ.س.م.ت. من أجل تزويدها بمجموعة من البضائع والسلع على أساس أن يتم تسليمها لها في أخر شهر أبريل 2022، وأن المدعى عليها اشترطت عند التقديم بالطلبية بتأدية مبلغ 62.787,28 درهم عن الطلبية رقم B22PRM0045، ومبلغ 84.090,42 درهم عن الطلبية رقم B22PRM0052 إلا أن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها التعاقدية بتسليم البضائع عند الأجل المتفق عليه إذ بقيت المدعية تطالبها بتسليمها البضاعة إلى غاية شهر يونيو 2022، مما اضطرت معه إلغاء الطلبيتين مع استرداد مبالغ التسبيق عن الطلبيتين بما مجموعه 62.787,28 + 84.090,42 = 146.877,70 درهم، وبتاريخ: 2022/06/02، توصلت المدعية برسالة الكترونية صادرة عن المدعى عليها تخبرها بمقتضاها بقبول إلغاء الطلبيتين مع التزامها بإرجاع التسبيق قبل نهاية شهر يونيو 2022 بتاريخ: 2023/04/03 عاودت المدعية مراسلة المدعى عليها بإنذار بلغ لها بواسطة مفوض القضائي للمطالبة باسترداد مبالغ التسبيق، إلا أنها لم تحرك ساكنا وتماشيا مع الفصول 230 و 259 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه يكون من حقها المطالبة باسترداد المبالغ المؤداة سابقا من طرفها وبتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء عدم تنفيذ التزام من طرف المدعى عليها وعن تماطلها في إرجاع المبالغ 146.877,70 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 146.877,70 درهم المؤداة سابقا مع تعويض إجمالي عن عدم تنفيذ التزام، والتماطل قدره 50.000,00 درهم مع تحميلها الصائر. وعزز طلبه بصورة بون الطلب، وصورة فاتورة التسبيق، وصورة لشيك، وصورة بون الطلبية، وصورة فاتورة، وصورة لشيك، والمراسلات الالكترونية بين الطرفين بشأن التأخير في تسليم البضاعة، والمطالبة بإلغاء الطالبيتين، وصورة لمراسلة الكترونية صادرة عن المدعى عليها ونص الإنذار مع محضر تبليغه. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 12/06/2023، والتي جاء فيها جاء فيها أن المحكمة وبرجوعها إلى الفواتير المدلى بها من قبل المدعية سوف تلاحظ على أنها لا تحمل توقيع المدعى عليها وفق ما يقتضيه القانون والأعراف التجارية بين الشركات، وأنه استنادا إلى الفصل 426 من ق -ل-ع الذي ينص على أنه : "ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه "، وأنه أمام إفتقار الفاتورتين المستدل بهما من طرف المدعية للشروط والبيانات المنصوص عليها قانونا لقيامها كحجة على المدعى عليها، فإن الإحتجاج بما لا يمكن أن يكون مقبولا طبقا لمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه، وأن الفاتورتين المدلى بهما من قبل المدعية تحمل مبالغ مالية معينة الأولى تحمل مبلغ 313.936,42 درهم، والثانية تحمل مبلغ 560.602,80 في حين أن الشيكين البنكيين المدلى بهما يحملان مبالغ تختلف إختلافا كليا عن الفاتورتين الأول يحمل 62.787,28 درهم، والشيك الثاني يحمل مبلغ 84.090,42 درهم، وأنه ما دامت أن الفاتورات تعتبر ورقة عرفية حررت من طرف شخص عادي، وهي بذلك تختلف عن الورقة الرسمية التي تحرر من طرف الموظفين العموميين اللذين لهم صلاحية التوثيق، وبالتالي فإن الفاتورة تعتبر ورقة عرفية ولكي تكون وسيلة إثبات يجب أن تكون موقعة طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، ومعلوم أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع، وأنه في نازلة الحال ونظرا لكون الفاتورات المدلى بها متنازع فيها من جهة وكون المبالغ المضمنة في الفاتورات فإنه من جهة ثانية، وكون الملف خال من أية وثيقة تفيد الأداء وتوصلها بالمبالغ موضوع الشيكات من جهة ثالثة، فإن مآل الطلب يكون هو الرفض وأن المحكمة سوف تلاحظ أن الشيكين البنكيين لا علاقة لهما بالفاتورتين أعلاه وليس بالملف ما يفيد استخلاصهما، ذلك أن الملف خال من أية وثيقة تفيد أنها قد استخلصت فعلا قيمة الشيكين البنكيين من جهة، وبكون هذين الشيكين البنكيين يتعلقان بنفس الفاتورات موضوع النزاع المشار إليه أعلاه، وأن الفاتورتين المدلى بهما من قبل المدعية بالإضافة إلى كونهما غير موقع عليهما بالقبول من طرف المدعى عليها، فإنهما غير معززتين ببونات التسليم حتى يمكن الإحتجاج بهما في مواجهة الغير، ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المدعية، ومن تم الحكم برفض طلب وتحميل المدعية الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 03/07/2023، والتي جاء فيها أن الصفقة بين الطرفين تتعلق برغبة المدعية في إقتناء مجموعة من البضائع من لدن المدعى عليها، وهي البضائع المشار لها بفاتورة التسبيق الصادرة عن المدعى عليها، والتي تحمل مبلغ 313.936,42 درهم مع اشتراط أداء تسبيق بنسبة 20 أي بما مجموعه 62.787,28 درهم، وكذلك الأمر بالنسبة للفاتورة الثانية الصادرة هي الأخرى عن المدعى عليها، والتي تحمل مبلغ 560.602,80 درهم مع تسبيق بنسبة 15% أي ما يعادل 84.090,42 درهم وبناء على هاتين الفاتورتين الصادرتين عن المدعى عليها والحاملتين لتأشيرتها وتوقيعها فقد تقدمت المدعية بطلبيتين رقمهما B22PRM0052 و B22PRM0045 من أجل اقتناء البضائع المشار لها بفاتورة التسبيق المدعى عليها مع أدائها لمبالغ التسبيق بواسطة الشيكين الحاملين لمبلغ 62.787,28 درهم، و 84.090,42 درهم كذا فإن المدعية تستغرب لما تثيره المدعى عليها، خاصة وأن موضوع الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين يدور حول واسترجاع مبلغ التسبيق بعد إخلال عليها المدعى بتسليم البضائع المتعاقد بشأنها، وإرجاع مبالغ التسبيق قبل نهاية شهر يونيو 2022، وفي الأخير فإن العارضة تؤكد بأن الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها لا علاقة لها بالنزاع الحالي، وأن إخلال المدعى عليها بالتزامها ثابت في حقها للقضاء بإرجاع مبلغ التسبيق المسلم لها، والتعويض عن عدم تنفيذ عقد وعن التماطل بدون وجه حق في إرجاع مبالغ غير مستحقة نتيجة عدم تسليم البضاعة المطالب بها، ملتمسة القضاء وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي . وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنة.

أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه استنادا إلى مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية، فإن الأحكام يجب أن تكون دائما معللة. وأن الحكم الإبتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به وتضمن بعض الحيثيات الغريبة والمتناقضة فيما بينها. وان الحكم المستانف لم يجب على مجموعة من الدفوعات الأساسية التي تقدمت بها المستانفة خلال المرحلة الإبتدائية ذلك أنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتبين على أنها لا تحمل توقيعها وفق ما يقتضيه القانون والأعراف التجارية بين الشركات. وأنه استنادا إلى الفصل 426 من ق-ل-ع الذي ينص على أنه : "ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه. " وأنه أمام إفتقار الفاتورتين المستدل بهما من طرف المستأنف عليها للشروط والبيانات المنصوص عليها قانونا لقيامها كحجة على المستانفة ، فإن الإحتجاج بها لا يمكن أن يكون مقبولا طبقا لمقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه. وأنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف يتبين أنه قد جاء بتعليل متناقض ولا يستند على أساس قانوني عن بون الطلب حددت التسبيق في 20% من المبلغ الكلي أي 62.787,28 درهم. وأن الفاتورتين المدلى بها من قبل المستأنف عليها تحمل مبالغ مالية معينة الأولى تحمل مبلغ 313.936,42 درهم والثانية تحمل مبلغ 560.602,80 درهم في حين أن الشيكين البنكيين المدلى بهما يحملان مبالغ تختلف إختلافا كليا عن الفاتورتين الشيك الأول يحمل مبلغ 62.787,28 درهم والشيك الثاني يحمل مبلغ 84.090,42 درهم وأن كون الفاتورة قد حددت تسبيق 20% لا أساس لها من الصحة وتم تدوينها من طرف المدعية على الفاتورة وبخط اليد كي تصنع الحجة لنفسها وتظلل العدالة على الفارق الشاسع بين المبالغ التي تحملها الفاتورتين والشيكين مما يتعين رد دفعها بهذا الأساس وما ذهب إليه الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ويتعين رده . وأنه ما دامت أن الفواتير تعتبر ورقة عرفية حررت من طرف شخص عادي وهي بذلك تختلف عن الورقة الرسمية التي تحرر من طرف الموظفين العموميين الذين لهم صلاحية التوثيق، وبالتالي فإن الفاتورة تعتبر ورقة عرفية ولكي تكون وسيلة إثبات يجب أن تكون موقعة طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع ، ومعلوم أن الطابع لا يقوم مقام التوقيع وأنه في نازلة الحال ونظرا لكون الفاتورتين المدلى بها متنازع فيها من جهة وكون المبالغ المضمنة في الفاتورتين فإنه من جهة ثانية ، وكون الملف خال من أية وثيقة تفيد الأداء وتوصل العارضة بالمبالغ موضوع الشيكات من جهة ثالثة ، فإن مآل الطلب يكون هو الرفض. وأن المحكمة ستلاحظ أن الشيكين البنكيين لا علاقة لهما بالفاتورتين أعلاه وليس بالملف ما يفيد استخلاصها ذلك أن الملف خال من أية وثيقة تفيد أن المستانفة قد استخلصت فعلا قيمة الشيكين البنكيين من جهة ، وبكون هذين الشيكين البنكيين يتعلقان بنفس الفاتورتين موضوع النزاع المشار إليه أعلاه. وأن الفاتورتين المدلى بهما من قبل المستأنف عليها بالإضافة إلى كونها غير موقع عليها بالقبول من طرفها فإنها غير معززتين ببونات التسليم حتى يمكن الإحتجاج بما في مواجهة الغير. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وادلت بنسخة من الحكم المستانف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 14/11/2023 جاء فيها أن المستانفة سردت بان تأخرها في تسليم البضاعة المتعاقد بشأنها راجع لظروف جائحة كورونا مقرة بالتأخير في التسليم إلا أنها اختارت الدفع برفضها إلغاء الصفقة في تناقض تام مع ما هو منصوص عليه بالرسالة الالكترونية المتبادلة بتاريخ 02/06/2022 والتي تعبر بصريح العبارات قبول إلغاء الطلبيات رقمهما B22PBM0052 و B22PRM0045 مع تسجيل إلغاء الطلبيات مع مورد المستأنفة و التزامها بإرجاع مبلغ التسبيق قبل نهاية شهر يونيو 2022. ذلك أن الصفقة بين الطرفين تتعلق برغبة المستانف عليها في إقتناء مجموعة من البضائع من لدن المستأنفة و هي البضائع المشار لها بفاتورة التسبيق الصادرة عن المستأنفة و التي تحمل مبلغ 313.936,42 درهم مع اشتراط أداء تسبيق بنسبة 20% أي بما مجموعه 62.787,28 درهم. وكذلك الأمر بالنسبة للفاتورة الثانية الصادرة هي الأخرى عن المستأنفة و التي تحمل مبلغ 560.602,80 درهم مع تسبيق بنسبة 15% أي ما يعادل 84.090,42 درهم. و بناءا على هاتين الفاتورتين الصادرتين عن المستأنفة و الحاملتين لتأشيرتها و توقيعها فقد تقدمت بطلبيتين رقمهما B22PBM0052 و B22PRM0045 من أجل اقتناء البضائع المشار لها بفاتورة التسبيق المستأنفة مع أدائها لمبالغ التسبيق بواسطة الشيكين الحاملين لمبلغ 62.787,28 درهم و 84.090,42 درهم. وهكذا فإنه يتبين أن المستأنفة تحاول بسوء نية وشتى الوسائل خلط الأمور و خلق اللبس والغموض وتعتيم الصورة الحقيقية للنزاع بغية التملص من الأداء . وأن الفاتورتين الصادرتين عن المستأنفة بتاريخ 2022/01/18 مبلغهما 560.602,80 درهم و313.936,42 درهم تشيران إلى ضرورة أداء تسبيق بنسبة 15% للأولى أي ما يساوي 84.090,42 درهم و %20 للثانية أي ما يساوي 62.787,28 درهم و هما المبلغان المضمنان بالشيكين الصادرين عن المستانف عليهما رقمهما [رقم الشيك] و [رقم الشيك]. وهكذا فإنه لا مجال للخوض في اجتهاد المستأنفة عند إثارة فصول قانونية لا تنطبق على نازلة الحال باعتبار أن الفواتير المطعون فيها هي فواتير صادرة عنها و موقعة و مؤشرة من طرفها أن الشيكين المستدل بهما لأداء مبلغ التسبيق المفروض من طرف المستأنفة يحمل تأشيرة التوصل بهما و قد استخلصت قيمتهما حسب الثابت من كشف الحساب البنكي للمستانف عليها. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف مع ترك الصائر على عاتق المستأنفة. وادلت بصورة لرسالة الكترونية وصورة من فاتورتين وصورة من شيكين مظهرين وصورة لكشف بنكي. وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/11/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ بناني (ع.) وتخلف الاستاذ (خ.) رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/12/2023.

محكمة الاستئناف حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب طبقا لما فصل بأسباب الاستئناف أعلاه. وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعن فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق ببون الطلب عدد (B22PRM0045) المؤرخ في 13/01/2022 الحامل لمبلغ 313936,42 درهم وبون الطلب عدد (B22PRM0052) المؤرخ في 14/01/2022 وأن الفاتورة المترتبة عن بون الطلب الأول حددت التسبيق في 20% من المبلغ الكلي اي 62787,28 درهم والذي أدته المستأنف عليه بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] وأن الفاتورة المتعلق ببون الطلب الثاني حددت التسبيق في نسبة 15% أي أداء مبلغ 84090,42 درهم والذي ادته كذلك المستأنف عليها بواسطة شيك عدد ([رقم الشيك]) والثابت من المراسلات الالكترونية أن الطرفين اتفقا على جعل التسليم محدد في أواخر ابريل 2022 أي أن الطاعنة التمست منحها مهلة لظروف السوق الدولي بخصوص نقل المادة الأولية ولم تلتزم رغم إمهالها مما أدى إلى الغاء بوني الطلب المحددة مراجعها أعلاه والتزمت الطاعن بإرجاع التسبيق حسب المراسلة المؤرخ في 02/06/2022. وحيث يبقى الدفع بخرق مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع غير ذي اساس ما دام أن المعاملة التجارية ثابتة من خلال المراسلات الالكترونية المشار إليها أعلاه وما دام كذلك أن الفسخ حصل بخصوص بوني الطلب وأن الفسخ يترتب عليه إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد فضلا عن كون المستانفة التزمت بإرجاع المبلغ التي استخلصتها بخصوص التسبيق المسلم لها بموجب الشيكين فمن التزم بشيء لزمه مما تكون معه الدفوع المثارة من طرف المستانفة غير ذات اعتبار ويتعين ردها لعدم وجاهتها. وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial