Réf
64816
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5154
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2021/8205/3805
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transmission aux héritiers, Redevances, Qualité à agir, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Limitation de la preuve, Gérance libre, Fonds de commerce, Décès du propriétaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du propriétaire du fonds et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir des créanciers, faute de notification formelle de la transmission successorale du droit de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, et entendait prouver sa libération par témoignage. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'héritiers, établie par l'acte d'hérédité, leur confère de plein droit la qualité à agir. Elle ajoute que la sommation de payer adressée au gérant vaut notification de la transmission du droit, rendant inopérante l'invocation des règles de la cession de créance. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve du paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الكريم (ن.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4953 بتاريخ 12/05/2021 في الملف عدد 1999/8219/221 و القاضي في منطوقه : في الشكل: عدم قبول طلب الإفراغ و قبول الباقي . في الموضوع: الحكم بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 104.000,00 درهم. كواجبات تسيير عن المدة من 01/01/2019 الى غاية 28/02/2021 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات التسيير مع تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغ المستانف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 01/07/2021 ، و تقدم باستنافه بتاريخ 08/07/2021 ، مما يكون استئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة المرحوم إدريس (ن.) و من معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 30/12/2020 والذي تعرض فيه المدعين بواسطة نائبهم انهم يملكون الأصل التجاري الكائن بالبيضاء قيسارية الحفارين زنقة [العنوان] هدا الأصل الذي ال اليهم ارثا من مورثهم إدريس (ن.) و ان المدعى عليه مكلف بتسيير هدا المحل بواسطة عقد تسير مقابل نصيب من الأرباح محدد في مبلغ 4000 درهم و انه توقف عن أداء هدا النصيب مند شهر يناير 01/01/2019 الى غاية 28/02/2021 وجب عنه مبلغ 104.000,00 درهم و انه توصل بالإنذار من اجل الأداء بتاريخ 18/02/2020 بقي دون نتيجة تدكر لأجل دلك يلتمسون الحكم بادئه لهم مبلغ 104.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/01/2019 الى غاية 28/02/2021 مع تعويض عن المطل قدره 5000 درهم و شمول احكم بالنفاد المعجل و المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى
و ارفقوا المقال بنسخة من عقد تسيير و نسخة من انذار و نسخة من نموذج ''ج''.
و بجلسة 21/04/2021 تقدم نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع من خلالها دفع من خلالها انه بلغ بالإنذار بتاريخ 18/02/2020 و أن الطلب قدم بتاريخ 22/02/2021 ما يتنافى مع المادة 26 من قانون رقم 49/16 و التمس الحكم بعدم قبول الطلب و تحميلهم الصائر
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يجعل لما قضى به أي أساس من القانون او الواقع كما أنه لم يعلل تعليلا كافيا بل ناقصا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه كما دأب الى ذلك العمل القضائي وأن المحكمة لم تتأكد من صفة المدعين تأكيدا صحيحا رغم ذكرهم في مقالهم موضوع الحكم المطعون فيه ان هذه الحقوق آلت إليهم ارثا من مورثهم المسمى قيد حياته إدريس (ن.) وأن عقد التسيير كان يربط المستأنف ومورثهم والذي انتقل إلى عفو الله دون علم المستأنف حول لمن آلت اليه هذه الحقوق من عدمه وأن مقتضيات المادة 195 من ق ل ع تنص على أنه لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياه في محرر ثابت التاريخ الشيء الذي جعل المستأنف يتطرق في مذكرته الجوابية موضوع جلسة 2021/04/21 بان هناك عوار شكلي يتجلى في الإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2020/02/18 وهو انعدام صفة المدعين وخرقهم مقتضيات المادة 1 من ق م م والتي تنص على أنه لا يصح التقاضي الا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ويجوز للمحكمة تلقائيا أن تثير انعدام الصفة او الأهلية او المصلحة او الإذن بالتقاضي اذا كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده كما ينص على ذلك الفصل أعلاه ومعلوم أن مقتضياته من النظام العام وانه أمام خرق هذه المقتضيات ينبغي إلغاء الحكم المطعون فيه وأنه بالإضافة الى ذلك فان المستأنف يؤدي جميع المستحقات المترتبة بذمته بموجب عقد التسيير ابان حياة مورث المدعين وهو على فراش المرض، بحيث وكل ابنه السيد سعيد (ن.) قصد استخلاص الواجبات الكرائية التي كان يؤديها له العارض في حياة والده وبعد مماته باستمرار وتم الاتفاق معه على أداء الوجيبة الكرائية لصاحب من المحل شخصيا محددة في 500 درهم مع تسليمه الباقي المحدد في 3500 درهم الشيء الذي يؤكد شهود المستأنف بصفتهم من ذوي المخالطة والاطلاع وأن الحكم المطعون فيه اعتمد في تعليله في الشق الثاني انه يتوفر على الشروط والشكليات القانونية المتطلبة رغم انعدام صفتهم نظرا لما تم بيانه أعلاه، مما جعل المحكمة الابتدائية في تعليلها الموضوعي تقتصر على كون المستأنف لم يؤدي واجب التسيير، في حين أن دفوعاته أسست على بطلان الإنذار وعواره الشكلي ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف للوصول إلى الحقيقة. أرفق المقال ب: غلاف التبليغ ونسخة تبليغية للحكم موضوع الطعن ونسخة شمسية من وصولات الأداء وإشهاد.
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 26/10/2021 التي جاء فيها أن الدفع بمقتضيات المادة 195 من ق.ل. ع، هو دفع أقل ما يقال عنه أنه دفع عبثي لا صلة له بالموضوع لأنه يتعلق بحوالة الحق على وجه العموم بينما حوالة الحق في نازلة الحال هي قائمة بقوة القانون وانتقلت من موروث المستأنف عليهم إلى ورثته الذين أصبحوا مالكين للأصل التجاري موضوع النزاع وأن من مات عن شيء آل لوارثه طبقا للقواعد العامة وأن صفة المستأنف عليهم تبقى بذلك ثابتة بمقتضی رسم الإراثة المرفق بهذه المذكرة ويزعم المستأنف عليه بسوء نية واضحة أنه يؤدي نصيب المستأنف عليهم في الأرباح بصفة منتظمة بعد أن تم خفض هذه الواجبات إلى 500,00 درهم باتفاق مع أحد الورثة سعيد (ن.) وأدلي بوصلات كراء الإثبات ذلك وأنه يكفي الرجوع إلى التواصيل المذكورة ليتبين أنها تتعلق بالوجيبة الكرائية التي يؤديها المستأنف عليهم عادة لمالكي الجدران " ورثة فهمي (م.)" ولا علاقة لها بالمستأنف عليهم ولا تحمل توقيعهم ولا توقيع مورثهم وأن المستأنف عمد إلى أداء الوجيبة الكرائية مباشرة لمالكي الجدران لتمويه المحكمة بواقعة الأداء في محاولة يائسة للتملص من أداء نصيب المستأنف عليهم في الاستغلال حسب العقد الرابط بينهما وأن الإشهاد المدلى به كذلك غير جدير بالاعتبار وهو مجرد شهادة مجاملة كاذبة لا تحمل أدنى المعلومات على العلاقة الرابطة بين المستأنف عليهم والمستأنف عليهم من سومة ، ومدة وغيرها من البيانات التي يمكن أن تعطي نوعا من المصداقية لهذه الشهادة وأن المستأنف عليهم يحتفظون بحقهم في الطعن فيها بالوسائل القانونية عند الضرورة ويتضح جليا أن هذا الاستئناف لم يأت بأي مطعن جدي يمكن معه النيل من الحكم المتخذ ولا بما يفيد براءة ذمة المستأنف من المبالغ المتخلذة بذمته ، ملتمسا رد هذا الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المتخذ. أرفقت ب: نسخة إراثة .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 09/11/2021 التي جاء فيها أن ما نص عليه المشرع في المادة 195 من ق ل ع هو نص قطعي، إذ انه لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا او بقبوله اياه في محرر رسمي ثابت التاريخ وبالتالي فالمستأنف ما زال متمسكا في موقفه للحكم المطعون فيه نظرا لانعدام صفة المستأنف عليهم وخرقهم بذلك مقتضيات المادة 1 من قم م، والتي تنص هي الأخرى لا يصح التقاضي الا لمن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه وأن المحكمة يجوز لها تلقائيا أن تثير انعدام الصفة او الأهلية او المصلحة بالتقاضي اذا كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده كما ينص على ذلك الفصل أعلاه ومعلوم أن مقتضياته من النظام العام الشيء الذي أكده المستأنف بمقالة الاستئنافي وتشبت به تشبت اليقين بالإضافة الى ان المستأنف عليهم عمدوا على التستر على وفاة مورثهم وان ابنه السيد سعيد (ن.) ظل يستخلص الواجبات الكرائية ويحوزها من المستأنف وذلك بطلب من والده إبان حياته وان هذا الموقف ينم على سوء نية المستأنف عليهم في تقاضيهم بسوء نية ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقالة الاستئنافي. أرفقت ب: مستخلص من قرارين عن محكمة النقض .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبهم بجلسة 07/12/2021 التي جاء فيها أنهم لاينون التعقيب على مذكرة المستأنف ويسندون النظر بشأنها ، ملتمسون الحكم وفق مذكرتهم الجوابية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 26/10/2022 التي جاء فيها أن هذا الاستئناف لا يستند على أساس موضوعا بالنظر إلى ما يلي أن الدفع بمقتضيات المادة 195 من ق.ل. ع هو دفع أقل مايقال عنه أنه دفع عبثي لا صلة له بالموضوع لأنه يتعلق بحوالة الحق على وجه العموم بينما حوالة الحق في نازلة الحال هي قائمة بقوة القانون وانتقلت من موروث العارضين إلى ورثته الذين أصبحوا مالكين للأصل التجاري موضوع النزاع وأن من مات عن شيء آل لوارثه طبقا للقواعد العامة وأن صفة العارضين تبقى بذلك ثابتة بمقتضی رسم الإراثة المرفق بهذه المذكرة ويزعم المستأنف عليه بسوء نية واضحة أنه يؤدي نصيب العارضين في الأرباح بصفة منتظمة بعد أن تم خفض هذه الواجبات إلى 500,00 درهم باتفاق مع أحد الورثة سعيد (ن.) وأدلي بوصلات كراء لإثبات ذلك وأنه يكفي الرجوع إلى التواصيل المذكورة ليتبين أنها تتعلق بالوجيبة الكرائية التي يؤديها العارضون عادة لمالكي الجدران " ورثة فهمي (م.)"، ولا علاقة لها بالعارضين ولا تحمل توقيعهم ولا توقيع موروثهم وأن المستأنف عمد إلى أداء الوجيبة الكرائية مباش رة لمالكي الجدران لتمويه المحكمة بواقعة الأداء في محاولة يائسة للتملص من أداء نصيب العارضين في الاستغلال حسب العقد الرابط بينهما وأن الإشهاد المدلى به كذلك غير جدير بالاعتبار وهو مجرد شهادة مجاملة كاذبة لا تحمل أدني المعلومات على العلاقة الرابطة بين العارض والمستأنف عليهم من سومة ، ومدة وغيرها من البيانات التي يمكن أن تعطي نوعا من المصداقية لهذه الشهادة وأن العارضين يحتفظون بحقهم في الطعن فيها بالوسائل القانونية عند الضرورة ويتضح جليا أن هذا الاستئناف لم يأت بأي مطعن جدي يمكن معه النيل من الحكم المتخذ ولا بما يفيد براءة ذمة المستأنف من المبالغ المتخلذة بذمته ، ملتمسون رد هذا الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المتخذ. أرفقت ب: نسخة إراثة .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 03/11/2022 مددت لجلسة 17/11/2022
التعليل
وحيث بسط المستانف اسباب استئنافه وفق المسطر أعلاه، في حين دفع المستناف عليهم بالدفوع المشار اليها أعلاه.
وحيث انه تبقى صفة المستانف عليهم في الدعوى ثابتة بمقتضى الارثة المدلى بها من طرفهم رفقة المذكرة الجوابية المدلى بها امام هذه المحكمة بجلسة 26/10/2021، والتي تجعل من الإنذار الموجه للمستأنف المبلغ له بتاريخ 18/02/2020 صحيحا بصفتهم كورثة والذي يعد تبليغا لحوالة الحق في نفس الوقت، ويبقى ما اثاره الطاعن بهذا الخصوص غير واقع في محله ويتعين رده.
وحيث تشبت المستانف عليه ببراءة ذمته من وجيبة التسيير المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع الدعوى لادائها بين يدي المسمى سعيد (ن.) في حياة والده الذي وكله للقيام بذلك والذي اتفق معه بأداء الوجيبة الكرائية مباشرة للمالك وكان يسلمه باقي المتفق عليه والمحدد في مبلغ 3500 درهم وذلك أمام شهود.
وحيث ان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق والتي تجاوز مبلغها او قيمتها 10.000 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية واذا اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني او ان توجه بطريقة الكترونية طيقا لمقتضيات الفصل 443 ق ل ع، ولما كان المبلغ المطالب به من قبل المستانف عليهم بمقتضى الإنذار والدعوى يبلغ 104.000 درهم، فلا مجال لاعتماد شهادة الشهود لاثبات براءة ذمة المستانف منه لما تفرضه مقتضيات الفصل المذكور- (قرار محكمة النقض عدد 598/2 بتاريخ 01/09/2022 ملف تجاري عدد 212/3/2021 غير منشور) ويبقى الحكم المطعون فيه لما قضى عليه بالاداء صائبا.
وحيث انه اعتبارا لما سبق يكون ما أسس عليه المستانف استئنافه غير واقع في محله ويبقى الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب ويتعين تاييده وإبقاء الصائر على رفعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024