La contestation des irrégularités d’un procès-verbal de saisie est irrecevable lorsqu’elle est soulevée pour la première fois en appel du jugement ordonnant la vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78204

Identification

Réf

78204

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4705

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8205/4303

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation des actes d'exécution préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur un jugement de condamnation passé en force de chose jugée et sur un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de ce procès-verbal, arguant d'un défaut de notification et d'un contenu vicié. La cour écarte ce moyen en retenant que la contestation d'un acte d'exécution, tel qu'un procès-verbal dressé par un huissier de justice, doit être formée selon les procédures spécifiques et dans les délais impartis à cet effet. Elle juge qu'une telle contestation n'est plus recevable dans le cadre de l'instance au fond tendant à la vente du fonds, dès lors que le débiteur n'a pas exercé les voies de recours appropriées en temps utile. Faute pour l'appelant de justifier avoir contesté l'acte d'exécution selon les formes légales, le jugement ordonnant la vente est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الإله (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12851 المؤرخ في 25/12/2018 رقم 11367/8205/2018 والذي قضى بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق كتابة الضبط هذه المحكمة وبعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وذلك إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته الى غاية اليوم المعين للمزايدة مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه المصاريف بما فيه مصاريف عملية البيع.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه بتاريخ 08/05/2018 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما في الموضوع عدد 4503 في ملف عدد 12840/8206/2017 قضى بأداء المدعى عليه السيد عبد الإله (س.) مبلغ 521.200,00 درهم مع النفاذ المعجل و تعويض قدره 3000 درهم. وقد سبق للعارض السيد المعطي (ح.) أن استصدر أمرا قضائيا عن المحكمة التجارية قضى باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليه ملف رقم 17786/8106/2018 بتاريخ 03/07/2018 في حدود مبلغ 524200.00. كما قام العارض بتقييد الحجز التحفظي المذكور بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] في ملكية السيد عبد الإله (س.)، هذا و تجدر الإشارة إلى أن السيد المعطي (ح.) قد قام بفتح ملف تنفيذ تحت عدد 5208/8511/2018 و في هذا الصدد انتقل المفوض القضائي بتاريخ 02/10/2018 قصد تحصيل الدين المشار اليه أعلاه الا أن المدعى عليه السيد عبد الإله (س.) امتنع عن أداء ما بذمته و قد أشار المفوض القضائي على أنه بعد طوافه في المحل لم يجد منقولات كافية لتغطية المبلغ المراد تنفيذه (تجدون رفقته محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز)، ملتمسا الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم في الملف عدد 12840/8206/2017، نسخة من الأمر القاضي بإجراء حجز تحفظي ملف عدد 17786/8106/2018 ، نسخة من نموذج "7" للسجل التجاري المذكور و نسخة عن محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز المحرر من طرف المفوض القضائي 2018.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

ان المستأنف عليه عمد إلى استصدار حكم بالأداء مؤرخ في 05/08/2018 وأن هذا الحكم تم استئنافه في قبل العارض وان المستأنف عليه عمد إلى إجراء حجر تنفيذي وذلك باللجوء إلى بيع الأصل التجاري. كما أن العارض لم يسبق له أن توصل بأي محضر للتنفيذ والذي من خلاله يتبين تاریخ الحجز وكذا المحجوز أو وصفه. وانه لا يكفي أن يشير المفوض القضائي في محضره بأنه لم يجد شيئا يمكن حجزه من العناصر المادية المتواجدة بالمحل، وانه بذلك يكون قد أخل مسطريا بإجراءات الحجز. وأن العارض يطعن في محضر الحجز وكذا المعاينة المنجزة من قبل المفوض الذي لم يكلف نفسه عناء القيام بالوصف وتحديد المحجوز، وان العارض يطعن في كل الإجراءات المباشرة من قبل المفوض القضائي والتي جاءت متناقضة بين عبارة وصف المحجوز الذي لا يكفي وعبارة عدم وجود ما يحجز. وأنه تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى كون المستأنف عليه لم يكتف بإجراء تقييد على الأصل التجاري بل تجاوزه إلى عناصر أخرى تفوق قيمتها المبلغ المطلوب. وأن العارض بالرغم من استعداده للأداء عبر جدولة زمنية محدد يراعى فيها الوضعية المادية التي يمر منها العارض غير أن المستأنف عليه تمسك بالأداء الكلي، لهذه الأسباب يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع، برد طلب المستأنف عليه لخرقه المقتضيات القانونية المتعلقة بالحجز.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/09/2019 أن المستأنف يكون قد استنفذ جميع طرق الطعن بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2018 حكما عدد حكما عدد 4503 في الملف عدد 12840/8206/2017 قضى على المستأنف السيد عبد الإله (س.) بان يؤدي لفائدة المستأنف عليه السيد المعطي (ح.) مبلغ 521.200 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 3.000 درهم، وأن محكمة الاستئناف بدورها قضت بتأييد الحكم الابتدائي في الملف التجاري عدد 2198/8206/2018 قرار عدد 4285 بتاريخ 29/06/2016 وذلك بعد صدور قرار النقض الذي أصدرته محكمة النقض بتاریخ 18/02/2016 قرار عدد 80/2 في الملف التجاري عدد 1423/3/2/2013، وأن جميع هذه الأحكام والقرارات يعلمها المستأنف إنما ارتأى أن يتقدم بالطعن بالاستئناف في الحكم الذي قضى بالبيع الإجمالي لأصله التجاري من أجل التماطل والتسويف والإضرار بمصالح العارض لا غير بعد أن اقترح عليه حل ودي للنزاع، إنما بدون جدوى. وفي كل مرة كان يتخلف عن المواعد المتفق عليها في هذا الشأن الشيء الذي برر لجوء العارض إلى فتح ملف التبليغ والتنفيذ للبيع الإجمالي بقسم التبليغات والتنفيذات القضائية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لهذه الأسباب يلتمس سماع الحكم برد استئناف المستأنف لعدم جديته، والحكم بالتالي بتأييد الحكم الابتدائي التجاري المستأنف فيما قضى به ، وعليه بجميع الصوائر.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بمذكرة إضافية بجلسة 10/10/2019 أنه بعد اطلاع العارض على بيان أوجه استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/12/2018 يتضح انه حاد عن مناقشة ذات الحكم ضمن حيثياته، وانصب فقط استئنافه على توصله بمحضر التنفيذ من عدمه وكذا إجراءات الحجز وأغفل أن استئنافه انصب على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية موضوع القضية الحالية، وبالتالي كان عليه مناقشته أساسا هذا الحكم وأوجه طعنه فيه. وأنه ولما كان الحكم الابتدائي التجاري قد أسس على حيثيات سليمة قانونا وهي أن هناك حكم قضی بالأداء بتاريخ 05/08/2018 لمبلغ 521.200 درهم مشمولا بالنفاد المعجل، وتعويض قدره 3.000 درهم، وهذا حكم اكتسب قوة وحجية الأمر المقضي به لاستنفاد طرق الطعن بعده. ناهيك عن إدلاء العارض بأمر لحجز تحفظي وبمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مؤرخ في 02/10/2018 ونسخة من السجل التجاري، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/10/2019 حشرها دفاع المستأنف عليه وأدلى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/10/2019.

المحكمة

حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه إذا كان موضوع الحكم المستأنف هو البيع الإجمالي للأصل التجاري المشار إليه أعلاه الذي تم بناء على استصدار المستأنف عليه للحكم قضى على الطاعن بالأداء بتاريخ 05/08/2018 لمبلغ 921.200 درهم مشمول بالنفاذ المعجل وتعويض قدره 3.000 درهم والذي اكتسب قوة وحجية الأمر المقضي به واستصدار المستأنف عليه الأمر بإجراء حجز تحفظي وحصوله على محضر امتناع مؤرخ في 02/10/2018 فان منازعة الطاعن في محضر التنفيذ لم يعد لها محل في الدعوى الحالية وذلك بعد استنفاذ المستأنف عليه كافة الإجراءات المسطرية لاستصدار الحكم المطعون فيه وأن طعنه في محضر المفوض القضائي ومحضر الحجز والمعاينة يجب أن يباشر في إبانه ووفق الإجراءات المسطرية المقررة لذلك قانونا سيما وأنه لم يدل بمقبول صحة طعنه لا واقعا وقانونا فيصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردود على مثيره.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile