La difficulté d’exécution justifiant un arrêt de l’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le jugement et non sur des moyens de fond déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79062

Identification

Réf

79062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5051

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8110/315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 406 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt définitif, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en référé dès lors que la cour est parallèlement saisie d'un recours en rétractation contre cette même décision. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution, un sursis peut néanmoins être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit factuelle ou juridique. La cour énonce cependant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens invoqués par la demanderesse ne constituent qu'une reprise des arguments de fond déjà débattus et tranchés par les juges du fond au cours de l'instance. De tels arguments, s'ils peuvent éventuellement fonder le recours au fond, ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أجابت المطلوبة اساسا من حيث عدم اختصاص السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئنافية التجارية للبحث في طلبه إيقافه التنفيد انه بالإطلاع على مقال إيقاف التنفيذ سيتضح أن طالبة الإيقاف توجهت بمطلبها الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بغاية إيقاف التنفيذ القرار الصادر عن ذي المحكمة استندت في ذلك على مجموعة من المبررات التي استفاضت فيها بنقاش وقائع سبق لمحكمة الموضوع أن حسمت فيها والحال أن العارضة وقبل الشروع في نقاش هذه المبررات تود الاشارة الى ما يلي أن طالبة الايقاف لم تحدد الاطار القانوني الذي اسست عليه طلبها الحالي، مما يحدو بالعارضة الى مناقشة جميع الاحتمالات الممكنة لسماع دعوى الايقاف. حيث انه على فرض أن الطلب الحالي قدم في اطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فان الجهة المختصة للبت في طلبات ايقاف التنفيذ هي محكمة الموضوع التي تنظر في التعرض او الاستئناف وليس محكمة الرئيس او الرئيس الأول وانه في جميع الأحوال فإن مناط الاختصاص الاستعجالي للسيد الرئيس الأول بهذه الصفة، مرتبط بشروط أولها كون النزاع في الموضوع معروض على محكمة الرئيس الأول وهو الأمر المنتفي في النازلة الحالية لكون القرار المطلوب ايقافه نهائي وغير مطعون فيه بأي طريق يعرض النزاع على أنظار محكمتكم السيد الرئيس الأول.وان الأمر الذي يبقى معه الاحتمال الأخير للإطار القانوني لطالب الإيقاف، هو دعوی اثارة الصعوبة في التنفيذ، باعتبار القرار المستشكل في تنفيذه نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به لكونه استنفد جميع طرق الطعن العادية و أن ما يرجح معه أن يكون الطلب الحالي قدم ضمن مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية، وهو السند الذي يجعل السيد الرئيس الأول كذلك غير مختص للبت في هذا الطلب، اعتبارا لكون القرار المطلوب ايقاف تنفيذه سبق للعارضة أن باشرت فيه إجراءات التنفيذ بحيث فتح (ا.) ملف التنفيذ تحت عدد 5360/8511/2019أمام كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو الأمرالذي يجعل تصدي الرئيس الأول لهذه المحكمة للبث في هذا الطلب مخالف للقانون على أساس أن مجرد فتح ملف تنفيذي لحكم قضائي يجعل هذا الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التي تباشر التنفيذ لأنه في هذه الحالة تتم إثارة الصعوبة في التنفيذ ضمن مقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية.

وانه مادام أن القرار أصبح نهائيا وتمت فيه مباشرة إجراءات التنفيذ فإن الاختصاص بالبت في طلب إيقاف التنفيذ يكون لرئيس المحكمة الابتدائية باعتبارها الجهة التي فتح أمامها التنفيذ وذلك بالبت في الصعوبة في التنفيذ وبالتالي فإن تقديم هذا الطلب أمام السيد الرئيس الأول بعد الشروع في تنفيذ القرار المطلوب إيقاف تنفيذه يكون قد قدم أمام الجهة الغير المختصة مما يتعين معه التصريح بعد اختصاص السيد الرئيس الأول للعلة أعلاه هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الحكم المطلوب إيقافه يعد حائز لقوة الشيء المقضي به لكونه استنفد جميع طرق الطعن العادية وبالتالي فان اية صعوبة تثار بخصوصه يختص فيها رئيس المحكمة في إطار الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية ، واحتياطيا بخصوص الجواب على مبررات إيقاف التنفيذ انه بالإطلاع على مضمون المبررات المعتمدة من طرف شركة (ط. 2000) كأساس لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإستئنافي سيتضح أن كل ما جاء في مقالها لا يعدو أن يكون نقاشا موضوعيا لدفوع سبقت اثارتها أمام محكمة الموضوع في كافة مراحل الدعوى الى حين صدور القرار المطلوب إيقافه وأن ركون طالبة الإيقاف إلى محاولة فتح نقاش بخصوص وجود عقد توزیع استئثاري لفائدتها مما يجعل سلوكها لمساطر الحجز الوصفي مبررا في مواجهة العارضة يبقى أمرا سبق أن أثير أمام محكمة الموضوع و تم الحسم فيه من طرفها وهو الأمر الذي لا يمكن معه إعادة إثارته من جديد وحتى لو فرضنا انه من الإمكان ان يعد مبررا للطعن بإعادة النظر أن استوفی للشروط القانونية فانه لا يمكن ان يصير مبررا لإيقاف التنفيذ وأن شركة (ط. 2000) استندت أيضا في طلبها الحالي إلى مدى كون القرار المطلوب ايقافه خرقت فيه المحكمة المصدرة له لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والحال ان هذا السبب المتخذ كمبرر لإيقاف التنفيذ لا يمكن هو الأخر اعتماده من اجل ايقاف اسب وذلك لكون طالبة الايقاف سبق لها أن تمسكت بهذا الدفع امام قضاء الموضوع وان خرق الحكم او القرار لنص القانون المفترض من طرف طالبة إيقاف التنفيذ لا يعدو أن يكون إلا سبب السلوك أحد طرق الطعن غير العادية و ليس سببا لإيقاف التنفيذ وبالتالي فان جميع المبررات التي استندت عليها لأجل إيقاف تنفيذ القرار تبقى جميعها دفوعا تهم موضوع الدعوى وانه سبق لها أن تمسكت بها في جميع مراحل التقاضي ، لذلك لا يمكن تأسيس الصعوبة على الدفوع التي سبقت اثارتها أمام القضاء.

حيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2019 حضرها ذ/ (ذ.) عن ذ/ (ع.) وأدلى بمذكرة تعقيب أكد فيها وحضر ذ/ (ح.) عن الأستاذ (إ.) عن المطلوبة وأكد الجواب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 31/10/2019

وحيث إن القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة طلب إعادة النظر المرفقة يطلب الصعوبة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي أثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير أن الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية او واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع أن تعيد النظر في حكمها إلغاء أو تعديلا.

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع سواء تم الدفع بها وأن ما يتمسك به الطالب لا يعدو أن يكون نقاشا موضوعيا لدفوع سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع في كافة مراحل الدعوى الى حين صدور القرار المطلوب إيقافه وبالتالي لايشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن، مما يجعل الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه وتحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب .

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile