Réf
68032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5736
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8221/4508
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité des signataires, Principe d'autonomie de l'engagement cambiaire, Porteur de bonne foi, Opposition au paiement, Obligation de paiement du tiré, Lettre de change, Intention de nuire, Inopposabilité des exceptions, Inexécution du contrat fondamental, Escompte bancaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1530 بتاريخ 01-04-2021 في الملف عدد 3864/8222/2020 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 237.750,00 درهم ، مع النفاذ المعجل وترتيب الفائدة القانونية عن مبلغ كل كمبيالة من تاريخ استحقاقها الى يوم الاداء وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث ان العارضة بلغت بالحكم بتاريخ 06/07/2021، وتقدمت باستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه, مما يجعل الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني وعلى الشكل والصفة القانونيين الشيء الذي يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف والمقال الإستئنافي أن المستأنف عليها بنك (ت. و.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21-12-2020 ، والذي تعرض من خلاله انه في اطار الاستفادة من خدمات البنك اصبحت كل من شركة (ق. م. م. ك.) وشركة (ص.) مدينتين له بمبلغ 237.750,00 درهم من قبل اصل الدين ، الثابت بموجب كمبيالتين مسحوبتين من طرف الاولى على الثانية واستخلصتها الاولى منه في اطار عملية الخصم وارجعت بدون اداء، واستنادا للفصل 171 و201 و528 من مدونة التجارة فانه يلتمس الحكم بادائها لفائدته في شخص ممثله القانوني مبلغ 237.750,00 درهم من قبل اصل الدين مع الفوائد القانونية المناسبة لمبلغ كل كمبيالة ابتداء من تاريخ استحقاقها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.مرفقا مقاله باصل كمبيالتين وشهادتين بنكيتين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 01-03-2021 والتي دفعت من خلالها بكون الكمبيالة ليست وسيلة اداء فوري مثل الشيك ، وان اداء قيمتها موقوف على شرط انجاز عمل معين او توصل بسلعة معينة طبقا للعقد المبرم بين المورد والزبون وبناء على ذلك فانها تعاقدت مع شركة (ق. م. م. ك.) من اجل انجاز بعض الاشغال بمقر شركة (ص.) ومن اجل انجاز هذه الاشغال منحتها الكمبيالتين موضوع الدعوى ، الا انها لم تنفذ مقتضيات العقد ولم تنجز الاشغال المطلوبة مما دفع بها الى اجراء تعرض على الكمبيالتين بسبب عدم انجاز الاشغال بدليل الوارد بالشهادة البنكية "تعرض من اجل الخسارة LETTRE DE CHANGE FRAPPEE D’OPPOSITION POUR PERTE ، وبالتالي فالمدعية لا حق لها في الرجوع عليها مادامت الكمبيالتين تم التعرض على اداء قيمتهما ، ومن جهة ثانية فان شركة (ق. م. م. ك.) المتعاقدة معها هي ايضا زبون للمدعية ووضعيتها المالية كانت تعاني من مجموعة من الصعوبات مما دفعها الى فتح مسطرة الانقاذ وهو ما تم فعلا بمقتضى الامر رقم 7 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24-01-2019 في الملف رقم 74/8302/2018 ، وبتاريخ 14-11-2019 صدر حكم قطعي رقم 55 في الملف رقم 67/8319/2019 قضى بحصر مخطط انقاذ شركة (ق. م. م. ك.) حدد مدته في 5 سنوات ، والمدعية على علم بهذه المسطرة حسب المستشف من بيان تصريح بدين المدلى به من قبلها في ملف مسطرة الانقاذ والكمبياليتين تدخلان ضمن التصريح بالدين ضد شركة (ق. م. م. ك.) وبالتالي فلا يحق لها المطالبة بقيمتها من المدعى عليها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب.مرفقة مذكرتها بنسخة عادية لحكمين وصورة شمسية لبيان تصريح بدين واصل جواب على رسالة وصورة شمسية لكمبيالتين .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 25-03-2021 والتي عقبت من خلالها بكونها غير ملزمة باتباع الترتيب الذي صدر به التزام الموقعين على الكمبيالة التي تعتبر كافية وتولد التزاما صرفيا في مواجهتهم تطبيقا للمادتين 178 و 201 من مدونة التجارة ، وبالتالي فمنازعة المدعى عليها بانعدام مقابل الوفاء في مواجهتها لا اثر له على حجية الكمبيالتين فهما سند تجاري مستقل عن المعاملة التي كانت في الاصل سببا في انشائهما ولا موجب لالزام المستفيد من اقامة الحجة على اثبات المعاملة ، وبمجرد التوقيع بالقبول يفترض ضمنا وجود مقابل الوفاء وحيازتهما من طرف المستفيد يظل دليلا على عدم انقضاء المديونية الثابتة بموجبهما ، وخلافا لما تمسكت به المدعى عليها فالكمبيالتين جاءتا مظهرتين لحاملهما الذي قدمت اليه للاستخلاص في اطار الخصم ومن حقه استنادا للمادتين 526 و528 من مدونة التجارة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة والرجوع على جميع المدينين الرئيسيين لهما والمستفيد من الخصم والملتزمين الاخرين تطبيقا لمبدا تضامن الموقعين المكرس بموجب المادتين 178 و 201 من مدونة التجارة ، علما ان هناك اتفاق بين الشركتين بدليل المراسلة المتعلقة بالتصريح بالدين مما يطرح التساؤل حول كيفية تحوزها اياها في حين ان لاعلاقة لها بها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث ان العارضة تثير من خلال استئنافها سبب وجيه للاستئناف وهو عدم تطبيق نص المادة 171 التطبيق السليم، وذلك بعدم انصافها من الطرف القوي في العلاقة التجارية وهي المؤسسة البنكية التي تعمدت لاضرار بها وتكبيدها خسارة مالية بإلزامها باداء قيمة الكمبيالتين رغم التعرض على ادائهما، وان هذا التعرض المقيد لم تناقشه المحكمة ولم تجب عليه مما شكل عيبا في الحكم بانعدام التعليل وعدم الجواب على دفوع العارضة موجبا للإلغاء. ناهيكم على ان المستأنف عليها تعمدت الاضرار بالعارضة للاسباب التالية: منها عدم الاكتراث بتعرضها على الاداء المقيد في سجلاتها من جهة وكون المؤسسة البنكية من جهة ثانية تعتبر دائنة لشركة (ق. م. م. ك.) التي تتوفر على حساب جاري للشركة لديها وجاءت فرصة سانحة لاستخلاص ديونها من العارضة بطريقتين مختلفتين الاولى لجوء المستأنف عليها الى ايداع تصريح بديونها في ملف التسوية القضائية ومنها قيمة الكمبيالتين موضوع الدعوى، والثانية مقاضاة العارضة من اجل قيمة نفس الكمبيالتين.
كما ان العارضة تحيل محكمة الاستئناف على باقي الدفوع المثارة في مذكرتها الجوابية المرفق بالوثائق والمدلى بها في المرحلة الابتدائية، ومن اجل ذلك يبقى الحكم الصادر بالزام العارضة بالأداء غير منصف لوقوعه في عيب انعدام التعليل وعدم تطبيق القانون التطبيق السليم مما يتعين معه الحكم بالغائه، وبعد التصدي رفض الطلب.
وادلت بطي التبليغ مع نسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيه انه خلافا لما ذهبت اليه شركة (ص.)، فإن الكمبيالتين موضوع الحكم الحكم المطعون فيه تبقيان ورقتين تجاريتين كافيتين كفاية ذاتية لأن تولدا التزاما صرفيا في مواجهة كل موقع عليهما بأداء مبالغهما عند المطالبة بهما من طرف المستفيد منهما او حاملهما الذي يجوز له توجيه الدعوى ضد جميع هؤلاء الاشخاص فرادى او جماعة دون ان يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم تطبيقا للمادتين 178 و 201 من مدونة التجارة.
ولذلك فإن منازعة المستأنفة بانعدام مقابل الوفاء في مواجهة المستفيد منهما ، يبىق دفعا غير ذي اثر على حجية الكمبيالتين المعتمدتين في النازلة ، ذلك انهما تعدان سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل سببا في انشائهما، ولا موجب لإلزام المستفيد منهما من اقامة الحجة على اثبات المعاملة وذلك بغض النظر عن المعاملة التي صدرت في اطارها، اذ بمجرد التوقيع عليها بالقبول كما هو الحال بالنسبة للكمبيالتين موضوع الامر المتعرض عليه- يفترض معه ضمنا وجود مقابل الوفاء ، وحيازتهما من طرف المستفيد منهما يبقى دليلا على عدم انقضاء المديونية الثابتة بموجبهما.
وان الكمبيالتين موضوع المطعون فيه جاءتا مظهرتين لحاملهما العارض الذي قدمت اليه للاستخلاص في اطار عملية الخصم، ومن ثمة فإنه يبقى من حقه استنادا على مقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة تجاه المدينين الرئيسيين للكمبيالتين المذكورتين والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين، أي ان للبنك العارض الحق في الرجوع عليهم جميعا تطبيقا لمبدئ تضامن الموقعين على الكمبيالة المكرس بمقتضى المادتين 178 و 201 من مدونة التجارة.
وتأسيسا على ما ذكر فإن البنك العارض لا يمكن مواجهته من طرف المستأنفة بنوع وطبيعة العلاقة والمعاملة التي كانت تربطها بشركة (ق. م. م. ك.)، ويبقى كل ما تمسكت به في هذا الصدد من عدم تنفيذها للإلتزامات المتعاقدة معها عليها غير منتج للنيل من تعليل الحكم المستأنف .
لهذه الاسباب يلتمس العارض الحكم برده وتأييد الحكم المستأنف والحكم بتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/11/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم تطبيق نص المادة 171 من مدونة التجارة وذلك باعتبار الحكم المطعون فيه قضى بالاداء رغم ان المطعون ضدها تعمدت الاضرار بها لكون الكمبيالتين متعرض عليهما , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف ومما جاء في جواب المستأنفة المدلى به خلال المرحلة الابتدائية, يتضح ان سبب التعرض على الكمبيالتين هو لعدم انجاز شركة (ق. م. م. ك.) للاشغال المتعاقد عليها والتي كانت سببا في منحها الكمبيالتين اللتين قدمتا للمطعون ضدها في اطار عملية الخصم , الا انه يتعين الإشارة الى ان المؤسسة البنكية وباعتبارها حاملة للكمبيالتين لا تواجه بالدفوع الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه , وذلك اعمالا لمبدأ استقلال العلاقات التعاقدية بين الأطراف. وانه بالرجوع الى مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة, نجدها تنص على انه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك , يفترض ان التسجيل لم يتم الا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي . ونتيجة لذلك اذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق , فللبنك الخيار في:
متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية , او تقييد في الرصيد المدين للحساب , الدين الناتج عن عدم أداء الورقة او دينه العادي ردا للقرض, ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون . وان البنك المطعون ضده في الدعوى الحالية اختار متابعة احد الموقعين على الكمبيالتين وهي المسحوب عليها والتي تبقى ملزمة بأداء قيمتهما , ولا يمكن مواجهة المطعون ضده بالدفوع الشخصية المستمدة من علاقتها بالساحبة , وان المادة 171 من مدونة التجارة المحتج بخرقها تنص على ما يلي:لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.
وان الطاعنة رغم تمسكها بكون المطعون ضدها تعمدت الاضرار بها , فإنها لم تدل بما يثبت ذلك , وان السبب الذي اعتمدته في تعمد الاضرار وهو عدم انجاز الاشغال من طرف الساحبة للكمبيالة التي قدمتها للخصم, لا علاقة له بالمؤسسة البنكية حاملة الكمبيالتين. ويدخل في نطاق العلاقات الثنائية وتعتبر المطعون ضدها اجنبية عنه, وبذلك لا تواجه به. وانه طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة , فإن المؤسسة البنكية لها الحق في متابعة جميع الموقعين على الأوراق التجارية التي تتسلمها بمناسبة عمليات الخصم, وبذلك فالسبب المثار يكون مردودا.
وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بكون المطعون ضدها دائنة للساحبة التي تتوفر على حساب جاري لديها وبإمكانها التصريح بديونها في اطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة الساحبة, فإنه يبقى دفعا مردودا, طالما ان الامر يتعلق بدعوى مقدمة من طرف الحامل لأوراق تجارية مقدمة اليه في اطار الخصم , ويبقى من حقه متابعة كل الموقعين عليها بالقبول ومن بينهم الطاعنة, التي تكون ملزمة بالاداء , ولا مجال لها للاحتجاج بالعلاقة التعاقدية التي تربط الساحبة بالمؤسسة البنكية , في غياب الادلاء بما يفيد ان قيمة الكمبيالتين تم اداؤهما . الامر الذي يكون معه السبب المثار مردود , وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024