La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70739

Identification

Réf

70739

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

845

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8227/912

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03 يناير 2020 تقدمت شركة (أ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2019 في الملف عدد 8219/8205/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع .

في الشكل :

حيث إن الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن ميمون (ح.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض من خلاله أنه استصدر حكما في مواجهة مشغلته (أ.) قضى له بتعويضات في إطار منازعات الشغل بمبلغ 154680,00 درهم أيد استئنافيا بقرار ،إلا أن المحكوم عليها لم تستجيب لطلب تنفيذ الحكم ، كما هو ثابت من محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز الذي أنجزه مأمور التنفيذ في إطار ملف التنفيذ عدد 739/2018 و التمس طبقا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها قصد استخلاص التعويضات المحكوم له بها و الإذن له بقبضها من منتوج البيع .

و حيث بعد جواب المدعى عليها بما يرمي للحكم بعدم الإختصاص النوعي ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالإختصاص و هو المطعون فيه من لدن هذه الأخيرة و ذلك للأسباب التالية :

أنه بالإطلاع على الملف و وثائقه يتبين أن النزاع له طابع اجتماعي يتعين أن تبت فيه المحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء و هي أيضا مصدرة الحكم القاضي بالحجز التحفظي و بذلك فإن المحكمة المختصة للبث في النازلة هي المحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء و ليس المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى و المطعون في حكمها ، و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و الحكم من جديد بالاختصاص النوعي للمحكمة الإجتماعية.

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الاختصاص النوعي لا يتحدد كما جاء في سبب الطعن استنادا لأسانيد الدعوى و إنما انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه ، و أنه في النازلة الماثلة يتبين أن الدعوى قدمت من لدن المستأنف عليه ضد الطاعنة التي هي شركة تجارية تمارس نشاطها في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة ، كما أن موضوع الدعوى هو الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لهذه الشركة ، و بالتالي فإنه بإعمال القاعدة المذكورة و للمنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، و خلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس تكون المحكمة المطعون في حكمها لما قضت باختصاصها النوعي للبث في النازلة ، صائبة ، مما يتعين بذلك لتصريح برد الاستئناف ، و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به و إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم للاختصاص .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile