Réf
64479
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4599
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8205/3159
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Répartition des charges fiscales, Preuve contre un écrit, Pandémie de COVID-19, Obligations du propriétaire, Obligations du gérant, Interprétation des clauses contractuelles, Gérance libre, Frais de réparation et d'entretien, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables.
S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant.
La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23 ماي 2022 تقدم عبد الفتاح (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10549 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2021 في الملف عدد 6867/8205/2021 القاضي بادائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 160.000,00 درهم المتبقى عن واجب كراء المدة من مارس 2020 الى نونبر 2021 وبفسخ عقد التسيير وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الإضافي وعملا بالمنصوص عليه في الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة محمد (س.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون المقهى المسمى "مقهى (س.)" التي آلت إليهم من مورثهم والدهم المرحوم محمد (س.)، الذي ابرم قيد حياته عقد تسيير مؤرخ في 26/04/2018 مع المدعى عليه عبد الفتاح (ن.) مقابل مبلغ 10.000,00 درهم يؤديه في أول كل شهر إلا أن المسير ومنذ مارس من سنة 2000 إلى تاريخ الطلب قد امتنع عن أداء واجب التسيير فتخلد بذمته إلى حدود متم يونيو 2021 مبلغ 160.000,00 درهم، وأن العارضين قاموا بتوجيه إنذار له بالأداء توصل به شخصيا بتاريخ 07/04/2021 أنذروه بموجبه أداء الواجبات المذكورة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل إلا أنه بقي بدون جدوى والتمسوا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 160.000,00 درهم واجب تسيير المقهى عن المدة من فاتح مارس 2000 إلى متم يونيو 2021 وفسخ عقد التسيير وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المقهى الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
وبناء على المذكرة المدلى بها من الطرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/07/2021 أدلى من خلالها بصورة من: شهادة الملكية، رخصة إدارية، رسمي إراثة، عقد تسيير مقهى مؤرخ في 26/04/2018 وأصل إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن في الإنذار مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه التمس من خلالها الحكم على المدعين بأدائهم له مبلغ 50.000,00 درهم الذي يمثل مبلغ الضمانة المضمن في العقد ومبلغ 22.500,00 درهم الذي يمثل رسم المشروبات الذي أداه نيابة عن مورثهم ومبلغ 90.000,00 درهم عن مصاريف الإصلاح وشراء أجهزة المقهى والحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعين الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب مع طلب إضافي وطلب إجراء مقاصة المدلى بهما من الطرف المدعي بواسطة نائبهم بجلسة 25/10/2021 التمسوا من خلالها الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات التسيير عن المدة الممتدة من يوليوز 2021 إلى شهر نونبر من نفس السنة وجب فيها مبلغ 50.000,00 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميله الصائر ومن حيث طلب المقاصة إصدار حكم بالمقاصة في حدود دين المدعى عليه الذي هو مبلغ 50.000,00 درهم من أصل دين العارضين الذي هو 210.000,00 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعى عليه الصائر. وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:
ان الحكم المستانف استند على الانذار المبلغ للعارض لاثبات تماطله عن الأداء، والحال أنه فور توصله بالانذار بادر الى الجواب عليه داخل اجل 15 يوما من توصله. وان جوابه توصل به المستأنف عليهم وحدد فيه جميع المعطيات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال هذه الفترة و أنه ليس في حالة مطل وأن الفترة المتعلقة بشهر مارس وابريل وماي كانت المقاهي مغلقة بسبب الحجر الصحي، وانه عند فتح المقاهي فان طاقة الاستيعاب تقلصت الى 50% وان العارض أدى رسم المشروبات ومصاريف اصلاح المقهى وان هذه المصاريف تتجاوز مبلغ الكراء المضمن في المقال. وأن الحكم المستانف لم يتطرق نهائيا لهذه المعطيات ولم يناقشها رغم كون الجواب على الانذار سبق الادلاء به خلال المرحلة الابتدائية كما ان جوابه على الانذار ينفي عنه حالة المطل خصوصا وان المبالغ المضمنة فيه والتي تحملها العارض عن المستأنفين تفوق بكثير من قيمة الواجبات الكرائية مما يتعين الغاء الحكم المستانف لهذا السبب.
و بخصوص الطلب المضاد : فانه بالرجوع الى عقد التسيير موضوع الدعوى سيتضح على أن مورث المستانف عليهم التزم باداء الضرائب المترتبة عن المقهى. و أن السيد محمد (س.) مورث المستانف عليهم وافته المنية وان العارض لم تكن له علاقة مباشرة مع المستانف عليهم وان الادارة لم تمنحه اجلا قصد مراسلة المستانف عليهم من اجل اداء رسم المشروبات، كما أن مصلحة المقهى انذاك الزمت عليه ضرورة أداء هذه المبالغ للادارة. وانه ادى مبلغ 22.500.00 درهم كرسم او ضريبة عن المشروبات نيابة عن المستانف عليهم لظروف املتها الضرورة ولضمان استمرارية استغلال المقهى وعدم تعرضها لغرامات او حجز على منقولاتها. وانه محق في استرجاع المبالغ المذكورة وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي في قضائه لا اساس له ويتعين الغاؤه لهذا السبب.
وبخصوص مصاريف اصلاح المقهى والتي بلغت 90.000.00 درهم فان العارض ادلی خلال المرحلة الابتدائية بجميع الفواتير التي تثبت صحة مطالبه كما انه ادلی بإشهادات تفيد اتفاق العارض مع مورث المستانف عليهم بخصوص تكليفه للعارض بتحمل مصاريف الاصلاح وشراء الاجهزة على أن يرجعها له بعد اتمام الأشغال. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبخصوص الطلب المضاد الحكم برفع التعويض المحكوم به لفائدته من 50,000,00 درهم الى مبلغ 162.500,00 درهم . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميهم أن الطاعن يحاول من خلال استئنافه تطويل المسطرة قصد الإضرار بهم لأن ما اثاره من أسباب اجابت عنها المحكمة بما فيه الكفاية، وما استدل به من تواصيل فإنها تتعلق بمدة سابقة عن المدة المطلوبة، وبخصوص مبلغ 22500,00 درهم الذي يمثل الضريبة على المشروبات فإن مورثهم التزم بمقتضى العقد بأدائ الضريبة على الأرباح وضريبة النظافة فقط وأن الطاعن إن ادى الضريبة على المشروبات فذلك باختياره وتدخل ايضا ضمن التزامه الملقى على عاتقه سيما وأنه لم يستشر الورثة في اداء الضريبة المذكورة وبخصوص مبلغ 90.000,00 درهم الذي يمثل مصاريف الاصلاحات فإن الطاعن التزم في العقد بتسيير المقهى وأن اي إصلاح قام به يقع على عاتقه ولا دخل لصاحب الأصل التجاري في ذلك متمسكين بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ورد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
وفي الطلب الاضافي التمسوا الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 70.000,00 درهم واجب تسيير المدة من دجنبر 2021 إلى شهر يوليوز 2022 فيما أدلى الطاعن بمذكرة اكد من خلالها اسباب طعنه واضاف بخصوص مصاريف الاصلاحات بانه أدلى باشهادات تفيد اتفاق مورث المستأنف عليهم معه بشان تكليفه بالاصلاح على اساس ان يرجع له المبلغ الذي تم صرفه بعد اتمام الاشغال.
وحيث ادرج الملف بجلسة 22/09/2022 حضرها دفاع المستانف عليهم وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه بمطالعة المقال الافتتاحي والانذار المتعلق به يتبين صحة ما جاء في السبب ذلك أن الطاعن طولب بأداء واجب الربح عن مدة كانت فيها البلاد في حالة حجر صحي بسبب تفشي وباء كورونا مما يتعين اعتبار السبب وخصم واجب ثلاثة اشهر من المبلغ المحكوم به وحصره في 130.000.00 درهم.
وحيث بخصوص باقي الاسباب المثارة بشان الطلب الاصلي فإن الطاعن لم يدل بدفاتره الحسابية التي تثبت على أن المقهى لم تحقق أي ربح بعد فترة الحجر الصحي مما يتعين ردها لعدم استنادها لأساس من الاثبات.
وحيث بخصوص النعي بخرق الحكم مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات عند رفضه لطلب اداء مبلغ 22500,00 درهم المتعلق بالرسم المؤدى عن ضريبة المشروبات، فإنه بمطالعة عقد التسيير المحرر بتاريخ 26 ابريل 2018 يتبين أن مورث المستانف عليهم محمد (س.) قد التزم باداء الضرائب المترتبة عن المقهى من غير تحديد لنوعها خلافا لما جاء في جواب الورثة المستأنف عليهم من ان مورثهم التزم باداء الضريبة على الأرباح وضريبة النظافة فقط.
وحيث انه لما كان العقد طبقا للمنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود هو قانون الطرفين وشريعتهما، فإنه يثبت على أن ما اداه الطاعن من مبلغ عن ضريبة المشروبات لا يدخل ضمن التزامه، مما يتعين على الورثة اداء المبلغ المؤدى من طرف المستانف وقدره 22.500,00 درهم خلافا لما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين الغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم من جديد باداء المبلغ المذكور لفائدة الطاعن.
وحيث بخصوص النعي برد الحكم المستأنف لطلب اداء مبلغ 90.000 درهم المتعلق بمصاريف الاصلاحات، فإنه وكما ذكر تبقى دائما بنود العقد هي قانون الطرفين وشريعتهما، والثابت من العقد الرابط بين الطرفين أن الطاعن عبد الفتاح (ن.) قد التزم بتحمله وحده صيانة المقهى وبأن اي اصلاح قام به يبقى على عاتقه ولا دخل لصاحب مالك الأصل التجاري بشانه، وبالتالي فإن الحكم المستأنف وخلافا لما جاء في النعي لما قضى برفض طلب استرجاع المبلغ المذكور لكون الطاعن التزم بتحمل مصاريف الاصلاح لم يخرق في ذلك أي مقتضى اتفاقي او قانوني، وما تمسك به الطاعن بأن له اشهادات تثبت وجود اتفاق مع مورث المستأنف عليهم بتكليفه باجراء اصلاحات في المقهى والتزامه بإرجاع قيمة المصاريف بعد إتمام الاشغال، فإنه لما كانت الالتزامات الملقاة على عاتق الطرفين منظمة بمقتضى عقد خطي فإنه لا يمكن إثبات ما يخالف الوارد بالكتابة إلا بالكتابة وليس بشهادة الشهود كما جاء في التمسك عن غير اساس، والمحكمة لما طبقت بنود العقد تكون قد طبقت في النازلة صحيح مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا قواعد الاثبات المنصوص عليها في ذات القانون المذكور.
في الطلب الاضافي:
حيث إن بنود العقد تنص على أن واجب الربح المتفق عليه وقدره 10.000 درهم يؤدى في بداية الشهر وكان أول أداء متفق عليه هو فاتح ماي 2018 وبالتالي فإن الطاعن وبعد صدور الحكم المستأنف قد ترتبت بذمته واجبات عن الربح وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2021 والتي لم يدل بما يثبت أداءها للمستأنف عليهم مما يتعين الحكم عليه باداء مبلغ 70.000 درهم الذي يمثل واجب سبعة اشهر ابتداء من التاريخ المذكور إلى متم يونيو 2022.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاضافي
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب اداء ضريبة المشروبات والحكم من جديد باداء المستأنف عليهم ورثة محمد (س.) في حدود مناب كل واحد منهم من التركة لفائدة المستأنف عبد الفتاح (ن.) مبلغ 22500,00 درهم مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 130.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
وفي الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عبد الفتاح (ن.) لفائدة المستأنف عليهم ورثة محمد (س.) مبلغ 70.000,00 درهم نصيبهم في الارباح عن المدة من فاتح دجنبر 2021 إلى متم يونيو 2022 وتحميله الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025