La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71631

Identification

Réf

71631

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1300

Date de décision

26/03/2019

N° de dossier

2019/8109/58

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait principalement l'offre de restitution des clés du local commercial, refusée par le bailleur et constatée par procès-verbal, pour fonder sa demande. La cour considère toutefois que les moyens présentés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime que les arguments du preneur ne suffisent pas à caractériser un motif sérieux au sens de la loi. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 25/2/2019 تقدمت شركة (ب. ت. ا.) بواسطة محاميها الاستاذ عبد الحكيم (ط.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2018 تحت عدد 11743 في الملف عدد 5302/8207/2018 و القاضي بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء شركة (ب. ت. ا.) لفائدة السيد الحسين (ك.) مبلغ 9000,00 درهم كباقي الواجبات الكرائية عن المدة من 15/12/2017 الى غاية 15/3/2018 و بتعويض عن التماطل قدره 3000,00 درهم و بتعويض عن الفسخ التعسفي قدره 14000,00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود اداء الواجبات الكرائية و رفض باقي الطلبات، و في الملف عدد 5889/8205/2018 بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 12/10/2010 و برفض باقي الطلبات.

و انه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على انها سبق لها أن عرضت مفتاح المحل المكتري على المستانف عليه الذي رفض تسلمه. و قد أثبتت هذا المعطى بمحضر عرض.

حيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الأستاذ عبد الغني (خ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن طالبة الايقاف ارفقت مقالها بصور شمسية للحكم و في ذلك مخالفة لاحكام المادة 440 من ق.ل.ع الامر الذي يستوجب عدم قبول الطلب شكلا بصفة أساسية و احتياطيا في الموضوع فإنه بالرجوع لتعليل محكمة الدرجة الاولى فإن حكمها بخصوص 9000,00 درهم سنده هو احتفاظ الطالبة بالمفتاح الى تاريخ عرضها على المطلوب، و انها لا زالت تحتفظ بها الى حدود الساعة. و ان الطالب أنذرها بتاريخ 6/12/2018 من أجل تسليمه المفاتيح غير أنها لم تف بالمطلوب مما حدى به الى تقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان من اجل تسليمه المفاتيح. و انه بالرجوع للمحضر المدلى به من قبل الطالبة سيلاحظ أن المفوض القضائي ضمن فيه ما يلي " و في نفس اليوم أرجعنا مفتاح المحل الى طالبة الاجراء السيدة فتيحة (ب.)" بمعنى أن المفتاح تم إرجاعه لها و لا زالت تحتفظ به و التمس عدم قبول الطلب.

و حيث أدلى نائب الطالبة بجلسة 26/3/2019 بمذكرة تعقيب جاء فيها انها تدل باصل المقال الاستئنافي المؤشر عليه من طرف صندوق الحسابات لتجاوز الاخلال الشكلي المثار من قبل المطلوبة هذا من حيث الشكل و من حيث الموضوع فإن طلبها مؤسس على سبب جدي و هو إغفال المحكمة الابتدائية في الحكم المراد إيقاف تنفيذه كون الطالبة أدت المبالغ للمدعى عليه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف، حيث تم الادلاء بما يفيد أداء تلك المبالغ للمدعى عليه لذلك فإن طلب الايقاف هو طلب جدي و التمست الحكم وفق الطلب .

حيث أدرجت القضية بجلسة 26/3/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile