Saisie immobilière : la perte de la personnalité morale du créancier après l’obtention d’un titre exécutoire est sans effet sur la validité des poursuites (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59935

Identification

Réf

59935

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6393

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5551

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert en vue de la vente forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'agir d'une société créancière radiée du registre du commerce. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'expertise.

L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 1 du code de procédure civile, arguant que la société créancière, ayant perdu sa personnalité morale suite à la clôture de sa liquidation, n'avait plus la capacité d'ester en justice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en justice de la mesure d'exécution.

Elle retient que la demande d'expertise ne s'analyse pas en une nouvelle instance mais constitue un acte de poursuite s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'un titre exécutoire obtenu antérieurement à la radiation. Dès lors, la perte de la personnalité morale du créancier est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ل.س.ب. بواسطة دفاعها ذ / حميد بدران بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2024 تحت عدد 5562 في الملف رقم 5098/8101/2024 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير سمير شامي الذي عليه بعد استدعاء الاطراف ونوابهم طبقا للفصل 63 من ق م م والاستماع إلى أقوالهما وملاحظتهما في محضر يرفق بالتقرير يوقعان عليه مع الإشارة إلى من رفض منهما التوقيع، الاطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين و الانتقال إلى العقار ذي الرسم العقاري عدد 26/17816 الكائن بتجزئة 101 الحي الصناعي جنوب غرب المحمدية و وصفه وصفا دقيقا مع تحديد ماهيته و تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني و إنجاز تقرير مستوف للشروط الشكلية المتطلبة في الخبرة ومعللا من الناحية الموضوعية يودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر واحد من تاريخ التوصل بالمهمة تحت طائلة الجزاء القانوني و يحدد صائر الخبرة المسبق في مبلغ 3.000,00 درهم تضعه المدعية أو من يمثلها بكتابة ضبط هذه المحكمة.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ وباعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والمتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ب.م. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2023/08/02 والذي جاء فيه أنه بتاريخ 2023/03/30 صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2290 في الملف عدد 2022/8232/5294 قضى بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 380.000,00 درهم وان مأمور الإجراءات السيد عبد الرحيم البادع انجز محضر تحويل حجز تحفظي على عقار الى حجز تنفيذي موضوع الرسم العقاري عدد 26/17816 المحافظة العقارية بالمحمدية المعروف باسم " المنطقة الصناعية 101 ملف التنفيذ عدد 2024/8515/81 ، لذلك تلتمس الامر بتعيين احد السادة الخبراء المتخصصين في الميدان العقاري تكون مهمته مايلي " الانتقال الى العقار الكائن بتجزئة 101 الحي الصناعي جنوب غرب المحمدية وصفه وصفا دقيقا مع تحديد ماهيته المادية والقانونية وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني والبث في الصائر وفق القانون

وعزز المقال بالوثائق التالية: بصورة قرار استئنافي – صورة لمحضر تحويل حجز تحفظي على عقار إلى حجز تنفيذي و صورة لشهادة الملكية.

وبناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/09/02 .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 2024/09/18 والذي دفع بخرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م لكون المدعية فقدت الشخصية المعنوية بعد التشطيب عليها وارفق المذكرة بنسخة من شهادة السجل التجاري.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بخرق الأمر الاستعجالي المستأنف للمادة1 من قانون المسطرة المدنية : ذلك أنها دفعت أمام قاضي المستعجلات بخرق الدعوى لمقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية و ذلك بسبب رفعها ممن فقد الشخصية المعنوية و بالتالي للأهلية في التقاضي ، إذ أدلت تعضيدا لدفعها بمحضر الجمع العام و الذي بمقتضاه اتخذ شريكها الوحيد قرار القفل النهائي لمسطرة التصفية القضائية حسب الثابت من نسخة من المحضر المودع بسجلها التجاري و أدلت أيضا بشهادة التشطيب على المستأنف عليها من السجل التجاري منذ تاريخ : 2024/04/24 بسبب قفل التصفية و إن تعليل الأمر الاستعجالي المستأنف جاء كالتالي : " و حيث ما دام ان الخبرة المطلوبة تعد اجراء تحفظي مستعجل مترتب عن تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي يقضي بالمديونية على المدعى عليها لصالح المدعية فإن هذه الأخيرة تتوفر على الأهلية و الصفة والمصلحة بمقتضى القرار الاستئنافي الذي يخول لها مباشرة إجراءات البيع بالسمسرة التي تتلو إجراءات الحجز التنفيذي على عقار المدعى عليها لاستيفاء دينها ، و أن فقدان أهليتها بعد تصفيتها قبل الحصول على هذا الإجراء لا يؤثر على إجراءات التنفيذ.." و إن هذا التعليل لا يستقيم بتاتا ومقتضيات المادة 1 من ق.م.م و التي تنص على أنه" لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة و الأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه و يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة و الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ، إذ دأب العمل القضائي على إن التحقق من صفة وأهلية و مصلحة الخصوم أمرّ جوهري يتصل بالنظام العام للتقاضي و إن هذا التعليل لا يستقيم و القاعدة الآمرة بأن الدفاع عن الحق وضمانة أحاطه المشرع بعدة شكليات يجب توافرها لزوما في أطراف النزاع و في الحق المتنازع بشأنه و أن الإخلال بالصفة والمصلحة والأهلية من قبل المدعي أو عدم استيفائها يترتب عنه حتما عدم قبول دعواه أو طلبه و إنه قياسا على الشخص الطبيعي والذي تواترت عليه قرارات محكمة النقض على أن المستانف و "المتوفى يفقد الصفة و الأهلية في التصرف بمجرد الوفاة ، و أن بقاء اسمه مسجلا بالرسم العقاري لا يجعل منه حيا يرزق حتى يكون طرفا في الدعوى." و إن المستأنف عليها قد انقضت بفقد شخصيتها المعنوية وذلك بسبب قفل مسطرة التصفية و التشطيب عليها من السجل التجاري حسب بما أثبتتها بواسطة دليل كتابي و إن توفر شرط الصفة و الأهلية من النظام العام يمكن إثارته من قبل المتقاضين في أية مرحلة من مراحل الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض بل على المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها و لو لم يدفع بها الطرف الآخر متى تبين لها من أوراق الملف و وثائقه تعدامها في أحد أطراف النزاع و إنه إذا كان إثبات الصفة في الدعوى أو الدفع يقع على عاتق الطرف المدعي أو مثير الدفع فإن تقديره توافرها في أطراف التقييد من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة و أنها أثبتت انعدام صفة و أهلية رافعة الدعوى بواسطة وثائق كتابية الشيء الذي أساء تقديره الأمر الاستعجالي مانحا بذلك الصفة والأهلية لمن فقدهما خرقا لمقتضيات المادة 1 من ق.م.م و التي تعد قاعدة آمرة من النظام العام ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف و التصريح من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل الصائر من يجب.

أدلت: نسخة عادية من أمر

وحيث عند ادراج الملف بجلسة 17/12/2024 تخلفت المستأنف عليها و دفاعها رغم الاستدعاء عدم مرات دون جدوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .

وحيث خلافا لما تثيره المستأنفة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها سبق لها أن استصدرت قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2290 في الملف عدد 5294/8232/2022 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و الحكم من جديد باداء المستأنفة لفائدتها مبلغ (380.000,00درهم) وأنه بناء على محضر عدم وجود ما يحجز المنجز من قبل المفوض القضائي الحلابي سعيد بتاريخ 22/04/2022 استصدرت أمرا تحت عدد 17732 في الملف رقم 17732/8106/2023 بتاريخ 30/05/2023 قضى باجراء حجز تحفظي على العقار المملوك للمستأنفة موضوع الرسم العقاري عدد 17816/24 وأن هذا الحجز تم تحويله الى حجز تنفيذي بتاريخ 22/07/2024 و الكل حسب الوارد بمحضر تحويل حجز تحفظي على عقار الى حجز تنفيذي المنجز من قبل مأمور الاجراء السيد عبد الرحيم البادع المنتدب القضائي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤرخ في 22/7/2024 وبالتالي فالدفع بخرق الفصل 1 ق.م.م لا يستقيم على أي اساس لان الاجراءات المذكورة اعلاه انما ترتبت عن تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بمديونيتها و من حق المستأنف عليها مباشرة إجراءات البيع و السمسرة التي تتلو اجراءات الحجز التنفيذي على عقار المستأنفة لاسيتفاء دينها و ان تمسكها بفقدانها الاهلية لا يؤثر على اجراءات التنفيذ و سلامته ولا حتى على طلب اجراء الخبرة الذي يدخل في زمرة اجراءات التنفيذ مما تبقى معه الوسائل المتمسك بها لا ترتكز على أي اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile