Indemnité d’occupation : Le juge qui écarte les conclusions chiffrées d’un rapport d’expertise doit motiver les raisons de sa décision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72324

Identification

Réf

72324

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2022

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8205/453

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation d'une indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué à la propriétaire une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'occupant contestait le principe de sa dette en invoquant une relation locative et, subsidiairement, le quantum de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en relevant que l'absence de titre locatif était établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant en revanche droit à l'appel incident de la propriétaire, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans motiver spécifiquement sa décision, réduire l'indemnité proposée par un rapport d'expertise circonstancié, dès lors que l'indemnisation doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, incluant la perte subie et le gain manqué. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, porté au montant fixé par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد قاسم (س.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد النبي (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1578 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2018 في الملف رقم 1655/8202/2016 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن الحرمان من استغلال المحل الكائن بسكتور [العنوان] سلا عن المدة من 27 دجنبر 2010 إلى 16/02/2016 وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.

وحيث تقدمت المستأنف عليها أصليا بواسطة نوابها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 تستأنف بموجبه الحكم المشار إليه وإلى منطوقه أعلاه.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 04/12/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 19/12/2018 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف الأصلي لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 20/05/2016 تقدمت المدعية مليكة (ع.) بواسطة نوابها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بعنوانها أعلاه وان المدعى عليه احتله بدون سند ولا قانون منذ 27/12/2010 وقد سبق أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2014 في الملف عدد 4069/13/2012 قضى بإفراغه وهو الحكم المؤيد استئنافيا إلا أنه لم ينفذه إلا بتاريخ 24/03/2016 حسب المحضر المنجز في هذا الصدد، لأجله فهي تلتمس الحكم بأدائه لفائدتها تعويضا مسبقا قدره 50.000 درهم نظير استغلاله المحل المدعى فيه ابتداء من 27 دجنبر 2010 إلى تاريخ الحكم القاضي بالإفراغ في 24/03/2016 وانتداب أحد الخبراء من أجل تحديد وتقدير التعويض المستحق عن حرمانها من استغلال ملكها واحتلال المدعى عليه له واستغلاله للتجارة بدون موجب طيلة المدة المذكورة وتحميله الصائر مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. مرفقة مقالها بحكم ابتدائي وقرار استئنافي، ومحضر تنفيذ إفراغ محل تجاري.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة المختصة كون المدعية تسلمت كافة المبالغ المالية المستحقة، وأنه أفرغ المحل مما يكون طلبها الحالي محاولة للإثراء بدون سبب.

وبعد أن أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 13/03/2017 الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب أصدرت المحكمة بتاريخ 23/03/2017 حكما تمهيديا باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

وبعد مواصلة الإجراءات القانونية في الملف أصدرت المحكمة بتاريخ 30/11/2017 حكما تمهيديا والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل اقتراح تعويض عن الحرمان من استغلال المدعية لمحلها التجاري طيلة المدة من 27/12/2010 إلى 16/02/2016 أخذا بعين الاعتبار موقعة ومساحته ونوعية النشاط الممكن مزاولته به وقيمته الكرائية عهد القيام بها إلى الخبير محمد الطواهري والذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/02/2018 إلى تحديد قيمة التعويض المقترح في مبلغ 200.308,00 درهم.

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن العارض يدلي بأوجه استئنافه، ذلك أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي وان العارض سبق أن سلم للمستأنف عليها جميع المستحقات الكرائية عن الاستغلال بواسطة أمها، ولذلك فهو يلتمس الأمر بإجراء بحث بحضور والدة المستأنف عليها وأطراف الدعوى حتى يتسنى له إثبات خلو ذمته المالية من مبالغ استغلال المحل من 27 دجنبر 2010 إلى تاريخ الإفراغ المحدد في 16/02/2016، ومن جهة أخرى، فإن ما خلص إليه الخبير محمد الطواهري من كون ثمن المحل سنة 2010 محدد في 3.250,00 درهم غير صحيح لكون الفترة الزمنية المعتمدة للمقارنة هي فترة قديمة وقد مر عليها 8 سنوات وان المحل لم يكن ليبلغ آنذاك هذه القيمة. وان العارض يلتمس استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد الطواهري والأمر من جديد بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير آخر تكون أكثر موضوعية وتراعى مصلحة العارض، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور والدة المستأنف عليها وأطراف الدعوى لتمكينه من إثبات خلو ذمته من مبالغ الاستغلال المطالب بها. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها مع مقال الاستئناف الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بهما بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2019 أسندت فيها النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول، وفي الموضوع، دفعت بكون استئناف السيد قاسم (س.) انصب على الحكم الفاصل في الجوهر ولم يطعن البتة في الحكم التمهيدي الذي أضحى حائزا لقوة الشيء المقضي به. وان المستأنف الأصلي يلتمس من المحكمة إجراء بحث بحضور والدة العارضة حتى يتسنى له إثبات خلو ذمته المالية من مبالغ استغلال المحل من 27/12/2010 إلى تاريخ الإفراغ، غير ان ما يطالب به المستأنف عديم الأساس إذ باطلاع المحكمة على وثائق الملف سيتأكد لها ان العارضة استدلت في المرحلة الأولى بحكم عدد 445 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2014 في الملف عدد 4069/12/2012 والقرار الاستئنافي عدد 1431 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم فيما قضى به من إفراغ المدعى عليه من المرآب المستخرج من العقار الكائن بسكتور [العنوان] سلا لاحتلاله بدون سند ولا قانون. وان المستأنف يهدف من ملتمسه الرامي إلى إجراء البحث إلى المساس بحجية الحكم والقرار الاستئنافي المؤيد له فيما قضى به من انتفاء العلاقة الكرائية المزعومة وإفراغ المستأنف من ملك العارضة لاحتلاله بدون سند ولا قانون. ومن ناحية أخرى، فان المستأنف لم يطعن في الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/11/2017 الذي قضى بإجراء الخبرة ومعاينة المحل واقتراح تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة المدة من 27/12/2010 إلى 16/02/2016 وأضحى نهائيا ولا يمكن للمستأنف ان يتجاوز مقتضياته وما قرره لفائدة العارضة من أحقيتها في التعويض عن المدة من 27/12/2010 وإلى غاية 16/02/2016. كما انه لا يقدح في صوابية الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ولا يعتبر سببا للاستئناف مجرد المطالبة بإجراء بحث مع من ليس طرفا في الدعوى، مما يتعين معه رد ما تمسك به بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن الطرف المستأنف ينعى على الخبير عدم صحة تقريره بعلة ان الفترة موضوع الخبرة قد مضى عليها أمد ثماني سنوات والتمس إجراء خبرة جديدة. وأن هذا السبب عديم الأساس هو الآخر لان المحكمة التجارية بالرباط اعتمدت على سلطتها التقديرية وقضت للعارضة بتعويض جزافي ولم تأخذ بما انتهت إليه الخبرة ومن ثمة فان ما ادعاه المستأنف الأصلي يبقى من غير أساس وهو ما يستوجب رد عليه، وان ما يلتمسه الطرف المستأنف من إجراء خبرة جديدة الهدف منه هو إطالة أمد النزاع وتمطيطه وهو لم يستطع القدح في الخبرة المأمور بها ابتدائيا بأي طعن جدي، مما يتعين معه رد كل مزاعم الطرف المستأنف لانعدام أساسها والحكم برفض استئنافه لانعدام أساسه. وفي الاستئناف الفرعي، فان التعليل المعتمد من طرف محكمة أول درجة هو تعليل متناقض، إذ أخذ بعين الاعتبار الأرباح الطائلة التي حققها المستأنف عليه فرعيا ونتيجة احتلاله بدون سند ولا قانون لملك العارضة، ومن ثمة فان المحكمة التجارية بالرباط حينما قلصت التعويض إلى مبلغ مائة ألف درهم دون تعليل تكون قد جاءت بحكم ناقص التعليل ومستوجبا للتعديل. وان العارضة محقة في ان تلتمس من محكمة الاستئناف تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع التعويض إلى مبلغ 200.308,33 درهم الذي انتهى إليه الخبير كتعويض عن حرمان العارضة من استغلال واستعمال عقارها عن المدة من 27/12/2010 وإلى غاية 16/02/2016 والتمس دفاع المستأنفة فرعيا في الأخير التصريح بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بتعديل الحكم المستأنف فرعيا برفع التعويض المستحق للعارضة على حرمانها من استغلال محلها واحتلاله بدون سند ولا قانون من قبل المستأنف عليه فرعيا عن المدة من 27/12/2010 إلى 16/02/2016 إلى مبلغ 200.308,33 درهم بدلا من مبلغ 100.000 درهم المحكوم به ابتدائيا وتحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 23/04/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام وألفي بالملف مذكرة لفائدة المستأنف أصليا أكد فيها ما جاء في مقاله الاستئنافي، وبخصوص الاستئناف الفرعي أكد بأن المحكمة المطعون في حكمها كانت على صواب حينما حددت التعويض في مبلغ 100.000 درهم وان مطالبة المستأنفة فرعيا الرفع من مبلغ التعويض عن الاستغلال لا يرتكز على أسس قانونية، ملتمسا في الأخير تمتيعه بكل ما جاء في مقاله الاستئنافي ومذكرته الجوابية جملة وتفصيلا وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 23/04/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/04/2019.

التعليل

1) في الاستئناف الأصلي :

حيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ان المستأنف عليها عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2014 تحت عدد 445 في الملف عدد 4069/12/2012 يقضي بإفراغ المستأنف من المرآب المستخرج من العقار الكائن بسكتور [العنوان] سلا لعلة اعتماره بدون سند قانوني، والمؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 11/03/2015 تحت عدد 1431 في الملف عدد 3348/8232/2014، مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من كونه أدى للمستأنف عليها كافة المبالغ الكرائية المترتبة بذمته غير ذي أساس طالما ان العلاقة الكرائية بين الطرفين منتفية والاحتلال ثابت من خلال الأحكام المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما عابه الطاعن على الخبرة المأمور بها ابتدائيا، فإن ما أثاره بشأنها يبقى ادعاء يفتقر للإثبات، خاصة وأنه لم يدل بما يخالف ما تضمنه تقرير الخبرة المنجزة في النازلة، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، ويتعين رده مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف.

2) حول الاستئناف الفرعي :

حيث صح ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف من كون المحكمة مصدرته قضت بالتعويض لفائدة المستأنف عليها عن الأضرار اللاحقة بها من جراء احتلال محلها التجاري في إطار سلطتها التقديرية دون ان تبرز العناصر التي اعتمدتها في تحديدها للتعويض في مبلغ 100.000,00 درهم وسبب استبعادها للخبرة المأمور بها رغم أنها اعتبرتها مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية وصادقت عليها، لاسيما وأن الخبير حدد التعويض المستحق للمستأنف عليها في مبلغ 200.308,33 درهم عن المدة التي ظل خلالها المستأنف عليه فرعيا يعتمر المحل بدون أي سند قانوني، وذلك على أساس سومة كرائية حددها في مبلغ 3.250,00 درهم، بعد انتقاله إلى المحل موضوع النزاع والأخذ بعين الاعتبار موقعه ومساحته ونوعية النشاط المزاول به، وبعد قيامه بالإجراءات المتطلبة، بما في ذلك البحث الميداني الذي قام به للتعرف على السومة الكرائية للمحلات المماثلة، وأن المبلغ المقترح من طرفه كتعويض يمثل الخسارة الحقيقية التي لحقت المستأنفة فرعيا، وما فاتها من كسب من جراء اعتمار محلها التجاري من طرف المستأنف عليه فرعيا طيلة المدة الممتدة من 27/12/2010 إلى غاية 16/02/2016، أي ست سنوات تقريبا، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة الحكم بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة لفائدة المستأنفة فرعيا وذلك بالنظر إلى ان احتلال المستأنف عليه فرعيا للمحل التجاري ثابت من خلال الأحكام القضائية المدلى بها في الملف، وبالنظر أيضا إلى ان التعويض يجب ان يكون جابرا للضرر، وأن حرمان المستأنف عليها من استغلال محلها التجاري من شأنه ان يلحق بها عدة أضرار، وهو ما يرتب حقها في التعويض الذي حدده الخبير في مبلغ 200.308,33 درهم.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 200.308,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 200.308,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة. وبرد الاستئناف الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil