La mainlevée d’une saisie conservatoire pour inaction du créancier ne peut être ordonnée lorsque celle-ci est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76790

Identification

Réf

76790

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4167

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2018/8225/687

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de diligence du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen du débiteur tiré de la péremption de la mesure en raison de l'inaction prolongée du créancier. L'appelant soutenait que l'absence d'engagement d'une action au fond depuis près de dix ans rendait la saisie abusive et devait entraîner sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que l'obligation d'introduire une instance au fond ne pèse sur le créancier que dans le cadre d'une saisie purement conservatoire. Or, la mesure litigieuse ayant été pratiquée en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire, le créancier n'était tenu à aucune diligence supplémentaire pour faire valider sa créance. Dès lors, le grief tiré de l'inaction est jugé inopérant, la charge de mettre fin à la mesure d'exécution incombant au seul débiteur par le paiement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد رضوان (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/01/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/05/2017 تحت عدد 598 ملف عدد 310/8101/2017 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على الطالب.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس فيه الحكم برفع الحجز التحفظي على اصله التجاري المنصب بمقتضى الامر عدد 2521 الصادر في الملف عدد 2511-1-2008 بتاريخ 16/06/2008 والمسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالرباط عدد 66082 لتقادمه واجابت المدعى عليها بان الطالب لا صفة له وانه تخلى عن الحق في الكراء بفسخ العقد ملتمسة اساسا الحكم بعدم قبول الطلب.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رضوان (م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، انه برجوع المحكمة إلى الحجز موضوع رفع اليد يتبين بأنه بني على مقال مختلف من أجل إيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد 66082 و ذلك بحسب الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاریخ 16/6/2008 أي منذ مدة تقارب العشر سنوات ، وأن طلب العارض يرتكز أساسا على كون الحجز التحفظي أصبح حجزا تعسفيا على اساس تراخي المستأنف عليه الحاجز في مباشرة أية دعوى قضائية ذات صلة بالدين موضوع الحجز ، وأن عدم تقديم دعوى المطالبة بالحكم بالأداء أمام محكمة الموضوع يشكل قرينة على عدم جدية الدين مع التراخي في المطالبة به ، و هو المسلك القانوني الذي أكده العمل القضائي من خلال قرار المحكمة النقض عدد : 1105 ، و أنه فضلا على ما سبق فإن الحجز التحفظي و بإعتباره إجراءا تحفظيا فإنه لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية ، و ذلك تفاديا للإضرار بالمالك للعقار المحجوز ، و هو كذلك المسلك القانوني الذي أكده العمل القضائي من خلال قرار محكمة النقض عدد 4027 ، وأن هذا العمل القضائي كان نتاجا لما كان عليه توجه محكمة الإستئناف بالبيضاء و ذلك بحسب القرار عدد 255/99 ، و أن التوجهات الحديثة كلها سارت على نفس النهج أمام انظار المحاكم التجارية الإبتدائية ايضا على سبيل المثال لا الحصر الحكم عدد 526 الصادر بتاريخ 28/4/2017 والقاضي بالتشطيب على الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري للمدعي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 09/06/2008 تحت عدد 2348 في الملف مختلف عدد 2309/1/2008، وهو التوجه الذي سارت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بحسب الحكم عدد 5638 ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي قيما قضى به و بعد التصدي القول والحكم برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب على الأصل التجاري عدد : 66082 بمقتضی الأمر عدد : 2521 الصادر مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/09/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بمحل المخابرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،

وحيث ان الحجز التحفظي مجرد وسيلة وليس غاية وان المعول عليه هو دعوى الموضوع وان تراخي الحاجز في القيام بالإجراءات الموالية لايقاع الحجز يتعارض مع الخاصية الوقتية لهذا الاخير وان الثابت من وثائق الملف ان الامر بالحجز موضوع الطلب مؤسس على امر بالاداء وان طالبة الحجز وخلافا لما تمسك به الطاعن ليست بحاجة لسلوك دعوى الموضوع طالما انها تتوفر على سند تنفيذي ويبقى التراخي المبرر لرفع الحجز المؤسس عليه الطلب منتفيا في حقها ، وان الطاعنة هي المطالبة بالاداء لوقف مفعول االحجز كما ذهب الى ذلك وعن صواب الامر المستأنف مما يتعين تاييده و تحميل الطاعن الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile