Réf
66087
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5759
Date de décision
12/11/2025
N° de dossier
2025/8203/4925
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réparation du préjudice moratoire, Preuve en matière commerciale, Non-cumul des indemnités, Liberté de la preuve, Intérêts légaux, Force probante des photocopies, Facture non signée, Dommages-intérêts pour retard, Contestation non sérieuse, Confirmation du jugement, Bon de livraison
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le non-cumul des indemnités de retard et des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
L'appelant principal contestait la force probante de simples photocopies de documents commerciaux non acceptés expressément, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de dommages et intérêts pour retard, qu'il estimait distincte des intérêts légaux.
La cour écarte le moyen principal en rappelant qu'en matière commerciale, le principe de la liberté de la preuve prime, conformément à l'article 334 du code de commerce. Elle retient que la réalité de la prestation, corroborée par un bon de livraison visé par le débiteur, suffit à établir la créance, faute pour ce dernier de contester sérieusement le contenu des pièces produites ou de prouver l'extinction de son obligation au sens de l'article 400 du même dahir.
Sur l'appel incident, la cour juge que les dommages et intérêts pour retard de paiement et les intérêts légaux ont la même finalité, à savoir la réparation du préjudice résultant du retard dans l'exécution. Dès lors, leur cumul constituerait une double indemnisation pour un même préjudice, ce qui justifie le rejet de la demande.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/08/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ 10/04/2025 تحت عدد 1290 ملف عدد 659/8228/2025و القاضيفي الشكل: بقبول الدعوىو في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (171360,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.
و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/10/2025 .
في الإستئناف الأصلي :
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 18/07/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 04/08/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني وباعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه أن المدعى عليها شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني وفي إطار الطلبية عدد 0008377 المؤرخة في 2019/05/09 عهدت للشركة المدعية إنجاز أشغال تقوية تكسية واجمة النصب المقام بمدخل المحطة السياحية بالسعيدية بالرخام بثمن إجمالي قدره 171360,00 درهم شاملا للرسوم. وأن المدعية بمجرد توصلها بالطلبية المذكورة، قامت بانجاز الأشغال المتفق عليها بالكامل، وعلى إثر ذلك تقدمت للمدعي عليها بتاريخ 2019/06/18 بالفاتورة 2019/21 بمبلغ 171360,00 درهم، بقيت بدون أداء إلى غاية يومه. والتمست المدعية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها مبلغ 171360,00 درهم، مع التعويض عن التماطل بمبلغ 50000,00 درهم وشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال : صورة من وصل الطلب صورة من ورقة الإرسال صورة من فاتورة
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/03/27 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية أوردت فيها أنه سبق لها أن أدلت بمكرتها الجوابية بجلسة 2024/01/09 قبل الإحالة التمست من خلالها أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لكون الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع واحتياطيا من حيث الموضوع، أن وصل الطلبية والفاتورة المدلى بهما لا يحملان أي توقيع أو تأشير على التوصل باستثناء ورقة الإرسال وان المدعى عليها لا يمكنها أداء مقابل فاتورة لم تتسلمها ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة مع حفظ حق المدعى عليها في الإدلاء . بمستنتجاتها الختامية
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي قد جانب الصوب فيما قضى به ذلك انه بالرجوع الى الوثائق المدلى فهي مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من طهير الالتزامات والعقود والتي تنص على أن المعتد به هو الصور الشمسية المصادق على مطابقتها للأصل التي يمكن إعتمادهالانه لا يمكن أن يعتد بمجرد صورة أنها مقتضيات الفصل المذكور أعلاه واضحة، مما يكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئنافغير معزز بوثائق كما يشترط المشرع المغربي في الفصل المذكور وان قرار محكمة النقض جاء فيه مايلي " ويتضح منه أن المحكمة ثبت لها أن المراسلات التي استدلت بها الطاعنة لقطع التقادم عبارةعن صور شمسية ليس من شأنها قطعه مطبقة صحيح أحكام الفصل 440 من ق ل ع قرار محكمة النقض عدد 41 الصادر بتاريخ 2022/01/19 ، وأن العارضة طلبت استبعاد وصل الطلبية والفاتورة المدلى بهما لا يحملان أي توقيع أو تأشيرة لأن العارضة لم تبدي قبولها للفاتورة وذلك ما أكدته محكمة النقض في أحدى قرارتها الذي جاء فيه ما يلي " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والمحكمة التي اعتبرت في تعليها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبي المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، و يتأكد بالتالي أن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به سندا قانونيا، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من أداء العارضة لفائدة المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2025 جاء فيها أنه على خلاف ما أثارته الجهة المستأنفة بالدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، فان الشركة العارضة تؤكد لهيئة بأن الأصل في الإثبات في المادة التجارية هو حرية الإثبات عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونةالتجارة وان الثابت من المقال الاستئنافي أن المستأنفة لا تنكر المعاملة التجارية القائمة بينها وبين العارضة، ولا تطعن في صحة الوثائق المحتج بها ولا تنازع في مبلغ المديونية، واقتصرت فقط بالدفع بالفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود مع العلم أن الوثائق والمستندات المحتج بها هي مستخرجة من الدفاتر التجارية للشركة المنوب عنها ومن محاسبتها الممسوكة بانتظام، والتي تعد وسيلة اثبات بين التجار بشأن أعمالهم التجارية عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، و أن الدفع المثار يبقى مردودا وغير منتج في النزاع طالما أن المستأنفة لم تطعن بأي مطعن جدي في مضمون ومحتوى الوثائق المدلى بها رفقة مقال الدعوى، وبالتالي ورغم أنها كونها مجرد صور شمسية، فان ذلك لا يسقط قيمتها الثبوتية عملا بالمادتين 19 و 334 من مدونة التجارة ، وهذا من جهة ومن جهة أخرى، فانه على خلاف ما تزعمه المستأنفة، فان المعاملة التجارية تبقى ثابتة بينها وبين الشركة المنوب عنها بموجب الوثائق المدلى بها في الملف باعتبارها مستخرجة من محاسبة الشركة المنوب عنها الممسوكة بانتظام ، و أن الشركة المنوب عنها قد أدلت رفقة مقالها بالطلبية الصادرة عن المستأنفة رقم 0008377 المؤرخة في 2019/05/09 بمبلغ 171.360,00 درهم ، و أنه تبعا لذلك، قامت بإنجاز الأشغال الموصوفة في الطلبية المذكورة كما هو ثابت من محضر المعاينة المجردة المنجزة من قبل المفوض القضائي لحسن (ق.) بتاريخ 2023/11/30 - والمدلى بنسخة منها في الملف - والذي عاين فيه بأن النصب المقام بمدخل المحطة السياحية السعيدية مكسو بالرخام من جميع الجوانب ، وأن الشركة المستأنفة وبتاريخ 2019/06/18 توصلت بالفاتورة رقم 2019/21 بمبلغ 171.360,00 درهم كما هو ثابت من تأشيرتها بالتوصل على ورقة الإرسال المرفقة بمقالالدعوى ، و أن المشرع لم يحدد أي صيغة معينة تعني القبول، وبالتالي فان توصل المستأنفة بالفاتورة موضوع النزاع هو تعبير منها بالقبول على اعتبار أن هذه الفاتورة ليست مجردة حتى يتحقق شرط القبول، ولكن هذه الفاتورة تمت بناء على الطلبية المقدمة من طرف هذه الأخيرة، مما يكون شرطي الإيجاب والقبول ثابتين في هذه النازلة ، وعليه، فانه لا موجب أمام المستأنفة للدفع بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن المعاملة التجارية ثابتة بين الطرفين بموجب الوثائق المرفق بمقال الدعوى، والتي لم تكن محل أي مطعن أو نزاع جدي بشأنها ، فضلا على ذلك أن المشرع في الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لم يرتب أي جزاء وانما أعطى للمحكمة الحق في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة ثبوتية بحسب الأحوال ، وغني عن البيان، ومادام أن المديونية المطالب بها قائمة بين شركتين تجاريتين، فانه عملا بمقتضيات المادتين 19 و 334 من مدونة التجارة، فان الوثائق المرفقة بمقال الدعوى تكتسي الحجية القانونية في الإثبات وبالتالي فانه لا مجال أمام المستأنفة للدفع بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار ان المادة 334 من مدونة تنص على حرية الاثبات في المادة التجارية وأن النص الخاص يقدم على العام.
وفي الاستئناف الفرعي :أنها التمست في مقالها الافتتاحي الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن التماطل بمبلغ 50.000,00 درهم ، وأن الحكم الطعين قضى برفض الطلب بتعليل ناقص وغير سائغ. و أنه وتبعا للأثرين الناقل والناشر للطعن بالاستئناف، فان الشركة المنوب عنها تتمسك من جديد بطلب التعويض عن التماطل في الأداءحسب الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها فرعيا توصلت بالفاتورة موضوع النزاع بتاريخ 2019/06/18 كما هو ثابت من ورقة الإرسال المدلى بها في الملف ،و أن هذه الأخيرة لم تبادر إلى أداء ما بذمتها رغم أن الدين ثابت ومستحق الأداء ولا نزاع حوله. مما تكون معه واقعة التماطل ثابتة وقائمة في نازلة الحال ، و أنه على خلاف تعليل الحكم الطعين في هذا الشأن، فانه هناك فرقا كبيرا بين التعويض عن التماطل الذي تنظمه مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود والذي يبدأ سريان احتسابه من تاريخ توصل المدينة بطلب الأداء إلى غاية المطالبة القضائية ، والحال أن الحكم بالفوائد القانونية هو مجرد وسيلة وآلية لإجبار وإلزام المحكوم عليه على التنفيذ ويحكم به من تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية الأداء وينظمها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود والمرسوم 1950/06/16 المحدد السعر القانوني لفائدة في 6%، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من القانونية والصائر. أداء مع الفوائد بخصوص الاستئناف الفرعي، إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا شركة (ت. س.) في شخص ممثلها القانوني، بأدائها لها التعويض عن التماطل بمبلغ 50.000,00 درهم مع تحميلها الصائر.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.
من حيث الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي بخرق مقتضيات الفصل 440 ق ل ع على اعتبار ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية لا تكتسي اية حجية في الاثبات والحال ان هذا الدفع يبقى مردود ما لم يتم اقرانه بالطعن و المنازعة الجدية في صحة ومضمون الوثائق المعززة للطلب حسب ما استقر عليه العمل القضائي
و حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء على اعتبار أن وصل الطلبية و الفاتورة المستدل بها من طرف المستأنف عليها لا حجية لها لكونها غير مقبولة من طرفها و غير موقعة و غير مؤشر عليها وبذلك فهي غير مرتبة لاية آثار قانونية والتمست الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب
لكن حيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بالدفتر الكبير وورقة الارسال الحاملة لتأشيرة الطاعنة مما يجعل المعاملة التجارية موضوع الفاتورة قائمة بين الطرفين
وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتوى هذه الوثائق بشكل جدي ولم تدل بما تنفي به استفادتها من خدمات المستانف عليها وبالتالي تبقى منازعتها مجردة
وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
من حيث الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بنقصان التعليل بخصوص الشق من الطلب المتعلق بالتعويض عن التماطل معتبرة ان هناك فرقا كبيرا بين التعويض عن التماطل الذي تنظمه مقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود والذي يبدأ سريان احتسابه من تاريخ توصل المدينة بطلب الأداء إلى غاية المطالبة القضائية ، والحكم بالفوائد القانونية التي هي مجرد وسيلة وآلية لإجبار وإلزام المحكوم عليه على التنفيذ ويحكم به من تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية الأداء والتمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لها التعويض عن التماطل بمبلغ 50.000,00 درهم مع الصائر
وحيث انه خلافا لما اثير أعلاه فإن التعويض عن التماطل يمنح لجبر الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ وهو نفس الضرر الذي تروم الفوائد القانونية جبره ، مما يكون معه منحه من قبيل تعويض المستأنفة مرتين عن نفس الضرر وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 347 الصادر بتاريخ 04/07/2018 في الملف التجاري عدد 2270/3/3/2017 الذي جاء فيه : " لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت طلب الفوائد القانونية بعلة أن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة لم تخرق القانون و لم تخرق ما جاء في الحكم الأبتدائي من تعليل ..." قرار منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض 2018. مما وجب معه رد الدفع المثار"
وحيث إنه يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئنافين الأصلي والفرعي والتصريح بتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.
حيث انه يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعته
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66085
Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66084
La conclusion d’un nouveau bail commercial au nom d’une société par son gérant, se substituant à son bail personnel antérieur, justifie la radiation de son inscription au registre du commerce à l’adresse des locaux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66081
Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66079
La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66078
Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Vices de construction, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réparation des désordres, Rapport d'expertise, Prescription, Non-conformité au cahier des charges, Modification du jugement en appel, Malfaçons, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge
66071
Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66066
L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
66065
L’action en paiement d’une créance née d’une prestation de services entre sociétés commerciales est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025