La demande d’arrêt d’exécution formée dans le cadre d’une tierce opposition est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68692

Identification

Réf

68692

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1160

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8110/66

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée par une autorité délégante dans le cadre d'une tierce opposition, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'autorité délégante, bien que non partie à l'instance initiale, sollicitait la suspension des effets d'une décision de cour en invoquant le sérieux de son recours et un risque imminent.

La cour relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue à l'encontre de la société délégataire, seule responsable de la gestion du service public et de ses risques envers les tiers. Elle retient que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution, dès lors que cette dernière n'est pas la débitrice directement visée par les mesures d'exécution.

Faute de caractériser une telle difficulté, la demande est jugée non fondée. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, laissant les frais à la charge de la demanderesse.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 04/02/2020 عرضت فيه أنها تتقدم وبصفتها متعرضة غير الخارجة عن الخصومة بطبي إيقاف تنفيذ القرار عدد 2705 الصادر في الملف عدد 1840/8232/2019 بتاريخ 10/06/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والذي قضى في منطوقه بقبول الاستئنافين والمقال الإصلاحي والفرعي وبردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على كل مستأنف على رافعه , وأن طلب إيقاف التنفيذ يستند على أساس الطعن المعروض على محكمة الاستئناف التجارية وأن صلاحية تنفيذ الحكم المتعرض عليه يكون مبررا وأن الجدية تتمثل في المقال المقدم وأن الاستعجال مبرر لكون المتعرضة مهددة بالتنفيذ من ساعة إلى أخرى مما يكون معه الطلب مبررا ويرجى الاستجابة له والتمست الحكم بإيقاف تنفيذ القرار تنفيذ القرار عدد 2705 الصادر في الملف عدد 1840/8232/2019 بتاريخ 10/06/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر . وأدلت بنسخة من مقال ونسخة من إعذار بالتنفيذ .

وحيث أجاب المطلوبين محمد (ب.) ومن معه بكون محكمة الاستئناف ردت في العديد من قراراتها تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف السلطة المفوضة ومنها القرار عدد 6208 الصادر في الملف 4232/8232/2018 بتاريخ 20/12/2018 مما يكون معه الطعن غير مؤسس ويكون من المناسب الحكم برفضه .

وحيث أجابت شركة (ت. و.) بكون الطالبة لا مصلحة لها في إثارة طلب إيقاف التنفيذ وتعتبر غريبة عن هذا الطلب لكونها غير محكوم عليها بالأداء وأن المواجهة بالتنفيذ هي شركة (ر.) مما يتعين معه رفض طلب السلطة المفوضة للتسيير لعدم ارتكازه على أساس صحيح وجعل الصائر على من يجب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2020 حضر نائب شركة (ت. و.) وأدلى بجوابه وتخلف نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة الأستاذ (م.) تسلم نسخة من المذكرة الجوابية وأكد الطلب فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 12/03/2020 .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن طالبة الإيقاف كانت ممثلة في القرار المطلوب إيقافه شركة (ر.) باعتبارها المفوض لها بتدبير هذا المرفق هذه الأخيرة التي يقع على عاتقها مسؤولية هذا التدبير ومخاطره تجاه المفوض والأغيار .

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة لا يشكل صعوبة في التنفيذ، مما يكون معه طلبها غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile