La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pour inaction du créancier est rejetée dès lors que l’ordonnance de saisie prévoit la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du CPC (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74596

Identification

Réf

74596

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3225

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2447

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de compte à l'encontre d'un débiteur non commerçant. La cour écarte ce second moyen en relevant que le débiteur reconnaissait lui-même une partie de la créance sur la base d'un relevé qu'il produisait. Sur le moyen principal, la cour retient que l'ordonnance de saisie initiale prévoyait expressément la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du code de procédure civile après accomplissement des formalités de signification. Elle en déduit que cette mention dans le dispositif de l'ordonnance exclut toute qualification de carence ou de retard fautif imputable au créancier. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم مولاي عمر (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 تحت عدد 5469 في الملف عدد 5366/8101/2018، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على الطالب .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 07/12/2018 تقدم عمر (ب.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه سبق للمدعى عليها شركة (ب. م. ل. ت. و. ص.) ان تقدمت الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب ايقاع حجز تحفظي على حساب العارض بنفس البنك في حدود مبلغ 90269,79 درهم، استنادا الى كشف الحساب الصادر عن نفس البنك، و الذي ورد فيه انه حصل على قرض لم يسدد بعض اقساطه، و أن الأمر القضائي صدر بتاريخ 30/12/2015، و منذ ذلك التاريخ و حساب العارض محجوز دون ان تتخذ المدعية اي اجراء او تسلك اي مسطرة لطلب الاداء، وهذا يعتبر تراخيا يستلزم الحكم برفع الحجز طبقا للاجتهادات القارة لجميع المحاكم. ملتمسا لأجله الحكم برفع الحجز التحفظي على حسابه عدد [رقم الحساب] لدى بنك (ب. م. ل. ت. و. ص.). مرفقا المقال بنسخة من الأمر القاضي بالحجز عدد 32535/2015.

و بعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التوصل ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفه عمر (ب.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن القاضي الإبتدائي علل قراره بعلتين منافيتين لنص القانون:

أولا: حيث جاء في العلة الأولى " إن البين من ظاهر وثائق الملف وخاصة الأمر القاضي بالحجز أنه أسس على كشف حساب والمشرع المغربي أعطى حجية لكشوف الحساب الصادرة عن الابناك " •وان العارض وبالرجوع لنص الفصل 106 من ظهير 6/7/1993 المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان الذي هو النص التشريعي الذي يقصده الحكم بقوله إن المشرع المغربي أعطى حجية لكشوف الحساب سنجد أن هذا الفصل ينص بالحرف " کشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الإئتمان تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار في المنازعات التي تنشأ بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك ". وأن القاضي الإبتدائي وخلافا للنص التشريعي الذي يحصر الحجية في النزاعات بين المؤسسات وعملائها من التجار عمم هذه المقتضيات لتشمل العارض الذي هو مستخدم سابق في البنك ولا يتوفر على أية صفة تجارية .وأن المحكمة الإبتدائية وبقطع النظر عن أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة برفع الحجز لدى الغير الذي لم يتبع بأية إجراءات للمصادقة على الحجز لدى الغير، وذلك استنادا لأحكام التراخي التي أقرتها الإجتهادات القضائية المستقرة استند لعلة يجر الخوض فيها لمناقشة الموضوع الذي ليس من اختصاص السيد قاضي المستعجلات.

ثانيا: حيث جاءت العلة الثانية بنفس التوجه عندما علل القاضي الإبتدائي " وان الطالب لم ينكر المديونية، ولم يدل بخلاف ما ضمن في كشف الحساب المؤسس عليه الحجز"

وأن العارض الذي أشار في مقاله إلى أنه لم يتطرق للمطاعن التي كان سيبديها في دعوى الموضوع لمعرفته بأن مجال القضاء الإستعجالي لا يتسع لعرض الدفوع الموضوعية ، ولأنه يعرف أن مجرد التراخي عن تقديم دعوى الموضوع وخصوصا سلوك مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير لمدة غير معقولة يبرر رفع الحجز كما جاء في الكثير من القرارات القضائية ومنها الملف 725/93 المنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 81 الصفحة 139 وما يليها والذي جاء فيه: " حيث إن الأمر باجراء الحجز وان صدر من أجل ضمان تأديته مبلغ ... إلا أن بقاء الضمان إلى حدود تاريخه مع عدم وجود أية دعوى في موضوع المديونية وأية مطالب قضائية في هذا الإطار ورغم مرور أكثر من سنتين على صدور الأمر بالحجز ثم بالنظر لعدم تتبع طالب الحجز لمسطرة حصوله على دينه المزعوم من طرفه يجعل من الواجب الأمر برفع الحجز "، قرار منشور بكتاب الحجز لدى الغير للدكتور يونس (ز.) الهامش 18 الصفحة 246. وكذلك الأمر الصادر عن ابتدائية مراكش ملف 722/04/2001 المنشور بنفس المرجع أعلاه الصفحة 247 الهامش 18 وجاء فيه " إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت أنه ليس هناك ما يفيد أن طالب الحجز أو ورثته من بعده قد طالبوا بالدين المزعوم . وحيث إن التراخي في مواصلة الإجراءات التالية للحجز تجعل المحجوز عليه محقا في المطالبة برفع الحجز .

وجاء في أمر للسيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش في الملف945/1101/2017 بتاريخ 3/10/2017 غير منشور "وحيث إنه ما دام الحجز التحفظي مجرد وسيلة قانونية مؤقتة للمحافظة على الضمان المقرر للدائن على أموال مدینه و مجرد إجراء وقتي يهدف إلى حماية حقوق الدائن ويشكل استثناء من القاعدة العامة التي تعطي للمدين الحرية الكاملة في التصرف في أمواله بدون قید أو شرط، إلا أنه لا يمكن أن يظل قائما لسنوات خصوصا ، و أن النموذج رقم 7 من السجل التجاري الخاص بالمدعية لا يتضمن أي إشارة تفيد تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي مما يستنتج منه تراخي المدعى عليه الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز التحفظي الأمر الذي يستوجب التصريح برفعه والتشطيب عليه من السجل التجاري ".

وان الدكتور يونس (ز.) ذهب إلى أن المشرع يجب أن يتدخل لتحديد أجل قصير ثمانية أيام مثلا يبتدئ من تاريخ تبليغ الحجز يلزم فيه الحاجز بتقديم طلب المصادقة على الحجز تحت طائلة سقوط الحجز لدى الغير ورفع آثاره بقوة القانون " الكتاب أعلاه الصفحة 251"، و بذلك يكون الأمر المطعون فيه قد صدر مخالفا لاستقرار الإجتهاد القضائي بجميع أنواعه وخلافا أيضا للآراء الفقهية في الموضوع. وان العارض الذى تلافي مناقشة الموضوع ابتدائيا يؤكد أن هناك نزاع جدي بينه وبين البنك الدائن الذي رفع نسبة الفائدة التي كان متفقا عليها في عقدة القرض من 4% إلى 13% خلافا للقانون كما أن العارض اكتشف أن هناك سحب من حسابه بلغ أربع عمليات لا يعرف المبرر لها ولا سببها.و أنه يتوفر على كشف حساب بتاريخ 30/4/2015 ينص على أن ما بقي مدینا به من قبل القرض هو 54.487,02 درهم، وليس المبلغ المحجوز الذي هو 90.269,29 درهم رفقته، و هو تناقض بينه وبين كشف الحساب المعتمد في الحجز بقطع النظر عن صحة ما جاء فيه نظرا للطعون القانونية التي سيبديها في الموضوع،وهي مطاعن في كشف الحساب المعتمد مع غيرها ، مما لا يريد العارض أن يخوض فيه نظرا لعدم اختصاص المحكمة للنظر في الموضوع . ملتمسا في الشكل قبول المقال ، و في الموضوع: الغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه، و الحكم من جديد برفع الحجز وفقا المطالب به ابتدائيا.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه، صورة كشف حساب بتاريخ 30/04/2015.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 18/06/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان الدفع بالتراخي لا يستقيم مع الغاية من ايقاع الحجز، و الذي هو ضمان الدين الذي في ذمة المدين، و الذي لايمكن التحلل منه الا بادائه طالما ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه، كما ان التمسك بالتراخي لا يستند على اي اساس تشريعي لأن المشرع لم يحدد اجلا للقول به و تركه خاضع للسلطة التقديرية للقضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع اعتبارا لحيثيات كل ملف و ظروفه. وأن ثبوت الدين و عدم اثبات التحلل منه مانع من رفع الحجز لأن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يختص برفع الحجز لدى الغير كلما ثبت استخلاص المبلغ موضوع الدين من طرف مصدر الحجز لدى الغير. ملتمسة رد الاستئناف ، و تأييد الأمر المستأنف.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 18/06/2019 تخلت خلالها الأستاذة (ع.) عن المستأنف رغم التوصل، و حضرت الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ف.) عن المستأنف عليها وأدلت بالمذكرة الجوابية اعلاه، فتقرر حجز القضية لمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت بمقتضى الفصل 156 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، ان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسائل اثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك، وهو الأمر المنتفي في النازلة اعتبارا لكون المستأنف عليه يقر بمديونيته ازاء المستأنف عليها في حدود مبلغ 54.487,02 درهم حسب كشف الحساب المدلى به من طرفه المؤرخ في 30/04/2015. ويكون ما دفع به بخصوص الفصل 106 من ظهير 06/07/1993 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان غير مرتكز على اساس قانوني يتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما دفع به المستأنف من كون ان مجرد التراخي عن تقديم دعوى الموضوع و خصوصا سلوك مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير لمدة معقولة يبرر رفع الحجز كما جاء في الكثير من القرارات القضائية. فان الثابت قانونا ان دعوى المصادقة على الحجز تسبقها المسطرة المنصوص عليها في الفصلين 492 و 494 من ق م م، وهو ما تؤكده الفقرة الثانية من منطوق الأمر بالحجز لدى الغير عدد 32535/2015 الصادر بتاريخ 30/12/2015 و التي جاء فيها "نأمر بارجاع الملف إلينا بعد القيام باجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من ق م م لمواصلة الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون، مما ينتفي معه تبعا لذلك اي تراخ، و يكون بالتالي الدفع المذكور غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile