Réf
52360
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1048
Date de décision
25/08/2011
N° de dossier
2011/1/3/295
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Traitement des eaux usées, Service public, Responsabilité civile, Rejet, Qualité de défendeur, Preuve, Pollution des sols, Gestion déléguée, Expertise judiciaire, Dommage, Contrat de gestion déléguée, Compétence du juge, Clause de responsabilité
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité civile d'une société chargée de la gestion déléguée d'un service public de traitement des eaux usées pour les dommages de pollution causés à des terrains voisins. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de gestion déléguée mettait à la charge de la société exploitante les risques liés à l'exploitation des installations et, d'autre part, qu'un rapport d'expertise judiciaire imputait les dommages à une fuite provenant de ces installations, elle en a exactement déduit que l'action en réparation était valablement dirigée contre ladite société.
Par ailleurs, la compétence attribuée par une loi spéciale à une agence administrative pour constater les infractions de pollution de l'eau ne prive pas le juge, saisi d'une action en réparation, du pouvoir d'ordonner une mesure d'expertise pour éclairer sa décision.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/11/16 في الملف 14/2010/991 تحت رقم 2010/4997، انه بتاريخ 15 غشت 2007 تقدم المطلوب حمو (ك.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الفلاحي المدعو "الحرشية والحوض" موضوع الرسم العقاري عدد 38/18107 الكائن بعمالة الصخيرات تمارة (...)، وانه يستغل ويتصرف في قطعتين فلاحيتين مجاورتين للرسم العقاري المذكور بموجب عقد كراء شفوي، منذ ما يزيد عن عشرين سنة، وانه يستغل العقارين في أنشطة فلاحية مختلفة ، غير أن (ر.) التي تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة تعمد منذ حوالي خمس سنوات الى تصريف مياه التطهير عبر شعبة ضيقة محادية للعقارين، الشيء الذي جعل فلاحتهما والانتفاع بهما غير ممكن بفعل التسربات وتلوث تربتهما ولم تعد مياه الآبار صالحة لا للسقي ولا للشرب الآدمي و الحيواني ، وان هذا العمل يعتبر من الأعمال غير المشروعة التي تخوله حق المطالبة برفع الضرر والمطالبة بتعويض مناسب ، لذلك التمس المدعي الحكم على المدعى عليها برفع الضرر عن عقاره تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ تبليغها بالحكم الذي سيصدر والحكم عليها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم وتعيين خبير مختص لتقييم الأضرار اللاحقة به طيلة الخمس سنوات الماضية ، وكذا عن المدة التي يستلزفها إصلاح الوضع وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة. وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع إدخال (ش. م. و. ل.) في الدعوى قصد إحلالها محلها في أقراء و أي تعويض قد يحكم به، والأمر باستدعاء (س.). وبعد جواب المدخلتين في الدعوى وإجراء خبرتين، أصدرت المحكمة التجارية عن مجمل الأضرار اللاحقة به ، وبإيقاف تدفق مياه الصرف الصحي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع إحلال (ش. م. و. ل.) محلها في أداء مبلغ التعويض وتحميلها الصائر ، ورفض باقي الطلبات، استأنفته (ر.) و(ش. م. و. ل.) و المدعي ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار استئناف (ش. م. و. ل.) ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في حقها و الحكم من جديد بإخراجها من الدعوى ، وتأييد الحكم المستأنف في الباقي ، وبرد استئنافي (ر.) وحمو (ك.) ، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى ان موضوع الدعوى هو التعويض عن التسربات الناتجة عن أنابيب التطهير وأمر الطالبة بالتوقف عن صرف المياه التي تمر عبد الأنابيب المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية على أساس ان الأنابيب ملك للطاعنة ، في حين انها حينما تقوم بأشغال فوق تراب ولاية الرباط الصخيرات ، فإنها تقوم بها بصفتها مدبرا مفوضا لمرفق عام وذلك بمقتضى عقد تدبير مفوض ، وان الفصل 51 من عقد التدبير المفوض يؤكد أن مراقبة تسيير واستغلال المرافق المفوضة يتم باسم ولحساب السلطة المفوضة، مما تكون معه دعوى المطلوب موجهة ضد من لا صفة له خرقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م . وان الدفع بانعدام الصفة من النظام العام ويحق إثارته في جميع مراحل التقاضي وحتى أمام المجلس الأعلى ، غير ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع، فجاء خارقا للفصل الأول من ق م م عرضة للنقض.
لكن ، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكن ملزمة بالجواب على دفع غير مؤسس ما دام أن البند الرابع من الفصل 3 من الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية التدبير المفوض المتمسك بها من طرف الطالبة تنص على أن المفوض له ، (الطالبة) مسؤول عن سير و استغلال المرافق المفوضة، ويسيرها بما يمليه تصرف رب الأسرة العاقل، ويتحمل في ذلك الأخطار والمخاطر ... " ومن ثم تكون الطالبة مسؤولة عن الأضرار التي تحدثها المرافق المعهود اليها بتسييرها ، وتكون الدعوى المرفوعة ضدها في هذا الإطار مرفوعة ضد ذي صفة ، فلم يخرق القرار أي مقتضى، والوسيلة فرعلى غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرون الفقيرة الخاجة من الفصل 345 من ق م م التي تنص على توقيع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ، بدعوى أن النسخة التبليغية المبلغة لها خالية من التوقيعات ، وان الصفحة التاسع عشرة الرئيس والمقرر وكاتب الضبط ، يشهد بصحتها رئيس مصلحة كتابة الضبط قصد التبليغ " مع إمضاء رئيس المصلحة المذكورة، مع ان الختم المذكور لا يقوم مقام التوقيعات المتطلبة قانونا ، وبالتالي لا يتأتى للمجلس الأعلى مراقبة تطبيق القانون ، مما يعرض القرار لكن، حيث إن ما يوجبه الفصل 345 من ق م م هو توقيع أصل القرار ، في حين ان ما بلغت به الطالبة هو مجرد نسخة من القرار المذكور، ومن ثم لا يصح التمسك بعدم توقيعها من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط ، إذ يكفي لصحتها أن تكون مشهودا بمطابقتها لأصلها عملا بمقتضيات الفصل 349 من ق م م،وهو الأمر المتوفر في نسخة القرار المبلغة للطالبة ، فلم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
في شان الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انها أوضحت خلال المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية ان القنوات التابعة لشركة (س.) و الممتدة من سيدي قاسم الى محطة تكرير البترول بالمحمدية ، قد لحقتها أعطاب في منطقة الصخيرات نتيجة تسرب المواد الهيدروكاربونات بكميات كبيرة ألحقت أضرارا بأراضي شاسعة بمنطقة الصخيرات، ملتمسة اعتبار (س.) طرفا أصيلا في الدعوى باعتبارها المسؤولة عن الأضرار ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ذهبت الى ان إدخال (س.) في الدعوى ليس له ما يبرره ، مع ان المبرر هو تسرب الهيدروكاربونات كما هو ثابت من تقرير " المهمة الوسيطة"، فجاء بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أوردت ضمن تعليلاته : " إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب إدخال (س.) في الدعوى ، مع ان للعارضة مصلحة حالة وقائمة تتمثل في مسؤولية هذه الأخيرة عن الضرر المزعوم ، إذ بالرجوع إلى المذكرة التي أدلت بها المستأنفة (الطالبة) بعد الخبرة ،وبالنظر إلى معطيات الملف ، يتبين بأن إدخال (س.) في الدعوى ليس له مبرر ، وبذلك يكون الحكم الذي قضى بعدم قبول طلب الإدخال في محله ... " مضيفة " بان الثابت من وقائع النازلة ومن وثائق الملف ، ان السبب في ركه المد الضرر الذي أصاب المدعي يرجع الى تصرف (ر.) غير المسؤول أثناء عمليات كتابة معالجة مياه الصرف الصحي ، مما تسبب في إحتياح هذه الأخيرة لأرض المدعي وإصابة زراعته ومياه البئر الموجودة داخل أرضة يأضيرا." تكون قد اعتمدت فيما انتهت إليه من تقرير مسؤولية الطالبة (ر.) ، على ما أسفرت عنه نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الشيخ (ب.) ، من ان الأضرار اللاحقة بعقاري المطلوب حمو (ك.) ، ناتجة عن تسرب المياه الملوثة الآتية من جهة محطة الضخ للشركة ((ر.)) وهو ما أكدته نتيجة التحاليل التي أجريت على عينة من ماء إحدى البئرين الموجودتين بأراضي المطلوب المذكور، ومن ثم اعتبرت وعن صواب ان طلب إدخال (س.) في الدعوى لا مبرر له، فجاء قرارها معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، بدعوى ان المطلوبة الثانية (ش. م. و. ل.) دفعت أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بكون الأضرار الناتجة عن التلوث مستثناة من الضمان طبقا للمادتين 1-4 و 28-4 من عقد التأمين المؤرخ في 1999/6/7، بينما أدلت الطالبة رفقة مقالها الاستئنافي بعقد التأمين المذكور وملحقاته ، ومن بينها الملحق المؤرخ في 2000/4/19 الذي ينص على ضمان الأضرار الناتجة عن التلوث الذي يحدثه تسرب المياه، غير ان المحكمة لم تشر الى الملحق المذكور واكتفت بما أثارته (ش. م. و. ل.) ، مع ان الملحق المؤرخ في 2000/4/19 هو الواجب التطبيق في النازلة ، فيكون القرار بما ذهب اليه قد خرق الاتفاق المبرم بين الطرفين المتمثل في الملحق المذكور ، ومس بحقوق الدفاع ، عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلتين ، فإنه لم يسبق للطالبة ان أدلت لمحكمة الاستئناف بأي ملحق لعقد التأمين، وتمسكها بمقتضيات هذا الملحق تم لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهما غير مقبولتين.
في شان الوسيلة السادسة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 51 و 52 و 140 من القانون عدد 95/10 الخاص بالماء ، بدعوى أنها دفعت في إطار تعقيبها على الخبرتين ، بانه بمقتضى الفصول 51 و 52 و 104 من القانون المشار اليه ، قد تم إحداث وكالات خاصة بالأحواض المائية عهد اليها بمعاينة المخالفات المتعلقة بتلويث المياه بواسطة موظفيها المحلفين الذين هم أولى بإجراء معاينة المخالفة وإثباتها ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الدفع بعلة ان الطالبة لم تبين الجهة التي يرجع لها الاختصاص للنظر في الضرر موضوع الدعوى ولا النصوص القانونية التي" يحدد تلك الجهة، مع ان الطالبة بينت في مقال استئنافها أن مقتضيات الفصول 51 و 552 و 104 من القانون الخاص بالماء أحدثت وكالات خاصة بالأحواض المائية ، والهذه الأخيرة هي المختصة لمعاينة المخالفات الناتجة عن تلويث المياه و إثباتها في محضر ، فتكون بذلك قد بينت الجهة المختصة و القانون الواجب التطبيق خلاف ما جاء في القرار ، مما يعرضه للنقض.
لكن ، حيث انه إذا كان القانون عدد 95/10 الخاص بالماء قد أحدث وكالات خاصة بالأحواض المائية وأسند لها مهمة معاينة المخالفات الخاصة بتلويث المياه وإثباتها ، فإنه حينما يكون النزاع معروضا على القضاء، لا يوجد ثمة ما يمنع هذا الأخير من الاستعانة بخبراء مختصين في المادة للإدلاء بإفادتهم في النازلة المعروضة عليه ، و هذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ، ويستقيم القرار بها ، و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025