Juge des référés commercial : L’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à une mesure de remise en état destinée à prévenir un dommage imminent (Cass. com. 2011)

Réf : 52156

Identification

Réf

52156

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

240

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

902-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonne la restitution d'un matériel loué. Ayant souverainement constaté que le contrat de location n'était pas résilié, elle en a exactement déduit que le retrait unilatéral du matériel par le bailleur constituait pour le preneur un dommage imminent le privant de l'usage de la chose louée, justifiant une mesure de remise en état, peu important l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23-02-2010 في الملف عدد 5378-09-4 أن المطلوبة (أ. خ.) تقدمت بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنشأت محطة للوقود والزيوت بمركز أربعاء مول البركي بإقليم آسفي وأبرمت مع الطالبة (ز.) عقد كراء معدات لتجهيز محطة الوقود وتزويدها بالسلع اللازمة من بنزين وكازوال مؤرخ في 09/4/9 ، وأن الطالبة (ز.) وفت بالتزامها إلا أنها عمدت بتاريخ 23-6-09 إلى إزالة العدادات من مكانها بعلة أنها ستقوم بتغييرها بنوع آخر من المعدات غير أنها لم تفعل ولم ترجعها بل أبلغتها بإلغاء العقد بتاريخ 25-6-09 دون أسباب جدية مما تسبب لها في أضرار كبيرة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع عدادات التزويد بالبنزين والكازوال التي قامت بإزالتها مع غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ فأصدر قاضي المستعجلات أمرا بعدم الاختصاص ، استأنفته المدعية فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد على الطالبة بإرجاع عدادات التزويد بالبنزين والكازوال التي قامت بإزالتها مع غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخر . عن التنفيذ بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلتين مجتمعتين.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 149 من ق.م.م وعلاج العمة الارتكاز على أساس من القانون والمخالفة الواضحة لما توفر بالملف من وثائق صحيحة غير مطعون فيها بأي طعن ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الأمر المستأنف الذي تم الرجوع إلى بنود العقد وتفسيرها بالنظر إلى أن الثابت من الفقرة 2 من البند 1 من العقد أن المعدات المكراة لا يمكن استخدامها لفائدة الغير لأي سبب وبأي شكل من الأشكال كيفما كان ، وأن الطالبة دفعت بأن الأمر لا يتعلق بالتعاقد من أجل إنشاء المطلوبة محطة بل من أجل تمكينها من آليات لتجهيز وتزويد المطلوبة باحتياجاتها من المحروقات والمشتقات البترولية لاستعمالها الشخصي وليس لفائدة الأغيار ، وأن القرار ذهب إلى إلزامها (الطالبة) بإرجاع ما أزالته درءا للضرر اللاحق لها من توقفها عن البيع وهو تفسير للعقد على أنه يتعلق بإنشاء محطة للبيع مما يجعله مغلوطا وليس ضمن وثائق الملف ما يسنده ، إضافة إلى أنه يمنع على قاضي المستعجلات تفسير وتأويل الحجج المقدمة إليه ، كما أنه بتفسيره المذكور يكون قد خالف ظاهر الوثائق .

كما أنه بالرجوع إلى المقالين الاستعجالي والاستئنافي ودعوى المطلوبة المقدمة لقضاء الموضوع يتبين أنها تتمسك بإنشاء محطة الوقود والزيوت ولأجل ذلك أبرمت عقد كراء معدات التجهيز وتزويد المحطة بالسلع اللازمة وهو ما ردت عليه الطالبة في سائر مراحل التقاضي بأن الأمر لا يتعلق بما ذكر بل إن العقد يتعلق بتزويد المطلوبة باحتياجاتها من المحروقات والمشتقات البترولية لاستعمالها الشخصي وليس لفائدة الأغيار مستدلة بالعقد ، إلا أن القرار لم يلتفت للعقد وألزم الطالبة بالإرجاع درءا لضرر التوقف عن البيع مسايرا في ذلك دفوع المطلوبة المخالفة لبنود العقد الذي ثبت من خلال محضر الدرك الملكي لأسفي عدد 1067 وإقرار المطلوبة بمذكرتها المدلى بها لجلسة 09/9/2 أنها خرقته من خلال إنشائها لنقطة بيع مواد بترولية للغير ، كما يتبين من محضر المديرية الجهوية للطاقة والمعادن بآسفي أن المطلوبة لا تتوفر على الترخيص القانوني لإنشاء محطة للتعبئة ووجهت رسالة إلى الطالبة لتصحيح الوضعية واتخاذ اللازم مما حدا بها إلى إنذار المطلوبة بكون العقد الرابط بينهما أصبح مفسوخا ، والمحكمة لم ترد على تلك الدفوع ولم تتعرض لها لا سلبا ولا إيجابا رغم ما لها من تأثير على النزاع خاصة وأنها مبنية على وثائق غير مقدوح فيها مما يجعل قرارها عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تعتبر النص الواجب التطبيق في النازلة وليس الفصل 149 من ق.م.م مادام النزاع معروضا على القضاء: الاستعجالي لدى المحاكم التجارية فإنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس باية منازعة جدية ... " مضيفا في فقرته الثالثة بأنه " يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاقي وزارغة وجود منازعة جدية - أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرءً ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع " ومؤدى المادة المذكورة المحاكم الابتدائية الذي تحكمه مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م يملك إمكانية الأمر بكل التدابير التحفظية أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه رغم وجود منازعة جدية متى كان أمره بما ذكر يستهدف درء ضرر حال أو وضع حد لاضطراب غير مشروع ويعتبر ضررا حالا كل ضرر أكيد سيلحق بالمتضرر داخل أجل قصير إذا لم يتم تداركه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن العقد المبرم بين الطرفين بشأن كراء التجهيزات لم يتم فسخه ورتبت على ذلك حق المطلوبة في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لاسترجاع تلك التجهيزات درءا للضرر الحال الذي لحقها من أجل توقفها عن البيع " تكون قد راعت المقتضى المذكور بإبرازها بأن الاسترجاع هو نتيجة للفسخ وهو ما لم يثبت للمحكمة حصوله وما عاينته بخصوص عدم قيام الفسخ غير منتقد في الوسيلتين ويقيم القرار لوحده ، فضلا عن كون إزالة المعدات يشكل ضررا حالا لأنه يحول دون الطالبة واستعمال التجهيزات المكتراة فيما أعدت له بحسب العقد وأن ما ورد في قرارها من أن ذلك الضرر يتعلق بتوقفها عن البيع هو مجرد تزيد يستقيم بدونه القرار باعتبار أن مجرد إزالة التجهيزات دون فسخ للعقد يشكل في حد ذاته ضررا حالا لأن من شأنه منع الطالبة بصفتها طرفا متعاقدا من استعمال ما تعاقدت بشأنه فيما هو منصوص عليه عقدا بغض النظر عن تكييف طبيعة العلاقة التي من أجلها تم إبرام العقد ، وبخصوص الدفوع التي لم يتم الرد عليها فإن المحكمة باعتبارها أن العقد لم يتم فسخه وهو تعليل غير منتقد كما سبق بيانه كانت في غنى عن الجواب على الدفوع المثارة بشأن مخالفة الطالبة لشروط العقد ووجود محاضر لاثبات تلك المخالفات ورسالة الفسخ ورسالة وزارة الطاقة لأن ما ذكر ليس له تأثير على استمرار العلاقة مادام لم يثبت للمحكمة أنه تم فسخها قانونا وأن الطالبة لم تنازع فيما أورده القرار بشأن عدم قيام النسخ ولا انتقدته مما يجعله غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه ومرتكزا على أساس وغير مخالف لوثائق الملف ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير اساس .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile