La prescription applicable à une créance commerciale née de la fourniture de marchandises entre commerçants est la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65225

Identification

Réf

65225

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5898

Date de décision

26/12/2022

N° de dossier

2022/8202/5875

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle omission ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur, dûment assigné, a pu présenter sa défense et n'établit aucun préjudice. La cour juge ensuite que la créance, née d'une relation entre commerçants et matérialisée par des factures et des effets de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم مركز (ز. أ. ك. ت. د.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/11/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2022 تحت عدد 7049 ملف عدد 29/8203/2022 و القاضي في الشكل: عدم قبول الفواتير عدد 170301و170353و170387و170513و170546و200546 وقبول الباقي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 48600درهم عن الفواتير وادائها لفائدة المدعية مبلغ 53000درهم عن الكمبيالات مع النفاد المعجل والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والفوائد القانونية من تاريخ الحكم بالنسبة للفواتير وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم المستانف بتاريخ 03 /11/2022 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 17/11/2022 أي داخل الأجل القانوني مما يكون معه استئنافها مستوف لشروطه صفة و اجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنها دائنة لمركز (ز. أ. ك. ت. د.) في شخص ممثلها القانوني بمبلغ يرتفع إلى171.502,00 درهما مفصل كالتالي:

كمبيالة تحمل مبلغ21.200,00 درهم تحت عدد 3646390 مسحوبة عن الشركة (ع.) , حالة الأداء بتاریخ 05/08/2018 و كمبيالة تحمل مبلغ31.800,00 درهم تحت عدد 3646379 مسحوبة عن الشركة (ع.), حالة الأداء بتاريخ 31/08/2018 و فاتورة رقم: 170301 المؤرخة في24/07/2017 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 10.600,00 درهما و الفاتورة رقم:170355 المؤرخة في23/08/2017 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 10.600,00 درهما و الفاتورة رقم:170387 المؤرخة في12/09/2017 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 10.600,00 درهما و الفاتورة رقم:13 1705 المؤرخة في02/11/2017 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 12.700,00 درهما الفاتورة رقم:170546 المؤرخة في 23/11/2017 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 12.700,00 درهما و الفاتورة رقم :170532 المؤرخة في 04/12/2017 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 4200,00 درهما. والفاتورة رقم 180151 المؤرخة في 06/04/2018 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 6300,00 درهما . الفاتورة رقم:180399 المؤرخة في 01/08/2018 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 12,700,00 درهما. و الفاتورة رقم 200545 المؤرخة في 23/03/2020 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 12.700,00 درهما و الفاتورة رقم: 200546 المؤرخة في 13/04/2020 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 12.700,00 درهما و الفاتورة رقم: 200547 المؤرخة في 04/05/2020 المدعمة بورقة التسليم و أذينة الطلب حاملة المبلغ 12.700,00 درهما و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم مطالبة المدعية بذلك بإنذار شبه قضائي بالأداء ظل دون جدوى إذ يجدر التذكير أن الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة تشير صراحة إلى ما يلي:" إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم" ، كما أن المادة 21 من نفس المدونة أعلاه تنص على أنه: "حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها و عليه." و أن دينها بالتالي يكون ثابت الوجود محقق الأداء و خال من كل نزاع جدي، الأمر الذي يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 147 من ق م م و شمول الحكم المزمع صدوره بالنفاذ المعجل ، لذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليه مركز (ز. أ. ك. ت. د.) في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ171.502,00 درهما من قبل الفاتورات و الكمبيالتين أعلاه و الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 5000,00 درهما و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

عززت مقالها : أصل 11 فاتورة مذيلة بأوراق التسليم و الطلبيات و أصل 02 كمبيالتين مع ورقتي رفض الأداء.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 16/02/2022 و الرامية الى رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بحكم مستقل

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 01/06/2022 جاء فيها أنه أساسا من حيث الشكل إن طلب المدعية في مواجهة المدعى عليه مختل شكلا ومخالف لمقتضيات الفصل 1و 32 من قانون المسطرة المدنية و أن الدعوى وجهت ضد المدعى عليه مركز (ز. أ. ك. ت. د.) دون تحديدي مركزه القانوني ونوعه وهل الأمر يتعلق بشركة أم لا وإذا كان شركة نوع هذه الشركة و أن نتيجة دلك يتعين التصريح والقول بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعتها الصائر و احتياطيا من حيث الموضوع أن طالبت المدعية المدعى عليه بأدائه لها مبلغ171.502,00 درهم ناتج عن معاملة بينهما أثبتتها بواسطة كمبيالتين وإحدى عشر فاتورة و أن ما تطالب به المدعية لا أساس له وأقحمت فيه مبالغ غير مستحقة ولا أساس لها مما يجعل المديونية المطالب بها غير مرتكزة على أساس سليم وأن الثابت من وثائق الملف أن مجموعة فواتير غير مستحقة باعتبار المدعى عليه لم يتوصل بالبضاعة المتعلقة بها ولا يوجد وثائق طلب البضاعة ووثيقة تسليمها تتعلق بها وهذه الفواتير هي كالتالي:

الفاتورة عدد 170301 بتاریخ 2017/07/24 ومبلغ 10.600,00 درهم و الفاتورة عدد 170355 بتاريخ 2017/08/23 ومبلغ 10.600,00 درهم و الفاتورة عدد 170387 بتاريخ2017/09/12 و مبلغ 10.600,00 درهم و الفاتورة عدد 170513 بتاریخ 2017/11/02 و مبلغ 12.700,00 درهم و الفاتورة عدد 170546 بتاریخ 2017/11/23 و مبلغ 12.700,00 درهم و الفاتورة عدد 180399 بتاریخ 2017/08/01 و مبلغ 12.700,00 درهم إذ بتصفح هذه الفواتير نجدها غير مرفقة بوثيقة طلب البضاعة ووثيقة تسليم البضاعة للعارضة مما يجعل ما تطالب به المدعية بخصوص هذه الفواتير لا أساس له ويتعين رده و استبعاد طلب المدعية بشأنه و رفض طلبها بشأنه في مواجهتها أنه تبعا لذلك فالمدعى عليه ينفي توصله بالبضاعة المتعلقة بالفواتير أعلاه ويتمسك باستبعادها واستبعاد قيمتها الإجمالية حسب مبلغ 69.900,00 درهم من قيمة المبالغ المطالب بها من طرف المدعية وحصر المبلغ المطالب به في 101.602,00 درهم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعتها الصائر واحتياطيا استبعاد الفواتير أعلاه وقيمتها وحصر المبلغ المطالب به من طرف المدعية في 101.602,00 درهم و تحميلها الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 22/06/2022 جاء فيها في الدفع بمقتضيات الفصل 32 من ق م: إد دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م بعلة عدم تحديد طبيعته و نوعه القانوني إذ تذكر المدعية المدعى عليه أنه سبق أن أثار عدم اختصاص هاته المحكمة للبث نوعيا في النزاع التجاري الحالي إذ حسمت المحكمة في الدفع أعلاه بحكم مستقل نمائي حائز لقوة الشيء المقضي به صادر بتاريخ 23/02/2022 تحت عدد 361 قضى باختصاص هاته المحكمة التجارية نوعيا للنظر في النزاع الحالي استنادا لمقتضيات المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم التجارية التي تنص على أنه: تختص المحاكم التجارية في النزاعات الناشئة بخصوص الأوراق التجارية.." و أن مناط المطالية القضائية التجارية الحالية هو طبيعة النشاط التجاري للمدعى عليه باعتبار مركزه القانوني کشركة تعتمد الكمبيالات و الفواتير في معاملاتها مع المدعية أنه فضلا عن ذلك و مما لا نزاع فيه أن الممارسة الاعتيادية أو التجارية لنشاط المدعى عليه تكسيه الصفة التجارية وفقا لمقتضيات الفقرة 07 من المادة 06 من مدونة التجارة ، كما أن المدعية و المدعى عليه هما شركتان تجاريتين بحسب شكلهما و نشاطهما التجاري طبقا المقتضيات المادة 02 من القانون 96-5، و إن المعاملة التجارية موضوع الخصومة نشأت بين المدعية و المدعى عليه بصفتهما شركتين هما الصفة التجارية ، و كما و أن العمل القضائي قد استقر على أن عدم ذكر نوع الشركة بعد دفعا غير منتج و لا تأثير له على صحة الدعوي مما يجعل الدفع الشكلي المثار أعلاه غير مرتكز على أساس قانوني سليم يتعين رده و بخصوص منازعة المدعى عليه في المعاملة التجارية و جزء من المديونية إذ نازع المدعى عليه في جزء من المديونية ملتمسا حصرها في مبلغ 101.602,00 درهما مع استبعاد مجموعة من الفواتير لكونها غير مرفقة بأوراق التسليم و الطلبيات حسب زعمه لكن كان أولى بالمدعى عليه احترام التزاماته التعاقدية في علاقته بالمدعية و إبراء ذمته المالية بالأداء عوض منازعته الجوفاء و المخلة بحسن النية في ثبوت مديونيته و التي لن تسعفه في شيء إذ لئن كان إقرار المدعى عليه إقرارا قضائيا بجزء من المديونية دون الآخر حسب الثابت من محرراته بمذكرته الجوابية , فإن دين المدعية غير قابل للتجزئة و لا يمكن بأي حال من الأحوال تجزيئه إذ باطلاع المحكمة على طبيعة نشاط المدعية إذ تعاين أنها تشتغل في الميدان الصحي و خصوصا بيع مواد و لوازم تصفية الكلي و أمراض الدم إذ استنادا لعلاقة الثقة التي كانت تجمع بين المدعية و المدعى عليه و خصوصية ميدان الصحة و احتراما للمرضی و حاجياتهم المستعجلة خلال حصص التصفية و العلاج فقد كانت المدعية تزود المدعى عليه بجميع لوازم تصفية الكلي و الدم خلال سائر أيام الأسبوع بما في ذلك السبت والأحد و الأعياد بناء على الطلبات الهاتفية و دون التأشير و على أوراق التسليم نظرا لغياب مسؤولي الادارة لديه كما و إن كانت ذمة المدعى عليه عامرة و عن حق بمجموع الدين المطالب به و الثابت بموجب الفواتير و الكمبيالات المرفقة بالمقال الافتتاحي الحالي لئن كانت الفواتير المنازع فيها من قبل المدعى عليه ثابتة لكنها تفتقر حقا لأوراق التسليم و الطلبيات تبعا للأسباب السالف ذكرها أعلاه و العائدة أساسا لفعل المدعى عليه فإن المدعى عليها و تفاديا لتطويل المسطرة و السجال العقيم , تلتمس الإشهاد بحصر دينها في مبلغ 101.602,00 درهما وفق الإقرار القضائي الصريح للمدعى عليه بموجب مذكرته الجوابية و ملتمساته الختامية , و الحكم لفائدتها بذلك، لذلك تلتمس في الدفع بمقتضيات الفصل 32 من ق م التصريح برده و عدم اعتباره و بخصوص المديونية لإقرار المدعى عليها الصريح بمديونتها لفائدة المدعية بمبلغ101.602,00 درهما سماع التصريح بتعدیل و حصر دین المدعية في مبلغ 101.602,00 درهما مع الحكم لفائدتها بذلك مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق الدين إلى غاية التنفيذ و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به واستند على تعليل غير سليم، و تمسك العارض ابتدائيا بعدم قبول طلب المدعية شكلا لكون مقالها الإفتتاحي جاء خرقا للفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية لان الدعوى وجهت ضد مركز (ز. أ. ك. ت. د.) دون تحديد مركزه القانوني ونوعه وهل يتعلق الأمر بشركة أم لا وإذا كانت شركة نوعها ، و أن الحكم المطعون فيه لم يجب العارض على هذا الدفع أو يناقشه سواء في الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية النوعي أو الحكم القطعي مما يجعله ناقص التعليل، و ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد والعارض تبعا لذلك يتمسك بهذا الدفع استئنافيا ويلتمس من المحكمة إلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي التصريح والحكم من جديد بعدم قبول طلب المدعية شكلا، وانه من جهة أخرى فمطالب المدعية في مواجهة العارض قد طالها التقادم لسنتين المنصوص عليه في الفصل 371 و 388 من قانون الإلتزامات والعقود باعتبارها شركة تورد مواد صيدلية، و أن الفصل 388 من ق ل ع تحدث عن التوريدات التي تتم من طرف الصيادلة ونص على تقادمها بسنتين و الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها شركة صيدلية وتورد مواد صيدلية وتكون مطالبها قد سقطت للتقادم، و أن المستأنف عليها تمسكت بمقالها بأنها وردت للعارض مواد صيدلية وأدوية وبالرجوع لتاريخ التوريد فهو كان سنة 2017 وتاريخ الدعوى كان في 30/12/2021 ولا وجود لإجراءات قاطعة للتقادم، و يتعين نتيجة دلك يتعين التصريح بإلغاء الحكم المتخذ وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، و من جهة ثالثة فمطالب المستأنف عليها تتعلق في جزء منها بفواتير والجزء الأخر بكمبيالات، و أن قيمة الكمبيالات تمثل مخالصة تتعلق بالفواتير المدلى بها من طرفها والمحكوم ابتدائيا بقيمتها في مواجهة العارض مما يجعل ما تطالب به المستأنف عليها إثراء على حساب الغير، ملتمسا بقبول الطلب وموضوعا بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا التصريح بسقوط مطالب المدعية للتقادم ورفض الطلب وتحميلها الصائر واحتياطيا جدا تأييد الحكم المتخذ مع تعديله بحصر المبلغ الإجمالي المحكوم به في مبلغ تعديله بحصر المبلغ الإجمالي المحكوم به في مبلغ 53.000 درهم ورفض الطلب في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2022 حضرت الاستاذة (ع.) عن الأستاذ (ه.) و تخلفت المستانف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م لعدم تحديد المركز القانوني لها و نوعها.

لكن حيث ان الثابت للمحكمة من مقال المستانف عليها انه يشير الى اسم الطاعنة و ان عدم ذكر نوع الشركة لا يعيبه مادام انه و طبقا للمادة 49 من ق م م فان الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا اذا كانت مؤثرة في الدعوى و تضررت مصالح الاطراف منها و ان عدم ذكر نوع الشركة و شكلها القانوني لا يمكن اعتباره مضرا بمصالح الاطراف امام عدم اثباتها لذلك و مادام قد توصلت بالاستدعاء و تقدمت بأوجه دفاعها سيما امام اختيارها لنفس التسمية لتقديم طعنها الحالي مما يبقى معه الدفع المذكور غير جدير بالإعتبار ويتعين رده

و حيث انه بخصوص ما تتمسكت به الطاعنة من تقادم الدعوى استنادا للفصلين 371 و 388 من ق.ل.ع فإن طبيعة المعاملة بين طرفي الدعوى تدخل ضمن الإلتزامات التجارية المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة و التي تتقادم بمضي 5 سنوات سيما و ان المستأنف عليها تطالب بمديونية ناتجة عن فواتير و كمبيالات غير مؤداة ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس و يتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها و تأييد الحكم المستأنف مع ابقا الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial