Réf
66085
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5803
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8201/2824
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Restitution de prix, Prix de vente, Manoeuvres dolosives, Force probante, Dol, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acte authentique, Absence de clause d'exclusivité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique.
La cour retient que le contrat de vente, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni n'était subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Elle relève en outre que l'acte notarié fait pleine foi du prix convenu et que les pièces produites par l'appelante pour prouver un paiement supérieur sont jugées insuffisantes et contradictoires, l'un des reçus se rapportant à un titre foncier distinct de celui du bien vendu.
Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve de manœuvres dolosives déterminantes de son consentement, le jugement de rejet est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2024 تحت عدد 7836 ملف عدد 3976/8201/2024 الذي قضى : في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يبقى معه مقدما داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها اتفقت مع شركة (ج. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) على حجز محل تبلغ مساحته 30 متر مربع كائن بالطابق الأرضي من العمارة رقم 12 بمشروعها السكني الكائن بإقليم مديونة دوار [العنوان] موضوع الملك المسمى 18-Bled Imm12 ذي الرسم العقاري عدد 85/7508،كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية،وأنها عند حجزها للمحل المذكور اتفقت مع مالك الشركة المذكورة السيد محمد (ب.) على استغلاله كصيدلية بعدما أكد لها بأنه لم يقم بحجز اي محل آخر لفائدة أي شخص آخر من اجل استغلاله في ميدان الصيدلة وأنها هي الوحيدة والأولى في هذا المشروع السكني التي ستقوم بفتح المحل كصيدلية،وأنها وبحكم رغبتها الشديدة في استغلال المحل كصيدلية بعدما اكد لها انها هي الوحيدة التي لها الحق في إحداث صيدلية بهاته الإقامة، قد حدد لها ثمن بيعه للمحل المذكور في مبلغ 420000.00 درهم أدته لفائدة الشركة المدعى عليها على دفعات كما هو ثابت من خلال تواصيل الأداء وصور الشيكات المدلى بها بتاريخ 2021/06/02 أدت مبلغ 120000.00 درهم بواسطة شيكين بتكيين رفقته على الشكل التالي: الأول تحت رقم 5783939 بمبلغ 80000.00 درهم والثاني تحت رقم 6638939 بمبلغ 40000.00 درهم، وبتاريخ 2022/10/11 ادت مبلغ 50000.00 درهم بواسطة شيك تحت رقم . 6638943، وبتاريخ 2023/02/13 ادت مبلغ 250000.00 درهم بواسطة شيك بنكي تحت 6638946، ليكون مجموع المبالغ المؤداة من طرف العارضة لفائدة المدعى عليها هو 420000.00 درهم، مضيفة أنه عند حجزها للمحل المذكور وتأكدها من كونها الوحيدة التي ستحدث صيدلية بهاته الإقامة إعمالا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، تقدمت بطلب الترخيص لها بإحداث صيدلية بالقطاع الخاص مرفق بجميع الوثائق المطلوبة الى السيد عامل عمالة اقليم مديونة بتاريخ 09/02/2023، وتم رفض التوصل به من طرف المسؤولين بالعمالة،وهو القرار التي تقدمت العارضة بالطعن فيه امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وأصدرت هاته الاخيرة حكما قضى برفض الطلب، وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وتم الطعن فيه بالنقض حاليا من طرف العارضة، كما هو ثابت من خلال نسختي الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي. و أكدت من جهة ثانية أن المدعى عليها شركة (ج. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) في الوقت الذي اتفقت فيه معها على حجز المحل موضوع النزاع من أجل إحداث الصيدلية، باعت مباشرة بعدها الصيدلانية أخرى محلا آخر بنفس المشروع السكني من أجل إحداث صيدلية، وأن هاته الأخيرة هي التي استفادت من الترخيص من اجل إحداث الصيدلية بهاته الإقامة. بل الاكثر من ذلك، فإن المدعى عليها قد تسلمت المبلغ المذكور والمحدد في 420000.00 درهم ورفضت تضمينه بعقد بيع المحل واكتفت بتحديد ثمن البيع في العقد في مبلغ 255000.00 درهم كما هو ثابت من خلال البند السادس من عقد البيع المدلى به رفقته، ورفضت إرجاع المبلغ المتبقي بذمتها للعارضة والذي هو 165000.00 درهم دون اي سبب مشروع. لأجله إلتمست الحكم على المدعى عليها شركة (ج. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) بأدائه للعارضة السيدة نادية (ف.) مبلغ 165000.00 درهم المبلغ المتبقي بذمتها من ثمن بيع المحل الكائن بالطابق الارضي عمارة [العنوان] اقليم مديونة والذي تسلمته منها دون وجه وحق ورفضت إرجاعه لها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ. والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا محددا في مبلغ 100000.00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب فقدان عملها وكسبها وحرمانها من إحداث صيدليتها وما كانت ستدره عليها من أرباح مالية كبيرة خلال هاته المدة، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/04/2024 و التي ضمنتها أصل شهادة الملكية، نمودج "ج" الخاص بالمدعى عليها، نسخة طبق الاصل من شهادة الدكتوراه في الصيدلة الخاصة بالعارضة، نسخ من تواصيل وشيكات اداء ثمن بيع المحل موضوع النزاع، نسخة من طلب الترخيص + نسخة من محضر رفض التوصل به، نسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية الرباط، نسخة من عقد البيع النهائي للمحل موضوع النزاع، نسخة طبق الاصل من الرسالة التي تؤكد استقالة العارضة من اسلاك وزارة الصحة الصندوق المغربي المهني للتقاعد، نسخة من الرسالة الالكترونية التي تؤكد استخلاص العارضة لجميع تقاعدها.
وبناءا على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/04/2024 و التي إلتمست فيه الإشهاد لها بإصلاح مقال دعواها وذلك باستدعاء المدعى عليها شركة (ج. م.) بمقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة [العنوان] بدلا من تجزئة [العنوان] المضمن خطأ بالمقال.
وبناءا على شهادة التسليم المنجزة بتاريخ 02/05/2024 من طرف المفوض القضائي عبد القادر (ع.)،والتي أفاد فيها بكون العنوان غير موجود.
و بناءا على تعيين قيم في حق المدعى عليها،والذي أفاد بوجود نقص في بيانات العنوان مما تعذر القيام بالمطلوب.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الثابت من وثائق الملف ومشتملاته ان العارضة قد سبق لها أن اكدت خلال المرحلة الابتدائية أنها اتفقت مع المستأنف عليها وبحضور ممثلها القانوني المدعو محمد (ب.) بصفة شخصية على حجز محل تبلغ مساحته 30 متر مربع كائن بالطابق الأرضي من العمارة رقم 12 بمشروعها العمارة رقم 12 بمشروعها السكني الكائن بإقليم مديونة دوار [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 85/7508 المستأنف عليها على استغلاله وأنه قبل حجزها للمحل المذكور قد اتفقت كصيدلية بعدما اكد لها ممثلها القانوني المذكور اعلاه بأنه لم يقم بحجز اي محل آخر لفائدة أي شخص آخر من اجل استغلاله في ميدان الصيدلة وأنها هي الوحيدة والأولى في هذا المشروع السكني التي ستقوم بفتح صيدلية في مشروعه المذكور وانه لأجل ذلك وبعد تأكدها من كونها الأولى التي ستفتح صيدلية بمشروع المستأنف عليها وبتأكيد من هاته الاخيرة، تقدمت بطلب الترخيص لها بإحداث صيدلية بالقطاع الخاص مرفق بجميع الوثائق المطلوبة الى السيد عامل عمالة اقليم مديونة بتاريخ 2023/02/09 إعمالا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، إلا أنه هذا الطلب قد تم رفض التوصل به من طرف المسؤولين بالعمالة المذكورة، بسبب تضليل وغش وكذب المستأنف عليها حيث بلغ الى علم العارضة بانها قد فوتت محلا آخر لسيدة أخرى لاستغلاله كصيدلية المحل موضوع النزاع للعارضة مباشرة وأن المستأنف عليها قد استغلت رغبة العارضة الشديدة في استغلال المحل موضوع النزاع كصيدلية،وحددت لها ثمن بيع للمحل موضوع النزاع في مبلغ 420000.00 درهم أدته لفائدتها على دفعات كما هو ثابت من خلال تواصيل وصور الشيكات المدلى بها ضمن وثائق الملف، على اساس انها ستحصل على الرخصة وستكون اول صيدلية بالمشروع السكني المذكور اعلاه، في الوقت الذي يبقى فيه الثمن الحقيقي للمتر المربع بتلك المنطقة التي يتواجد بها المشروع السكني أقل بكثير من الثمن الذي جعلت المستأنف عليها العارضة توافق عليه وتؤديه لها كاملا دون اي وجه حق بهدف الإثراء بلا سبب على حسابها بل الاكثر من ذلك، أن المستأنف عليها قد تسلمت مبلغ 420000.00 درهم ورفضت تضمينه بالعقد النهائي لبيع المحل واكتفت بتحديد ثمن البيع في العقد في مبلغ 255000.00 درهم ورفضت إرجاع المبلغ المتبقي بذمتها للعارضة والذي هو 165000.00 درهم دون اي سبب مشروع والذي تسلمته بالغش والتدليس والتحايل على العارضة وايهامها بانها الوحيدة التي فوتت لها محلا بمشروعها لاستغلاله في مهنة الصيدلة وأن ما قامت به المستأنف عليها من إخفاء واقعة كونها قد باعت لصيدلانية أخرى محلا آخر بنفس المشروع السكني من اجل إحداث صيدلية بعد شراء العارضة للمحل موضوع النزاع، قد ألحق بهاته الاخيرة أضرارا مادية ومعنوية كبيرة وأن ما يؤكد صحة دفوعات وأقوال العارضة أنها قد استقالت من عملها بوزارة الصحة منذ تاريخ 2021/12/31 بهدف احداث مشروعها بالقطاع الخاص،وأنها مدة ثلاث سنوات تقريبا وهي عاطلة عن العمل ولم يعد بإمكانها العودة للعمل بأسلاك وزارة الصحة من جديد، وأصبحت لا هي بعملها بالوزارة ولا هي بعملها بالقطاع الخاص كصيدلانية بسبب غش وتدليس وتضليل المستأنف عليها ولا هي بتضمين ثمن البيع الحقيقي للمحل موضوع النزاع بعقد بيع المحل أو إرجاع المستأنف عليها الفرق بين الذي دفعته لفائدتها وما هو مضمن بعقد البيع بل الأكثر من ذلك أن العارضة ولكي تتمكن من شراء المحل موضوع وإحداث الصيدلية قد استخلصت كل مستحقاتها وتقاعدها من الصندوق المغرب للتقاعد CMR كما هو ثابت من خلال الوثيقة المدلى بها ضمن وثائق بمعنى انها اصبحت بدون عمل وبدون تقاعد كذلك وحرمت من المحل الذي اشترته بثمن يفوق الثمن الحقيقي له ومن استغلاله كصيدلية تحقيقا للهدف الذي استقالت من اجله من عملها، الشيء الذي قد الحق بها عدة اضرار مادية وأثر سلبا وبشكل كبير على حالتها الصحية والنفسية وأن الواضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له قد أغفلت في حكمها الرد على جميع الدفوع المثارة من طرف العارضة كما أغفلت مناقشة جميع الوثائق المدلى بها من طرفها لتعزيز مطالبها، وأكتفت فقط بالتصريح فض الطلب دون ان تعلل ما قضت به تعليلا كافيا، مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويعرضه بذلك للطعن والإبطال وأن الثابت في الفقه والعمل القضائي للمحاكم أن عدم الجواب على دفوع احد الاطرف التي أثيرت بصفة نظامية ينزل منزلة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وأنه لما كان ذلك ثابتا، فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى قد جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أي اساس قانوني سليم، مما ينبغي معه التفضل بإلغائه والحكم من جديد بعد التصدي على المستأنف عليها شركة (ج. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) بأدائها للعارضة مبلغ 165000.00 درهم المبلغ المتبقي بذمتها من ثمن بيع المحل موضوع النزاع والذي تسلمته دون اي وجه حق ورفضت إرجاعه لها لحد الآن، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والتصريح من جديد بعد التصدي على المستأنف عليها شركة (ج. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) بأدائها لها مبلغ 165000.00 درهم المبلغ المتبقي بذمتها من ثمن بيع المحل موضوع النزاع والذي تسلمته دون وجه حق ورفضت إرجاعه لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي المستأنف .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 حضرها نائب المستأنفة؛وألفي بالملف جواب القيم؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
التعليل
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث فيما يخص ما استندت اليه الطاعنة من أن رفض منحها الترخيص باستغلال المحل موضوع عقد البيع كان بسبب غش المستأنف عليها التي فوتت محلا اخر للغير لاستغلاله في ممارسة نفس النشاط فيبقى مردود؛فالعقد شريعة المتعاقدين؛وأن المحكمة بمراجعتها وثائق الملف خاصة العقد المحتج به من طرفها تبين وكما اشارت الى ذلك محكمة أول درجة عن صواب لم يعلق على شرط ولم يتضمن أي التزام من طرف المستأنف عليها بعدم تفويت محل آخر بالمشروع لاستغلاله كصيدلية؛مما يبقى مانعته بهذا الخصوص غير ذي أساس في غياب الادلاء باي حجة او اتفاق يعزز ادعاءها؛نفس الأمر لباقي ماتمسكت به من قيام المستأنف عليها بالتدليس عليها وتضمين عقد البيع ثمنا مخالفا لما تم الاتفاق عليه؛ذلك ان العقد الموقع من طرف الطاعنة والمبرم امام موثق أشار الى ان مبلغ البيع المتفق بشأنه حدد في 255000 درهم؛مما يبقى حجة على ماضمن فيه؛وأن ما استظهرت به الطاعنة من وثائق لاثبات انها أدت لفائدة المستأنف عليها مبلغ 420000 درهم فتبقى ناقصة عن درجة الاعتبار لتناقض مضمونها فالوصل المؤرخ في 13/02/2023 الذي أدلت به لاثبات أدائها مبلغ 250000 درهم اتضح بعد مراجعته من طرف المحكمة انه ينصب على شراء الملك ذي الرسم العقاري عدد 7294/85؛فيما ان المحل موضوع النزاع ذي الرسم العقاري عدد 7508/85 كما هو ثابت من خلال عقد البيع؛وانه استنادا لنص المادة 230 ق ل ع التي تجعل من الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها؛وفي غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد لجوء المستأنف عليها الى حيل قصد ايقاعها في التدليس والتي لولاها لما أبرمت عقد شراء المحل؛فان ما استندت اليه الطاعنة يبقى غير مبرر قانونا مما يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا؛غيابيا بقيم للمستأنف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025