Injonction de payer : incompétence du juge en cas de contestation sérieuse de la créance par un faux incident (Cour suprême 2009)

Réf : 19629

Identification

Réf

19629

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1682

Date de décision

04/11/2009

N° de dossier

1069/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 155 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : القضاء الأعلى، العدد 72 | N° : 72

Résumé en français

La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.

Résumé en arabe

مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية يختص بها رئيس المحكمة، ولا يمكن اللجوء إليها إلا إذا كان الدين ثابتًا. في حالة الطعن بالتزوير الفرعي في سند الدين، لا يجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بإجراء خبرة، لأن الدين يصبح محل نزاع جدي. يتوجب على المحكمة في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الأطراف إلى القضاء الموضوعي. نقض القرار وإحالة القضية.

Texte intégral

القرار عدد 1682، بتاريخ 04 نونبر 2009، ملف تجاري عدد 1069/3/2/2008
أمر بالأداء – الطعن في صحة سند الدين – عدم إمكانية الأمر بخبرة للتحقيق فيه.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 25/1/2007 في الملف عدد 30/07 قضى لها على الطالب ع. بأداء مبلغ 240.000 درهم المترتب عن سلف التزام بأدائه في 20/1/2007 استأنفه المحكوم عليه ( الطالب)، و بعد إجراء الخبرة على الاعتراف بالدين بواسطة الخبير يوسف سلامي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب تقضه.
في شأن الوسيلتين المتخذتين من خرق القانون، الفصلين 16 و 158 من ق م م، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب لما طعن بالزور الفرعي في الوثيقة المعتمدة في طلب الأمر بالأداء التمس التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في النازلة، و التمس إحالتها على قضاء الموضوع حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ذلك و أيدت المر المستأنف معتمدة تعليلا واهيا و خارقة الفصل 16 من ق م م. و أن الفصل 158 من ق م م، ينص على أنه:  » يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الأمر بالداء إذا ظهر له أن الدين ثابت »، و أن الدين لم يبق ثابتا بمجرد طعن الطالب فيه بالزور و أصبحت مناقشته من اختصاص قضاء الموضوع، فيه قد خرق الفصول المذكورة و ناقض التعليل الذي يوازي انعدامه.
حقا إنه لما كان الفصل 158 من ق م م، يقضي بأنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات المر بالأداء إذ كان الدين ثابتا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من ق م م و إلا وجب التصريح برفض الطلب و إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، باعتبار أن قاضي المر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية و لا يبت إلا إذا كان الدين خاليا من أي نزاع، و اعتبارا لذلك فإن المناعة في الدين و إنكار المحكوم عليه الطالب صدور الاعتراف بالدين المؤسسة عليه المحكمة بالبت في الأمر بالأداء، و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما نهجت خلاف ذلك، و أمرت بإجراء خبرة للتأكد من صحة السند المطعون فيه و أيدت الأمر المستأنف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 158 من ق م م، و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile