Réf
63452
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4454
Date de décision
12/07/2023
N° de dossier
2030/8202/2023
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Registres de commerce, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures impayées, Expertise judiciaire, Contrat de transport, Contrat de stockage, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Article 19 du code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que la relation contractuelle relevait du dépôt civil et que la régularité des écritures n'était pas établie, tout en invoquant une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelante à l'adresse qu'elle a elle-même utilisée pour son recours. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que l'expertise a confirmé la régularité de la comptabilité du créancier, le tribunal a valablement fondé sa décision sur ce mode de preuve. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.ط.ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2834 بتاريخ 26/9/2022 ملف عدد 1986/8228/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا دون الباقي و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ا.ط.ا. Ste A.T.A. sar في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة و.ل. Ste W.L. sarl في شخص ممثلها القانوني مبلغ 143124,89 درهم عن أصل الذين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المحكوم به ورفض الباقي
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف، وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيها أن المدعى عليها مدينة للمعارضة بما مجموعه مبلغ 143124.89 درهم وهو مجموع مبلغ الدين المرتب عن خدمات النقل التي يصل مبلغها إلى مبلغ 62239.60 درهم أولا ثم خدمات التخزين ثانيا بمبلغ 8088529 درهم وان المدعى عليها امتنعت من استرجاع بضاعتها بالرغم من أن تقديم خدمات الابداع والتخزين محدد في الزمن يجب أن لا يتجاوز تاريخ 18 مارس 2021، وان استمرار امتناع المدعى عليها من استرجاع بضاعتها بعد تاريخ 18/03/2021 هو امر يحملها مسؤولية الوديعة فضلا عن كون البضاعة تشغل حيز ومساحة مهمة من المستودع ويحرم العارضة من استغلاله وان المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم المحاولات الحبية المبذولة معها، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأداء مجموع ثمن تقديم خدمات التخزين البضاعة المنقولة والمستوردة لفائدتها من قبل ولغاية 18 مارس 2021 ومجموع مبلغها 62239,60 درهم وبأداه مجموع ثمن تقديم خدمات التخزين البضاعة المنقولة والمستوردة لفائدتها ومجموع مبلغها 80885,29 درهم والحكم على المدعى عليها باسترجاع بضاعتها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وبأداء تعويض عن التماطل قدره مبلغ 5000,00 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المقال بأصل فاتورتي لثمن خدمات النقل والتخزين واصل نسختي من سندات النقل لعمليات التخزين واصل خمسة عشرة فاتورة لخدمات التخزين والنقل واصل سندات النقل.
وبجلسة 14/02/2022 ، الفي بالملف مذكرة تصحيحية لنائبا المدعية مؤدى عنها تلتمس من خلالها تصحيح مقالها الافتتاحي وتوضح كون ان الطرف المدعي هو شركة و.ل. ش.م.م ste W.L. SARL في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان]، طنجة، والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي، وسبق وان الفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليها التي سبق وان رجعت شهادة التسليم عنها بملاحظة انتقلت الشركة من العنوان مما تقرر معه حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 21/02/2022.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 21/02/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير عبد الرحيم (ح.) والذي تحدد مهمته في استدعاه الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال إلى المقر الاجتماعي لكلا الطرفين والاطلاع على دفاترهما المحاسبية وتحديد مدى انتظاميتها وتحديد مديونية المدعى عليها بكل دقة إن وجدت بخصوص الفواتير المطالب بها بمقتضى المقال، وذلك بعد مقارنتها بالدفاتر المحاسبية لكلا الطرفين والاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف وبيان الأداءات المجراة بخصوصها إن وجدت، وذلك بعد التثبت من تحقق المعاملات موضوع الفواتير أساس الدعوى، وفي حالة الإيجاب تحديد نوع وكمية البضاعة التي قامت المدعية بتخزينها.
وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/06/2022 ، خلص فيه إلى تحديد المديونية المستحفة شركة و.ل. هي بمبلغ 143124,89 درهم وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/09/2022 تلتمس من خلالها الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 143124.89 درهم ومبلغ تعويض قدره 14000.00 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المنوب عنها ولم تتمكن من ابداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية ، حيث عين في حقها قيم دون علمها او سلوك المسطرة الصحيحة للقيم ، وان المنوب عنها وبعد اطلاعها على الحكم الابتدائي وحيثياته ستتولى الدفاع عن نفسها كما يلي : ان المشرع المغربي وان كان قد اعطى حجية للوثائق المحاسبية في الإثبات، فإنها ليست دليلا تاما في العديد الأحيان لصاحبها أو عليه، وكما تعد الوثائق في حالات أخرى حجة على صاحبها ولا تكون حجة لفائدته، وقد تكون أيضا هذه الوثائق في حالة أخيرة مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات، وبإمكان القاضي أن يذهب أبعد من ذلك، فيقرر صرف النظر عن هذه الوثائق المحاسبية، ويطلب دليلا آخر وذلك تبعا لسلطته التقديرية في هذا المجال ، وان كانت القاعدة العامة في الإثبات تقر على أنه لا يسوغ للشخص أن يصنع دليلا لنفسه ويحتج به ضد الغير كما لا يجبر الشخص مبدئيا على تقديم دليل ضد نفسه لصالح الغير ، وفي هذا الإطار ينص الفصل 433 من ق.ل.ع المغربي على أنه إذا" تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في هذا الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه ، وجاءت الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 95-1 يتعلق بمدونة التجارة باب القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات لتنص على أنه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجاريتهم ، و غير أنه لما كان مبدأ الإثبات بواسطة المحاسبة يعتبر استثناء من قواعد الإثبات العامة التي تقضي انه لا يجوز إجبار المدعى عليه على تقديم دليل ضد نفسه، وأنه لا يجوز للمدعي أن يصطنع سندا لنفسه فإن المشرع جعل قبول المحاسبة في الإثبات أمرا جوازيا للقاضي وليس إلزاميا ، وتأسيسا على ما سبق فانه يمكن استخراج ثلاثة شروط من المادة 19 الفقرة الثانية لقبول المحاسبة أما القضاء، وشرطا رابعا من المادة 21 من المدونة لتكون الحجة قاطعة أو تامة وهي التالية
أولا: الشرط الأول: أن يكون النزاع بين تاجرين أو أكثر .
انه بالرجوع الى نازلة الحال فان الجهة المستانف عليها لم تثبت هذا المعطى بالشكل المقرر قانونا ، بل قدمت وثائق مجردة لا يمكن ان يفهم منها بأي حال من الأحوال ما يخولها المطالبة بما أسست عليه دعواها وحيث ان هذا الشرط بالشكل المقدم به الدعوى مختل تماما مما يجعل اعمال المقتضيات أعلاه غير كاملة.
ثانيا الشرط الثاني: أن تعلق النزاع بأعمال ترتبط بتجارة المتنازعين أو المتنازعين: و أما إذا كان النزاع مدنيا من الجانبين أي له علاقة بتجارتهما فيخضع لمدونة قانون الالتزامات والعقود وإن كان عملا مختلطا فيخضع للمادة 4 من مدونة التجارة، و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي وما جاء فيه سيتضح ان النزاع في شقه المتعلق بالحديث عن استرجاع البضاعة من عدمها او الإيداع او التخزين يخضع في تقدير القانون الى احكام الوديعة وفق ما هو منظم بشكل محكم في قانون الالتزامات والعقود ، و ان هده الوقائع لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تستفيد من مقتضيات القانون التجاري ، وفي ابعد تقدير قد تعتبر من الاعمال المختلطة التي تخضع لمقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة ، وان هذا الشرط كدلك مختل في نازلة الحال مما يتعين معه استبعاد مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة لغياب مقوماته.
ثالثا الشرط الثالث: أن تكون هذه المحاسبة منتظمة: و ان السيد الخبير لم يبين للمحكمة اين يتجلى هذا الانتظام ، اد لا يكفي القول بوجود محاسبة منتظمة دون ذكر المعطيات الدقيقية التي يتطلبها القانون في مثل هذه الأحوال واسقاطها على محاسبة الطالبة حتي تتمكن المحكمة من تكوين اعتقاده بالطريقة التي يطمئن اليها قضائها ، و ان المنوب عنها لم تتمكن من الاطلاع على محاسبة المستانف عليها ومقارنتها بالمحاسبة الخاصة بها لمعرفة مدى وجود تطابق من عدمه ، و ان المنوب عنها لم تتمكن من الدفاع على حقوقها خلال المرحلة الابتدائية مما حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي ، و ان الغريب ان المستأنف عليها عندما صدر الحكم الابتدائي وجدت كل السبل متاحة امامها للسهر على تبليغ المنوب عنها بالحكم الابتدائي ، لكن اثناء سريان الدعوى فانه وبقدرة قادر تعذر عليها ذلك ولم تتمكن من تبليغها وسعت وراء إجراءات القيم التي لم تحترم بدورها في مواجهة العارضة ، الامر الذي اضر بمصالحها وحرمها من حقها في الدفاع ومن حقها في اقامة الدليل على عكس ما تدعيه المستأنف عليها
رابعا: الشرط الرابع: أن يكون النزاع تجاريا بالنسبة للخصمين، والسبب في ذلك أن القانون لا يوجب أن يقيد في المحاسبة إلا البيانات المتعلقة بالمعاملات التجارية أي أن تكون الوثائق المحاسبية مطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم ، و تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 9.88 المنظم للتاجر على أن التاجر يجب عليه أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول و خصوم منشأته، مرتبة حسب تسلسلها الزمني، عملية بعملية ويوم بيوم ويجب أن يتضمن المستند الذي يثبتها ، و انه بالرجوع الى المحاسبة المقدمة للخبير نجدها تفتقر الى البيانات المذكورة في غياب تام لجميع الحركات المتعلقة بأصول و خصوم الشركة، مرتبة حسب تسلسلها الزمني عملية بعملية ويوم بيوم ودون الادلاء بكافة المستندات التي تثبتها بل يعتريها نقص كبير ومحاسباتي منظم وفق قوانين خاصة ، و نصت المادة 145 من المدونة العامة للضرائب " يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة" هذه الفواتير وحسب نفس المادة يجب أن تتضمن إضافة إلى البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري هوية البائع رقم التعريف الضريبي المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم القيد في الرسم تاريخ العملية، الأسماء الشخصية والعائلية للمشترين منهم أو زبنائهم ورقم التعريف للمقاولة، الثمن والكمية وطبيعة البضائع المبيعة أو الاشغال المنجزة او الخدمات المقدمة، و ان المنوب عنها تمسك ولديها بدورها محاسبة مضبوطة ، تثبت خلاف ما احتجت به المستأنف عليها التي لا تبين وجود او ثبوت المعاملة موضع النازلة وهي ممسوكة باستمرار وانتظام ، وان المادة 20 من مدونة التجارة الجديدة تنص على أنه (يجوز للغير أن يحتج ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة)، هذه المادة نصت على أنه يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة والملاحظ أن عبارة أغيار جاءت عامة إذ يستوي أن يكون هذا الغير تاجرا أو غير تاجر ، وتكون للوثائق في هذه الحالة حجية في الإثبات، باعتبار أن لكل من التاجرين أن يستعمل وثائقه لمصلحته وخاصة أن لهما السلاح الذي يستطيع القاضي بالمقارنة أن يستنتج منه الدليل القطعي، ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى كون النزاع بين التاجرين أن يتعلق عمل تجاري وأن تكون له وثائق محاساباتية ممسوكة بانتظام وهي الأمور غير الواضحة في الازلة لاختلاط الوقائع وعدم ثبوت المعاملة من الأصل بين الشركتين ، وان المستأنفة وكما سلف الذكر ادعت مجموعة من الاعمال المختلطة التي تختلط فيها احكام الوديعة باحكام مدونة التجارة بشكل يصعب معه تطبيق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة على النازلة ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا برفض الطلب و احتياطيا الحكم بإعادة الخبرة لانعدم الحضورية والموضوعية تكون أكثر تقيدا بمستلزمات الخبرة القضائية وحفظ حق المنوب عنها في التعقيب .
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2023 جاء فيها ان المستأنفة تقر ضمنيا كون موضوع العلاقة القائمة بينها و بين العارضة هو نقل البضاعة المستوردة و تخزينها غير أنها لم تحمل نفسها عناء إثبات تنفيذ التزامها المقابل بأداء ثمن هذه الخدمات التي استفادة منها وإن الخبير الذي أنجز تقريره بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية انتهى في تقريره إلى كون المديونية المستحقة لشركة و.ل. هي مبلغ 143.124.89 درهم و عليه، فإن العارضة و بناء على مقتضيات الفصول 254 و 255 و 263 و 723 و 732 و و 734 و 799 من ق. ل . ع م و المواد 443 و 444 و 468 و 473 من مدونة التجارة ، ملتمسة تأييد الحكم التجاري.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/06/2023 مددت لجلسة 12/07/2023.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
و حيث إن ما أثارته الطاعنة بخصوص خرق الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد عبد الرحيم (ح.) لمقتضيات المادة 63 من ق م م و ان المحاسبة المعتمدة من طرف الخبير في المرحلة الابتدائية ليست لها الحجية القانونية فانه يبقى على غير أساس و ذلك استنادا الى مرجوعات البريد المرفقة بتقرير الخبرة و التي تفيد توجيه الخبير استدعاء للطاعنة لحضور إجراءات الخبرة بعنوانها المضمن بمقالها الاستئنافي و الذي رجع بملاحظة لا تقطن بالعنوان و يكون بذلك الخبير قد احترم مقتضيات المادة 63 من ق م م هذا من جهة و انه من جهة ثانية فطالما أن الخبير المذكور قد خلص الى تحديد المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها بعد الاطلاع على الدفاتر الحسابية للمستانف عليها و تأكده من كونها ممسوكة بانتظام و تبين له ان الفواتير موضوع المطالبة الحالية كلها مضمنة بمحاسبتها كما انتقل الى مستودع الجمارك و تبين له ان السلع موضوع الفاتورة بمبلغ 2.767,60 درهم عدد 21700788 مازالت بالمستودع الجمركي و لم تستلمها المستأنفة ليحدد المديونية المستحقة للمستانف عليها في مبلغ 143.124,89 درهم و على عكس ما أثارته الطاعنة فإن الخبير قد طبق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التطبيق السليم مادام ان المحاسبة الممسوكة بانتظام هي التي تكون مقبولة أمام القضاء كوسية إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم و مادام ان طرفي النزاع يعتبرون تجار (شركتين ذات المسؤولية المحدودة ) و ان المعاملة الرابطة بينهم تدخل في اطار معاملاتهم التجارية و ان الملف خال مما يفيد أداء المبالغ المطالب بها الى تاريخ يومه و عليه فإن مستند الطعن يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه لما قضى على الطاعنة بأداء مبلغ الفواتير اعتمادا على ما ثبت من الخبرة المنجزة و التي حددت الدين اعتمادا على الدفاتر الحسابية طبقا للمادة 19 أعلاه قد قد نحى منحى سليما و يبقى لذلك واجب التأييد.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024