Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66094

Identification

Réf

66094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5763

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8203/4667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la révision d'une facturation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait annulé la facturation de rattrapage, ordonné le rétablissement du courant et alloué des dommages-intérêts à l'abonné.

L'appelant soutenait que l'impossibilité matérielle d'accéder au compteur, situé dans la propriété de l'intimé, justifiait le recours à une facturation estimative puis à une régularisation, et que la coupure était légitime faute de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le fournisseur, en s'abstenant durant plusieurs années de procéder à des relevés réguliers et en se fondant sur des estimations arbitraires, a lui-même manqué à ses obligations contractuelles.

Elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant déterminé la consommation réelle et considère que la coupure de courant, consécutive à une facturation erronée, constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur. La privation d'une matière essentielle et les frais de justice subis par l'abonné justifient l'octroi de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6423 بتاريخ 15/05/2025 في الملف عدد 3503/8235/2025 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي و في الموضوع الحكم بإلغاء قرار المراجعة فيما زاد عن مبلغ الاستهلاك الحقيقي المحدد في مبلغ 9771.21 درهم والحكم على المدعى عليه بإرجاع التيار الكهربائي لمنزل المدعي الساكن بالحي [العنوان] واد زم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير وتعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم مع الصائر ورفض الباقي .

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن وقائع الحكم المطعون فيه أن السيد عبد اللطيف (ك.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2023، عرض فيه أنه مشترك في شبكة الماء والكهرباء مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء – شعبة الكهرباء بوادي زم، وأنه كان يؤدي فواتير استهلاكه بانتظام وفق فواتير حقيقية تحمل أرقام العداد القديمة والجديدة وكمية الاستهلاك والمبلغ الواجب الأداء غير أنه فوجئ بتاريخ 22/11/2014 بتوصله برسالة من شعبة الكهرباء بوادي زم تفيد ملاحظة “ضعف في الاستهلاك”، وعلى إثر ذلك تم تعديل الفواتير السابقة والمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 49.633,86 درهم، تم توزيعه على فواتير شهرية تحت مسمى “المراجعة”، دون بيان الأسس التقنية أو القانونية المعتمدة في هذا التعديل، ودون إجراء خبرة تقنية أو حضور المعني بالأمر.

وأوضح المدعي أن العداد يوجد خارج المسكن، وأن الفواتير موضوع المراجعة كانت فواتير حقيقية وليست تقديرية، وأنه يقطن بمفرده ولا يتوفر مسكنه على تجهيزات كهربائية ذات استهلاك مرتفع، وهو ما تؤكده المعاينة المنجزة بواسطة مفوض قضائي. كما أكد أن المكتب اتخذ قرار المراجعة بصفة أحادية وهدده بقطع التيار الكهربائي، رغم مراسلته ومحاولته إيجاد حل ودي.

ودفع المدعي بتقادم مطالب المكتب، باعتبار أن المراجعة شملت فترة تمتد من ماي 2019 إلى شتنبر 2022، وأن مطالبات المكتب تتقادم بمرور سنة ما لم يتعلق الأمر بغش أو تدخل مادي في العداد أو خطأ في الحساب، وهي أمور غير ثابتة في النازلة. كما التمس، احتياطيا، رفض المراجعة لعدم مشروعيتها، والحكم بتعويض عن الضرر.

وبعد إحالة الملف على النيابة العامة، وتقديم مقالات إصلاحية قصد تصحيح المسطرة واستدعاء الوكيل القضائي للمملكة، صدر حكم تمهيدي بتاريخ 28/12/2023 بإجراء بحث، ثم حكم تمهيدي آخر بتاريخ 28/03/2024 بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير أحمد أوفقير.

وخلال سريان الدعوى، وبالنظر إلى قطع التيار الكهربائي، تقدم المدعي بطلب إضافي يرمي إلى إرجاع التيار الكهربائي إلى مسكنه إلى حين البت في الدعوى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية.

وبعد إنجاز الخبرة، تقدم المدعي بمذكرة تعقيبية طعن فيها في تقرير الخبير، معتبرا أنه أنجز في ظروف تخل بمبدأ الوجاهية والحياد، لكون الخبير انتقل إلى الوكالة التجارية بوادي زم دون حضور المدعي أو نائبه، واعتمد فرضيات حسابية غير مؤسسة تقنيا، وافترض أن العداد بدأ من الصفر دون سند، كما لم يناقش الفواتير الحقيقية المؤداة، ولم يوضح كيفية إنجاز المراجعة الشهرية بأثر رجعي لعدة سنوات.

كما أشار إلى أن تقرير الخبرة انتهى إلى أرقام تفوق بكثير ما ورد في بيانات المكتب نفسه، وأن الاستهلاك المحتسب لا يتناسب مع طبيعة المسكن وتجهيزاته، معتبرا أن التقرير جاء في شكل مذكرة دفاعية لفائدة المكتب.

من جهته، تقدم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بمذكرة بعد الخبرة دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإدارية، واحتياطيا دافع عن سلامة المراجعة استنادا إلى عقد الاشتراك ودفتر التحملات، معتبرا أن المدعي لم يكن يؤدي القيمة الحقيقية لاستهلاكه، وأن للمكتب الحق في تدارك الفرق الناتج عن الخلل في احتساب الطاقة المستهلكة، مدليا باجتهادات قضائية تؤيد موقفه.

وتقدم المدعي بمذكرة بعد الخبرة التكميلية تمسك فيها بتناقض ادعاءات المكتب، وبانعدام أي أساس تقني أو قانوني يبرر المراجعة عن مدة طويلة، مؤكدا أن نظام المكتب المعلوماتي لا يسمح بإصدار فواتير تقديرية لأكثر من ثلاثة أشهر، وأن ما قام به المكتب مجرد تخمين لا ينهض دليلا.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي، صدر الحكم رقم 11656 بتاريخ 31/10/2024 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النزاع.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

تتمسك المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي لم يقف على حقيقة الاستحالة المادية التي حالت دون مراقبة العداد الكهربائي وقراءة مؤشراته الحقيقية بصفة شهرية، ذلك أن العداد يوجد داخل فيلا المستأنف عليه التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 1000 متر مربع، والمغلقة بسور كبير، مع امتناع المستأنف عليه عن فتح أبوابها وتمكين أعوان المكتب من الولوج إليها، وهو ما ثبت بمحضر المفوض القضائي المؤرخ في 29/12/2022. وتؤكد أن هذه الاستحالة المادية هي السبب المباشر لاعتماد الفوترة التقديرية وتصحيح الاستهلاك لاحقا.

وتضيف أن الحكم المستأنف أغفل هذا المعطى الجوهري، كما أغفله الخبير المنتدب في تقريريه، ولم يتعرض للوثائق والتصريحات التقنية المدلى بها من طرف المكتب، وقضى بكون فواتير المراجعة مبالغ فيها وتقديرية، دون مناقشة محضر المفوض القضائي أو ظروف عدم إمكانية القراءة الفعلية للعداد.

وتوضح المستأنفة أن المستأنف عليه يرتبط بعقد اشتراك لتزويد فيلته الكائنة بالحي [العنوان] بوادي زم بالطاقة الكهربائية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1157 متر مربع، وتضم بناية وحديقة كبيرة تتجاوز 1000 متر مربع، مزروعة بأشجار الزيتون ونباتات أخرى، ومزودة ببئر مرتبط بمضخة كهربائية للسقي. وقد تم التعاقد على قوة كهربائية محددة في 15 أمبير وفق البند الثاني من عقد الاشتراك، غير أن الخبير عاين في تقريره الأولي المؤرخ في 27/05/2024 أن القواطع المركبة تبلغ قوتها 36 أمبير، مما يفيد تغيير القوة المكتتبة دون ترخيص، ويعكس استهلاكا مرتفعا للطاقة. كما ثبت أن العداد تم تركيبه بتاريخ 03/04/2019 وانطلق مؤشره من الصفر، وأن الفواتير المؤداة خلال الفترة اللاحقة كانت فواتير تقديرية بسبب تعذر القراءة المباشرة. وتوضح المستأنفة أن الفواتير التي تحمل عبارة “حقيقية” هي في الواقع تقديرية، بحكم أن النظام المعلوماتي لا يسمح بتقدير يتجاوز شهرا واحدا، مما يضطر المستخدم إلى إدخال بيانات تقديرية تعتبر شكليا حقيقية. وبتاريخ أكتوبر 2022، حضر المستأنف عليه إلى الوكالة التجارية وسلم صورة لمؤشر العداد من هاتفه الشخصي يظهر الرقم 28933، في حين كان آخر تقدير لدى المكتب هو 533، مما دفع إلى تصحيح الفواتير على ضوء هذا المؤشر. وباحتساب الفرق بين مؤشر الاشتراك (0) والمؤشر المدلى به (28933) خلال مدة 43 شهرا، يتبين أن الاستهلاك الحقيقي بلغ 28933 كيلواط ساعة، أي بمعدل 672 كيلواط ساعة شهريا . وبتاريخ أبريل 2023، تم قطع التيار الكهربائي وفسخ عقد الاشتراك لعدم أداء مستحقات الاستهلاك بعد التصحيح. وخلال الخبرة المنجزة بتاريخ 21/05/2024، عاين الخبير أن مؤشر العداد بلغ 29211، مما يؤكد أن الاستهلاك الحقيقي منذ تاريخ الاشتراك إلى غاية فسخ العقد بلغ 29211 كيلواط ساعة، أي بمعدل شهري يقارب 596 كيلواط ساعة، وهو استهلاك عادي ومتناسب مع طبيعة الفيلا وتجهيزاتها.

وتعيب المستأنفة على الخبير إغفاله بيان القيمة المالية الحقيقية لاستهلاك المستأنف عليه منذ سنة 2019، وعدم توضيح الفارق بين ما أُدي فعلياً وما كان يجب أداؤه، معتبراً الرسوم والضرائب جزءاً من الاستهلاك، رغم كونها تؤول لفائدة الدولة. كما أغفل احتساب أثر تغيير القوة المكتتبة من 15 إلى 36 أمبير، وهو إخلال صريح ببنود عقد الاشتراك.

وتؤكد المستأنفة أن مجموع المبالغ المؤداة من طرف المستأنف عليه خلال أكثر من خمس سنوات لم يتجاوز 1500 درهم، وهو ما لا يعقل منطقاً بالنظر إلى طبيعة العقار ومساحته وتجهيزاته، معتبرة أن الحكم المستأنف تبنى تقريري خبرة معيبين وصادق عليهما دون مناقشة جوهرية للمعطيات التقنية.

كما تتمسك بأن الحكم المستأنف خالف مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، إذ لم يثبت المستأنف عليه أي خطأ من جانب المكتب، ولا أي ضرر محقق، ولا علاقة سببية بينهما، وأن قطع التيار الكهربائي تم نتيجة إخلال المستأنف عليه بالتزاماته التعاقدية وعدم أدائه لمستحقات الاستهلاك، مما يجعل تصرف المكتب مشروعاً ومبرراً طبقاً لعقد الاشتراك ودفتر التحملات، خاصة الفصل 19 منه.

و أضافت أن الحكم المستأنف قضى بالتعويض والغرامة التهديدية دون توفر أركان المسؤولية المدنية، مما يشكل إثراءً بلا سبب لفائدة المستأنف عليه، في غياب أي دليل على الخطأ أو الضرر، ومخالفاً للفصلين 77 و399 من قانون الالتزامات والعقود، وللاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض.

و بجلسة 22-10-2025 ، تمسك المستأنف عليه في مذكرته الجوابية بأن الحكم الابتدائي جاء معللا وصادف الصواب، مؤكدا أن الماء والكهرباء مادتان حيويتان للحياة، وملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 5-11-2025 عقبت المستأنفة في مذكرتها التعقيبية بأن المستأنف عليه لم ينازع في أسباب الاستئناف المتعلقة بالاستحالة المادية لمراقبة العداد، وأن عدم تمكين أعوان المكتب من الولوج للفيلا ثابت بمحضر رسمي، وأن من أخل بشروط عقد الاشتراك هو المستأنف عليه بعدم أداء واجبات الاستهلاك الحقيقية، كما جددت طعنها الجدي في الخبرة المنجزة لعدم تجاوبها مع المعطيات التقنية الدقيقة ومع حقيقة الاستهلاك الفعلي. وبناء على مجموع هذه المعطيات، تلتمس المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، والحكم من جديد بعد التصدي برفض جميع مطالب المستأنف عليه، وتحميله الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2025 حضر نائبا الطرفين وادلى ذ/ (ع.) بمذكرة تعقيب و سبق أن ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2025

التعليل

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة اعلاه

حيث تمسك المستأنف بكون العداد يوجد داخل فيلا المستأنف عليه، معتبرا ذلك مبررا لارتفاع فواتير الاستهلاك و لقطع التيار الكهربائي، فإن هذا السبب يبقى مردودا، ذلك أن مجرد وجود العداد داخل الملك الخاص لا يشكل في حد ذاته سببا قانونيا يبرر الزيادة في مبلغ الاستهلاك، و لا يبرر قطع مادة حيوية كالكهرباء، خاصة في غياب ما يثبت وجود تلاعب أو عرقلة لعملية القراءة. كما انه قد ثبت لهذه المحكمة من خلال الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد أوفقير أحمد، أن المكتب الوطني للكهرباء لم يقم بواجبه المتمثل في أخذ أرقام العداد بصفة منتظمة، واستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات في إصدار فواتير لا تتضمن الرقم الحقيقي للعداد، معتمدا في ذلك على تقديرات جزافية، بل وقام لاحقا بتعديل الفواتير على أساس تقديري، وهو ما يشكل إخلالا واضحا بقواعد المحاسبة الدقيقة للاستهلاك، ويجعل السبب المتمسك به من طرف المكتب غير قائم على أساس، و يتعين رده.

و حيث بخصوص السبب المؤسس على كون الخبير لم يعتمد على أسس موضوعية في إنجاز خبرته، فإن ما ورد به لا يجد له سندا في تقرير الخبرة، ذلك أن الخبير المعين قام بالانتقال إلى منزل المستأنف عليه، و عاين العداد بحضور الطرفين، و اعتمد معطيات تقنية دقيقة، و أثبت أن المستأنف عليه كان يؤدي قيمة الفواتير بانتظام خلال المدة موضوع النزاع، و أن الخطأ راجع إلى الطريقة المعتمدة من طرف المكتب في احتساب الاستهلاك. كما قام الخبير تبعا للنقط المحددة في الحكم التمهيدي ، وبعد تقويم المعطيات و تصحيح طريقة الاحتساب، و ذلك عن طريق تحديد مجموع الاستهلاك في 27.962 كيلواط ساعة، محددا ثمن الكيلواط الواحد في 0,79036 درهم، خلص إلى أن قيمة الاستهلاك المتبقية بذمة المستأنف عليه خلال الفترة الممتدة من 01/05/2019 إلى شتنبر 2022 هي 11.050,03 درهم، و هي نتيجة موضوعية مؤسسة على معايير تقنية و محاسبية واضحة، و ان ما ينعاه الطاعن على الخبرة بقي مجرد و لم يدلي بعكس ما جاء فيها او ما يفرغها من محتواها الفني او يؤيد الامر بإجراء خبرة جديدة مما يتعين معه الركون الى ما جاء فيها و رد ما يتمسك به الطاعن من أسباب لعدم جديتها.

و حيث انه في اطار الرد على السبب المتعلق بعدم استحقاق المستأنف عليه لاي تعويض عن الضرر و انه لم يصدر عنه أي خطاء موجب للتعويض. فان الثابت للمحكمة من التعليلات أعلاه ان الطاعن هو من أخطأ في تقدير قيمة استهلاك الكهرباء المتعلق بالمستأنف عليه و التي نتج عنها قطع التيار الكهربائي عن منزله و ان هذا الخطاء يبقى موجبا للتعويض جبرا للضرر الذي لحق به نتيجة حرمانه بطريقة تعسفية من مادة الكهرباء التي تعتبر مادة حيوية بالإضافة الى المصاريف التي تكبدها المستأنف عليه قصد المنازعة في قيمة الاستهلاك مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف التي أنفقها المتضرر لتقديم دعوى قضائية و تحمله أتعاب المحامي الذي كلفه لمؤازرته في هذه المساطر مما يكون معه مبلغ 10.000 درهم المحدد من طرف المحكمة في اطار سلطتها التقديرية كتعويض اجمالي عن خطا الطاعن مبلغ مناسب لحجم الضرر اللاحق بالمستأنف عليه و ان ما جاء في السبب يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial