La notification par huissier de justice est réputée régulière lorsqu’elle est effectuée à une personne se déclarant employée du destinataire et trouvée à l’adresse de ce dernier (Cass. com. 2011)

Réf : 52300

Identification

Réf

52300

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

752

Date de décision

26/05/2011

N° de dossier

2011/2/3/16

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation sur la régularité d'un congé, retient la validité de sa notification dès lors que celle-ci a été effectuée par un huissier de justice à l'adresse du destinataire et remise à une personne s'y trouvant qui a déclaré être son employée et a justifié de son identité. En effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice et de l'article 39 du Code de procédure civile que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice dans ces conditions vaut certificat de remise et fait foi de la régularité de la notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان ادريس (ل.) << الطالب >> قدم مقالا أمام تجارية الرباط عرض فيه أنه توصل بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 يتضمن مطالبته بالافراغ من شخص لا تربطه به أي علاقة ، وبغض النظر عن الطعون التي يمكن تقديمها ضد الانذار فانه يتقدم بدعوى المصالحة ملتمسا الاشهاد برغبته في تجديد العقد بنفس الشروط المعمول بها حاليا، فأصدر قاضي الصلح مقرره بعدم قبول الطلب، استأنفه المكتري فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي أثبت ان الانذار الموجه من المستأنف عليه للمستأنف من أجل أداء واجبات الكراء أو الافراغ بلغ بتاريخ 2008/11/19 للمسمى هشام (س.) بصفته مستخدما لدى المستأنف، بعد أن تأكد من هويته ببطاقته الوطنية، والمستأنف لا ينفي أن الشخص المشار اليه بلغ بالانذار ويعترف انه تسلم منه الانذar، وبلغ اليه من طرفه ، ومجادلة المستأنف في اجراءات التبليغ وفي صحتها لم تبق قائمة ولا مجدية مادام يقر أنه تسلم الانذار الذي بلغ لهشام (س.) وما دفع به من أنه لا تربطه أي علاقة بمن تسلم الانذار غير جدير بالاعتبار مادام التبليغ قد تم في عنوان المستأنف بالعين المكراة >>.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه ، بدعوى أن الانذار لا يتضمن أي بيان يتعلق بهوية المفوض القضائي المكلف بإجراء عملية التبليغ ولا الإشارة الى تاريخ وقوع التبليغ المزعوم كما توصل به شخص لا تربطه به أي علاقة، ولم يسبق ان كان مستخدما لديه، وما جاء بالقرار من كونه لا ينفي أن هشام ليس من خدمه يفنده ما أكد عليه في مقال المصالحة ومقال الاستئناف، وطبقا للفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فان شهادة قانونية التبليغ.

لكن حيث انه بالرجوع إلى محضر تبليغ الانذار يتبين بكل وضوح ان المفوض القضائي الذي قام بالاجراء عن طريق كاتبه عبد العزيز (ز.) هو عبد اللطيف (خ.) مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بتمارة وان الاجراء تم يوم 2008/11/19 مما يكون معه ما تضمنه الفرع الأول من الوسيلة هو خلاف الواقع وغير مقبول ، وأن التبليغ تم بعنوان المبلغ اليه وتوصل به شخص وجد به يسمى ادريس (ل.) الذي صرح للمبلغ بانه مستخدم لدى الموجه الانذار اليه وأدلى له ببطاقة تعريفه الوطنية، وهو ما تمكن المبلغ من تدوينه بمحضره، وأنه طبقا للمادة 15 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين التي منحت اختصاص القيام بعمليات التبليغ للمفوض القضائي فان المادة 18 من نفس القانون حددت الطريقة التي يتعين عليه اتباعها في التبليغات وذلك بانجازها في ثلاثة أصول يسلم الأول المعني بالأمر ويودع الثاني بملف المحكمة ان كان مفتوحا ويحتفظ بالثالث بمكتبه والمحضر المنجز يقوم مقام شهادة التسليم التي حدد الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية البيانات الواجب تضمينها بها بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه، مما يكون معه القرار معللا بعلل سائغة ومرتكزا على اساس قانوني سليم وما بالوسيلة على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile