La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard du montant de la demande initiale, les paiements partiels allégués relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69231

Identification

Réf

69231

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1760

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2429

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce pour une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de sa compétence d'attribution ratione valoris. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, bien que le débiteur appelant soutînt qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance sous le seuil légal de compétence.

La cour rappelle que la compétence se détermine exclusivement au regard du montant de la demande formulée dans l'acte introductif d'instance, en application de l'article 11 du code de procédure civile. Dès lors, l'argument tiré d'un paiement partiel ne constitue pas une exception d'incompétence mais une défense au fond, qui sera examinée lors du débat sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement retenant la compétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 28/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 05/03/2020 تحت رقم 620 في الملف عدد 1560/8235/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بالاختصاص النوعي

في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/07/2020 حسب الثابت من طي التبليغ , وتقدمت باستئنافه بتاريخ 28/07/2020 أي داخل اجل 10 أيام المنصوص عليه في المادة 8 من قانون احداث المحاكم التجارية , ونظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2020 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 40391,06 درهم حسب الثابت من الفواتير و وصولات التسليم ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين لم تسفر عن أية نتيجة لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 40391,06 درهم المتعلقة بالفواتير الغير مؤداة مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 2000درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال ب: مستخرج حساب، فواتير و وصولات الطلب و التسليم، إنذار مع محضر تبليغه.

بناء على ادراج الملف بجلسة 20/02/2020 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون المدعى عليها سبق لها ان أدت ما مجموعه مبلغ 25000 درهم و بالتالي فإن المبلغ العالق بذمة المدعى عليها هو مبلغ 15000 درهم و هو مبلغ يقل عن النبلغ الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة نوعيا.

و من حيث الشكل دفع كون الدعوى موجهة من طرف شركة (أ. ا. ا.) في حين ان اسمها الكامل هو (أ. ا. ا.) ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب.

وبناء على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية الى التصريح بالاختصاص النوعي

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها انه بالرجوع الى مقال المستأنف عليها والوثائق المرفقة به, يتضح انها تطالب بأداء مبلغ يفوق 20000 درهم مع تعويض عن ما اسمته التماطل حددته في مبلغ 2000 درهم. وان العارضة تؤكد ان المديونية التي بقيت بذمتها هي مبلغ 15000 درهم , ذلك ان المستأنف عليها تسلمت جزء من المديونية محدد في مبلغ 25000 درهم وبالتالي لم يبق بذمة العارضة سوى مبلغ 15000 درهم وهو ما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للنظر في النزاع , اعتبارا لكون الاختصاص يعود للمحكمة التجارية متى تجاوز المبلغ 20000 درهم وهو الشرط غير المتوفر في النازلة

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واعتبار ان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع.

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة31/08/2020 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبت في النزاع لكون مبلغ مبلغ الدين المتبقي بذمتها محدد فقط في 15000 درهم , فإنه دفع مردود على اعتبار ان العبرة في تحديد الاختصاص القيمي للمحكمة انما يكون بالمبلغ المطلوب استنادا للفصل 11 من ق م م , وطالما ان المدعية تطالب في مقالها الافتتاحي بمبلغ 40391,06 درهم وهو المبلغ الذي يفوق مبلغ 20000 درهم المحدد للاختصاص القيمي للمحكمة طبقا للمادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية. فإن المحكمة تكون مختصة للبت في الطلب , اما التمسك بأداء جزء من الدين فإنه يكون محل مناقشة اثناء البت في موضوع النزاع. وتبعا لذلك يكون الاستئناف مردودا وتكون المحكمة مختصة للبت في الطلب

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ البت في الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile