Immatriculation foncière : L’appel d’un jugement statuant sur une opposition est subordonné au paiement des frais de justice (Cass. civ. 2009)

Réf : 17361

Identification

Réf

17361

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3525

Date de décision

07/10/2009

N° de dossier

481/1/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 9 - 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 41 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية
– تعرض على مطلب التحفيظ – لزوم أداء الرسم القضائي عن الاستئناف.
إذا كانت مقتضيات الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري تنص على أن الاستئناف يقبل دائما في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه، فإن ذلك لا يفيد أن المستأنف معفى من أداء الوجيبة القضائية عن طلبه، بل يتوجب عليه القيام بهذا الإجراء تحت طائلة عدم قبول طعنه.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 3525، الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2009، في الملف عدد 481/1/1/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بتاريخ 29/06/2006 استأنف إبراهيم الحكم الابتدائي عدد 22 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 25/04/2006 في الملف عدد 7/04 القاضي بعدم صحة تعرضه على مطلب المطلوب في النقض عدد 5412/30 تحفيظ العقار المسمى  » معزوز »، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة عدم أدائه للواجيبة القضائية و هو  القرار المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف، في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه من جهة أولى فقد تم خرق القرار لمقتضيات الفصل 41 من ظهير التحفيظ العقاري حين علل بكون الطاعن لم يؤد عن الطعن الصائر القضائي الواجب أداؤه داخل الجل القانوني لكون مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات المسطرة المدنية، إلا أن مقتات الفصل 41 المذكور تنص على أنه يقبل دائما الاستئناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه، و يمكن رفع طلب الاستئناف على الكيفية المذكورة في الفصل 231 من قانون المسطرة المدنية و يوجه الملف بدون مصاريف، و من جهة ثانية عدم اعتبار صبغة القضية لكون العقر موضوع المطلب له صبغة حسبية، و أن القضايا الحبسية معفاة في مجملها من أداء الرسوم القضائية و هو ما لم تعتبره المحكمة، فضلا عن عدم إحالتها الملف إلى النيابة العامة طبقا للفصلين 8 و 9 من قانون المسطرة المدنية.لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه من جهة و تطبيقات لمقتضيات الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية، يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عن استعمال احد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن، و أن مقتضيات الفصل 41 المذكورة لا تعفي من أداء الصائر، و من جهة أخرى فإنه يتجلى من القرار المطعون فيه أن القرار المذكور صدر بمحضر ممثل النيابة العامة و بعد الاستماع لمستنتجاتها و أن تنصيصات القرار يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالفها، مما يبقى معه القرار مرتكزا على أساس قانوني غير خارق للمقتضيات المستدل بها و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس العلى برفض الطلب.
السيد محمد العلامي رئيسا، و السادة المستشارون: حسن مزوزي مقررا، و العربي العلوي اليوسفي و محمد بلعياشي و زهرة أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العيني، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile