Réf
69342
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1887
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2675
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Société commerciale, Responsabilité délictuelle, Responsabilité contractuelle, Qualité de commerçant, Incendie, Dépôt de marchandises, Compétence matérielle, Assureur, Action subrogatoire, Action en responsabilité
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité engagée contre une société commerciale, dont le fondement était contesté entre responsabilité contractuelle et délictuelle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en indemnisation formée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré.
L'appelant, dépositaire de la marchandise détruite par un incendie, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action, fondée sur la faute du préposé d'un tiers, relevait de la responsabilité délictuelle et donc de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale se détermine principalement au regard du statut de la partie défenderesse.
Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et que le litige s'inscrit dans le cadre d'une opération commerciale, la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité invoquée est indifférente à la détermination du juge compétent. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 24 غشت 2020 تقدمت شركة (ا. ت.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 549 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2020 في الملف عدد 2651/8234/2020 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، و بإرجاء البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ت. ا.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أمنت بطلب من شركة (ف.) بضاعة متكونة من قطع غيار، وأن هاته البضاعة نقلت بمقتضی عقد نقل جوي LTA من francfort إلى مطار الدار البيضاء ووقع تخزينها بالمخزن عدد 14 تحت الجمارك شركة (ا. ت.) الكائن بمطار النواصر لتخزين السلع، وأنه وقع حادث حريق بمكان التخزين المذكور بتاريخ 31/07/2019 أتى على جميع بضاعة مؤمنة المدعية حسب معاينة محضر الضابطة القضائية المدلى به ، وتسبب فيه إهمال أحد عمال شركة (ت.) بالمخزن المذكور، وتمت معاينة الأضرار من طرف مكتب خبرة (ا.) في تقريره المنجز يوم 05/08/2019 بصفة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف ، وحددها في مبلغ 244.694,33 أورو ، وأن المدعية أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره 105.336,63 درهم، وأنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية شركة (ا. ت.) و شركة (ت.) بضرورة أدائهما لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفتهما المسؤولين عن أضرار الحريق طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه، ولكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ 105.336,63 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة.
وارفقت المقال بأصل عقد حلول و أصل وصل تصفية صائر العوار و أصل وصل أداء صائر الخبرة و أصل تقرير الخبرة و أصل شهادة التأمين مع صورة أمر بالتأمين و أصل سند النقل الجوي LTA و أصل وصل تسليم بضاعة و صورة تصريحات جمركية و أصل فاتورتي البضاعة و صورة تصريح بحادث حريق عن شركة (ا. ت.) بتاريخ 03/08/2019 وصورة تصريح بحادث حريق عن شركة (د. س.)بتاریخ 02/08/2019 وصورة فاتورة شركة (ت. ت. م. س.) و صورة فاتورة شركة (د. س.) و أصل وصلي طلب استيراد عن المؤمن لها شركة (ف.) و صورة محضر حريق عن الضابطة القضائية.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/03/2020 جاء فيها: حول عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، أن الجهة المدعية وجهت دعواها ضد المدعى عليها بصفتها متضامنة مع المدعى عليها شركة (ا. ت.)، وأن الدعوى الحالية وجهت ضدها في الوقت الذي لا تربطها والجهة المدعية أي علاقة تعاقدية تبيح لها قانونا توجيه مطالب ضد المدعى عليها، وأن ما ورد في الدعوى يحمل شقين، الشق الأول: أن المطالبة بالتعويض مؤسس على المسؤولية التعاقدية بين الشركة المؤمنة لدى المدعية وشركة (ا. ت.) باعتبارها مودع لديها ومن ثم يمكن اعتبارها الحارس المادي والحارس القانوني للسلع التي أتلفها الحريق ومن ثم المطالبة بالمبلغ الوارد في مقال المدعية، و الشق الثاني: والمتعلق بالمدعى عليها لا يمكن تصوره إلا في إطار المسؤولية التقصيرية التي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية ، وأنه لا يمكن الجمع بين المسؤولية التعاقدية والمسؤولية التقصيرية في طلب واحد ذلك أن المقال والحالة ما ذكر أعلاه جاء مبهما وغامضا ولا يمكن للمحكمة دراسة هذا الطلب للعلة، وأنه بالنسبة للمدعى عليها كان من الممكن أن نتصور إدخالها كطرف من طرف شركة (ا. ت.) في إطار المسؤولية المبنية على الخطأ أو الجرم أو شبه الجرم ولكن أن نتصور شركة (ت. ا.) توجه دعواها مباشرة ضد المدعى عليها والحال أنه لا تربطها وإياها أي علاقة فهذا معناه توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة، وتكون الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها على الحالة لكون مسؤوليتها مدنيا عن الحادث لازالت غير قائمة بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ولم يعتبرها لحد الساعة القضاء الجنحي مسؤولة مدنيا ولا زال المتهمان السيد محمد (ع.) والسيدة خديجة (م.) لم يصدر في حقهما أي حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به ومن هنا تتقدم المدعى عليها بدفعها الثاني أسفله: حول إيقاف البث إلى حين انتهاء الدعوى العمومية طبقا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية والذي تثيرها قبل أي دفع أو دفاع في جوهر النازلة، وأن المستخدمين المذكورين تمت متابعتهم من طرف النيابة العامة التابعة للمحكمة الزجرية بعين السبع من اجل ارتكابهما جنحة إحداث حريق في أملاك عقارية نتيجة الإهمال طبقا للفصل 607 من مجموعة القانون الجنائي موضوع الملف الجنحي الضبطي عدد 1956/2102/2020 والمدرج بجلسة 19 فبراير 2020 كما هو مبين بالشهادة الضبطية بمال ملف الصادرة من السيدة ة مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء عين السبع والمؤرخة في 03/02/2020 والمرفقة لهذه المذكرة، وان المدعى عليها وقبل أي دفع أو دفاع في جوهر النازلة تثير مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص : يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة على الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البث في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها"، كما أن المبدأ القانوني القار وهو أن الجنائي يعقل المدني في دعوى التعويض عن الضرر كما هو الامر في نازلة الحال، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب الموجه ضدها والتصريح تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى دون قيد ولا شرط والحكم بين باقي الأطراف وفق ما يقتضيه القانون وجعل الصائر على من يجب قانونا. وارفقت المذكرة بشهادة ضبطية.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 14/07/2020 جاء فيها: حول الدفع بعدم قبول الطلب لعدم امكانية الجمع فيه بين المسؤولية التعاقدية وبين المسؤولية التقصيرية ولإنعدام العلاقة المباشرة، ان شركة (ت.) دفعت بان دعوى المدعية تجمع بين المسؤولية التعاقدية التي تربط بين المدعية التي حلت محل شركة (ف.) المؤمن لها من طرفها و بين المدعى عليها الأولى شركة (ا. ت.) و كذا بين المسؤولية التقصيرية التي تربط بين المدعية و بين شركة (ت.)، وأنها دفعت على إثره بأنه لا يمكن أن تجمع المدعية بين المسؤوليتين في نفس الدعوى، و أن ما نسيت أن تذكر به المدعى عليها أن هذا المنع في الجمع بين المسؤوليتين يتعلق بنفس الطرف المدعى عليه، إذ لا يمكن توجيه دعوى لجمع بين المسؤوليتين ضد نفس الطرف، وانه عن التذكير أن الدعوى الحالية موجهة ضد طرفين إثنين، كل في إطار علاقة المسؤولية القانونية التي كانت تربطه بشركة (ف.) التي حلت محلها المدعية في الأداء، مما يجعل صفة المدعى عليها شركة (ت.) في إطار مسؤوليتها التقصيرية إزاء المؤمن لها، متوفرة في النازلة و مما ينبغي معه رد دفعها على حالته ، وفي الدفع بإيقاف البث أن شركة (ت.) دفعت بإيقاف البث في النازلة الحالية حين البث في المسطرة الجنحية الجاري دعواها العمومية و استدلت في ذلك بشهادة ضبطية بمال ملف جنحي لجلسة19/02/2020 و الحال انه بالرجوع إلى موقع تتبع الملفات الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية الجنحية بالدار البيضاء مصدرة الشهادة الضبطية المستدل بهما، فإنه يتبين أن الملف الجنحي موضوع الشهادة المذكورة وقع البث فيه بمقتضى الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 23/06/2020، ملتمسة رد الدفع واحتياطيا انذار المدعى عليها بادلائها بما يفيد مآل جلسة الملف الجنحي تحت طائلة رد دفعها على حالته.
وبناء على مذكرة بالدفع بعدم الإختصاص النوعي مع طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/07/2020 جاء فيها ان شركة (ت. ا.) رفعت دعوى ضد شركة (ا. ت.) وضد شركة (ت.) من أجل استرجاعها لمبلغ التعويض الذي سبق لها وأن أدته للمؤمنة لديها شركة (ف.) بسبب تلف بضاعة هذه الأخيرة من جراء الحريق الذي اندلع بالمستودع الذي كانت مخزنة به والتابع للمدعى عليها نتيجة إهمال أحد عمال شركة (ت.)، غير أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في هذه الدعوى ذلك أن موضوع الطلب هو استرجاع مبلغ التعويض الذي سبق وأن أدته المدعية للمؤمنة لديها بسبب تلف بضاعة هذه الأخيرة من جراء الحريق الذي تسبب في وقوعه أحد عمال شركة (ت.) وإنه على هذا الأساس فإن هذه الدعوى مرفوعة في إطار مسؤولية المتبوع على أعمال التابع كما أن أساسها هو المسؤولية التقصيرية وليس العقدية، ذلك أن المدعى عليها وإن كانت تربطها بشركة (ف.) عقدة فإنه لم يصدر عنها أي خطأ أو أي إخلال بأحد التزاماتها حتى يمكن مقاضاتها أمام القضاء التجاري سيما وأن الحريق الذي نشب بمخزن المدعى عليها والذي أتلف بضاعة المؤمنة لدى المدعية كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه ولا دخل لها في وقوعه خصوصا وأن تقرير الخبرة نفسه المحتج به من طرف المدعية ينسب مسؤولية حادث الحريق لشركة (ت.) أي أن سبب الحريق هو أجنبي لا دخل لها فيه وليس ناتجا عن إخلالها بشروط العقد أو بالتزاماتها، و يتجلى بذلك بأن أساس دعوى التعويض الحالية هو مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع أي المسؤولية التقصيرية وليس المسؤولية العقدية، وإن هذا النوع من القضايا هو من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء التجاري واحتياطيا جدا حول طلب إدخال الغير في الدعوى: ان المدعى عليها تؤمن مسؤوليتها المدنية وان كانت منعدمة في ملف نازلة الحال لدى شركة (ت. س.) وإنها ترى من مصلحتها طلب إدخالها في الدعوى واستدعائها، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى، واحتياطيا جدا التصريح بقبول مقال الادخال و الأمر باستدعاء المدخلة في الدعوى مؤمنة مسؤولية المدعى عليها شركة (ت. س.) و حفظ حقها في إثارة جميع الدفوع الشكلية ومناقشة الجوهر .
وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (ا. ت.) للأسباب التالية:
أن المحكمة التجارية قضت باختصاصها نوعيا للبت في النازلة. والحال أن الأمر لا يتعلق بمنازعة تجارية التي تنشأ بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية وإنما بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع والتي تجد أساسها في المسؤولية التقصيرية وليس العقدية . وأن المستأنفة وإن كانت تربطها بشركة (ف.) عقدة فإنه لم يصدر عنها أي خطأ أو أي إخلال بأحد التزاماتها حتى يمكن مقاضاتها أمام القضاء التجاري. سيما وأن الحريق الذي نشب بالمخزن والذي أتلف بضاعة المؤمنة لدى المستأنف عليها كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه ولا دخل لها في وقوعه خصوصا وأن أجيري شركة (ت.) السيدة خديجة (م.) والسيد محمد (ع.) کلاهما اعترف من خلال تصريحه للضابطة القضائية بأن السبب في اندلاع الحريق هو السيجارة التي رمى بها هذا الأخير ثم رمی فوقها بقنينتين بلاستيكيتين وكيس بلاستيكي وبعض الورق وأقفلا بعدها باب المستودع لتندلع بعد ذلك النار لما تمت مواجهتهما بتسجيلات كاميرات المراقبة . وأن هذا ما خلص إليه كذلك تقرير الخبرة المتمسك به من طرف المستأنف عليها شركة (ت. ا.) أي أن سبب الحريق هو أجنبي لا دخل للمستأنفة فيه وليس ناتجا عن إخلالها بشروط العقد أو التزاماتها. ويتجلى بذلك بأن أساس دعوى التعويض الحالية هي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع خصوصا وأن الممثل القانوني لشركة (ت.) اعترف من خلال تصريحه للضابطة القضائية وبشكل صريح بمسؤولية مأجوریه . وأن سبب اندلاع الحريق هو الأفعال المقترفة من طرف مستخدمي شركة (ت.) أثناء مزاولتهم عملهم لفائدتها و بذلك فإن نطاق المسؤولية تقصيرية وليس عقدية . وإن هذا النوع من القضايا هو من اختصاص القضاء العادي وليس القضاء التجاري. والتمست في آخر مقالها التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى مع تحميل المستأنف عليها شركة (ت. ا.) الصائر. مرفقة مقالها بالنسخة التبليغية للحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتاييد الحكم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة من اسباب في مقالها الاستئنافي، فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه والذي هو في نازلة الحال شركة تجارية. كما يتبين أن البضاعة التي شابها الحريق مستوردة في إطار عملية تجارية وبالتالي فإنه بغض النظر عن نوع المسؤولية المدعى بشأنها عقدية او تقصيرية فإن الاختصاص في مثل النازلة ينعقد للمحاكم التجارية وليس المدنية مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للاختصاص.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برد وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025