La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat commercial s’impose au juge saisi du litige (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70651

Identification

Réf

70651

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

758

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8227/312

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit d'une autre juridiction, ce que l'appelant contestait en invoquant une stipulation contractuelle expresse.

L'intimé niait pour sa part l'existence d'un tel accord. La cour, après examen du contrat liant les parties, constate l'existence d'une clause désignant sans équivoque les juridictions de Casablanca pour connaître des litiges en découlant.

Elle retient que cette convention sur la compétence, valablement formée entre commerçants, s'impose aux parties et doit recevoir pleine application. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce de Casablanca compétent et lui renvoie l'affaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف عدد 8470/8236/2019 والقاضي بعدم إختصاصها مكانيا للبت في الدعوى وإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش بدون صائر.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا بعدم تضمينه نوعها وعنوان مقرها الإجتماعي، وكذا نوع وهوية الطاعنة.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليها فإن البين من المقال الإفتتاحي أنه تضمن إسم ونوع الشركة المستأنفة نوع الشركة المستأنف عليها وكذا مقرها الإجتماعي فضلا على كون هذه الأخيرة توصلت بالمقال المذكور وتولت الجواب عنه ومن تم لم يلحقها ضرر وبالتالي لايمكنها التمسك بالدفوع الشكلية المذكورة بفرض صحتها.

وحيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 166489.52درهم ناتج عن معاملة بينهما.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد مكانيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع حسب ما تم الإتفاق عليه بمقتضى العقد الرابط بينهما.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع صورة من عقد الصفقة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/02/2020 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها عدم وجود أي إتفاق بخصوص إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بوجود إتفاق بين طرفي النزاع على إسناد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك عدم وجود أي إتفاق على عقد الإختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الصفقة الرابط بين طرفي النزاع أن بنده13.2 اتفقا بموجبه الطرفين المذكورين على عقد الإختصاص للبت في النزاعات الناشئة عنه لمحاكم الدار البيضاء وهو ما يجعل من المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأخيرة مختصة مكانيا للبت في النزاع موضوع نازلة الحال مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البضاء مكانيا للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile