Injonction de payer fondée sur un chèque : la recherche de la cause de l’obligation est exclue en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011)

Réf : 52202

Identification

Réf

52202

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

412

Date de décision

17/03/2011

N° de dossier

105-3-3-2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-07-2010 في الملف عدد 1494-10-3 تحت رقم 10-3504 أنه بتاريخ 21-12-09 قدم السيد الحسين (ص.) مقالا إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه السيد محمد (أ.) بمبلغ 50.000.00 درهم والثابت بشيك لم يؤد رغم حلول الأجل في 23-11-09 ملتمسا لذلك الأمر بأداء المدعى عليه له المبلغ المذكور مع الفوائد من تاريخه والرسوم القضائية 100 درهم فصدر الأمر وفق طلب أصل الدين والفوائد القانونية من 24-11-09. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن وسيلة النقض.

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل بدعوى أن القرار المطعون فيه حينما ذهب إلى البحث في صحة الشيك وسلامته دون البحث في سببه يبقى منعدم التعليل. والطاعن تمسك بان سبب تسليم الشيك كان من أجل إنشاء رسم عقاري موضوع اتفاق يتعلق بمشروع لبناء محلات سكنية. إلا أن المطلوب إدعى عجزه محتفظا بالشيك مما جعل الطاعن يقوم بأداء جميع المصاريف المتعلقة بالعقار. والقرار بعدم مناقشته سبب الشيك يكون غير معلل ويتعين نقضه.

لكن حيث تنص مقتضيات المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه " يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث. من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية. ومؤدى ذلك أن رئيس المحكمة التجارية يختص بالبت في مقالات الأمر بالأداء إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155..."، والمحكمة مصدرة القرار عندما عللت قرارها بما جاءت به من أنه " إذا أثبت المدعى وجود الالتزام، فإن على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك. والمستأنف عليه أيد دينه بشيك متوفر على كافة البيانات الضرورية والمنصوص عليها قانونا والطاعن لم يدعم مزاعمه بأية حجة أو دليل قاطع.." تكون بذلك قد ردت وعن صواب دفوع الطاعن غير المدعمة وطبقت صحيح مقتضيات الفصل 155 من ق.م.م المحال عليها وفقا للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وكانت في غنى عن إجراء بحث، والذي لاتلجأ إليه إلا للتأكد من جدية المنازعة من عدمها عند تدعيمها بما يفيد ترجيح صحتها باعتبار أن الشيك أداة وفاء، ويتداول بعيدا عن سببه. والطاعن لم يدل للمحكمة مصدرة القرار بما يفيد وجود منازعة جدية بخصوص المبلغ المسطرة بالشيك المؤسس عليه الأمر بالأداء، مما يكون معه القرار فيما ذهب إليه معللا والوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile