Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59721

Identification

Réf

59721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6258

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5036

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension.

L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière.

Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمالسادة ورثة عبد الله (ب.)بواسطة دفاعهم ذ/ مراد العبودي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/09/2024 تحت عدد 5312 في الملف رقم 5390/8109/2024 القاضي برفض الطلب و ترك الصائر على رافعه .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السادة ورثة عبد الله (ب.)تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ : 2024/09/06 والذي يلتمسون فيه الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد2023/8522/1112 بهذه المحكمة لوجود مبرراته.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه لم يجب عن كل دفوعاته، كما أنه ناقص التعليل الذي ينزل منزلة فساده، فالعارض أثار في معرض طلبه أنه من الصعوبة بما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد الشروع في التنفيذ خصوصا وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري وبمعاملات تجارية أهم ما يميزها هو المرونة والسرعة، وإفراغه سيحول دون الحفاظ على عناصر الأصل التجاري التي يصعب إعادة تشكيلها في وقت وجيز و أن ما درجت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها هو أن محكمة الموضوع ملزمة بمناقشة كل دفع يثيره الأطراف، وهو الأمر الذي أغفله الأمر المطعون فيه و أنه قضى مباشرة برفض الطلب دون مناقشة كل الدفوع التي تمت إثارتها و أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد بسط وقائعها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإنه سيتضح للمحكمة بأن تنفيذ الإفراغ في المحلات التجارية يختلف عن نظيره في المحلات السكنية، ذلك أن المحل التجاري ترتبط فيه العديد من المصالح بدءا من الأجراء والموردين وصولا إلى الزبناء والأغيار، وبالتالي فإن الشروع في التنفيذ والنزاع لا زال رائجا من شأنه أن يعصف بمصالح كل هؤلاء ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات الابتدائية له .

و بجلسة 04/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية و التي جاء فيها أن الحكم أسس على أسباب وجيهة و طبقا للقانون، على اعتبار أن طالب إيقاف التنفيذ أسس طلبه على طلب مهلة استرحامية و عريضة الطعن بالنقض و أن الفصل 361 من ق م م حسم في هذه النازلة على اعتبار أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية أو الزور الفرعي أو التحفيظ العقاري، و هذا ما دأبت عليه محكمة النقض في عدة قرارات من بينها القرار رقم 156 الصادر بتاريخ 02 مارس 2023 ملف تجاري عدد 2023/2/3/200 ، مما يكون معه الأمر المستأنف قد وافق الصواب و ذلك برفض طلب إيقاف التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و الحكم بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية لأستاذ حجوبي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، لعدم جوابه على كافة الدفوع و بأن الشروع في التنفيذ والنزاع لا زال رائجا من شأنه الأضرار بالمحل التجاري .

و حيث إن الطاعنون أسسوا طلبهم على كونهم تقدموا بعريضة الطعن بالنقض ، مما يستوجب إيقاف التنفيذ ، إلا أنه و خلافا لما تمسكوا به فإن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية حسم في كون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية أو الزور الفرعي أو التحفيظ العقاري، و أنه مادام الأمر لا يتعلق بالاستثناءات المذكورة فان الطلب يكون غير مبرر و هذا ما دأبت عليه محكمة النقض في عدة قرارات من بينها القرار رقم 156 الصادر بتاريخ 02 مارس 2023 ملف تجاري عدد 2023/2/3/200 ، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب برفض طلب إيقاف التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر اعتبارا لما ال اليه استئنافهم.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعيه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile