Réf
69160
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1680
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2020/8225/1673
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Production de pièces, Ordonnance de saisie, Mainlevée de saisie, Irrecevabilité de la demande, Confirmation de la décision, Condition de recevabilité, Compétence du juge des référés, Charge de la preuve, Action en référé
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites.
Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur demande, fondée sur la péremption des mesures conservatoires, devait être accueillie. La cour rappelle que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée appartient au juge ayant ordonné la saisie initiale.
Elle retient que, faute pour les demandeurs d'avoir produit les ordonnances autorisant les saisies contestées, il était impossible pour le premier juge de vérifier sa propre compétence. La cour précise que la production de certificats fonciers ne saurait pallier l'absence des décisions de justice dont la mainlevée est sollicitée, celles-ci constituant la pièce maîtresse pour l'examen de la recevabilité.
Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدما السيدين جمال (ج.)، وفتح الله (ج.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/02/2020 يستأنفان بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/05/2019 تحت عدد 525 ملف عدد 209/8101/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنين مما يتعين معه قبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يلتمسان فيه رفع الحجز التحفظي على العقارات ذات الرسوم التالية: الرسوم العقارية 893/30 و 1003/س و 1004/س و 1022/س و 7477/30 و 18501/ر و 43180/ر وذلك للأسباب الآتية:
- إن الشركة المدعية لم تقم بأي إجراء في أعقاب الحجوز التحفظية على الرسوم العقارية المذكورة التي يعود تقييدها إلى ازيد من 17 سنة، وان الحجوز تمت بناء على ضمان دين لشركة أعلنت إفلاسها وصفيت ممتلكاتها.
- إن الحجز التحفظي المنجز على الرسوم العقارية يعتبر ساقطا منذ يوم 17/10/2006 تاريخ مرور خمس سنوات على تقييده وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 208 من ظهير 02/06/1915 المطبق على العقارات المحفظة و ان الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية الساري المفعول حاليا ينص على نفس المبدأ،
وعززا مقالهما بنسخ من الوثائق التالية: شهادات عقارية تخص الرسوم العقارية المعنية و مقال.
و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها:
- إن المدعيان لم يقوما بالإدلاء بنسخ من الأوامر القاضية بالحجز؛
- إن القاضي الاستعجالي إن كان منوط به تعديل الأمر بإيقاع الحجز أو رفعه، فان ذلك يتوقف على وجود أمر يقضي بالحجز؛
- إن العقار موضوع الحجز هو في ملكية الشياع، وان المدعيان لم يقوما بإدخال جميع المالكين على الشياع، وعدم الإدخال هذا يعد خلالا شكليا. بناء على هذا التمست المدعى عليها حفظ حقها في الجواب في الجوهر بعد إصلاح المسطرة وذلك للإدلاء بالأمر القاضي بالحجوز التحفظية وإدخال بقة المالكين في الدعوى.
و بجلسة 18/03/2019 أدلى المدعيان بمذكرة بواسطة نائبهما عرضا فيها:
- إن الدعوى أسست على التراخي في مواصلة إجراءات الحجز، وليس على مناقشة مبدأ الأمر بالحجز،
- إن المدعيان يعبران علی کون أنهما مستعدان للإدلاء بقرارات الحجز إن ارتأت المحكمة أن هناك ضرورة لذلك.
والتمسا: الحكم وفق طلبهما الأصلي ، مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليها .
وبناء على المذكرة المودعة من قبل نائب المدعي عليها بجلسة 25/03/2019 والتي يعرض فيها:
ان المدعى عليهما فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 وتبعا لذلك يجب توجيه الدعوى ضد السنديك المكلف بالتصفية القضائية السيد محمد (ع.)..
والتمست التصريح بعدم القبول وارفق المقال بنسخة حكم.
بناءا على المذكرة المدلى بها بجلسة 01/04/2019 عرض فيها المدعيان أنهما يتمسكان بمقتضيات الفصل 115 من المسطرة المدنية كما استندا على ما ذهبت اليه محكمة النقض في قرار لها عدد 396 بتاريخ 13/04/2005 في الملف التجاري 1371/3/2/2004.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدين جمال (ج.)، وفتح الله (ج.) و جاء في أسباب استئنافهما، بعد عرض موجز للوقائع ، إن العلل المعتمدة في الحكم المستأنف غامضة وفاسدة وعديمة الأساس، و اما غموض التعليل وفساده فإنه يتجلى في قول الحكم المستأنف إن طالبة رفع الحجز لم تدل بالأوامر موضوع الحجوز المطلوب رفعها كي تقف على حقيقة صدورها عن نفس الجهة القضائية أو لا، ومراجع الرسوم الواردة بها، لأن المستأنفة عززت مقالها بشهادات عقارية من الرسوم العقارية المذكورة أرقامها صدر المقال الافتتاحي للدعوى والواضح من تلك الشهادات أنها تتضمن أرقام الرسوم العقارية وأسماء الجهة المالكة وكون العقارات المتعلقة بها مثقلة بحجوز تحفظية، وأما نقصان التعليل فإنه يتجلى في أن مقال الدعوى استوفي سائر الشروط، وأرفق بشهادات ملكية كافية للتعريف بمالكة العقارات المعنية، وبطالبي الحجوز المعنية بطلب الرفع، و إنه من جهة أخرى فإن طلب الحجز أسس على سبب قانوني مبرر بنصوص صريحة وهي الفصل 208 من ظهير 02/06/1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة، الذي كان ساريا يوم إيقاع تلك الحجوز التحفظية، الناص على أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يحصل على الإعذار وجميع الوثائق المسجلة تبعا له، وذلك بمقال معلل يقدمه إلى قاضى المستعجلات، ويبلغ كاتب الضبط نسخة منه إلى طالب البيع في عنوانه المختار ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ جلسة الاستعجال الذي يعينه الرئيس أسفل المقال، ويكون الأمر القضائي الصادر عنه نهائيا ونافذا على الفور". والمادة 218 من مدونة الحقوق العينية، التي هي النص الساري المفعول حاليا تؤكد نفس المبدا، صريحة بدورها في أنه "إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضیا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز" و "تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية"، ويكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور"، كما أن المستأنفين عززوا طلبهم إضافة إلى ما ذكر باجتهادات صادرة عن محكمة النقض تكرس مبدأ تطبيق النصوص السالف ذكرها، إلا أن الحكم المستأنف لم يجب عما أثير من قبل المستأنفين من الاستدلال بالنصين والاجتهادات القضائية سالفة الذكر، و كما أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تلتفت ولم تجب على ما أثير من أن طلب الحجز مستند إلى سبب قانوني هو عدم تفعيل الحجوز خلال الأجل المحدد، مما يبرر اعتبارها كأن لم تكن، ملتمسين الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي سالف الذكر، من الرسوم العقارية المذكورة، ورفع اليد عنها، والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ الأمر المذكور، والتشطيب من الرسوم العقاري المذكورة على الحجز التحفظي المذكور، وجعل الصائر على المدعي عليها .
وارفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسختان إضافيتان من المقال الاستئنافي.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة و الرامية الى تطبيق القانون
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 21/7/2020 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي افادة من السنديك محمد (ع.) وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ا.) وادلى بمذكرة جوابية وسبق الإحتفاظ بتوصل نائب المستأنف فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/07/2020.
التعليل
حيت تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
حيث إن مناقشة الأمر بالحجز تواجهيا قصد رفعه في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن يتم أمام نفس الجهة التي أصدرته و أن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط يختص بالبت في طلبات رفع الحجوز الصادرة عن رئيس هذه المحكمة ، و أن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ان الطرف المستأنف قدم دعواه دون الإدلاء بالأوامر بالحجز المطلوب رفعها و لم يدلي بها رغم إشعاره بعد إخراج الملف من التأمل مما تعذر معه على قاضي المستعجلات مراقبة الجهة الصادر عنها تلك الأوامر و علاقة المحكمة التجارية بالرباط بها و أن الأمر المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب لعلة ان الجهة الدائنة لم تدلي بالأوامر بالحجز المطلوب رفعها حتى تقف المحكمة عن حقيقة صدورها عن نفس الجهة القضائية ام لا و كدا مراجع الرسوم الواردة بها ، يكون قد راعى مجمل مادكر أعلاه و معللا بما يكفي لتبريره و ان الإدلاء بشواهد الملكية لا يغني عن الإدلاء بالأوامر بالحجز مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يستوجب تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و ترك الصائر على عاتق الطاعن
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025