Réf
60788
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2677
Date de décision
18/04/2023
N° de dossier
2022/8205/5733
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Preuve testimoniale, Preuve écrite, Paiement des redevances, Hiérarchie des preuves, Gérance libre, Expulsion, Chèque, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualification de contrat de gérance résulte d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de première instance du gérant lui-même, lequel, en vertu de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi. Elle juge en outre que le montant de la redevance est établi par un chèque émis par le gérant, preuve littérale qui, aux termes de l'article 444 du même code, ne peut être écartée par des témoignages. La cour rejette également l'appel incident du propriétaire du fonds relatif au paiement des charges, faute de preuve de leur acquittement par ce dernier. Les appels principal et incident sont donc rejetés, le jugement confirmé et le gérant condamné, sur demande additionnelle, au paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت سميرة (إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/11/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7323 بتاريخ 05/07/2022 في الملف عدد 11407/8205/2021، القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب أداء واجبات الماء والكهرباء وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم بأدائها للمدعي مبلغ (168.000,00درهم) مقابل واجبات التسيير عن المدة من أبريل 2020 إلى غاية مارس 2022 على أساس مشاهرة قدرها (7000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بفسخ عقد التسيير وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير وتحميلها الصائر والإكراه البدني في الأدنى .
كما تقدم حميد (ق.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2023 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
وتقدمت المستأنفة فرعيا بطب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2023 تطالب من خلاله بالحكم لفائدتها بواجبات التسيير اللاحقة .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة سميرة (إ.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/10/2022 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 10/11/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الإستئناف الفرعي جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الطلب الإضافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف حميد (ق.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2021 عرض فيه ، أنه يملك الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وأنه كلف المدعى عليها بتسييره مقابل واجبات التسيير المحدد في مبلغ 7.000 درهما شهريا وأن المسيرة توقفت عن الأداء منذ أبريل 2020 إلى غاية شتنبر 2021 أي 18 شهر بما مجموعه 126.000درهما وانه رغم توجيه إليها لم تستجب له، مما يكون التماطل ثابت في حقها ويكون العارض محقا في فسخ التسيير والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من محله والأدائها واجبات التسيير عن المدة من المحددة سلفا والواجب فيها مبلغ126.000 درهما ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بالحكم بافراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من محل العارض الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، و الحكم عليها بأدائها لفائدته واجبات التسيير المحدد في مبلغ 7.000 درهما شهریا عن المدة منذ أبريل 2020 إلى غاية شتنبر 2021 أي 18 شهر بما مجموعه126.000درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار بالأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحيد الإكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر. وأرفقت المقال ب: نسخة من الإنذار الموجع للمدعى عليها مع محضر التي صورة من [مرجع إداري] الخاص بالعارض .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2022 جاء فيها أن المدعي تقدم في مواجهة العارضة بمقال رام إلى فسخ عقد التسيير مع أدائها له مبلغ 126.000,00درهم تمثل واجب التسيير بحسب 7000 درهم شهريا عن المدة من أبريل 2020 إلى غاية شتنبر 2021 وأنه بالرجوع لمقال الدعوى نجده مجرد من عقد التسيير الذي يدعي المدعي أنه يربط بينه وبين العارضة، ولا وجود لما يثبت أيضا أساس مبلغ 7000 درهم المطالب به كما أن المدعي لم يدلي سوى بمحضر تبليغ إنذار لم تتوصل به العارضة و إنما مستخدمة بمحله وأنه أمام عدم إدلاء المدعي بما يثبت وجود عقد تسيير من عدمه ، وأيضا أساس المديونية المطالب بها ، ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا مع حفظ حق العارضة في الجواب في حالة الإدلاء بالوثائق .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أنه يكتري المحل التجاري من مالكه السيد بوشعيب (ح.) كما هو ثابت من خلال تواصيل الكراء المسلمة للعارض من مالك العقار وان العارض انشأ أصلا تجاريا يتجلى نشاطه في بيع الملابس الجاهزة أوكل مهمة تسييره للمدعى عليها لتستغله تحت مسؤولتها مقابل وجيبة تسيير محددة في مبلغ 7000 درهما شهريا وأن هذه الوقائع ثابتة في حق المدعى عليه وانه طبقا للفصل 399 من ق ل ع فان للعارض اثبات هذه الوقائع بمختلف وسائل الإثبات وان العارض يدلي بإشهاد يفيد أن العارض اتفق مع المدعى عليها على تسييره أصله التجاري الذي سلمه لها مجهزا مقابل وجيبة التسيير المحددة في المبلغ المذكور سلفا وان وجود هذا الأصل التجاري ثابت بمنقضی شهادة السجل التجاري التي يدلي بها العارض وان المدعى عليها توقفت عن الأداء مما اضطر معه العارض إلى ان يبعث لها إنذار يحثها على إفراغ ذمتها من الدين إلا أنها لم تبادر إلى ذلك وأن المدعى عليها لم تؤد الوجبية التسيير المتفق عليها بالتالي فانه الأمر الربط بين العارض والمدعى عليها هو اتفاق بتسيير أصل تجاري مقابل نسبة من الأرباح المحددة جزافيا في مبلغ 7000 درهما وان المدعى عليها التي تطالب بالإدلاء بعقد التسيير تعلم جيدا لم تفسح عن صفتها هي في التواجد في محل العارض وهي الملزمة بإثبات صفتها وسند تواجدها في محل العارض مادام العارض قد اثبت للمحكمة علاقته بالمحل التجاري موضوع النزاع وأن المدعى عليها من جهة أخرى لم تدلي للمجلس الموقر بما يثبت أنها أدت المبالغ المطلوبة في الإنذار وفي الأجل المحدد لها وبالتالي تكون تقاعسها في تنفيذ التزامها بالأداء يبرر فسخ التعاقد بالتسيير ويبرر فراعها من محل العارض ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارض. وأرفقت ب: نسخة من [مرجع إداري] وتواصيل كراء واصل اشهاد .
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/02/2022 جاء فيها أن المدعي يتشبث بوجود عقد تسيير شفوي مع العارضة مدليا بتواصيل كراء تخص المكري المسمى بوشعيب (ح.) وليس العارضة وعلى فرض وجود عقد تسيير شفوي بين المدعي و العارضة فإن نسبة الربح الجزافي المتفق عليه هو 3000 درهم شهريا إلى حين إجراء محاسبة نهاية السنة والتواصيل المحتج بها لا تخص العارضة و بالتالي فلا علاقة لها بدعوى الحال لتؤكد العارضة أن الريح الجزافي المتفق عليه مع المدعي هو 3000 درهما شهريا وأن العارضة كانت مواظبة و بشكل مستمر على أداء مبلغ 3000 درهم شهريا رغم فرض حالة الطوارئ بكافة بقع العالم وفرض حجر صحي شامل وإغلاق تام لجميع المحلات و الكل إلى حدود اليوم وان كان المدعي يرفض تمكينها من وصولات الإبراء وأن المدعي يربطه بالعارضة عقد تسيير حر وليس عقد كراء وأن مبلغ 3000 درهم الذي تؤديه العارضة للمدعي هو ربح جزافي وليس واجب كراء بإقرار المدعي نفسه بمذكرته وبالتالي فإن الريح يتأثر بالظروف الاقتصادية و الأزمات المالية تؤدي للمدعي مبلغ 3000 درهم كربح جزافي كما هو متفق عليه رغم تأثير جائحة كورونا التي تم على إثرها إعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب الوطني و سن أحكام خاصة بهاته الحالة ولا يزال تمديدها قائما لحد الآن ، بالإضافة إلى فرض جواز التلقيح على الزبائن لدخول المحلات ، وهي الأزمة التحولات التي جعلت مداخيل المحل تتأثر بشكل أخل بتوازنها وأنه في غياب المداخيل خلال فترة الإغلاق ونقصها خلال مدة إعلان حالة الطوارئ و فرض الإغلاق على الساعة 8 مساء و أسبح جواز التلقيح إجباريا لولوج المحلات ، مما جعل الربح منعدما، وهو ما تكبدت عناءه العارضة رغم القوة القاهرة وأن المدعي على بدية من انعدام الريح و على يقين تام أنه العارضة تؤدي له مبلغ 3000 درهم شهريا دون تمكينها من الوصولات ، ملتمسة القول برفض الطلب .
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبته خلال المداولة التمس فيه رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارض وأرفقه بصورة من شيك .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 211 الصادر عن هذه المحكمة 08/02/2022 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث .
وبناء على مذكرة تعقيبية مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/03/2022 جاء فيها أنه أكد للمحكمة انه سلم للمدعي عليها المحل الذي يكتريه من اجل تسييره مقابل واجب تسيير محدد في مبلغ 7000 درهما شهريا وأن العارض أكد انه يكتري المحل التجاري من مالكه السيد بوشعيب (ح.) بوجيبة شهرية 1350 درهما في الشهر وأدلى للمحكمة الموقرة نسخة من عقد الكراء وأكد أيضا أنه أنشا أصلا تجاريا يتجلى نشاطه في بيع الملابس الجاهزة أوكل مهمة تسييره للمدعى عليها منذ سنة 2017 وانه لم يسبق له أن خفض من مبلغ وجيبة 7000 درهما وان المدعي عليها توقفت عن الأداء منذ شهر ابريل 2020 إلى غاية يومه وأن شاهد العارض أكد بحكم المخالطة والاطلاع أن المدعى عليها تقوم بتسيير محل العارض مقابل مبلغ 7000 درهما شهريا التي يعلم قيمتها بحكم الاطلاع وبإقرار من المدعى عليها شخصيا بذلك وكذا من اطلاعه على تسليم هذه الأخيرة للمبلغ المذكور وأن شهادة الشاهد قد حسمت في مبلغ وجيبة التسيير فإذا كانت المدعى عليها وخلافا لموقعها الأول بانکار واقعة السير قد أقرت أمام المحكمة أنها كلفات بتسيير محل العارض إلا أنها دفعت بكون مبلغ التسيير هو 3000 درهما فقط بدلا من 7000 درهما في محاولة منها أن تثري على حساب العارض بدون أي سبب مشروع وان تنقص من أعباء الدين العالق بذمتها ولو عن طريق ادعاءات باطلة ثبت للمحكمة عن طريق اليقين أن قيمة واجب التسيير هو ما طالب به العارض وليس ما زعمته المدعى عليها وأنه إضافة إلى تأكيد الشاهد بان مبلغ الوجيبة التسيير هي مبلغ 7000 درهما فانه لا يعقل أن يمكن العارض محله في موقع ممتاز بمبلغ 3000 درهما فقط خاصة أنه يؤدي واجب الكراء المحدد في 1350 درهما وان المنطقة التي يوجد فيها المحل لا يقل واجب التسيير عن مبلغ 8000 درهما شهريا وأن الثابت من ملف النازلة ان المدعى عليها توقفت عن الأداء مما اضطر معه العارض إلى ان يبعث لها إنذار يحثها على إفراغ ذمتها من الدين إلا أنها لم تبادر إلى ذلك وأن المدعى عليها من جهة أخرى لم تدلي للمحكمة بما يثبت أنها أدت المبالغ المطلوبة في الإنذار وفي الأجل المحدد لها وبالتالي تكون تقاعسها في تنفيذ التزامها بالأداء يبرر فسخ التعاقد بالتسيير ويبرر إفراغها من محل العارض وكما سبق ذكره فان المدعى عليها أقرت بان العلاقة القانونية التي تربط بينها و بين العارض هي عقد التسيير وأن إقرار القضائي يعد وسيلة إثبات طبقا للفصل 406 من ق ل ع الذي ينص على الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وبالتالي يعد حجة يعتد بها أمام القضاء للفصل في العلاقة القانونية التي تربط طرفي النزاع وأن المدعى عليها لم تدلي للمحكمة بما يثبت أنها أدت المبالغ المطلوبة في الإنذار وفي الأجل المحدد لها وبالتالي تكون تقاعسها في تنفيذ التزامها بالأداء يبرر فسخ التعاقد بالتسيير التي أقرت به قبل تأكيد شاهد العارض بذلك ويبرر إفراغها من محل العارض لإخلال بالالتزام بالأداء وفي المقال الإضافي فإن العارض طالب في مقاله الافتتاحي إلى حدود شهر شتنبر 2021 ، و انه يتقدم بمقتضى المقال الإضافي الحالي من شهر أكتوبر 2021 إلى شهر مارس 2022 التي وجب فيها ما مجموعه 56000 درهم بالإضافة عن استغلال الماء و الكهرباء الذي لم تقم المدعى عليها بأدائه و المحددة في مبلغ4804.47درهم و بناء على ما تم بيانه يكون العارض محق في مطالبه ويلتمس الحكم برد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارض ، ملتمسة في مذكرة التعقيب بعد البحث رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارض وفي المقال الإضافي قبول المقال شکلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بالأداء إضافة إلى ما تم تدوينه في المقال الافتتاحي عن واجبات التسيير من شهر أكتوبر 2021 الى شهر مارس 2022 التي وجب فيها ما مجموعه 56000 درهم بالإضافة عن واجب استغلال الماء و الكهرباء المحددة في مبلغ4804.47درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2022 جاء فيها أن المحكمة أمرت بإجراء بحث في النازلة وأن العارضة تعذر عليها الحضور الجلسة البحث المنعقدة بتاريخ2022/03/22 وأن العارضة تتوفر على شهود الإثبات العلاقة الكرائية بينها وبين المدعي ، ملتمسة إرجاع الملف إلى جلسة البحث لإثبات العلاقة الكرائية بين العارضة والمدعي بحضور شهودها.وأرفقت المذكرة ب: أصل إشهادين.
وبناء على الحكم رقم 892 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/04/2022 القاضي بإرجاع الملف لجلسة البحث
وبناء على ما راج بجلسة البحث .
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2022 جاء فيها أنه أكد ابرم مع المدعى عليها عقد تسيير مع المدعى عليها وأكد أن المدعى عليها قدمت له شيت كتسبيق عن شهر بمبلغ 7000 درهما من اجل استخلاصه عن شهر واحد وان هذا الشيك أرجعه لها بعدما أدت المبلغ نقدا وحيث أن المدعى عليها التي تدعي في جلسة البحث أنها مكترية في حين أن هذا الأمر يكذبه إقرارها القضائي بمذكراتها المدلى بها في الملف الحالي وذلك بعد ان أدلى العارض بعقد الكراء فالعارض أوضح للمحكمة أنه يکتري المحل التجاري من مالكه السيد بوشعيب (ح.) كما هو ثابت من خلال تواصيل الكراء المسلمة للعارض من مالك العقار وان العارض انشأ أصلا تجاريا يتجلی نشاطه في بيع الملابس الجاهزة أو كل مهمة تسييره للمدعى عليها لتستغله تحت مسؤوليتها مقابل وجيبة تسيير محددة في مبلغ 7000 درهما شهريا وان العارض سبق له أن أدلى بتوصيلي كراء وأن هذه الوقائع ثابتة في حق المدعى عليه وانه طبقا للفصل 399 من ق ل ع فان للعارض إثبات هذه الوقائع بمختلف وسائل الإثبات وان العارض أكده شاهده ان العارض اتفق مع المدعى عليها على تسييره أصله التجاري الذي سلمه لها مجهزا مقابل وجيبة التسيير المحددة في المبلغ المذكور سلفا وان وجود هذا الأصل التجاري ثابت بمقتضى شهادة السجل التجاري وان العارض أدلى بشهادة من [مرجع إداري] التي تتثبت إنشاء العارض لأصله التجاري وان المدعى عليها توقفت عن الأداء مما اضطر معه العارض الى أن يبعث لها إنذار يحثها على إفراغ ذمتها من الدين إلا أنها لم تبادر إلى ذلك وأن فالعارض اثبت انه يکتري المحل التجاري من مالكه السيد بوشعيب (ح.) كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المدلى به للمحكمة وان العارض انشأ أصلا تجاريا يتجلی نشاطه في بيع الملابس الجاهزة أوكل مهمة تسييره للمدعى عليها لتستغله تحت مسؤوليتها مقابل وجيبة تسيير محددة في مبلغ 7000 درهما شهريا وان العارض اثبت بالدليل الكتابي انه يکتري المحل موضوع النزاع بوجيبة شهرية 1350 درهما في الشهر وأدلي للمحكمة نسخة من عقد الكراء وأكد أيضا انه انشأ أصلا تجاريا يتجلی نشاطه في بيع الملابس الجاهزة أوكل مهمة تسييره للمدعى عليها منذ سنة 2017 وانه لم يسبق له أن خفض من مبلغ وجيبة 7000 درهما وان المدعى عليها توقفت عن الأداء منذ شهر ابريل 2020 الى غاية يومه وأن العارض اثبت أن مبلغ وجيبة التسيير بمقتضى دليل كتابي وان المدعي لم تنكر صدور الشيك عنها وأن ما ادعته المدعى عليها من كونها تكتري المحل بوجيبة كراء محددة في مبلغ3.000درهم قول يجافي المنطق السليم فالمنطقة التي يوجد فيها المحل توجد في المعاريف يستحيل استحالة مطلقة أن يتم إسناد تسير محل بمبلغ 3.000درهما فالتسيير لا يقل على مبلغ 9000 درهما شهريا ومن جهة أخرى إذا كان العارض أصلا يكتري المحل من مالكه السيد بوشعيب (ح.) بسومة كرائية محددة 1350 درهما فكيف سيكريه للمدعى عليها حسب زعمها بمبلغ 3000 درهما كما تدعي بهتانا وان وجيبة التسيير يستحيل أن تكون مبلغ 3000 درهما لأن أصلا العارض يكتري المحل من مالكه بمبلغ شهري محدد وبالتالي فما هي الاستفادة المادية التي سيجنيها العارض من أن تكون وجيبة التسيير3.000 درهما وهو يؤدي للمكري مبلغ الكراء المالك المحل وأن العارض اثبت بواسطة شاهده أن وجيبة التسيير هي مبلغ 7000 درهما و أن هذه الشهادة جاء من منطلق الاطلاع والمخاطلة وان ما صرحت به المدعى عليها مجرد افتراءات وهي بحكم أنها تاجرة تعلم جيدا قيمة المحل الذي تسيره وان المدعي عليها تحاول التدليس على المحكمة بالادعاء بوجد نزاع مع شاهد العارض و الأمر غير الحقيقي وتحاول التدليس على المحكمة بالقول أنها تسير المحل بمبلغ3.000درهما لأنه كما أكد العارض وشاهده فإن المدعى عليها كانت تقوم بتقسيم مبلغ الوجيبة التسيير حسب ما توفر لديها من مبالغ حتى تكمل مبلغ 7000 درهما وأنها تحاول استغلال قبول العارض الادائها بشكل مقسط لوجيبة التسيير على أنها فقط مبلغ 3000 درهما وأوقعت شاهدتيها في الغلط وان العارض التمس استبعاد شهادتهما باعتبارهما تشتغلان عند المدعى عليها في محل اخر وهما لا يعلمان مبلغ الوجيبة الحقيقية لأن ما وصل إلى علمهما حسب تصريحهما هو جزء من الوجيبة و ليس كل الوجيبة التسيير المحددة في مبلغ 7000 درهما وأن العارض اثبت بالدليل الكتابي وهو شيك المدعى عليها أن مبلغ الوجيبة هو مبلغ 7000 درهما و هو الأمر المنسجم مع شهادة شاهد العارض و ينسجم مع مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع فان للعارض إثبات هذه الوقائع بمختلف وسائل الإثبات وأن المدعى عليها التي تدعي الأداء فان العارض يؤكد أنها لم تؤد لها مبالغ وان تتناقض في أقوالها وان العارض بعث أكثر من إنذار يحثها على الأداء لم تستجب له و لم يؤدي ما بذمتها وان المدعى عليها لم تتثبت عكس ما أثبته العارض ولن تتثبت لأنها حقا لم تقم بالأداء الدين عالق في ذمتها و لن يسعفاها الإنكار لأنها توقفت عن الأداء مما اضطر معه العارض إلى أن يبعث لها إنذار يحثها على إفراغ ما بذمتها من الدين إلا أنها لم تبادر إلى ذلك و أن المبالغ موضوع الطلب تتجاوز مبلغ10.000ولا يمكن إثبات أدائها إلا بمقتضى دليل كتابي وأن دفع العارض بهذا الأمر لا يعني انه تسلم المبالغ ويحاول استغلال المقتضى القانوني لإنكار المدعى عليها بل لأنه فعلا لم يتوصل بمستحقاته و من حقه المطالبة بها وكما سبق ذكره فان المدعى عليها أقرت بأن العلاقة القانونية التي تربط بينها و بين العارض هي عقد التسيير وأن إقرار القضائي يعد وسيلة إثبات طبقا للفصل 406 من ق ل ع الذي ينص على الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وبالتالي يعد حجة يعتد بها أمام القضاء الفصل في العلاقة القانونية التي تربط طرفي النزاع وان مبدأ التراتبية المنصوص عليها في الفصل 404 من قل يجعل إعمال الإقرار القضائي قبل الشهادة فيما أقرت به المدعي عليها من كونها تسير المحل ونفس الفصل ينص على أن الدليل الكتابي يقدم على شهادة الشهود وان العارض اثبت بواسطة الشيك الذي يعد دليلا كتابيا على أن واجب التسيير هو 7000 درهما وليس ما تدعيه وان شهود الإثبات يقدمون على شهود النفي و العارض اثبت بواسطة شاهده انه مكن المدعى عليها المحل من اجل التسيير و بواجب التسيير محدد في 7000 درهما وأن المدعى عليها لم تدلي للمجلس الموقر بما يثبت أنها أدت المبالغ المطلوبة في الإنذار وفي الأجل المحدد لها وبالتالي تكون تقاعسها في تنفيذ التزامها بالأداء يبرر فسخ التعاقد بالتسيير التي أقرت به قبل تأكيد شاهد العارض بذلك ويبرر إفراغها من محل العارض لإخلال بالالتزام بالأداء وأن ما ادعته من أداء نقدا قول فيه كثير من المغالطة ولا علاقة له بالواقع الأمور بناء على ما تم بیانه يكون المعارض محق في مطالبه ويلتمس الحكم برد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارض وأن المدعى عليها لم تدلي للمجلس الموقر بما يثبت أنها أدت المبالغ المطلوبة في الإنذار وفي الأجل المحدد لها وبالتالي تكون تقاعسها في تنفيذ التزامها بالأداء يبرر فسخ التعاقد بالتسيير ويبرر إفراغها من محل العارض ، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مطالب العارض.
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2022جاء فيها أجري البحث الذي أمرت به المحكمة بحضور كافة الأطراف والشهود و أكدت العارضة أن العلاقة التي تربطها بالمدعي هي علاقة كرائية وليس عقد تسيير وأن السومة الكرائية هي 3000 درهم وليس 7000 درهم حسب ما يزعمه كما أكدت العارضة أن ذمتها المالية كانت خالية من الواجبات الكرائية لحظة توصلها بالإنذار وأن العارضة تجرح بشدة في شهادة المدعي السيد حسن (د.) الذي كان يشتغل لديها في المحل وقامت بطرده من أجل السرقة وهو ما أكده شهود العارضة كما صرحت الشهادة السيدة فاطمة الزهراء (ب.) أنها كانت تشتغل مع العارضة منذ 2017 وهي من كانت تسام للمدعي مبلغ 3000 درهم کسومة كرائية دون أن يسلمها أي وصل وأن العارضة أثبتت العلاقة الكرائية بينها وبين المدعي في جلسة البحث بواسطة شهودها وتاريخها في شأنها ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المستأنف عليه أسس دعواه على ما اسماه بعقد تسيير حر شفوي يربطه بالطاعنة التي نازعت في العلاقة التعاقدية مؤكدة بأنها علاقة كراء وليس تسيير بسومة شهرية 3000.00 درهم وليس 7000.00 درهم وان عقد التسيير يخضع لإجراءات الشهر وأن الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية صرحت بأن العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه هي علاقة كرائية بكراء شفوي بمبلغ 3000.00 درهم توقفت عن أدائها بمجرد توصلها بإستدعاء المحكمة ، مما يتعين معه براءة ذمتها من المبلغ المطلوب وانه بالرغم من ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بإجراء بحث وصرح الشهود بان العارضة تقوم بتسيير المحل وتمت معاينة المسماة مريم المكلفة من قبل المستأنف عليه تتسلم واجب 7000.00 درهم شهريا ولأن شهادة الشهود تعتبر من وسائل الإثبات في حين أن المحكمة رجحت شهادة حسن (د.) الذي أدلى بشهادة زور وكذب بعدما اعترف بان المستأنف عليه هو الذي دفعه للإدلاء بالشهادة بعدما سلمه مبلغ 20.000,00 درهم، وهي اعترافات موضوع تسجيل صوتي للمفوض القضائي عبد الفتاح (ب.)، مما جعل العارضة تتقدم بشكاية لوكيل الملك من أجل الإدلاء بشهادة الزور ، مما يتعين معه استبعاد شهادة الشاهد المذكور. والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ومحضر تبليغ وشكاية .
وبتاريخ 09/01/2023 تقدم دفاع المستأنف عيه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما انه بخصوص الجواب عن الإستئناف، فإن المستأنفة أقرت بشكل واضح بأن العلاقة القانونية التي تربط بينها وبين العارض هي عقد تسيير في معرض جوابها بتاريخ 01/02/2022 كما أن العارض أدلى بصورة من شيك يحمل مبلغ 7000.00 درهم مقال أداء شهر واحد من التسيير، وبان العلاقة التعاقدية بين الطرفين هي علاقة تسيير وليس كراء وبالنسبة لشهادة الشاهد حسن (د.) فإنه أدى اليمين القانونية أمام المحكمة وان أقواله مطابقة للواقع وان تقديم شكاية ضده لا يمكن أن يؤثر في الحكم وفي شهادته وبالنسبة لعدم إشهار عقد التسيير فإن المستأنفة رفضت التوقيع على العقد عند الموثق بإقرارها في جلسة البحث وفي الإستئناف الفرعي فإنه تقدم بمقال إضافي خلال المرحلة الإبتدائية بخصوص واجبات الماء والكهرباء عن المحل موضوع النزاع المحددة في مبلغ 4804.47 درهما وقضت المحكمة بعدم قبول الطلب بشأنه على أساس ان العارضة لم تدل بوصولات المخالصة بالرغم من أن المستأنف عليها فرعيا تتواجد بالمحل ولم يتوصل بواجبات التسيير والتمس رد الإستئناف الأصلي وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها فرعيا واجبات الماء والكهرباء بمبلغ 4804.47 درهما وتحميلها الصائر وأرفق المقال بصورة من حكم .
وبتاريخ 31/01/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنفة لا تزال تنازع في العلاقة التعاقدية في غياب عقد تسيير مكتوب وأنها كانت تستغل المحل بصفتها مكترية وليست مسيرة وان الشاهد حسن (د.) الذي اعتمدت المحكمة على تصريحاته تثبت انه أدلى بشهادة الزور والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبتاريخ 21/02/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي مؤدى عنه جاء فيهما انه يؤكد ما ورد بالمذكرة السابقة وفي الطلب الإضافي فإنه يطالب بواجبات التسيير عن المدة من ابريل 2022 إلى غاية فبراير 2023 وجب عنها مبلغ 77.000,00 درهم ملتمسا الحكم على المستأنفة بأداء المبلغ المذكور .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/03/2023 حضر لها دفاع المستأنفة وسبق إمهاله للجواب منذ جلسة 21/02/2023 ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/04/2023 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أن العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأنف عليه هي علاقة كراء وليس علاقة تسيير، فإن الثابت من المذكرة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية من قبل دفاع المستأنفة بجلسة 01/02/2022 أنها تقر من خلالها بأن العلاقة التي تربطها مع المستأنف عليه هو عقد تسيير حر وليس عقد كراء وهو ما يشكل إقرارا قضائيا استنادا للفصل 405 من ق.ل.ع يبقى كافيا لإثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويغني بإثباتها بوسائل أخرى ، مما تبقى معه الدفوع المتمسك بها حول طبيعة العلاقة التعاقدية غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص منازعة المستأنفة في تصريحات الشاهد حسن (د.) واعتبار ان الوجيبة الشهرية هي 3000.00 درهم وليس 7000.00 درهم ، فإن تصريحات الشاهد المذكور لا يتوقف عليها الفصل في تحديد الوجيبة وإنما أيضا على معطيات الملف ومنها ما صرحت به المستأنفة من خلال جلسة البحث بأنها "سلمت للمستأنف عليه تسبيقا قدره 60.000,00 درهم نقدا وبخصوص الشيك الحامل لمبلغ 7000.00 درهم الذي يتمسك المستأنف عليه بان يهم الوجيبة الشهرية صرحت بأنه يخص مبلغ التسبيق عن التعاقد" ، أي أنها صرحت بنفس جلسة البحث بأن مبلغ التسبيق سبق أن تسلمه نقدا ، وبذلك تكون المستأنفة لم تدل بما يفند بكون الشيك المدلى به (والذي تقر بأنه صادر عنها وهي من سلمته للمستأنف عليه) يخص وجيبة شهرية، سيما وان الشيك المذكور يبقى مؤرخ في 03/07/2017 في حين أنها صرحت بجلسة البحث بأنها اكترت المحل أواسط سنة 2016 ودفعت التسبيق ، مما لا يستساغ معه تسليمها للشيك على أساس انه تسبيق بتاريخ لاحق عن إبرام العقد وبعد ان تسلمت المحل وشرعت في تسييره ودفعت تسبيق 60.000,00 درهم ، الأمر الذي تبقى معه الوجيبة الشهرية للمحل هي 7000.00 درهم الثابتة بمقتضى [رقم الشيك] المسحوب على شركة ش.ع. والذي يشكل وسيلة إثبات كتابية لا يمكن تفنيدها بشهادة الشهود استنادا للفصل 444 من ق.ل.ع ، مما تبقى معه الدفع المثارة حول السومة الكرائية غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الإستئناف الفرعي :
حيث يتمسك المستأنف فرعيا باستحقاقه لواجبات الماء والكهرباء عن المحل بمبلغ 4804.47 درهما
لكن ، حيث انه أمام عدم إثبات المستأنف فرعيا انه هو من أدى المبلغ المذكور، فإن الحكم المستأنف يكون مصادف للصواب فيما قضى به من رفض للطلب بخصوص ذلك، مما يتعين معه رد الإستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر .
في الطلب الإضافي :
حيث التمست المستأنف عليها الحكم لفائدتها بواجبات التسيير عن المدة ابريل 2022 إلى فبراير 2023.
وحيث انه وأمام عدم ثبوت براءة ذمة المستأنفة من واجبات التسيير عن المدة المذكورة وحسب السومة المحددة في مبلغ 7000.00 درهم ، فإن المستأنف عليها تبقى مستحقة لمبلغ 77000.00 درهم عن المدة المذكورة .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة صائر الطلب الإضافي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وقبول الطلب الإضافي .
- في الموضوع : برد الإستئنافين الأصلي والفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها واجبات التسيير عن المدة من أبريل 2022 إلى فبراير 2023 بمبلغ 77.000,00 درهم وتحميلها الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024