Contrat de gérance libre : le gérant qui prétend s’être acquitté des redevances doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61103

Identification

Réf

61103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3375

Date de décision

18/05/2023

N° de dossier

2023/8205/324

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance incombe au gérant qui se prétend libéré de son obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du gérant, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, sans toutefois produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations. La cour retient qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Dès lors que le concédant justifiait de l'existence du contrat et de la mise en demeure préalable, il incombait au gérant de prouver le règlement effectif des sommes réclamées. Faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد حمو (ا.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2072 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/03/2022 في الملف عدد 12041/8205/2021 القاضي بأداء المدعي مبلغ 9.600 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من 01/09/2020 إلى غاية 31/08/2021 مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات التسيير وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع عقد التسيير الكائن بـ [العنوان] خريبكة وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليه التزام قصد تسيير محل عبارة عن كشك الكائن بـ [العنوان] خريبكة مقابل ادائه مبلغ 800 درهم شهريا، إلا أنه امتنع عن أداء ما بذمته عن المدة من 01/09/2020 إلى غاية 31/08/2021، فوجه له انذارا بالأداء أمهله بمقتضاه 15 يوما لكن دون جدوى، علما انه من بين شروط الالتزام المبرم بين الطرفين انه في حالة حصول تماطل من قبل المدعى عليه يفسخ العقد بدون شرط، وتبعا لذلك وطبقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع. فقد أصبح من حق العارض أن يطالب بفسخ العقد مع المدعى عليه بعد أداء هذا الأخير ما بذمته، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور والحكم بفسخ عقد التسيير وافراغ المدعى عليه من الكشك موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبذلك فانه يؤكد انه ظل يؤدي الواجبات المطالب بها بانتظام دون تماطل، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب. وأرفق مقاله بنسخة تبليغية وطي تبليغ.

وبجلسة 11/05/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ومعلل تعليلا قانونيا وسليما، كما أن المستأنف لم يأت بجديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة أو من شأنه دحض الحجج المدلى بها من طرف العارض. بالإضافة إلى أنه جاء مجردا من أي حجة أو وثيقة تفيد أن المستأنف لم يماطل في أداء ما بذمته بصفة شهرية كما هو متفق عليه بمقتضى العقد، مما يتعين معه رد مبرراته وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الصائر لمن يجب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن من أداء الواجبات المطالب بها بانتظام، فإنه لم يدل بما يفيد أداؤه للواجبات المطالبة بها هو الملزم بالإثبات طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 400 من ق.ل.ع. والذي ينص على أنه " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه " وأنه طالما أن الطاعن لم يدل بما يفيد أداؤه للواجبات موضوع عقد التسيير رغم إنذاره من طرف المستأنف عليه، فإن المحكمة قد كانت على صواب لما قضت عليه بالأداء والإفراغ، وأن ما تمسك به من أسباب لا يرتكز على أساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial