La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57437

Identification

Réf

57437

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4803

Date de décision

15/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ر.س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4389 بتاريخ 16/04/2024 في الملف عدد 3036/8235/2024 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 49.100,00 درهم كأصل للدين و مبلغ 2000،00 درهم تعويض و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 22/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ مما يكون معه طعنها الواقع بتاريخ 02/08/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه سبق للمدعية أن زودت المدعى عليها بمجموعة من السلع و الخدمات موضوع الفواتير الموجودة رفقته وأن القيمة الإجمالية لهذه الفواتير بلغت ما مجموعه 49.100,19 درهم، و أن الفواتير موضوع المعاملة التجارية مرفقة بسندات السلع و بونات التسليم. و أن المبلغ الإجمالي موضوع الفواتير المذكورة محدد في 49.100,19 درهم، و أنه سبق للمدعية أن وجهت إنذارا بالأداء للشركة المدعى عليها قصد أداء المبلغ المذكور توصلت بتاريخ 30/11/2022 و هو الإنذار الذي بقي بدون. اذ يلتمس من المحكمة قبول مقاله شكلا و جوهرا الحكم على الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 49.100,09 درهم مقابل 21 فاتورة غير مؤداة من طرفها و الحكم عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10.000,00 درهم بمثابة تعويض عن الضرر والتماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. مرفقة مقاله ب 21 فاتورة ، الانذار بالأداء و أصل محضر تبليغ إنذار منجز من طرف مفوض قضائي.

وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ك.ر.س..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة التجارية ذكرت في الصفحة 5/8 من حكمها بأن المستأنفة توصلت بالاستدعاء من خلال وجود طي التبليغ الذي يفيد تبليغ الطي لأحد مستخدميها و أنها بذلك اعتبرت أن التبليغ صحيح و منتج و أدرجت الملف في المداولة. وأن المحكمة على هذا الوجه تكون قد خرقت الفصل 39 من ق.م.م وخالفت ما سرى عليه العمل القضائي حقا فإنه تبعا للفصل 38 من نفس القانون فإن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه. لكن إن الإجراءات لا يكتمل فصولها و لا يتحقق هدفها إلا بالنظر إليها مجتمعة و متراصة إذ جاء في الفصل 39 من نفس القانون بأن الطي يرفق بشهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء و في أي تاريخ و يجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه مع وضع خاتم الشركة. وأن إجراءات الاستدعاء كلها من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع و بضمان إقامة المحاكمة العادلة فإن أي إخلال إذا اعترى ترتيبات الاستدعاء يؤدي إلى البطلان خاصة إذا وقع المساس بمصالح الطرف المدعى عليها و إذا كان الاجراء المختل يؤدي إلى حرمان الطرف من حق الدفاع ومرحلة من مراحل التقاضي. وإذا كان المشرع أوجب تحت طائلة البطلان أن يرفق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من تسلم الاستدعاء و في أي تاريخ مع توقيع الطرف و إذا تعذر أو رفض التسلم أشار العون المكلف بالتبليغ إلى ذلك. وأن محكمة الدرجة الأولى لم تذكر من هو الشخص الذي تبلغ بالاستدعاء و لأية جلسة و لم تبرز هل أن هذا الشخص المجهول وقع على الطي أي شهادة التبليغ بالبطاقة الوطنية أم أنه رفض و أسباب ذلك. وأن المحكمة ملزمة ببيان تاريخ الجلسة لتراقب المحكمة هل انصرم أجل 5 أيام أم لا وهل تم ذكر الاسم الكامل للشخص الذي نسب إليه التسليم و بيان هويته لمعرفة هل أنه حقا يعمل مع العارضة أي أنه يعتبر من التابعين لها. وأنها تؤكد على أنها لم تبلغ بالاستدعاء لأية جلسة و أن عدم ذكر إسم الشخص الذي نسب إليه التبليغ هو إخلال جوهري أريد به حرمانها من حق الدفاع و من مرحلة من مراحل التقاضي. وأنه خير دليل على ذلك هو أن المحكمة في المرحلة الابتدائية أشارت في منطوق الحكم إلى أنه صادر غيابيا. وإذا كان الاستدعاء مختلا لعدم توفره على البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م فإن المحكمة التجارية الابتدائية كانت مطالبة بإعادة الاستدعاء وفق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل المذكور.

و احتياطيا في الجوهر: إن المستأنف عليها توخت حرمان المستانفة من حق الدفاع لأنها متأكدة بأن المستأنفة أدت لها جزءا كبيرا من الفواتير كما أنها لم تماطل في أداء الدين. وأن الاستئناف يؤدي إلى نشر القضية من جديد فإنها تؤكد على أنها أدت جزءا كبيرا من الدين ، و أنها تنازع في مبلغ الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها. وأن محكمة الدرجة الأولى قضت على المستأنفة بأداء تعويض عن التماطل بمبلغ 2000 درهم بالاعتماد على مزاعم المستأنف عليها التي دفعت بها في غيبتها. والتمست لاجل ما ذكر إبطال جميع إجراءات التبليغ و الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ الدين الحقيقي. واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 01/10/2024 جاء فيها أن شهادة التسليم هي ورقة رسمية لها حجة ثبوتية و لا يمكن إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور و هو ما لم تقم به المستأنفة مما يبقى دفعها غير قائم على أي أساس. ومن جهة أخرى، فإن العبرة ليست بالوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها من كونه صدر حضوريا أو غيابيا أو بمثابة حضوري و لكن بالوصف الحقيقي للحكم بناء على وثائق الملف. وأنه تم استدعاء المستأنفة للجلسة المنعقدة خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 09/04/2024 على عنوانها الذي هو مقرها الاجتماعي بصفة قانونية مما يكون معه الاستدعاء صحيحا و منتجا لآثاره القانونية خلافا لادعاءات المستأنفة. و بخصوص ما زعمته المستأنفة من كونها أدت جزء كبيرا من مبلغ الدين فإن ذلك يبقى مفتقرا للإثبات لأنها لو أدت فعلا جزء من المبلغ المقابل للفواتير موضوع الدعوى لتوصلت بأصل الفاتورة من طرف المستأنفة إثباتا للأداء. وأن المستأنفة لم تؤد المبلغ المقابل للفواتير موضوع الدعوى وبالتالي فإن ذمتها لازالت مثقلة بمبلغ الدين. والتمست لذلك رد و استبعاد كافة ادعاءات المستأنفة لعدم قيامها على أي أساس. وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2024 ألفي خلالها بنيابة الأستاذ بلهرام عن المستأنف عليها وبمذكرته الجوابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م والحرمان من حقوق الدفاع فإنه يبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة وبتاريخ 03/04/2024 توصلت بواسطة مستخدمة بالشركة والتي رفضت الإدلاء باسمها ووقعت للمفوض القضائي رضوان لعسيلي على ما يثبت تبليغها ووضعت تأشيرة الشركة مقرونة بالتوقيع مما يجعل التبليغ سليما الشيء الذي يكون معه التمسك بعدم حصول التبليغ قد بني على أساس غير سليم لأنه في حال الرفض فقط ينبغي ذكر اسم الشخص الرافض وذكر أوصافه لإثبات صلته بالشخص المعني بالتبليغ أما والحال في النازلة موضوع الدعوى فإن المستأنفة توصلت بواسطة احد مستخدميها وأشرت ووقعت على ما يثبت توصلها بالاستدعاء وان شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي رضوان لعسيلي لها حجيتها في إثبات التوصل ما دام لم يتم الطعن فيها وفق الطرق المتاحة قانونا مما يكون معه الدفع بخرق إجراءات التبليغ غير وجيه ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بأداء جزء من الدين فيبقى بدوره دفعا مردودا لعدم الإدلاء باي مقبول يثبت ذلك، فالدين ثابت بموجب فواتير مقبولة وتحمل طابع المستأنفة ومقرونة بوصولات تسليم تتضمن نفس البيانات المشار إليها في الفواتير وبسند طلب لكل فاتورة على حدى وببيان وضعية الحساب مؤشر عليه وموقع من طرف الطاعنة مما يكون معه الدفع بأداء جزء من الدين دفعا غير مؤسس ويتعين عدم الالتفات إليه.

وحيث إن التعويض عن المطل المحدد في 2000 درهم ورد موضوعيا بالنظر لقيمة الدين المحدد في 49100 درهم وللمدة التي بقي فيها الدين دون أداء ( من تاريخ التوصل بالإنذار في 30/11/2022 ) مما يكون معه الدفع المثار بخصوصه غير مبني على أساس سليم ويتعين رده.

وحيث تكون الأسباب المثارة من طرف المستأنفة غير وجيهة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile