Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55011

Identification

Réf

55011

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2431

Date de décision

07/05/2024

N° de dossier

2024/8223/1142

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ne pouvait en exiger le paiement. La cour rappelle que la lettre de change est un titre autonome dont l'engagement est abstrait et indépendant des relations fondamentales ayant présidé à sa création.

Elle retient que le tireur, en signant l'effet, devient débiteur cambiaire envers tout porteur et ne peut lui opposer les exceptions personnelles tirées de ses rapports avec le bénéficiaire initial, telle que l'extinction de la dette. Le porteur étant dispensé de prouver la provision, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6354 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2023 في الملف عدد 4430/8216/2023 والقاضي في منطوقه: في طلب التعرض في الشكل: قبول التعرض، و في الموضوع: رفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد: 3327 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ: 29/12/2022 في الملف رقم 3327/8102/2022، وتحميل رافعه الصائر، و في طلب الإدخال في الشكل: عدم قبول طلب الإدخال مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/1/2024 حسب طي التبليغ وبادرالى استئنافه بتاريخ 26/1/2024 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2023 تعرض من خلاله أنه بموجب مقاله يطعن بالتعرض في الأمر بالأداء رقم: 3327 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 29/12/2022 ضمن الملف عدد: 3327/8102/2022، فيما قضى به من أداء المتعرض لفائدة المطلوب في التعرض مبلغ: 100000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ: 15/10/2021، والصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، في الشكل قبول التعرض لاستيفائه الشروط المطلوبة شكلا صفة وأداء وأجلا، حسب طي التبليغ الواقع بتاريخ: 30/03/2023، من حيث الموضوع ذلك ان المطلوب في التعرض تقدم بتاريخ: 29/12/2022 بمقال في اطار مسطرة الأمر بالأداء مستندا الى مقتضيات المادتين 22 و23 من قانون إحداث المحاكم التجارية في مواجهة المتعرض يلتمس بموجبه من اليد رئيس المحكمة الحكم لفائدته بمبلغ: 100000.00 درهم يمثل اصل الدين المستند الى كمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ: 15/10/2021 والصائر، ونظرا للطبيعة القانونية لمسطرة الامر بالأداء فقد تمكن المطلوب من استصدار الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض في غيبة المتعرض الذي لم يتمكن من مناقشة عناصر الطلب، ذلك أن طبيعة الأمر بالأداء أن الحكم الصادر بموجبها يصدر في غيبة المدعى عليه، هذا الأخير الذي يكون في مواجهة حكم لم يتدعى الى جلساه حتى يتمكن من بسط أوجه دفاعه، وأنه من منطلق ذلك تعتبر مسطرة الأمر بالأداء استثناء في المطالبة القضائية تستلزم توافر عدة شروط نظمها المشرع بمقتضى التعديل الوارد به القانون رقم: 1-13 الصادر بتاريخ: 20/03/2014، وأنه فوجئ بتوصل عن طريق ملف التبليغ عدد: 416/8521/2023 بلامر بالأداء الصادر باسم المتعرض ضده ادريس (ص.) والمستند الى الكمبيالة رقم: 384551 المسحوبة عن البنك ش. الحاملة لمبلغ: 100000.00 درهم، وأنه لم يسبق له أن تعامل مع المتعرض ضده، ولم تجمعهما أية معاملة تجارية منشأنها الكمبيالة رقم: 3845451 المسحوبة على البنك ش.، ذلك أنه تاجر توابل وبقوليات، وأنه في إطار نشاطه التجاري تعامل مع السيد عزيز (ل.) المدخل في الدعوى بأن اقتنى منه بضاعة مجموع قيمتها 200000.00 درهم، ومكنه من كمبيالتين وفق الاتي: كمبيالة رقم: 3845450 المسحوبة عن البنك ش. الحاملة لمبلغ: 100000.00 درهم قدمت للمخالصة بتاريخ: 13/10/2021، وكمبيالة رقم: 3845451 المسحوبة عن البنك ش. لمبلغ: 100000.00 درهم، والتي بقيت بحوزة المدخل في الدعوى الى غاية أن تسلم مقابلها 5 كمبيالات مجموع مبلغها 100000.00 درهم تم تقديمها للاستخلاص وفق الترتيب التالي: 1- كمبيالة رقم: 2600016 تم تقديمها للمخالصة بتاريخ: 27/12/2021، 2- كمبيالة رقم: 2600012 تم تقديمها للمخالصة بتاريخ: 28/12/2021، 3- كمبيالة رقم: 2600015 تم تقديمها للمخالصة بتاريخ: 24/01/2022، 4- كمبيالة رقم: 2600013 تم تقديمها للمخالصة بتاريخ: 02/03/2022، كمبيالة رقم: 2600017 تم تقدمها للمخالصة بتاريخ: 10/03/2022، وأن المدخل في الدعوى، الذي ركب التسويف تجاه المتعرض، في الوقت الذي كان يؤكد للمتعرض أنه لم يعثر على الكمبيالة رقم: 384551 المسحوبة على البنك ش. الحاملة لمبلغ: 100000.00 درهم، والتي مقابلها تسلم مخالصة 5 كمبيالات مجموع مبلغها 100000.00 درهم اتضح أنه تواطأ مع المتعرض ضده ومكنه من الكمبيالة رقم: 3845451، وأنه غير مدين تجاه المتعرض ضده بمبلغ الكمبيالة سند الامر بالأداء، كما أنه لم يجمعه به أية معاملة تجارية مع السيد ادريس (ص.)، وأن معاملة المتعرض ابتدأت وانتهت مع المخل في الدعوى كما سلف بيانه، ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة للبت في الطلب وإحالة ملف القضية لمن له حق النظر طبقا لإجراءات التقاضي العادية، واحتياطيا الغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده مع اعتباره كأن لم يكن بالتصريح برفض الطلب بشأنه، واحتياطيا جدا إجراء بحث تواجهي يستدعى له أطراف الدعوى، وتحميل المطلوبين الصائر. وعزز طلبه بنسخة تبليغية من الأمر بالأداء، طي التبليغ، 5 كشوفات حسابية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المتعرض عليه بجلسة: 19/06/2023، والتي جاء فيها أنه خلافا لما أسس عليه المتعرض طلبه، ذلك أنه سبق للمتعرض عليه بأن تعامل مع المتعرض، وأن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء رقم: 3327 الصادر في الملف عدد: 3327/8102/2022، كانت بسبب معاملة تجارية بين الطرفين، وأن ما يدعيه من كون هذه الكمبيالة قد سبق له أن سلمها للمدخل في الدعوى عزيز (ل.)، وهذا الأخير تواطأ مع المنوب عنه ومكنه من الكمبيالة لا أساس له من الصحة الواقع، ذلك أن المنوب عنه لا علاقة له بالمعاملات التجارية التي تجمع المتعرض بالمدخل في الدعوى، وأن ما يؤكد ما سبق ذلك أن الكمبيالة رقم: 3845451 موضوع الأمر بالأداء رقم: 3327 الصادر في الملف عدد: 3327/8102/2022 قدمت للوفاء بتاريخ: 21/10/2021، وذلك وفق ما هو ثابت من الشهادة البنكية المرفق بهذه المذكرة، في حين أن الكمبيالات الخمس التي يدعي أنه سلمها للمسمى عزيز (ل.) كمخالصة لها قدمت للوفاء وحسب كشوفات بنكية المدلى بها من طرف المتعرض بتاريخ لا حق وليس العكس، مما يجعل ادعاءه كون المدخل في الدعوى أكد له أنه لم يعثر على الكمبيالة رقم: 3845451 مجرد محاولة لتهرب من أداء قيمتها، وأنه أما ثبوت كون الكمبيالة صادرة عن المتعرض، فإن ذلك يترتب عليه التزاما صرفيا ولا يجوز له أن يحتمي بكونه سبق أن سلمها للمدخل في الدعوى، الذي أخبره أنه ضاعت منه خاصة أن المشرع أفرد من خلال مدونة التجارة مقتضيات خاصة في حالة ضياع الكمبيالة، وأن طلب إدخال الغير في الدعوى غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن أطراف الكمبيالة في الأصل هم حسب المادة 159 من مدونة التجارة هم المسحوب عليه والمستفيد الساحب، واستثناء ينضاف اليهم الضامن الإحتياطي طبقا للمادة 180 من مدونة التجارة في حين أن المدخل في الدعوى ليس له اية صفة من الصفات السابقة، مما يكون معه هدف المتعرض من إدخال المدخل في الدعوى، هو المماطلة والتسويف لا غير، ملتمسا الحكم برفض طلب التعرض، وتبعا لذلك تأييد الأمر بالأداء رقم: 3327 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 29/12/2022 في ملف الأمر بالأداء رقم: 3327/8102/2022، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وعزز طلبه بصورة من شهادة بعدم الأداء.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه سبق ان تم رفض تعرضه للتعليل الوارد في الحكم المطعون فيه اذ سبق له ان نفى نفيا قاطعا اي سابق معرفة او تعامل تجاري مع المستأنف عليه الذي قدم في مواجهته كمبيالة بمبلغ 100.000 درهم من اجل الوفاء بقيمتها دون ان يكون للكمبيالة مقابل وفاء، كما تقدم بطلب ادخال الغير في الدعوى والأمر يتعلق بالسيد عزيز (ل.) الذي تواطأ مع المستأنف عليه بان مكنه من الكمبيالة رقم 3845451 الحاملة لمبلغ 100.000 درهم والتي تسلم مقابلها منه 5 كمبيالات بما مجموعه 100.000درهم، و انه نازع في الدائنية التي يدعي بها المستأنف عليه بموجب الكمبيالة الحاملة لمبلغ 100.000 درهم وعجز أن يقدم اثباتا بمقابلها وانه تسلمها من المدخل في الدعوى الذي انقضت مدينيته تجاهه باستبدال الكمبيالة رقم 3845451 بخمس كمبيالات تحمل مجموع 100.000درهم وفرط في استرجاع الكمبيالة سند الامر بالأداء، لذلك يلتمس الحكم أساسا بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء تحقيق عن طريق بحث بحضور اطراف الدعوى للوقوف على الحقيقة و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و ارفق المقال بنسخة تبليغية لحكم و طي تبليغ.

و بناء على ادلاء المذكرة الجوابية المدلة بها من قبل المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 02/04/2024 جاء فيها انه يؤكد أنه سبق له بأن تعامل مع المستأنف و أن الكمبيالية موضوع الدعوى كانت بسبب معاملة تجارية بين الطرفين، و أنه لا علاقة له بالمعاملات التجارية التي تجمع المتعرض بالمدخل في الدعوى، و ان هدف المستأنف هو المماطلة و التسويف قصد التهرب من أداء قيمة الكمبيالة، لذلك يلتمس إسناد النظر شكلا و تاييد الحكم الابتدائي موضوعا.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/04/2024 جاء فيها ان المستانف عليه عجز عن الاستدلال بما يثبت اي نوع من التجارة تربطهما ، كما ان تقديم لطلب الامر بالأداء لم يسبقه اي انذار ما يؤكد التواطأ فيما بين المستأنف عليه والمدخل في الدعوى على مصالحه بغرض الاثراء على حسابه بدون سبب و انه سبق له ا انذر المدخل في الدعوى بان يرجع له سند الكمبيالة التي استعملت من طرف المستأنف عليه في استصدار الأمر بالأداء بدون مسوغ شرعي او قانوني ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق الاستئناف الاصلي.

وارفق المذكرة بمحضر تبليغ اندار شبه قضائي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/04/2024 الفي بالملف مذكرة رد على تعقيب، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكونه لا يربطه أي تعامل تجاري مع المستانف عليه الذي قدم كمبيالة بمبلغ 100000 درهم من اجل الوفاء بقيمتها وانه سحب الكمبيالة 38454451 موضوع الامر بالاداء تنفيذا منه لالتزامه اتجاه المدخل في الدعوى وقام باستبدالها بخمس كمبيالات الا انه فرط في عدم استرداده للكمبيالة الأولى.

لكن، حيث ان الكمبيالة تعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها وأنه لا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة (قرار المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) عدد 877 الصادر بتاريخ 09/07/2003 في الملف التجاري عدد 355/3/1/2003) كما ان التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول وانه لما كان الطاعن يقر في مقاله الاستئنافي بانه سلم الكمبيالة38454451 للمسمى عزيز (ل.) فقد أصبح مدينا صرفيا تجاه الحامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت إلى نشوئها أو قبولها، مما يبقى معه ما أثاره بهذا الخصوص غير ذي أساس سيما وان ما ادلى به من كشوفات الحساب تثبت فقط أداء المستانف عن طريق التحويل البنكي لمجموعة من الكمبيالات تحت عدد 2600017و2600013 و2600016 و 2600012 و2600015 وليس ضمنها الكمبيالة عدد الكمبيالة38454451 موضوع الامر بالاداء الحاملة لمبلغ 100000 درهم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الالتزام موضوع الدعوى هو التزام صرفي مؤسس على كمبيالة باعتبارها ورقة تجارية وهي مثبتة للدين موضوعها، و أن ما أثاره الطاعن بخصوص توجيهه إنذارا الى المدخل في الدعوى المسمى عزيز (ل.) من اجل ارجاعه له سند الكمبيالة عدد 38454451 التي تم استبدالها بخمس كمبيالات انهاء لدين الكمبيالة )حسب محضر تبليغ انذار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمن (ع.)( فان ذلك لن يجرد هذه (الكمبيالة38454451) من حجيتها كدليل مثبت للدين في مواجهة الطاعن .

وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه تكون الأسباب المبني عليها طلب التعرض غير جدية ولا أساس قانوني لها، ويكون الحكم المستأنف لما قضى عليه برفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء الصادر تحت عدد 3327 عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 29/12/2022 في الملف رقم 3327/8102/2022 كان على صواب ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial